· كيفية حساب الميعاد في دعوى الإلغاء:
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية النهائية سواء بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه - تتحصن هذه القرارات الإدارية بفوات هذه المدة حتى ولو كانت باطلة - لا يسوغ بعد هذه المدة إقامة الدعوى بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها فيما عدا حالة انعدام القرارات الإدارية - تكون القرارات منعدمة بأن تكون العيوب التي شابتها من الجسامة بحيث تنحدر إلى مرتبة الأعمال المادية التي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري. (الطعن رقم 1447 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ انقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة على رفض التظلم يجري منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء - انتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد استشعرت حقاً للمتظلم واتخذت مسلكا إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه - يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئيا في شق من القرار المتظلم منه وهو الخاص بالتحميل - يعتبر هذا القرار الأخير في التظلم رفضاً للشق الثاني من القرار وهو الخاص بالجزاء - ميعاد رفع الدعوى للطعن في قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعي بنتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء" (الطعن رقم 282 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1984) وبأنه "إقامة المدعي دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلاً في تنفيذ قرار- قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري ولم تأمر المحكمة بإحالة الدعوى للقضاء الإداري - إقامة المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري- حساب مدة الستين يوماً المحددة قانوناً للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص نهائياً وليس من تاريخ صدوره - ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة ومن بينها دعاوى إشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوم طبقاً للمادة 227 من قانون المرافعات - يتعين حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء اعتباراً من تاريخ إنهاء ميعاد الاستئناف" (الطعن رقم 43 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1981) وبأنه "صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاء أقدميته في الدرجة أو الدرجات التي شغلها بفتح أمامه باب الطعن في القرارات السابق صدورها عل أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى ذلك الحكم - يجب على العامل مراعاة المواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة عند مخاصمته هذه القرارات - سريان هذه المواعيد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القاضي بتسوية حالته ولا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طالما أن المركز القانوني الجديد قد تحقق للعامل من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له" (الطعن رقم 997 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 6/4/1980) وبأنه "أنه ولئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة وقد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة أي افترضت أن الإدارة رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض، أن السلطات الإدارية لم تمهل التظلم، وأنها قد اتخذت مسلكاً إيجابياً ينبئ على أنها كانت في سبيل استجابته، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن، فإن كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن في القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد/ عبد الرحمن سليم فيما تضمنه من تخطي في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية "التي تعادل الربط المالي 25 - 35 ج" لأسبقيتهم على المذكور في التعيين في الربط المالي "15 - 25ج" ، وقد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة في شأن التظلمات إلى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطي المتظلمين في الترقية، وقد نزلت الهيئة على رأي مفوض الدولة - على ما جرى عليه العمل بها - واضطردت قراراتها بالاستجابة إلى المتظلمين، فقررت في 16 من مايو سنة 1964 إرجاع أقدمية السيد/ علي أحمد دحروج في الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقاً على السيد عبد الرحمن سليم، وأصدرت القرار رقم 1027 في 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ علي أحمد حشيش، والقرار رقم 1053 في 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ كامل عطا يوسف، والقرار رقم 1032 في 29 من سبتمبر سنة 1964 بالنسبة للسيد/ عزت أبو الفضل، وكان المدعي - وقد رأى اضطراد صدور القرارات بالاستجابة إلى زملائه ومنهم من يليه في الأقدمية - تربص حتى تحدد الإدارة موقفها من تظلمه، والأمل يحدوه في انها بسبيل الاستجابة، وكان فوات ميعاد الستين يوماً على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الرد على تظلمه حسبما يبين من الإطلاع على ملف المتظلم المذكور إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة في 25 من ديسمبر سنة 1963 إبداء معلوماتها في شأنه، وورد إليه رد إدارة شئون العاملين بالهيئة في 22 يوليو سنة 1964 مفتقرا إلى بعض البيانات التي استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964، ومن ثم فإنه في ضوء ذلك جميعه -وإذ كان مفوض الدولة قد انتهى في كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 إلى إجابة المدعي إلى تظلمه، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الإصلاح الزراعي المبلغة لها في 5 من أكتوبر سنة1964 بعدم تنفيذ رأي مفوض الدولة وحفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين فلا ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها، إلا من هذا التاريخ الأخير، بعد أن تكشف اتجاه الإدارة إلى عدم الاستجابة، بعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك، وعلى هذا الأساس، فإنه لما كان المدعي قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 29 من نوفمبر نسة 1964، فإن دعواه - والحالة هذه - تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد جانب الصواب ويتعين القضاء بالغائه" (الطعن رقم 1234 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/1974) وبأنه "أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وعدم سبقها بنظام إداري فإن الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الذي يحكم هذه المنازعة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب ان يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاًَ لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه في الطعن فيه ولا يمكن أن يحسب الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر في فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل الطلبات التي يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وإذ يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي حصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1956 والتحق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 18 من مارس سنة 1957 بالربط المالي 15/25 جنيهاً ثم رقي إلى الربط المالي 25/35 في 26 من يونيو سنة 1962 ثم نقل إلى المؤسسة العامة للحوم حيث رقي بها إلى الفئة الخامسة الجديدة" في 29 من ديسمبر سنة 1965 وأن المطعون في ترقيته عين بذات الهيئة في 23 من أكتوبر سنة 1957 أي في تاريخ لاحق على تاريخ تعيين المدعي وأنه رقي إلى الربط المالي 25/35 في 4 من مارس سنة 1961 وإلى الدرجة الرابعة "قديمة" في 23 من مارس سنة 1964 كما يبين أن المدعي استدعى للعمل كضابط احتياط في 2 من أبريل سنة 1960 واستمر في خدمة القوات المسلحة حتى 5 من سبتمبر سنة 1965 وأن القرارين المطعون فيهما صدرا خلال هذه الفترة كما يبين أن المدعي تقدم بتظلم في 22 من مايو سنة 1965 طالباً تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة وترقيته إلى الدرجة الرابعة "القديمة" وإذ لم يثبت من الأوراق أن هناك تاريخاً معيناً علم فيه المدعي بالقرارين المطعون فيهما علماً يقيناً شاملاً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منهما يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما وذلك قبل تقديمه تظلمه المذكور في 22/5/1965 ومن ثم يجب التعديل على هذا التاريخ باعتباره بدء علم المدعي بقراري الترقية المطعون فيهما خاصة وأنه كان مستدعى للقوات المسلحة على ما أسلفت المحكمة وإذ لم يتم دليل على أن المدعي تلقى رداً من الجهة الإدارية عما تم في تظلمه قبل فوات الستين يوماً التي يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم فمن ثم فمتى أقام المدعي دعواه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 25/8/1965 خلال الستين يوماً التالية تكون دعواه قد رفعت في الميعاد وفقاً للإجراءات القانونية ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً على غير أساس من القانون متعين الرفض" (الطعن رقم 809 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1974) وبأنه "قيام جهة الإدارة بتقدير كفاية العمال بمرتبة جيد - تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس - الطعن في هذا التقرير في المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الترقية الذي لم يشمله إلا بعد أن يتحدد مركزه القانوني بالنسبة إلى درجة الكفاية" (الطعن رقم 10 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1979) وبأنه "قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطيه في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك أن المركز القانوني للمدعي في خصوص ترتيب أقدميته في الدرجة الرابعة القديمة لم يتم إلا بالحكم الصادر بإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة - نتيجة ذلك أ من الطبيعي ألا يبدأ حساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى إلا من تاريخ الحكم - لا محل لتطلب تقديم تظلم جديد قبل رفع الدعوى في هذه الحالة - أساس ذلك أن التظلم الذي سبق أن قدمه المدعي تظل آثاره قائمة لأن باب الطعن كان مفتوحاً أمامه طالما لم يفصل في دعواه الأولى فضلاً عن عدم جدوى التظلم مرة أخرى مادامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المدعي إلى طلباته" (الطعن رقم 236 لسنة 12ق ، 751 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1975) وبأنه "انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية يعتبر بمثابة رفض حكمي له - ميعاد رفع الدعوى يكون خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض - عدم سريان هذا الحكم على دعوى الإلغاء المتعلقة بتقارير الكفاية متى كانت بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط - التقرير في هذه الحالة لا يثبت صفة النهائية إلا بعدم التظلم منه إلى لجنة شئون العاملين خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالبت في التظلم - لا يجوز إعمال قرينة الرفض الحكمي التي نص عليها قانون مجلس الدولة في شأن التظلم الوجوبي في هذا الشأن - وجوب التربص حتى تصدر اللجنة قرارها بالبت في التظلم - رفض التظلم من قبل اللجنة يرتب حقاً للعامل في الطعن القضائي خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الرفض" (الطعن رقم 467 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1978) وبأنه "الحكم للموظف بالتسوية يفتح أمامه باب الطعن في القرار اللاحق على أساس المركز القانوني الذي استقر بالحكم - سريان ميعاد الطعن من تاريخ الحكم - عدم تراخيه إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم" (الطعن رقم 423 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1973) وبأنه "نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإارة على التظلم - عدم قيام هذه القرينة إذا لم تهمل الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إليه - المعول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه وليس المسك الإيجابي في بحث التظلم - حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها- رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبني بغير ذلك" (طعني 1310، 1433 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 3/6/1972) وبأنه "صدور قرار من اللجنة القضائية بأحقية العامل في تسوية حالته تراخي جهة الإدارة في تنفيذ هذا القرار - ميعاد الطعن في قرار الترقية الذي صدر بعد قرار اللجنة القضائي وقبل تنفيذه - يبدأ من التاريخ الذي تصدر فيه جهة الإدارة قرارها بتنفيذ قرار اللجنة القضائية" (الطعن رقم 643 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1972) وبأنه "صدور حكم بأحقية صاحب الشأن في أقدمية الدرجة - الآثار المترتبة على الحكم لا تمتد إلى الطعن بطريقة تلقائية على القرارات اللاحقة بالترقية بالأقدمية في الدرجات التالية - دعوى طلب إلغاء القرار الإداري المعيب لا تتم بإدارة صريحة جلية من الطاعن ولا تغني عنها إرادة ضمنية مفترضة - ميعاد الطعن في القرارات اللاحقة لصدور الحكم يبدأ من تاريخ صدوره" (الطعن رقم 853 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1969) وبأنه "أنه وإن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض غير أنه يكفي لتحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم وأنها استشعرت حق المتظلم فيه، واتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة" (الطعن رقم 614 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 4/5/1969) وبأنه " أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية نص في المادة 48 منه على أن "يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة". وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه إيضاحاً لتلك المادة أنه "بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والإمكانيات التي تيسر لها السير في عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى. وقصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع في هذه الهيئة في وقت قريب". ومفاد هذا النص موضحاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ثمة التزام على الإدارة يوجب عليها تعيين الذين لا يشملهم القرار الذي يصدر من السيد رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء هذه النيابة في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر" (الطعن رقم 548 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1967) وبأنه "أن القرار الذي يصدر من هيئة المساعدة القضائية بإعفاء صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري إنما يتناول أمرين أولهما إعفاء الطالب من الرسوم المقررة لرفع الدعوى، والثاني ندب أحد المحامين المقيدين أمام مجلس الدولة لمباشرة الدعوى، وذلك بسبب ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من أن "كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام معتمد بجول المحامين المقبولين أمام المجلس"، فلا يحقق القرار أثره ولا يتمكن صاحب الشأن من الاستفادة من الإعفاء الذي منح له بعد إذ ثبت بقبول طلبه إعساره وعدم ميسرته، ما لم يشتمل القرار على ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى، وينبغي على ذلك أنه إذا ما قام مانع لدى المحامي المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى، كما لو عين في إحدى الوظائف فإنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة ويسقط القرار تبعاً لذلك، ويتعين على صاحب الشأن الرجوع إلى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الأول لاستصدار قرار جديد بندب محام آخر لمباشرة الدعوى وفي هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الأول كما لو كان مطروحاً على هيئة المساعدة القضائية ولم يفصل فيه بعد إذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب استحالة تنفيذه، وينفتح ميعاد جديد لصاحب الشأن يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل" (الطعن رقم 184 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 1/7/1967) وبأنه "أن المدعي لم يكن ليستطيع أن يعرف حقيقة مركزه القانوني الذي يحدد على مقتضاه وضعه بالنسبة إلى القرارات التي صدرت خلال الفترة بين تاريخ ترقيته إلى الدرجة الثانية نفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحه وبين تاريخ إلغاء هذه الترقية بعد إذ ألغت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم بجلستها المنعقدة في14/3/1959 إلا من التاريخ الذي تصدر فيه الإدارة قرارها بتنفيذ هذا الحكم الأخير، عندئذٍ فقط وبعد أن يتبين المدعي الوجه الذي يتم عليه هذا التنفيذ يستطيع أن يحدد طريقة فيما إذا كان يطعن أو لا يطعن في تلك القرارات، وإذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم ثم أقام دعواه خلال المواعيد المقررة قانوناً محسوبة على مقتضى المبدأ المتقدم بذلك يكون قد أقام دعواه في المواعيد" (الطعن رقم 1418 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1965) وبأنه "على مقتضى حكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة إذا لم يكن القرار الحكمي برفض التظلم قد تحقق بفوات الستين يوماً المحددة لفحص التظلم، بأن أجابت السلطات المختصة قبل فواته بقرار صريح بالرفض، وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار الصريح بالرفض لأن هذا الإعلان هو الذي يجري سران الميعاد قانوناً" (طعون أرقام 1272 ، 1291، 1480 لسنة 10ق "إدارية عليا"جلسة26/6/1966)
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية النهائية سواء بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه - تتحصن هذه القرارات الإدارية بفوات هذه المدة حتى ولو كانت باطلة - لا يسوغ بعد هذه المدة إقامة الدعوى بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها فيما عدا حالة انعدام القرارات الإدارية - تكون القرارات منعدمة بأن تكون العيوب التي شابتها من الجسامة بحيث تنحدر إلى مرتبة الأعمال المادية التي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري. (الطعن رقم 1447 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ انقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة على رفض التظلم يجري منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء - انتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد استشعرت حقاً للمتظلم واتخذت مسلكا إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه - يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئيا في شق من القرار المتظلم منه وهو الخاص بالتحميل - يعتبر هذا القرار الأخير في التظلم رفضاً للشق الثاني من القرار وهو الخاص بالجزاء - ميعاد رفع الدعوى للطعن في قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعي بنتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء" (الطعن رقم 282 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1984) وبأنه "إقامة المدعي دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلاً في تنفيذ قرار- قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري ولم تأمر المحكمة بإحالة الدعوى للقضاء الإداري - إقامة المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري- حساب مدة الستين يوماً المحددة قانوناً للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص نهائياً وليس من تاريخ صدوره - ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة ومن بينها دعاوى إشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوم طبقاً للمادة 227 من قانون المرافعات - يتعين حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء اعتباراً من تاريخ إنهاء ميعاد الاستئناف" (الطعن رقم 43 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1981) وبأنه "صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاء أقدميته في الدرجة أو الدرجات التي شغلها بفتح أمامه باب الطعن في القرارات السابق صدورها عل أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى ذلك الحكم - يجب على العامل مراعاة المواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة عند مخاصمته هذه القرارات - سريان هذه المواعيد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القاضي بتسوية حالته ولا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طالما أن المركز القانوني الجديد قد تحقق للعامل من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له" (الطعن رقم 997 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 6/4/1980) وبأنه "أنه ولئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة وقد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة أي افترضت أن الإدارة رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض، أن السلطات الإدارية لم تمهل التظلم، وأنها قد اتخذت مسلكاً إيجابياً ينبئ على أنها كانت في سبيل استجابته، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن، فإن كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن في القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد/ عبد الرحمن سليم فيما تضمنه من تخطي في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية "التي تعادل الربط المالي 25 - 35 ج" لأسبقيتهم على المذكور في التعيين في الربط المالي "15 - 25ج" ، وقد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة في شأن التظلمات إلى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطي المتظلمين في الترقية، وقد نزلت الهيئة على رأي مفوض الدولة - على ما جرى عليه العمل بها - واضطردت قراراتها بالاستجابة إلى المتظلمين، فقررت في 16 من مايو سنة 1964 إرجاع أقدمية السيد/ علي أحمد دحروج في الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقاً على السيد عبد الرحمن سليم، وأصدرت القرار رقم 1027 في 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ علي أحمد حشيش، والقرار رقم 1053 في 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ كامل عطا يوسف، والقرار رقم 1032 في 29 من سبتمبر سنة 1964 بالنسبة للسيد/ عزت أبو الفضل، وكان المدعي - وقد رأى اضطراد صدور القرارات بالاستجابة إلى زملائه ومنهم من يليه في الأقدمية - تربص حتى تحدد الإدارة موقفها من تظلمه، والأمل يحدوه في انها بسبيل الاستجابة، وكان فوات ميعاد الستين يوماً على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الرد على تظلمه حسبما يبين من الإطلاع على ملف المتظلم المذكور إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة في 25 من ديسمبر سنة 1963 إبداء معلوماتها في شأنه، وورد إليه رد إدارة شئون العاملين بالهيئة في 22 يوليو سنة 1964 مفتقرا إلى بعض البيانات التي استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964، ومن ثم فإنه في ضوء ذلك جميعه -وإذ كان مفوض الدولة قد انتهى في كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 إلى إجابة المدعي إلى تظلمه، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الإصلاح الزراعي المبلغة لها في 5 من أكتوبر سنة1964 بعدم تنفيذ رأي مفوض الدولة وحفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين فلا ينبغي حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها، إلا من هذا التاريخ الأخير، بعد أن تكشف اتجاه الإدارة إلى عدم الاستجابة، بعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك، وعلى هذا الأساس، فإنه لما كان المدعي قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 29 من نوفمبر نسة 1964، فإن دعواه - والحالة هذه - تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد جانب الصواب ويتعين القضاء بالغائه" (الطعن رقم 1234 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/1974) وبأنه "أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وعدم سبقها بنظام إداري فإن الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الذي يحكم هذه المنازعة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب ان يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاًَ لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه في الطعن فيه ولا يمكن أن يحسب الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر في فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل الطلبات التي يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وإذ يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي حصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1956 والتحق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 18 من مارس سنة 1957 بالربط المالي 15/25 جنيهاً ثم رقي إلى الربط المالي 25/35 في 26 من يونيو سنة 1962 ثم نقل إلى المؤسسة العامة للحوم حيث رقي بها إلى الفئة الخامسة الجديدة" في 29 من ديسمبر سنة 1965 وأن المطعون في ترقيته عين بذات الهيئة في 23 من أكتوبر سنة 1957 أي في تاريخ لاحق على تاريخ تعيين المدعي وأنه رقي إلى الربط المالي 25/35 في 4 من مارس سنة 1961 وإلى الدرجة الرابعة "قديمة" في 23 من مارس سنة 1964 كما يبين أن المدعي استدعى للعمل كضابط احتياط في 2 من أبريل سنة 1960 واستمر في خدمة القوات المسلحة حتى 5 من سبتمبر سنة 1965 وأن القرارين المطعون فيهما صدرا خلال هذه الفترة كما يبين أن المدعي تقدم بتظلم في 22 من مايو سنة 1965 طالباً تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة وترقيته إلى الدرجة الرابعة "القديمة" وإذ لم يثبت من الأوراق أن هناك تاريخاً معيناً علم فيه المدعي بالقرارين المطعون فيهما علماً يقيناً شاملاً على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانوني منهما يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما وذلك قبل تقديمه تظلمه المذكور في 22/5/1965 ومن ثم يجب التعديل على هذا التاريخ باعتباره بدء علم المدعي بقراري الترقية المطعون فيهما خاصة وأنه كان مستدعى للقوات المسلحة على ما أسلفت المحكمة وإذ لم يتم دليل على أن المدعي تلقى رداً من الجهة الإدارية عما تم في تظلمه قبل فوات الستين يوماً التي يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم فمن ثم فمتى أقام المدعي دعواه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 25/8/1965 خلال الستين يوماً التالية تكون دعواه قد رفعت في الميعاد وفقاً للإجراءات القانونية ويكون الدفع بعدم قبولها شكلاً على غير أساس من القانون متعين الرفض" (الطعن رقم 809 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1974) وبأنه "قيام جهة الإدارة بتقدير كفاية العمال بمرتبة جيد - تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس - الطعن في هذا التقرير في المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الترقية الذي لم يشمله إلا بعد أن يتحدد مركزه القانوني بالنسبة إلى درجة الكفاية" (الطعن رقم 10 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1979) وبأنه "قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطيه في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك أن المركز القانوني للمدعي في خصوص ترتيب أقدميته في الدرجة الرابعة القديمة لم يتم إلا بالحكم الصادر بإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة - نتيجة ذلك أ من الطبيعي ألا يبدأ حساب الميعاد القانوني لرفع الدعوى إلا من تاريخ الحكم - لا محل لتطلب تقديم تظلم جديد قبل رفع الدعوى في هذه الحالة - أساس ذلك أن التظلم الذي سبق أن قدمه المدعي تظل آثاره قائمة لأن باب الطعن كان مفتوحاً أمامه طالما لم يفصل في دعواه الأولى فضلاً عن عدم جدوى التظلم مرة أخرى مادامت الجهة الإدارية متمسكة برأيها في عدم إجابة المدعي إلى طلباته" (الطعن رقم 236 لسنة 12ق ، 751 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1975) وبأنه "انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية يعتبر بمثابة رفض حكمي له - ميعاد رفع الدعوى يكون خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض - عدم سريان هذا الحكم على دعوى الإلغاء المتعلقة بتقارير الكفاية متى كانت بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط - التقرير في هذه الحالة لا يثبت صفة النهائية إلا بعدم التظلم منه إلى لجنة شئون العاملين خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالبت في التظلم - لا يجوز إعمال قرينة الرفض الحكمي التي نص عليها قانون مجلس الدولة في شأن التظلم الوجوبي في هذا الشأن - وجوب التربص حتى تصدر اللجنة قرارها بالبت في التظلم - رفض التظلم من قبل اللجنة يرتب حقاً للعامل في الطعن القضائي خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا الرفض" (الطعن رقم 467 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 10/6/1978) وبأنه "الحكم للموظف بالتسوية يفتح أمامه باب الطعن في القرار اللاحق على أساس المركز القانوني الذي استقر بالحكم - سريان ميعاد الطعن من تاريخ الحكم - عدم تراخيه إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم" (الطعن رقم 423 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1973) وبأنه "نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإارة على التظلم - عدم قيام هذه القرينة إذا لم تهمل الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إليه - المعول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه وليس المسك الإيجابي في بحث التظلم - حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها- رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبني بغير ذلك" (طعني 1310، 1433 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 3/6/1972) وبأنه "صدور قرار من اللجنة القضائية بأحقية العامل في تسوية حالته تراخي جهة الإدارة في تنفيذ هذا القرار - ميعاد الطعن في قرار الترقية الذي صدر بعد قرار اللجنة القضائي وقبل تنفيذه - يبدأ من التاريخ الذي تصدر فيه جهة