· أركان مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها:
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت مسئولية جهة الإدارة عن التعويض تقوم إذا ما توافرت أركان ثلاثة هي الخطأ الذي يتمثل في قرارها غير المشروع والمخالف للقانون وثانيهما هو الضرر الذي يصيب الشخص، وثالثها هو وجود علاقة السببية فيما بين ذلك الخطأ وهذا الضرر، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية بإعلان نتيجة الطالب راسب في دور مايو رغم نجاحه فيه وتخلفه فقط في مادتين وتفويت فرصة أداء الامتحان فيهما في دور سبتمبر من نفس العام والبقاء لدور مايو من العام التالي مما أصاحب الطاعن بلا شك بأضرار أقلها تخلفه عن زملائه الذين تخرجوا في عام 1991 (دور سبتمبر) وبقاؤه حتى دور مايو من العام التالي وحتى لو كان نجاحه فيهما في دور سبتمبر 1991 هو مجرد احتمال، ولذا فإن المحكمة ترى ضرورة تحمل الجهة الإدارية بنتيجة الخطأ الثابت في جانبها والذي تسبب في إصابة الطاعن بأضرار أقلها الأضرار الأدبية من جراء إعلان نتيجته راسباً دور مايو 1991 على خلاف الحقيقة واضطراره التردد على مكاتب المسئولين لتلافي هذا الخطأ وتداركه دون جدوى بل ولجوءه إلى القضاء بكل ما ينطوي عليه ذلك من أعباء مادية وأدبية وهو ما تقدر المحكمة تعويضاً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه تلتزم بها الجامعة المطعون ضدها. ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالإلغاء. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات. (الطعن رقم 4697 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/2005)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - خطأ الإدارة - وبين الضرر الذي أصاب من صدر بشأن ذلك القرار. ومن حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مرخصاً له بإحراز مسدس عيار 7.65 منذ سنة 1970 برقم 572694 للدفاع عن النفس والمال وبندقية خرطوش بروح واحدة خمس طلقات عيار 12 برقم 837836 لهواية الصيد، وبتاريخ 23/6/1981 قامت جهة الإدارة بسحب المسدس منه وتأشر بالرخصة ما يفيد سحب وإلغاء المسدس وطعن على قرار سحب ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 1159 لسنة 36ق وأصدرت هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1987 حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقامت جهة بتنفيذ هذا الحكم وتسليمه السلاح في 9/7/1989 وقد تأيد الحكم المذكور بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 642 لسنة 36ق جلسة 17/7/1995 فحص طعون ومن ثم فإنه وإن كان ركن الخطأ ثابتاً في حق جهة الإدارة بالحكم القضائي النهائي بإلغاء قرار سحب ترخيص المسدس إلا أن الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على إصابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة سحب ترخيص المسدس منه سوى ما ذكره من تحمله لنفقات السفر من قنا إلى القاهرة ذهاباً وعودة على مدى اثنى عشر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي وهي أضرار قضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضها وهي مصروفات التقاضي، والبعض الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها. والأضرار الأدبية التي أصابت الطاعن من جراء سحب ترخيص المسدس خاصته هو عودته إليه وتسليمه له بموجب الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار المذكور غير موافق صحيح حكم القانون جديراً بالرخصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات" (الطعن رقم 6573 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/2005) وبأنه "مسئولية الدولة عن قراراتها الإدارية - تقوم على أركان المسئولية المقررة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما" (الطعن رقم 1349 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1997) وبأنه "عناصر المسئولية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. لا يترتب على إلغاء قرار الفصل استحقاق العامل لمرتبه وملحقاته كأثر مباشر لصدور حكم بإلغاء قرار الفصل باعتبار أن المرتب إنما يستحق مقابل أداء العمل" (الطعن رقم 582 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 20/8/1996) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية - أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل في ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - يتمثل الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون القرار غير مشروع مشوباً بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يترتب على هذا القرار أضرار مادية أو أدبية وأن تقوم علاقة السببية بينهما - لا تسأل الإدارة عن نتيجة قرارها السليم المطابق للقانون مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحق الفرد من تنفيذه - لا تقوم مسئوليتها كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي تقوم على ركنين الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر - لا يجوز مساءلة الجهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من الأفراد وإلا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة والتي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكابها" (الطعن رقم 1354 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها - قيام خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - يتمثل ركن الخطأ في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون - وركن الضرر يقصد به الأذى المادي أو الأدبي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار - وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به - الأسباب التي تتداخل في إحداث الضرر - العبرة بالسبب المنتج" (الطعن رقم 501 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1995) وبأنه "أساس مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها - توافر ركن الخطأ وركن الضرر وعلاقة السببية بينهما" (الطعن رقم 4134 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/6/1995) وبأنه "مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالتطبيق لما تقدم" (الطعن رقم 2304 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "مسئولية الإدارة عن أعمالها والتي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة - وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر - تتحقق مسئولية الإدارة عن كل ما يترتب على تصرفها الخاطئ غير المشروع من أضرار توجب التعويض" (الطعن رقم 1103 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1993)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت مسئولية جهة الإدارة عن التعويض تقوم إذا ما توافرت أركان ثلاثة هي الخطأ الذي يتمثل في قرارها غير المشروع والمخالف للقانون وثانيهما هو الضرر الذي يصيب الشخص، وثالثها هو وجود علاقة السببية فيما بين ذلك الخطأ وهذا الضرر، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية بإعلان نتيجة الطالب راسب في دور مايو رغم نجاحه فيه وتخلفه فقط في مادتين وتفويت فرصة أداء الامتحان فيهما في دور سبتمبر من نفس العام والبقاء لدور مايو من العام التالي مما أصاحب الطاعن بلا شك بأضرار أقلها تخلفه عن زملائه الذين تخرجوا في عام 1991 (دور سبتمبر) وبقاؤه حتى دور مايو من العام التالي وحتى لو كان نجاحه فيهما في دور سبتمبر 1991 هو مجرد احتمال، ولذا فإن المحكمة ترى ضرورة تحمل الجهة الإدارية بنتيجة الخطأ الثابت في جانبها والذي تسبب في إصابة الطاعن بأضرار أقلها الأضرار الأدبية من جراء إعلان نتيجته راسباً دور مايو 1991 على خلاف الحقيقة واضطراره التردد على مكاتب المسئولين لتلافي هذا الخطأ وتداركه دون جدوى بل ولجوءه إلى القضاء بكل ما ينطوي عليه ذلك من أعباء مادية وأدبية وهو ما تقدر المحكمة تعويضاً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه تلتزم بها الجامعة المطعون ضدها. ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالإلغاء. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات. (الطعن رقم 4697 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/2005)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - خطأ الإدارة - وبين الضرر الذي أصاب من صدر بشأن ذلك القرار. ومن حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مرخصاً له بإحراز مسدس عيار 7.65 منذ سنة 1970 برقم 572694 للدفاع عن النفس والمال وبندقية خرطوش بروح واحدة خمس طلقات عيار 12 برقم 837836 لهواية الصيد، وبتاريخ 23/6/1981 قامت جهة الإدارة بسحب المسدس منه وتأشر بالرخصة ما يفيد سحب وإلغاء المسدس وطعن على قرار سحب ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 1159 لسنة 36ق وأصدرت هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1987 حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقامت جهة بتنفيذ هذا الحكم وتسليمه السلاح في 9/7/1989 وقد تأيد الحكم المذكور بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 642 لسنة 36ق جلسة 17/7/1995 فحص طعون ومن ثم فإنه وإن كان ركن الخطأ ثابتاً في حق جهة الإدارة بالحكم القضائي النهائي بإلغاء قرار سحب ترخيص المسدس إلا أن الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على إصابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة سحب ترخيص المسدس منه سوى ما ذكره من تحمله لنفقات السفر من قنا إلى القاهرة ذهاباً وعودة على مدى اثنى عشر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي وهي أضرار قضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضها وهي مصروفات التقاضي، والبعض الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها. والأضرار الأدبية التي أصابت الطاعن من جراء سحب ترخيص المسدس خاصته هو عودته إليه وتسليمه له بموجب الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار المذكور غير موافق صحيح حكم القانون جديراً بالرخصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات" (الطعن رقم 6573 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/2005) وبأنه "مسئولية الدولة عن قراراتها الإدارية - تقوم على أركان المسئولية المقررة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما" (الطعن رقم 1349 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1997) وبأنه "عناصر المسئولية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. لا يترتب على إلغاء قرار الفصل استحقاق العامل لمرتبه وملحقاته كأثر مباشر لصدور حكم بإلغاء قرار الفصل باعتبار أن المرتب إنما يستحق مقابل أداء العمل" (الطعن رقم 582 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 20/8/1996) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية - أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل في ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - يتمثل الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون القرار غير مشروع مشوباً بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يترتب على هذا القرار أضرار مادية أو أدبية وأن تقوم علاقة السببية بينهما - لا تسأل الإدارة عن نتيجة قرارها السليم المطابق للقانون مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحق الفرد من تنفيذه - لا تقوم مسئوليتها كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي تقوم على ركنين الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر - لا يجوز مساءلة الجهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من الأفراد وإلا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة والتي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكابها" (الطعن رقم 1354 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها - قيام خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - يتمثل ركن الخطأ في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون - وركن الضرر يقصد به الأذى المادي أو الأدبي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار - وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به - الأسباب التي تتداخل في إحداث الضرر - العبرة بالسبب المنتج" (الطعن رقم 501 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1995) وبأنه "أساس مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها - توافر ركن الخطأ وركن الضرر وعلاقة السببية بينهما" (الطعن رقم 4134 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/6/1995) وبأنه "مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالتطبيق لما تقدم" (الطعن رقم 2304 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "مسئولية الإدارة عن أعمالها والتي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة - وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر - تتحقق مسئولية الإدارة عن كل ما يترتب على تصرفها الخاطئ غير المشروع من أضرار توجب التعويض" (الطعن رقم 1103 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1993)