· مدى مسئولية الإدارة عن قراراتها المخالفة للقانون:
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المخالفة للقانون تنسب إلى القانون مباشرة، ولا تسقط مساءلة الإدارة عن هذه القرارات إلا بالتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني. (الطعن رقم 1366 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 16/12/1986)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني وهو القانون - أساس ذلك: أن تلك القرارات تعد من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية - أثر ذلك: لا يسري بشأن تلك المسئولية التقادم الثلاثي المقرر في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع - كما لا يسري بشأنها التقادم الخمسي - مؤدى ذلك: تظل هذه المسئولية خاضعة للأصل العام وهو التقادم الطويل" (الطعن رقم 567 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1986)
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المخالفة للقانون تنسب إلى القانون مباشرة، ولا تسقط مساءلة الإدارة عن هذه القرارات إلا بالتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني. (الطعن رقم 1366 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 16/12/1986)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني وهو القانون - أساس ذلك: أن تلك القرارات تعد من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية - أثر ذلك: لا يسري بشأن تلك المسئولية التقادم الثلاثي المقرر في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع - كما لا يسري بشأنها التقادم الخمسي - مؤدى ذلك: تظل هذه المسئولية خاضعة للأصل العام وهو التقادم الطويل" (الطعن رقم 567 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 23/3/1986)