· وقف ميعاد رفع الدعوى وقطعه:
سحب القرار الصادر بترقية الطاعن - القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي تتطلب التظلم منها وجوبياً قبل رفع الدعوى - العامل أن يتظلم اختيارياً من مثل هذا القرار - ينقطع ميعاد رفع الدعوى ويسري على التظلم الاختياري ما يسري على التظلم الوجوبي بالنسبة للأثر الناتج عن تقديمه على ميعاد رفع الدعوى حسبما جاء بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة. (الطعن رقم 456 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 24/5/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "انقضاء الستين يوماً المقررة للبت في التظلم - لا تثريب على الطاعن أن هو أثر الانتظار حتى تنتهي الجهة الإدارية من فحص موضوع تظلمه ومدى سلامة وقانونية إصدار الترخيص المتظلم منه - حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى منها من التاريخ الذي تكشفت فيه نية الإدارة إلى عدم الاستجابة إلى تظلمه بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك" (الطعن رقم 715 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 6/7/1997) وبأنه "رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء دون ثمة تفرقة بين ما إذا كانت الدعوى قد تضمنت طلباً من الطلبات المستعجلة أو كانت قد انطوت على طلبات موضوعية - متى صدر حكم المحكمة غير المختصة وجب رفع دعوى الإلغاء خلال الميعاد القانوني من تاريخ صدوره" (الطعن رقم 1002 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1996) وبأنه "رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى" (الطعن رقم 1372 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1996) وبأنه "دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - المرض العصبي لا يعتبر قوة قاهرة - لا يصلح لأن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده لأنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص أهليته - لا يعد مرضاً عقلياً يحول دون مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها - لا تؤدي إلى وقف هذا الميعاد" (الطعن رقم 558 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 13/2/1996) وبأنه "امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يكون إلا حيث تسلك الجهة المتظلم منها مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ نحو هذه الإجابة - مجرد بحث التظلم لا يعتبر مسلكاً إيجابياً يمتد به الميعاد" (الطعن رقم 1021 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 26/10/1996) وبأنه "تقدم الطاعن بتظلم من قرار إنهاء خدمته - لا جناح على الطاعن وقد رأى أن هناك استجابة جدية وواضحة نحو إجابته إلى طلبه بسحب قرار إنهاء خدمة أن يترتب في مخاصمتها أمام القضاء في وقت كانت هي جادة في سبيل إنصافه - تبدل موقف الإدارة إلى عدم الاستجابة إلى تظلمه - اعتباراً من تاريخ علمه بهذا الموقف الجديد للإدارة يبدأ جريان ميعاد دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 4335 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/1996) وبأنه "إذا استشعرت الجهة الإدارية حق المدعي واتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل إجابة تظلمه - مقتضى ذلك انتفاء قرينة الرفض الحكمي" (الطعن رقم 1189 ، 1346 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1996) وبأنه "رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة - ينقطع به سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 283 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/1995) وبأنه "طلب المساعدة القضائية يوقف سريان الميعاد الذي ينبغي إقامة الطعن خلاله حتى تفصل هذه اللجنة في الطلب - طالما أن الثابت أن اللجنة لم تفصل في الطلب حتى تاريخ إقامة الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر - لا ينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية المقررة لأن قرار لجنة المساعدات القضائية إذا صدر لصالح الطالب يشمل أمرين الإعفاء من الرسوم القضائية والثاني ندب محام لمباشرة الدعوى وإعفاء الطالب من أتعاب المحاماة" (الطعن رقم 3207 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1995) وبأنه "طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم ويغني عنه في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها - يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية خلال ميعاد الطعن - قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء- يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور قرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض- بصدور هذا القرار ينفتح ميعاد جديد للطعن بالإلغاء" (الطعن رقم 2623 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1994) وبأنه "يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية خلال ميعاد الطعن قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء ويظل هذا الأثر قائماً لحين صدور قرار فيه سواء بالقبول أو لرفض