• إثبات العقد الخاضع لقانون إيجار الأماكن :
بالنسبة للإيجارات التي أبرمت قبل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 أى قبل 18/8/1969 فإن لم توجد عقود مكتوبة أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات التعاقد وشروطه والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ، وذلك إعمالا بالمادة (5) من القانون رقم 121 لسنة 1947 وذلك بالنسبة للمؤجر والمستأجر على حد سواء . 2- بالنسبة للعقود التي أبرمت وقت سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/8/1969 فوفقا للمادة 16 منه يجب على المؤجر أن يحرر عقد إيجار للمستأجر ، ولا يجوز للمؤجر أن يثبت التعاقد أو شروطه أو الأجرة مهما كانت قيمته أى حتى لو قل عن عشرين جنيها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو اليمين ، ما لم يكن العقد فقد بسبب لأجنبي كسرقة أو حريق فحينئذ يجوز له إثباته بكافة الطرق ، ومتى قام المؤجر بتحرير عقد إيجار ، فإن المستأجر لا يجوز له إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة طالما أن شروطه ليست فيها ما يخالف النظام العام إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي أو فقد العقد بسرقة أو حريق كسبب أجنبي أما إن لم يتقدم المؤجر بصورة العقد المكتوبة والموقع عليها من المستأجر ، وادعى الأخير أن المؤجر لم يحرر عقد إيجار ، ففي هذه الحالة يكون المستأجر إثبات التعاقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة ولكن لا يجوز له أن يوجه اليمين الحاسمة الى المؤجر ، ذلك أن قانون إيجار الأماكن يؤثم واقعة عدم تحرير المؤجر لعقد الإيجار ، وتوجه اليمين الحاسمة الى منهم على واقعة تعد جريمة غير جائز لما ينطوي على ذلك من إكراه ، ومت خضع العقد لقانون إيجار الأماكن فلا يجوز للمؤجر إثباته إلا بالكتابة فيخرج عن هذا القيد العقد الخاضع للقانون المدني فيخضع للقواعد العامة في الإثبات ، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 .3- أما العقود التي أبرمت وقت سريان القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فتخضع في إثباتها لذات القواعد الموضحة في البند السابق إذ أن نص المادة 24 منه مطابقة لنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 ، ويراعى أن الكتابة هنا لازمة للإثبات وليس للانعقاد ، وكذلك القانون 136 لسنة 1981 .
وقد قضت محكمة النقض بأن " حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م16 ق52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق49 لسنة 1977 مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة " (نقض 21/6/2000 طعن 7630 س64ق) وبأنه " إن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه المستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة " (نقض 3/11/1999 طعن 485 س68ق) وبأنه " قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها وبرفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا لشهادة شاهدي المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجارية بينها . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال " (نقض 8/11/1999 طعن 338 س57ق) وبأنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات طالما لم يوجد عد مكتوب أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام أن يتمسك المستأجر بذلك صراحة " (نقض 19/1/1995 طعن 3451 س64ق ، نقض 6/2/1995 طعن 3751 س60ق) وبأنه " فإذا ثار نزاع بصدد عقد الإيجار ، وتنازل المستأجر عن التمسك به ، فإن ذلك لا يحول بينه وبينه إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق ، وليس من شأن هذا التنازل استخلاص انتفاء تلك العلاقة " (نقض 17/2/1997 طعن 3010 س65ق)
بالنسبة للإيجارات التي أبرمت قبل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 أى قبل 18/8/1969 فإن لم توجد عقود مكتوبة أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات التعاقد وشروطه والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ، وذلك إعمالا بالمادة (5) من القانون رقم 121 لسنة 1947 وذلك بالنسبة للمؤجر والمستأجر على حد سواء . 2- بالنسبة للعقود التي أبرمت وقت سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/8/1969 فوفقا للمادة 16 منه يجب على المؤجر أن يحرر عقد إيجار للمستأجر ، ولا يجوز للمؤجر أن يثبت التعاقد أو شروطه أو الأجرة مهما كانت قيمته أى حتى لو قل عن عشرين جنيها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو اليمين ، ما لم يكن العقد فقد بسبب لأجنبي كسرقة أو حريق فحينئذ يجوز له إثباته بكافة الطرق ، ومتى قام المؤجر بتحرير عقد إيجار ، فإن المستأجر لا يجوز له إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة طالما أن شروطه ليست فيها ما يخالف النظام العام إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي أو فقد العقد بسرقة أو حريق كسبب أجنبي أما إن لم يتقدم المؤجر بصورة العقد المكتوبة والموقع عليها من المستأجر ، وادعى الأخير أن المؤجر لم يحرر عقد إيجار ، ففي هذه الحالة يكون المستأجر إثبات التعاقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة ولكن لا يجوز له أن يوجه اليمين الحاسمة الى المؤجر ، ذلك أن قانون إيجار الأماكن يؤثم واقعة عدم تحرير المؤجر لعقد الإيجار ، وتوجه اليمين الحاسمة الى منهم على واقعة تعد جريمة غير جائز لما ينطوي على ذلك من إكراه ، ومت خضع العقد لقانون إيجار الأماكن فلا يجوز للمؤجر إثباته إلا بالكتابة فيخرج عن هذا القيد العقد الخاضع للقانون المدني فيخضع للقواعد العامة في الإثبات ، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 .3- أما العقود التي أبرمت وقت سريان القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فتخضع في إثباتها لذات القواعد الموضحة في البند السابق إذ أن نص المادة 24 منه مطابقة لنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 ، ويراعى أن الكتابة هنا لازمة للإثبات وليس للانعقاد ، وكذلك القانون 136 لسنة 1981 .
وقد قضت محكمة النقض بأن " حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م16 ق52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق49 لسنة 1977 مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة " (نقض 21/6/2000 طعن 7630 س64ق) وبأنه " إن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه المستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة " (نقض 3/11/1999 طعن 485 س68ق) وبأنه " قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها وبرفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا لشهادة شاهدي المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجارية بينها . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال " (نقض 8/11/1999 طعن 338 س57ق) وبأنه " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات طالما لم يوجد عد مكتوب أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام أن يتمسك المستأجر بذلك صراحة " (نقض 19/1/1995 طعن 3451 س64ق ، نقض 6/2/1995 طعن 3751 س60ق) وبأنه " فإذا ثار نزاع بصدد عقد الإيجار ، وتنازل المستأجر عن التمسك به ، فإن ذلك لا يحول بينه وبينه إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق ، وليس من شأن هذا التنازل استخلاص انتفاء تلك العلاقة " (نقض 17/2/1997 طعن 3010 س65ق)