· طلب وقف التنفيذ في دعوى الإلغاء:
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - التفرقة بين الدعاوى المقامة ابتداءً أمام مجلس الدولة والمقامة ابتداءً أمام جهة القضاء العادي - إذا أحيلت الدعوى من القضاء العادي على المحكمة الخوض في فهم حقيقة طلبات المدعين للوصول إلى ما يقصدوه من دعاويهم والهدف الحقيقي من وراء طلباتهم على النحو الذي يتفق ووظيفة دعوى الإلغاء. (الطعن رقم 674 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداءً إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه - ينطوي ضمناً على معنى إلغاء هذا القرار أمام مجلس الدولة" (الطعن رقم 2448 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 23/1/1997) وبأنه "ركن الاستعجال - استطالة أمد النزاع لأكثر من ثمان سنوات ارتفعت خلالها أسعار مواد البناء والعمالة زيادة محسوسة قد يعجز الطاعنان عن إقامة ما يطمحان إليه من بناء بسببها - كما أن جهة الإدارة لن تسلم بسهولة بدفع ما سوف يطلبه الطاعنان من تعويض الأمر الذي يلجئهما للمطالبة به قضاء مما يستطيل معه أمد النزاع خاصة أنه يتعين للفصل فيه رجوع جهة القضاء لأهل الخبرة وأن الحكم في النهاية سيكون تقديرياً ولا يغطي ما أصاب الطاعنان من أضرار في ضوء ذلك - يكون تدارك جميع النتائج المترتبة على القرار المطعون فيه أمراً احتمالياً وغير مؤكد بما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار" (الطعن رقم 3597 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 12/1/1997) وبأنه "وقف تنفيذ القرارات - يتعين أن يطلب طرحه في صحيفة الدعوى - إذا كان طلب وقف التنفيذ مستقلاً غير مقترن بطلب الإلغاء لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ - إذا طلب إلغاء القرار فقط دون وقف تنفيذه - لا يجوز للمحكمة أن تقضي في وقف التنفيذ وإلا كان قضاء منها بطلبات لم تتضمنها صحيفة الدعوى ولم يطلبها الخصوم" (الطعن رقم 5065 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 19/10/1997) وبأنه "المادة 49 من قانون مجلس الدولة - يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري - إبداء الطلب في صحيفة دعوى الإلغاء - لا يجوز أن يقبل طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب إلغائه" (الطعن رقم 4137 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/2/1997) وبأنه "طلب وقف تنفيذ القرار الإداري - يشترط أن تتعلق المنازعة بقرار إداري وأن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار في صحيفة واحدة" (الطعن رقم 1391 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 28/6/1997) وبأنه "لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار إلا إذا توافر ركنان أولهما ركن الجدية بأن يكون هذا القرار معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يرجع معه إلغاؤه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها" (الطعن رقم 832 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/1996) وبأنه "إعمالاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة - يتعين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه" (الطعن رقم 3023 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1996) وبأنه "طلب وقف تنفيذ القرار الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني، وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي على معنى طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم قانون مجلس الدولة - إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري وجب تكييف طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه - حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما تبعاً لطلب الإلغاء. طالما كانت الخصومة منعقدة أمام المحكمة المختصة فإن حق الخصوم في تقديم طلباتهم وتعديلها يظل قائماً حتى تاريخ إقفال باب المرافعة" (الطعن رقم 515 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1996) وبأنه "طلب وقف تنفيذ القرار الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي على معنى طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم مجلس الدولة - إذ يحدد المدعي طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للمصطلح القائم به - إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري وجب تكييف طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما تبعاً لطلب الإلغاء وتكون الطلبات المطروحة عليه متعلقة بطلب وقف تنفيذ القرار عاجلاً وبطلب إلغائه آجلاً" (الطعن رقم 3022 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1996) وبأنه "وقف تنفيذ قرار إداري - لا يجوز الحكم به إلا إذا توافر في طلب وقف التنفيذ ركنان - ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب جدية يكون معها القرار المطعون فيه مرجحاً الإلغاء والثاني - ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها" (الطعن رقم 1866 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1996) وبأنه "طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداءً إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه - إلا أنه ينطوي ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة - إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري كيفت طلباته على هذه القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء" (الطعن رقم 1770 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 25/12/1994) وبأنه "إيقاف تنفيذ قرار إداري - شروطه - ركنان أولهما - ركن الجدية بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه - ثانيهما - ركن الاستعجال - بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها" (الطعن رقم 2127 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 26/6/1994) وبأنه "طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها - والثاني أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباباً جدية - كلا الركنين هي الحدود التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا - على هذه الأخيرة أن تسلط رقابتها القانونية على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه للتأكد من توافر الركنين - تخلف أحدهما أو كليهما يتعين على تنفيذ المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها - والثاني أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباباً جدية - كلا الركنين هي الحدود التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا - على هذه الأخيرة أن تسلط رقابتها القانونية على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه للتأكد من توافر الركنين - تخلف أحدهما أو كليهما يتعين على المحكمة رفض الطلب والانصراف إلى الفصل في الدعوى الأصلية بإلغاء القرار" (الطعن رقم 401 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 6/11/1994) وبأنه "لا يوقف القضاء الإداري قراراً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء توافر ركنين أولهما: قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري - تخضع في ذلك لرقابة المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 1449 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1994) وبأنه "مناط طلب وقف التنفيذ توافر ركنين - ركن الاستعجال أو يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح فيها إلغاء القرار المطعون فيه - أموال النذور - هي أموال خاصة يتبرع بها أصحابها في أوجه البر والخير - تتفاوت حصيلتها من آن لآخر - وزارة الأوقاف تقوم بالتصرف فيها طبقاً للائحة التنفيذية لصناديق النذور - يحتفظ باستقلالها عن أموال الدولة - لا تعدو الحصة التي تصرف منها للعاملين بوزارة الأوقاف من المرتبات - هذه الحصة لا تمثل مورد الرزق الذي يقيم أود هؤلاء العاملين مما ينفي ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ" (الطعن رقم 2996 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 4/12/1993) وبأنه "المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً، بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ، لا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع - أساس ذلك: أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه - إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فدق طلب التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين - الأثر المترتب على ذلك: يتعين الحكم برفضه" (الطعن رقم 379 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 9/5/1993) وبأنه "يجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار - وذلك فضلاً عن توفر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ - محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها في حدود الدستور والقانون - لا تحل هذه المحاكم محل جهة الإدارة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية التي أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتي تتحمل الإدارة مسئولية إدارتها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً - رقابة المشروعية - حدودها" (الطعن رقم 1447 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992) وبأنه "يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها. المنازعة في مدى أحقية الطالب للفرص لأداء الامتحان ليست طعناً في قرار إداري بالفصل من الكلية لاستنفاذه المرات التي تعتد بها الكلية التي يتبعها ولعدم معاملته بالفرص أو الفرص الأخرى التي يستمد حقه منها من القانون مباشرة وإنما المنازعة في حقيقتها منازعة إدارية حول استحقاق الطالب قانوناً تلك الفرص الأخرى والتي يتعين قانوناً على جامع الأزهر منحها للطالب طالما توافرت شروطها" (الطعن رقم2832 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1991)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ""القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقاً لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 متى توافرت شروط إعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد التظلم الوجوبي قل طلب إلغائها - خروجها عن نطاق تطبيق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة" (الطعن رقم 1821 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1990) وبانه "حرمان الطالب من دراسته وأداء امتحانه بما يرتبه ذلك من ضياع سنة أو أكثر من حياته الدراسية هو مما يتعذر تداركه قبل فوات الوقت ومن ثم يتوافر في شأنه بالضرورة ركن الاستعجال" (الطعن رقم 2238 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/12/1990) وبأنه "وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على توافر ركنا الجدية والاستعجال - يتوافر ركن الجدية بأن يكون الطعن في هذه القرار قائماً حسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه - انطواء الغرض من قرار الاستيلاء تحت الغاية المرسومة في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وهي ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع يجعل القرار حسب ظاهر الأوراق مبرءاً مما يعيبه الأمر الذي يعني تخلف ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه" (الطعن رقم 1404 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/6/1989) وبأنه "يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين (1) الركن الأول ركن الجدية في الأسباب التي يبنى عليها الطلب الموضوعي بإلغاء القرار بما يرجح بحسب الظاهر الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع - (2) الركن الثاني: ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها - حرمان الطلبة والطالبات من مواصلة الدراسة وأداء الامتحانات هو من المخاطر وضياع سنين العمر مما يتعذر تداركه بفوات الوقت ويتوافر معه ركن الاستعجال الذي يبرر طلب وقف التنفيذ" (طعنين رقمي 2467 و 3470 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1989) وبأنه "القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها - يجوز وقف تنفيذ هذه القرارات إذا ما توافرت في الطلب الشروط المقررة قانوناً لوقف تنفيذها - أساس ذلك: الأخذ بمفهوم المخالفة من الفقرة الثانية للمادة (49) من القانون 47 لسنة 1972" (الطعن رقم 2147 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1988) وبأنه "اللجنة المؤقتة الصادر بتشكيلها القرار المطعون فيه تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1973 - مباشرة اللجنة لهذه الاختصاصات يتعذر تداركها إذا ما قضى بعدم دستورية النصوص التي استندت إليها - أثر ذلك: توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه" (الطعن رقم 2742 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1984) وبأنه "وقف التنفيذ - رهين بتوافر ركنين: أولاهما ركن الجدية - ويتمثل في قيام الطعن في قرار - بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع - وثانيهما ركن الاستعجال: بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه - استظهار وعدم مشروعية القرار من استناده إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 التي تعتبر ترديداً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته" (الطعن رقم 2742 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1984) وبأنه "حكم محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف التنفيذ - اعتبار الحكم الصادر في هذا الشأن حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى ما فصلت فيه المحكمة في خصوصية اختصاص المحكمة وقبول الدعوى- اعتبار قضاؤها في ذلك نهائياً يقيدها عند نظر طلب الإلغاء - قضاء محكمة القضاء الإداري عند نظر الموضوع بعدم اختصاصها - حكمها في هذا الشأن يكون معيباً لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه" (الطعن رقم 1538 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/1981) وبأنه "الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها - الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى - لا سبيل إلى الخلط بين الحكم الصادر في دعوى الإلغاء والذي لا غنى فيه عن وجب تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة وبين الأمر الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار أو رفض طلب وقف التنفيذ مؤقت بطبيعته وغير ذي موضوع بصدور الحكم في الدعوى الأصلية - إجراءات تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولة والمنصوص عليها قانوناً لا تنصرف إلى طلب وقف التنفيذ الذي يلازمها - اطراد صحيح لأحكام محكمة القضاء الإداري في الفصل في طلب وقف التنفيذ دون استلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة" (الطعن رقم 444 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1981) وبأن "الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجهوري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى - هذا الأصل لا يصدق في هذا الطلب لحين اكتمال تحضير الدعوى ينطوي على إغفال لطبيعته وتفويت لأغراضه وإهدار لطابع الاستعجال الذي يتسم به ويقوم عليه - للمحكمة قبل أن تتصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نائياً حتى لا يحمل قضاءها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني برفضها - ومتى كان الفصل في هذه الدفوع ضرورياً ولازماً قبل التعرض لموضوع طلب وقف التنفيذ وهي بلا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها الاستعجال مما يستوجب معه الرأي بها عن التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة عن طريق هيئة مفوضي الدولة" (الطعن رقم 1145 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/1981) وبأنه "المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا طلب ذلك في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - الحكم الصادر في شأن طلب وقف التنفيذ وإن كان لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعاً إلا أنه يبقى مع ذلك حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الأحكام في موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول لرفع الدعوى بعد المواعيد القانونية أو لعدم نهائية القرار المطعون فيه - قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل يعتبر نهائياً كذلك - تعرض المحكمة الإدارية لهذه الدفوع بمناسبة نظرها طلب صرف المرتب مؤقتاً والفصل فيها بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي يحول دون إعادة تعرض المحكمة الاستئنافية للحكم في هذه الدفوع" (الطعن رقم 802 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1981) وبأنه "مادامت قرارات التكليف لا تعتبر قانوناً من القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً فإنه لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب وهما الاستعجال وقيام أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب" (طعنان رقما 880 لسنة 9ق وطعن رقم 1048 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1967) وبأنه "أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين، الأول: قيام الاستعجال ومقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها وقد عالج القانون الاستعجال في هذه الحالة لا بوقف تنفيذؤ القرار ذاته ولكن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها وذلك بإجازة القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذي يقيم الأود إن كان المرتب هو هذا المورد - والواقع من الأمر أن القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذي تقتضيه إقامة أ,د الموظف ومواجهة حالة الفاقة التي يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه وذلك بصفة مؤقتة حتى يقضي في دعوى الإلغاء. أما الركن الثاني فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية وكلا الركنين هي الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا" (طعنان رقما 1141 لسنة 11ق و 297 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1967) وبأنه "إن طلب الحكم بسقوط الطعن في الحكم الصادر في طلب استمرار صرف المرتبات استناداً إلى صدور الحكم الموضوعي بإلغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه مادام الحكم بالإلغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل في الطعن المذكور وذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التي تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21 فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك" ومن ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها باستمرار صرف مرتب المدعي يظل قائماً ونافذاً ومنتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل في الطعن في الحكم الصادر بالإلغاء - وبناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بإنهاء عمل المدعي لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية في الحكم الصادر باستمرار صرف مرتبه" (طعنان رقما 1141 لسنة 11ق وطعن رقم 7 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1967)
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - التفرقة بين الدعاوى المقامة ابتداءً أمام مجلس الدولة والمقامة ابتداءً أمام جهة القضاء العادي - إذا أحيلت الدعوى من القضاء العادي على المحكمة الخوض في فهم حقيقة طلبات المدعين للوصول إلى ما يقصدوه من دعاويهم والهدف الحقيقي من وراء طلباتهم على النحو الذي يتفق ووظيفة دعوى الإلغاء. (الطعن رقم 674 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداءً إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه - ينطوي ضمناً على معنى إلغاء هذا القرار أمام مجلس الدولة" (الطعن رقم 2448 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 23/1/1997) وبأنه "ركن الاستعجال - استطالة أمد النزاع لأكثر من ثمان سنوات ارتفعت خلالها أسعار مواد البناء والعمالة زيادة محسوسة قد يعجز الطاعنان عن إقامة ما يطمحان إليه من بناء بسببها - كما أن جهة الإدارة لن تسلم بسهولة بدفع ما سوف يطلبه الطاعنان من تعويض الأمر الذي يلجئهما للمطالبة به قضاء مما يستطيل معه أمد النزاع خاصة أنه يتعين للفصل فيه رجوع جهة القضاء لأهل الخبرة وأن الحكم في النهاية سيكون تقديرياً ولا يغطي ما أصاب الطاعنان من أضرار في ضوء ذلك - يكون تدارك جميع النتائج المترتبة على القرار المطعون فيه أمراً احتمالياً وغير مؤكد بما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار" (الطعن رقم 3597 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 12/1/1997) وبأنه "وقف تنفيذ القرارات - يتعين أن يطلب طرحه في صحيفة الدعوى - إذا كان طلب وقف التنفيذ مستقلاً غير مقترن بطلب الإلغاء لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ - إذا طلب إلغاء القرار فقط دون وقف تنفيذه - لا يجوز للمحكمة أن تقضي في وقف التنفيذ وإلا كان قضاء منها بطلبات لم تتضمنها صحيفة الدعوى ولم يطلبها الخصوم" (الطعن رقم 5065 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 19/10/1997) وبأنه "المادة 49 من قانون مجلس الدولة - يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري - إبداء الطلب في صحيفة دعوى الإلغاء - لا يجوز أن يقبل طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب إلغائه" (الطعن رقم 4137 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/2/1997) وبأنه "طلب وقف تنفيذ القرار الإداري - يشترط أن تتعلق المنازعة بقرار إداري وأن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار في صحيفة واحدة" (الطعن رقم 1391 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 28/6/1997) وبأنه "لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار إلا إذا توافر ركنان أولهما ركن الجدية بأن يكون هذا القرار معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يرجع معه إلغاؤه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها" (الطعن رقم 832 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 19/11/1996) وبأنه "إعمالاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة - يتعين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه" (الطعن رقم 3023 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1996) وبأنه "طلب وقف تنفيذ القرار الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني، وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي على معنى طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم قانون مجلس الدولة - إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري وجب تكييف طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه - حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما تبعاً لطلب الإلغاء. طالما كانت الخصومة منعقدة أمام المحكمة المختصة فإن حق الخصوم في تقديم طلباتهم وتعديلها يظل قائماً حتى تاريخ إقفال باب المرافعة" (الطعن رقم 515 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1996) وبأنه "طلب وقف تنفيذ القرار الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي على معنى طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه في مفهوم مجلس الدولة - إذ يحدد المدعي طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للمصطلح القائم به - إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري وجب تكييف طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما تبعاً لطلب الإلغاء وتكون الطلبات المطروحة عليه متعلقة بطلب وقف تنفيذ القرار عاجلاً وبطلب إلغائه آجلاً" (الطعن رقم 3022 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/1996) وبأنه "وقف تنفيذ قرار إداري - لا يجوز الحكم به إلا إذا توافر في طلب وقف التنفيذ ركنان - ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب جدية يكون معها القرار المطعون فيه مرجحاً الإلغاء والثاني - ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها" (الطعن رقم 1866 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1996) وبأنه "طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداءً إلى القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه - إلا أنه ينطوي ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة - إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري كيفت طلباته على هذه القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء" (الطعن رقم 1770 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 25/12/1994) وبأنه "إيقاف تنفيذ قرار إداري - شروطه - ركنان أولهما - ركن الجدية بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه - ثانيهما - ركن الاستعجال - بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها" (الطعن رقم 2127 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 26/6/1994) وبأنه "طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها - والثاني أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباباً جدية - كلا الركنين هي الحدود التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا - على هذه الأخيرة أن تسلط رقابتها القانونية على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه للتأكد من توافر الركنين - تخلف أحدهما أو كليهما يتعين على تنفيذ المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها - والثاني أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباباً جدية - كلا الركنين هي الحدود التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا - على هذه الأخيرة أن تسلط رقابتها القانونية على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه للتأكد من توافر الركنين - تخلف أحدهما أو كليهما يتعين على المحكمة رفض الطلب والانصراف إلى الفصل في الدعوى الأصلية بإلغاء القرار" (الطعن رقم 401 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 6/11/1994) وبأنه "لا يوقف القضاء الإداري قراراً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء توافر ركنين أولهما: قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري - تخضع في ذلك لرقابة المحكمة الإدارية العليا" (الطعن رقم 1449 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1994) وبأنه "مناط طلب وقف التنفيذ توافر ركنين - ركن الاستعجال أو يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح فيها إلغاء القرار المطعون فيه - أموال النذور - هي أموال خاصة يتبرع بها أصحابها في أوجه البر والخير - تتفاوت حصيلتها من آن لآخر - وزارة الأوقاف تقوم بالتصرف فيها طبقاً للائحة التنفيذية لصناديق النذور - يحتفظ باستقلالها عن أموال الدولة - لا تعدو الحصة التي تصرف منها للعاملين بوزارة الأوقاف من المرتبات - هذه الحصة لا تمثل مورد الرزق الذي يقيم أود هؤلاء العاملين مما ينفي ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ" (الطعن رقم 2996 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 4/12/1993) وبأنه "المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال معاً، بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ، لا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع - أساس ذلك: أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه - إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فدق طلب التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين - الأثر المترتب على ذلك: يتعين الحكم برفضه" (الطعن رقم 379 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 9/5/1993) وبأنه "يجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار - وذلك فضلاً عن توفر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ - محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها في حدود الدستور والقانون - لا تحل هذه المحاكم محل جهة الإدارة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها التنفيذية التي أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتي تتحمل الإدارة مسئولية إدارتها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً - رقابة المشروعية - حدودها" (الطعن رقم 1447 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1992) وبأنه "يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها. المنازعة في مدى أحقية الطالب للفرص لأداء الامتحان ليست طعناً في قرار إداري بالفصل من الكلية لاستنفاذه المرات التي تعتد بها الكلية التي يتبعها ولعدم معاملته بالفرص أو الفرص الأخرى التي يستمد حقه منها من القانون مباشرة وإنما المنازعة في حقيقتها منازعة إدارية حول استحقاق الطالب قانوناً تلك الفرص الأخرى والتي يتعين قانوناً على جامع الأزهر منحها للطالب طالما توافرت شروطها" (الطعن رقم2832 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1991)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ""القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقاً لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 متى توافرت شروط إعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد التظلم الوجوبي قل طلب إلغائها - خروجها عن نطاق تطبيق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة" (الطعن رقم 1821 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1990) وبانه "حرمان الطالب من دراسته وأداء امتحانه بما يرتبه ذلك من ضياع سنة أو أكثر من حياته الدراسية هو مما يتعذر تداركه قبل فوات الوقت ومن ثم يتوافر في شأنه بالضرورة ركن الاستعجال" (الطعن رقم 2238 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/12/1990) وبأنه "وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على توافر ركنا الجدية والاستعجال - يتوافر ركن الجدية بأن يكون الطعن في هذه القرار قائماً حسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه - انطواء الغرض من قرار الاستيلاء تحت الغاية المرسومة في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وهي ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع يجعل القرار حسب ظاهر الأوراق مبرءاً مما يعيبه الأمر الذي يعني تخلف ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه" (الطعن رقم 1404 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/6/1989) وبأنه "يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين (1) الركن الأول ركن الجدية في الأسباب التي يبنى عليها الطلب الموضوعي بإلغاء القرار بما يرجح بحسب الظاهر الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع - (2) الركن الثاني: ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها - حرمان الطلبة والطالبات من مواصلة الدراسة وأداء الامتحانات هو من المخاطر وضياع سنين العمر مما يتعذر تداركه بفوات الوقت ويتوافر معه ركن الاستعجال الذي يبرر طلب وقف التنفيذ" (طعنين رقمي 2467 و 3470 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1989) وبأنه "القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها - يجوز وقف تنفيذ هذه القرارات إذا ما توافرت في الطلب الشروط المقررة قانوناً لوقف تنفيذها - أساس ذلك: الأخذ بمفهوم المخالفة من الفقرة الثانية للمادة (49) من القانون 47 لسنة 1972" (الطعن رقم 2147 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1988) وبأنه "اللجنة المؤقتة الصادر بتشكيلها القرار المطعون فيه تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1973 - مباشرة اللجنة لهذه الاختصاصات يتعذر تداركها إذا ما قضى بعدم دستورية النصوص التي استندت إليها - أثر ذلك: توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه" (الطعن رقم 2742 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1984) وبأنه "وقف التنفيذ - رهين بتوافر ركنين: أولاهما ركن الجدية - ويتمثل في قيام الطعن في قرار - بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع - وثانيهما ركن الاستعجال: بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه - استظهار وعدم مشروعية القرار من استناده إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 التي تعتبر ترديداً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته" (الطعن رقم 2742 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1984) وبأنه "حكم محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف التنفيذ - اعتبار الحكم الصادر في هذا الشأن حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى ما فصلت فيه المحكمة في خصوصية اختصاص المحكمة وقبول الدعوى- اعتبار قضاؤها في ذلك نهائياً يقيدها عند نظر طلب الإلغاء - قضاء محكمة القضاء الإداري عند نظر الموضوع بعدم اختصاصها - حكمها في هذا الشأن يكون معيباً لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه" (الطعن رقم 1538 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/1981) وبأنه "الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها - الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى - لا سبيل إلى الخلط بين الحكم الصادر في دعوى الإلغاء والذي لا غنى فيه عن وجب تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة وبين الأمر الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار أو رفض طلب وقف التنفيذ مؤقت بطبيعته وغير ذي موضوع بصدور الحكم في الدعوى الأصلية - إجراءات تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضي الدولة والمنصوص عليها قانوناً لا تنصرف إلى طلب وقف التنفيذ الذي يلازمها - اطراد صحيح لأحكام محكمة القضاء الإداري في الفصل في طلب وقف التنفيذ دون استلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة" (الطعن رقم 444 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1981) وبأن "الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجهوري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى - هذا الأصل لا يصدق في هذا الطلب لحين اكتمال تحضير الدعوى ينطوي على إغفال لطبيعته وتفويت لأغراضه وإهدار لطابع الاستعجال الذي يتسم به ويقوم عليه - للمحكمة قبل أن تتصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة وعلى وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نائياً حتى لا يحمل قضاءها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل على أنه قضاء ضمني برفضها - ومتى كان الفصل في هذه الدفوع ضرورياً ولازماً قبل التعرض لموضوع طلب وقف التنفيذ وهي بلا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها الاستعجال مما يستوجب معه الرأي بها عن التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة عن طريق هيئة مفوضي الدولة" (الطعن رقم 1145 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/1981) وبأنه "المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا طلب ذلك في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - الحكم الصادر في شأن طلب وقف التنفيذ وإن كان لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعاً إلا أنه يبقى مع ذلك حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الأحكام في موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول لرفع الدعوى بعد المواعيد القانونية أو لعدم نهائية القرار المطعون فيه - قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل يعتبر نهائياً كذلك - تعرض المحكمة الإدارية لهذه الدفوع بمناسبة نظرها طلب صرف المرتب مؤقتاً والفصل فيها بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي يحول دون إعادة تعرض المحكمة الاستئنافية للحكم في هذه الدفوع" (الطعن رقم 802 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1981) وبأنه "مادامت قرارات التكليف لا تعتبر قانوناً من القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً فإنه لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب وهما الاستعجال وقيام أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب" (طعنان رقما 880 لسنة 9ق وطعن رقم 1048 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1967) وبأنه "أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين، الأول: قيام الاستعجال ومقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها وقد عالج القانون الاستعجال في هذه الحالة لا بوقف تنفيذؤ القرار ذاته ولكن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها وذلك بإجازة القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذي يقيم الأود إن كان المرتب هو هذا المورد - والواقع من الأمر أن القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذي تقتضيه إقامة أ,د الموظف ومواجهة حالة الفاقة التي يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه وذلك بصفة مؤقتة حتى يقضي في دعوى الإلغاء. أما الركن الثاني فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية وكلا الركنين هي الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا" (طعنان رقما 1141 لسنة 11ق و 297 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1967) وبأنه "إن طلب الحكم بسقوط الطعن في الحكم الصادر في طلب استمرار صرف المرتبات استناداً إلى صدور الحكم الموضوعي بإلغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه مادام الحكم بالإلغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل في الطعن المذكور وذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التي تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21 فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك" ومن ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها باستمرار صرف مرتب المدعي يظل قائماً ونافذاً ومنتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل في الطعن في الحكم الصادر بالإلغاء - وبناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بإنهاء عمل المدعي لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية في الحكم الصادر باستمرار صرف مرتبه" (طعنان رقما 1141 لسنة 11ق وطعن رقم 7 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1967)