الإدارة قرارها بتنفيذ قرار اللجنة القضائية" (الطعن رقم 643 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1972) وبأنه "صدور حكم بأحقية صاحب الشأن في أقدمية الدرجة - الآثار المترتبة على الحكم لا تمتد إلى الطعن بطريقة تلقائية على القرارات اللاحقة بالترقية بالأقدمية في الدرجات التالية - دعوى طلب إلغاء القرار الإداري المعيب لا تتم بإدارة صريحة جلية من الطاعن ولا تغني عنها إرادة ضمنية مفترضة - ميعاد الطعن في القرارات اللاحقة لصدور الحكم يبدأ من تاريخ صدوره" (الطعن رقم 853 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1969) وبأنه "أنه وإن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض غير أنه يكفي لتحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم وأنها استشعرت حق المتظلم فيه، واتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة" (الطعن رقم 614 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 4/5/1969) وبأنه " أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية نص في المادة 48 منه على أن "يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون. أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة". وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه إيضاحاً لتلك المادة أنه "بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والإمكانيات التي تيسر لها السير في عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى. وقصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع في هذه الهيئة في وقت قريب". ومفاد هذا النص موضحاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ثمة التزام على الإدارة يوجب عليها تعيين الذين لا يشملهم القرار الذي يصدر من السيد رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء هذه النيابة في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر" (الطعن رقم 548 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1967) وبأنه "أن القرار الذي يصدر من هيئة المساعدة القضائية بإعفاء صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري إنما يتناول أمرين أولهما إعفاء الطالب من الرسوم المقررة لرفع الدعوى، والثاني ندب أحد المحامين المقيدين أمام مجلس الدولة لمباشرة الدعوى، وذلك بسبب ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من أن "كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام معتمد بجول المحامين المقبولين أمام المجلس"، فلا يحقق القرار أثره ولا يتمكن صاحب الشأن من الاستفادة من الإعفاء الذي منح له بعد إذ ثبت بقبول طلبه إعساره وعدم ميسرته، ما لم يشتمل القرار على ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى، وينبغي على ذلك أنه إذا ما قام مانع لدى المحامي المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى، كما لو عين في إحدى الوظائف فإنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة ويسقط القرار تبعاً لذلك، ويتعين على صاحب الشأن الرجوع إلى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الأول لاستصدار قرار جديد بندب محام آخر لمباشرة الدعوى وفي هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الأول كما لو كان مطروحاً على هيئة المساعدة القضائية ولم يفصل فيه بعد إذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب استحالة تنفيذه، وينفتح ميعاد جديد لصاحب الشأن يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل" (الطعن رقم 184 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 1/7/1967) وبأنه "أن المدعي لم يكن ليستطيع أن يعرف حقيقة مركزه القانوني الذي يحدد على مقتضاه وضعه بالنسبة إلى القرارات التي صدرت خلال الفترة بين تاريخ ترقيته إلى الدرجة الثانية نفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحه وبين تاريخ إلغاء هذه الترقية بعد إذ ألغت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم بجلستها المنعقدة في14/3/1959 إلا من التاريخ الذي تصدر فيه الإدارة قرارها بتنفيذ هذا الحكم الأخير، عندئذٍ فقط وبعد أن يتبين المدعي الوجه الذي يتم عليه هذا التنفيذ يستطيع أن يحدد طريقة فيما إذا كان يطعن أو لا يطعن في تلك القرارات، وإذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم ثم أقام دعواه خلال المواعيد المقررة قانوناً محسوبة على مقتضى المبدأ المتقدم بذلك يكون قد أقام دعواه في المواعيد" (الطعن رقم 1418 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1965) وبأنه "على مقتضى حكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة إذا لم يكن القرار الحكمي برفض التظلم قد تحقق بفوات الستين يوماً المحددة لفحص التظلم، بأن أجابت السلطات المختصة قبل فواته بقرار صريح بالرفض، وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار الصريح بالرفض لأن هذا الإعلان هو الذي يجري سران الميعاد قانوناً" (طعون أرقام 1272 ، 1291، 1480 لسنة 10ق "إدارية عليا"جلسة26/6/1966)