• زيادة الثمن الذي رسا به المزاد عن مستحقات الدائنين :
لما كان الحائز يعتبر مالكا للعقار حتى ينزع منه بتسجيل حكم مرسى المزاد ، ومن ثم يستحق الثمن الذي رسا به المزاد، ولكن للدائنين المقيدين قبل تسجيل سند ملكيته الحق في التنفيذ بحقوقهم على هذا الثمن الذي حل محل العقار المرهون حلولا عينيا ، فإن بقى شيء منه بعد الوفاء بحقوق هؤلاء الدائنين، كان هذا الباقي للحائز إلا إذا كان قد رتب رهنا على العقار وقيد هذا الرهن فيكون للمرتهن منه التنفيذ على هذا المبلغ، ومثل هذا الرهن الاختصاص والامتياز الخاص بالعقار، أما إن كان دائن الحائز دائنا عاديا فله أن يطلب الى قاضي التنفيذ إيداع باقي الثمن خزينة المحكمة ليتم توزيعه وفقا لأحكام المادة 469 مرافعات وما بعدها (أنور طلبة ص552)
مفاد ذلك أنه إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على غير الحائز عما هو مستحق للدائنين المقيدين، كانت الزيادة للحائز وللدائنين المقيدة حقوقهم منه هو. وللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة، فهى حق مدينهم الحائز، فلهم أن ينفذوا عليها، ويستوفوا منها حقوقهم بحسب مراتبهم . (السنهوري ص462)
وتنص المادة 1078 مدني على أن " " يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى ".
لما كان الحائز يعتبر مالكا للعقار حتى ينزع منه بتسجيل حكم مرسى المزاد ، ومن ثم يستحق الثمن الذي رسا به المزاد، ولكن للدائنين المقيدين قبل تسجيل سند ملكيته الحق في التنفيذ بحقوقهم على هذا الثمن الذي حل محل العقار المرهون حلولا عينيا ، فإن بقى شيء منه بعد الوفاء بحقوق هؤلاء الدائنين، كان هذا الباقي للحائز إلا إذا كان قد رتب رهنا على العقار وقيد هذا الرهن فيكون للمرتهن منه التنفيذ على هذا المبلغ، ومثل هذا الرهن الاختصاص والامتياز الخاص بالعقار، أما إن كان دائن الحائز دائنا عاديا فله أن يطلب الى قاضي التنفيذ إيداع باقي الثمن خزينة المحكمة ليتم توزيعه وفقا لأحكام المادة 469 مرافعات وما بعدها (أنور طلبة ص552)
مفاد ذلك أنه إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على غير الحائز عما هو مستحق للدائنين المقيدين، كانت الزيادة للحائز وللدائنين المقيدة حقوقهم منه هو. وللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة، فهى حق مدينهم الحائز، فلهم أن ينفذوا عليها، ويستوفوا منها حقوقهم بحسب مراتبهم . (السنهوري ص462)
وتنص المادة 1078 مدني على أن " " يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى ".