•        حق الحائز في الدخول في المزاد :
لقد أجاز المشرع للحائز أن يدخل المزاد على أن يكون العطاء المقدم منه لا يقل عن الباقي في ذمته من الثمن. فقد افترض القانون أن الحائز قد اشترى العقار فأصبح حائزا، وعجل شيئا من الثمن، وبقى في ذمته الباقي، كان الثمن مثلا ألف وعجل الحائز ثلاثمائة فبقى في ذمته سبعمائة، فيجب عندما يدخل المزاد وقدم عطاء، ألا يقل هذا العطاء عن سبعمائة، لأن هذا المبلغ يحب على الحائز دفعه على أى حال، فلأن يتقدم به عطاء في المزاد خير من أن يدفعه للبائع له. وإذا كان الحائز لم يدفع شيئا من الثمن عندما تقدم في المزاد، فيجب ألا يقل العطاء الذي يتقدم به في المزاد عن الثمن كله وهو ألف، لأن هذا المبلغ مستحق في ذمته ويجب أن يدفعه، فلأن يتقدم به عطاء في المزاد خير من أن يدفعه للبائع، وهذا ما يقع عادة في العمل، يحرص الحائز للعقار المرهون على ألا يدفع شيئا من ثمنه، ثم يدخل المزاد ويقدم عطاء فيه كل الثمن، وهو مستحق في ذمته، وقد يقدم عطاء أكبر من كل الثمن، إذا قدر أن العقار المرهون يستحق ذلك وكان حريصا على أن يحصل على هذا العقار . (السنهوري ص456)
مفاد ما تقدم أن للحائز دخول المزاد على أن يكون العطاء المقدم منه لا يقل عن الباقي في ذمته من الثمن، أما إن كان قد دفع الثمن كاملا للمشتري، فيدخل المزاد كمزايد عادي فلا يلتزم بعطاء معين، فإن رسا عليه التزم بدفع المبلغ الذي رسا به المزاد والمصروفات الأخرى . (أنور طلبة ص539)
وتنص المادة 1075 مدني على أن " إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة ".