·        الفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:
فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يكون بالبحث وراء نية الموظف - إذا كان الفعل الذي أقدم عليه يهدف إلى صاحب العمل ونيته مشروعة فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة حيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون الخطأ خطأ مصلحياً - إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام - أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه العامل من ماله الخاص. (الطعن رقم 4500 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره - إذا كان الفعل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف معرض للخطأ والصواب فإن الخطأ يكون مصلحياً" (الطعن رقم 2791 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1997) وبأنه "قرار التحميل - يجوز لبعض الجهات المنصوص عليها حصراً ومن بينها المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التنفيذ المباشر على مرتب العامل في حدود الربع لاستيفاء ما يكون مطلوباً منه بسبب يتعلق بأداء وظيفته مهما كانت قيمة المبلغ المطلوب من العامل" (الطعن رقم 1787 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1997) وبأنه "نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وما يترتب عليها من نتائج - لا تطبق في مجال علاقات العمل الخاصة بالعاملين بالقطاع العام وإعمال القواعد المقررة في قانون العمل" (الطعن رقم 2543 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1997) وبأنه "لا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية للموظف - إذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف تحقق به المسئولية التأديبية له فإن العكس ليس صحيحاً - كل مخالفة لواجبات الوظيفة يرتب المسئولية التأديبية للموظف في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاوز الخطأ المرتكب حدود الخطأ المرفقي باعتباره خطأ شخصياً - الخطأ المرفقي يتحمل نتائجه المرفق لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذي يمارس من جانب عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض-  الخطأ الشخصي هو ذلك الخطأ الذي يقع مع العامل عن عمد أو إهمال جسيم - إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص الذي يؤدي عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناتج عن الإهمال البسيط وعدم التبصر المحدود" (الطعن رقم 3266 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/1996) وبأنه "نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لا تطبق في المنازعات التأديبية المماثلة على العاملين بالقطاع العام" (الطعن رقم 871 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1996) وبأنه "للجهة التابع لها العامل أن ترجع عليه في ماله الخاص لاقتضاء ما لحقها من ضرر طالما توافرت أركان المسئولية التقصيرية في حقه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتبرئة العامل المتهم إذا لم تستند إلى عدم صحة الواقعة وإنما بنى على الشك وعدم كفاية الأدلة - لا يرفع عن العامل الشبهة نهائياً ولا يحول دون محاكمته تأديبياً وإدانته سلوكه الوظيفي من أجل التهم عينها - تبرئة المطعون ضده من تهمة الاختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية - هذا الحكم لا ينفي عنه تهمة الإهمال الذي أدى إلى عجز العهدة - القرار الصادر بتحميله نصيباً من العجز يكون قراراً متفقاً وصحيح حكم القانون" (الطعن رقم 1302 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1996)