التزوير فى إعلام تحقيق الوفاة والوراثة والوصية
تزوير الإعلام :
نصت الفقرة الأولى من المادة 226 على ما يأتى : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زور فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " .
والركن المادى فى هذه الجريمة هو إبداء أقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام بناء عليها ، أما الركن المعنوى فيقوم فى العلم بعدم صحة الأقوال أو فى الجهل بحقيقتها .
1. الركن المادى
يتمثل نشاط الجانى فى إبداء أقوال كاذبة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة عن الوقائع المطلوب إثباتها ، كالتقرير كذباً أمام القاضى بأن شخصاً توفى ، والغش فى أشخاص الورثة بإسقاط بعضهم أو الزيادة عليهم ، فلا عقاب على من لم يبد أقوالا كمقدم طلب الإعلام إذا لم تسمع أقواله ، ويجب أن تكون الأقوال التى أبديت غير صحيحة وإلا فلا جريمة ، حتى ولو كان الشاهد سيئ القصد معتقداً أنه يقرر غير الحقيقة ، كما يجب أن تكون الأقوال الكاذبة خاصة بالوقائع المرغوب إثباتها ، ويعتبر الإعلام حجة لا يصح إثبات عكس ما ورد فيه إلا بدليل وحيد هو حكم شرعى فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية ، فما لم يكن هذا الحكم تحت يد المحكمة الجنائية فإن عليها أن تسلم بصحة الأقوال التى ضبط على أساسها الإعلام وتقضى ببراءة المتهم ، مهما كان لديها من أدلة الثبوت الأخرى ( 1 ) .
ويجب أن تكون الأقوال الكاذبة قد أبديت أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام ، فلا جريمة فى إبداء أقوال كاذبة فى التحقيق الإدارى التمهيدى الذى يقوم به العمدة أو الشيخ فى هذا الصدد ، مادام هذا التحقيق لابد أن يعقبه سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء وإقرارات هؤلاء الشهود هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة ( 2 ) .
ويجب أن يكون الإعلام قد ضبط على أساس الأقوال غير الصحيحة ، فلا يرتكب الشاهد جريمة إذا اكتشف القاضى كذبة فاستبعد أقواله ولم يعول عليها ( 3 ) .
2. الركن المعنوى
هذه الجريمة عمدية فلا تقوم إلا إذا كانت الأقوال قد أبديت عن علم بأنها غير صحيحة أو عن جهل بحقيقتها ، وقد حددت محكمة النقض هذا الجانب من الجريمة بقولها : " إنه لما كان القانون قد نص بالمادة 226 على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراقة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإعلام على أساسها ، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، وإذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة ، أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أولا ، أما إذا كان قد قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمداً ارتكاب الجريمة ولا تجوز إذن معاقبته عليها ، فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد اكتفت فى ردها على ما دفع به ، من أنه إذ لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً ، بقولها إن جهلة حقيقة ما قرره لا يجديه ، فإنها تكون قد أخطأت ، وكان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر اسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين إذ السهو عن ذكر اسم أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى القول بذلك " ( 4 ) .
ولا يشترط القانون نية خاصة فى هذه الجريمة ، فلا عبرة بالغرض الذى يهدف الجانى إلى تحقيقه ، فقد يكون جر مغنم أو مجاملة للغير أو إلحاق الأذى بالورثة وما إلى ذلك ( 5 ) .
استعمال الإعلام المزور
نصت الفقرة الثانية من المادة 226 على ما يأتى : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك " .
وهذه الجريمة بالقياس إلى الجريمة المذكورة فى الفقرة الأولى كجريمة استعمال المحرر المزور بالقياس إلى جريمة التزوير ، فتسرى عليها الأحكام السابق بيانها فى استعمال المحررات المزورة ، ومن هذه الأحكام أن يثبت أن الإعلام المستعمل مزور ولا يكون هذا إلا بحكم شرعى على الوجه المتقدم بيانه ، فلا يعد استعمال الإعلام جريمة ما لم يبطل هذا الإعلام بذلك الحكم ، ولو كان الإعلام قد بنى فى الواقع وحقيقة الأمر على معلومات غير صحيحة .
_____________________
( 1 ) نقض 2 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 186 ص 566 .
( 2 ) حكم النقض الصادر فى 2 مايو سنة 1950 والمشار إليه فى الهامش السابق .
( 3 ) نقض 20 نوفمبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 103 .
( 4 ) نقض 24 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 195 ص 264 .
( 5 ) نقض 3 يناير سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 769 ص 723 .
تزوير الإعلام :
نصت الفقرة الأولى من المادة 226 على ما يأتى : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زور فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " .
والركن المادى فى هذه الجريمة هو إبداء أقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام بناء عليها ، أما الركن المعنوى فيقوم فى العلم بعدم صحة الأقوال أو فى الجهل بحقيقتها .
1. الركن المادى
يتمثل نشاط الجانى فى إبداء أقوال كاذبة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة عن الوقائع المطلوب إثباتها ، كالتقرير كذباً أمام القاضى بأن شخصاً توفى ، والغش فى أشخاص الورثة بإسقاط بعضهم أو الزيادة عليهم ، فلا عقاب على من لم يبد أقوالا كمقدم طلب الإعلام إذا لم تسمع أقواله ، ويجب أن تكون الأقوال التى أبديت غير صحيحة وإلا فلا جريمة ، حتى ولو كان الشاهد سيئ القصد معتقداً أنه يقرر غير الحقيقة ، كما يجب أن تكون الأقوال الكاذبة خاصة بالوقائع المرغوب إثباتها ، ويعتبر الإعلام حجة لا يصح إثبات عكس ما ورد فيه إلا بدليل وحيد هو حكم شرعى فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية ، فما لم يكن هذا الحكم تحت يد المحكمة الجنائية فإن عليها أن تسلم بصحة الأقوال التى ضبط على أساسها الإعلام وتقضى ببراءة المتهم ، مهما كان لديها من أدلة الثبوت الأخرى ( 1 ) .
ويجب أن تكون الأقوال الكاذبة قد أبديت أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام ، فلا جريمة فى إبداء أقوال كاذبة فى التحقيق الإدارى التمهيدى الذى يقوم به العمدة أو الشيخ فى هذا الصدد ، مادام هذا التحقيق لابد أن يعقبه سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء وإقرارات هؤلاء الشهود هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة ( 2 ) .
ويجب أن يكون الإعلام قد ضبط على أساس الأقوال غير الصحيحة ، فلا يرتكب الشاهد جريمة إذا اكتشف القاضى كذبة فاستبعد أقواله ولم يعول عليها ( 3 ) .
2. الركن المعنوى
هذه الجريمة عمدية فلا تقوم إلا إذا كانت الأقوال قد أبديت عن علم بأنها غير صحيحة أو عن جهل بحقيقتها ، وقد حددت محكمة النقض هذا الجانب من الجريمة بقولها : " إنه لما كان القانون قد نص بالمادة 226 على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراقة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإعلام على أساسها ، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، وإذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة ، أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أولا ، أما إذا كان قد قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمداً ارتكاب الجريمة ولا تجوز إذن معاقبته عليها ، فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد اكتفت فى ردها على ما دفع به ، من أنه إذ لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً ، بقولها إن جهلة حقيقة ما قرره لا يجديه ، فإنها تكون قد أخطأت ، وكان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر اسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين إذ السهو عن ذكر اسم أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى القول بذلك " ( 4 ) .
ولا يشترط القانون نية خاصة فى هذه الجريمة ، فلا عبرة بالغرض الذى يهدف الجانى إلى تحقيقه ، فقد يكون جر مغنم أو مجاملة للغير أو إلحاق الأذى بالورثة وما إلى ذلك ( 5 ) .
استعمال الإعلام المزور
نصت الفقرة الثانية من المادة 226 على ما يأتى : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك " .
وهذه الجريمة بالقياس إلى الجريمة المذكورة فى الفقرة الأولى كجريمة استعمال المحرر المزور بالقياس إلى جريمة التزوير ، فتسرى عليها الأحكام السابق بيانها فى استعمال المحررات المزورة ، ومن هذه الأحكام أن يثبت أن الإعلام المستعمل مزور ولا يكون هذا إلا بحكم شرعى على الوجه المتقدم بيانه ، فلا يعد استعمال الإعلام جريمة ما لم يبطل هذا الإعلام بذلك الحكم ، ولو كان الإعلام قد بنى فى الواقع وحقيقة الأمر على معلومات غير صحيحة .
_____________________
( 1 ) نقض 2 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 186 ص 566 .
( 2 ) حكم النقض الصادر فى 2 مايو سنة 1950 والمشار إليه فى الهامش السابق .
( 3 ) نقض 20 نوفمبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 103 .
( 4 ) نقض 24 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 195 ص 264 .
( 5 ) نقض 3 يناير سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 769 ص 723 .