إذ بصدور هذا القرار ينتج ميعاد جديد للطعن بالإلغاء" (الطعن رقم 3719 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 2/6/1994) وبأنه "قرينة الرفض الحكمي للتظلم المستفادة من مضي ستين يوماً على التظلم دون البت فيه - تنتفى إذا لم تهمل جهة الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه بعد أن استشعرت الجهة الإدارية أن للمتظلم حقاً وإنها في سبيل إجابته إلى تظلمه - في هذه الحالة بحسب ميعاد رفع الدعوى من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها في رفض التظلم وهو علم المدعي برفض تظلمه" (الطعن رقم 1940 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1994) وبأنه "إخطار الطعن بكتاب متضمناً رفض تظلمه من القرار المطعون فيه بعد مضي ستين يوماً - لا يعد ذلك مسلكاً إيجابياً من جانب جهة الإدارة يفتح ميعاد الطعن على هذا القرار المطعون فيه لمدة ستين يوماً من تاريخ ورود هذا الكتاب - العبرة في مسلك الجهة الإدارية هو المسلك الإيجابي في بحث التظلم بأن تكون السلطة المختصة قد اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة لطلبات المتظلم" (الطعن رقم 1214 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1994) وبأنه "لا يكفي القول باتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة للتظلم أن يكون قد أبديت آراء قانونية لصالح المتظلم - بل يجب أن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذه الآراء واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذه الآراء" (الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993) وبأنه "لا يكفي القول باتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً أن يكون مفوض الدولة قد أبدى رأياً قانونياً لصالح المتظلم - لابد وأن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذا الرأي واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذا الرأي" (الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993) وبأنه "الأصل هو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة هو بمثابة قرار ضمني برفض التظلم - إلا أنه متى سلكت الإدارة مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم فإن هذا المسلك يعتبر مانعاً لسريان قرينة الرفض الضمني- لا يسري ميعاد دعوى الإلغاء إلا من تاريخ الإبلاغ النهائي لجهة الإدارة" (الطعن رقم 718 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1992) وبأنه "فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له- يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة - أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم - يكفي في تحقق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذا استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن" (الطعن رقم 1660 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/4/1991) وبأنه "المادة 24 من قانون مجلس الدولة مفادها - مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض حكمي - يتعين رفع دعوى الطعن في القرار في خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً - ميعاد رفع الدعوى يمتد إذا ثبت أن جهة الإدارة قد استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابته إلى طلبه - يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار جهة الإدارة الذي يتضمن موقفها النهائي" (الطعن رقم 1577 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/1990) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة بعد انقطاعه بالتظلم من القرار المطعون فيه يتعين حسابه من تاريخ فوات ستين يوماً على التظلم دون إجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل انقضاء هذه المدة - الأصل أن فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات الختصة يكون بمثابة قرار برفضه" (الطعن رقم 3000 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1990) وبانه "المادتان 10 و12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة الصريحة أو الانقطاع عن العمل ليست من القرارات الواجب التظلم منها - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إعمال حكمها منوط بمراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة قانوناً وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء أعذاره - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العمل عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة لا تتحقق إذا قامت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل خلال لاشهر التالي لهذا الانقطاع - متى تقاعست الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة أو شرعت في اتخاذ هذه الإجراءات ولكن بعد فوات المدة قامت القرينة القانونية باعتباره مستقيلاً - يتعين من ثم إصدار قرار بإنهاء خدمته وإعطاؤه ما يفيد ذلك - لا يشترط للقول باتخاذ الإدارة للإجراءات التأديبية حيال العامل المنقطع أن تبلغ النيابة الإدارية بذلك للتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية ضده - يكفي في ذلك إحالة العامل المنقطع إلى أي جهة من جهات التحقيق المختصة سواء كانت هي إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية التابع لها العامل أو بالهيئة الرئاسية لها، أو كانت هذه الجهة هي النيابة الإدارية - المعول عليه في هذه الحالة هو اتخاذ الجهة الإدارية إجراء حيال العامل المنقطع ينبئ عن اتجاه العامل لديها - لا يشترط لنفي قرينة الاستقالة الضمنية أن تطلب الجهة الإدارية مباشرة إحالة العامل المنقطع إلى المحكمة التأديبية - عبارة المادة 98 المشار إليها اكتفت لعدم إعمال قرينة الاستقالة الضمنية من جانب الجهة الإدارية أن تتخذ هذه الجهة ضد العامل المنقطع عن عمله أي إجراء يدخل ضمن دائرة الإجراءات التأديبية - وردت العبارة الدالة على ذلك في صيغة العموم ولم يرد بالنص ما يخصصها- القرينة المذكورة مقررة لصالح الإدارة" (الطعن رقم 1190 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/3/1990)
سحب القرار الصادر بترقية الطاعن - القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي تتطلب التظلم منها وجوبياً قبل رفع الدعوى - العامل أن يتظلم اختيارياً من مثل هذا القرار - ينقطع ميعاد رفع الدعوى ويسري على التظلم الاختياري ما يسري على التظلم الوجوبي بالنسبة للأثر الناتج عن تقديمه على ميعاد رفع الدعوى حسبما جاء بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة. (الطعن رقم 456 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 24/5/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "انقضاء الستين يوماً المقررة للبت في التظلم - لا تثريب على الطاعن أن هو أثر الانتظار حتى تنتهي الجهة الإدارية من فحص موضوع تظلمه ومدى سلامة وقانونية إصدار الترخيص المتظلم منه - حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى منها من التاريخ الذي تكشفت فيه نية الإدارة إلى عدم الاستجابة إلى تظلمه بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك" (الطعن رقم 715 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 6/7/1997) وبأنه "رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء دون ثمة تفرقة بين ما إذا كانت الدعوى قد تضمنت طلباً من الطلبات المستعجلة أو كانت قد انطوت على طلبات موضوعية - متى صدر حكم المحكمة غير المختصة وجب رفع دعوى الإلغاء خلال الميعاد القانوني من تاريخ صدوره" (الطعن رقم 1002 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 25/2/1996) وبأنه "رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى" (الطعن رقم 1372 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1996) وبأنه "دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - المرض العصبي لا يعتبر قوة قاهرة - لا يصلح لأن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده لأنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص أهليته - لا يعد مرضاً عقلياً يحول دون مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها - لا تؤدي إلى وقف هذا الميعاد" (الطعن رقم 558 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 13/2/1996) وبأنه "امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يكون إلا حيث تسلك الجهة المتظلم منها مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ نحو هذه الإجابة - مجرد بحث التظلم لا يعتبر مسلكاً إيجابياً يمتد به الميعاد" (الطعن رقم 1021 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 26/10/1996) وبأنه "تقدم الطاعن بتظلم من قرار إنهاء خدمته - لا جناح على الطاعن وقد رأى أن هناك استجابة جدية وواضحة نحو إجابته إلى طلبه بسحب قرار إنهاء خدمة أن يترتب في مخاصمتها أمام القضاء في وقت كانت هي جادة في سبيل إنصافه - تبدل موقف الإدارة إلى عدم الاستجابة إلى تظلمه - اعتباراً من تاريخ علمه بهذا الموقف الجديد للإدارة يبدأ جريان ميعاد دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 4335 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/1996) وبأنه "إذا استشعرت الجهة الإدارية حق المدعي واتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل إجابة تظلمه - مقتضى ذلك انتفاء قرينة الرفض الحكمي" (الطعن رقم 1189 ، 1346 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1996) وبأنه "رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة - ينقطع به سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 283 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/1995) وبأنه "طلب المساعدة القضائية يوقف سريان الميعاد الذي ينبغي إقامة الطعن خلاله حتى تفصل هذه اللجنة في الطلب - طالما أن الثابت أن اللجنة لم تفصل في الطلب حتى تاريخ إقامة الطعن - فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر - لا ينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية المقررة لأن قرار لجنة المساعدات القضائية إذا صدر لصالح الطالب يشمل أمرين الإعفاء من الرسوم القضائية والثاني ندب محام لمباشرة الدعوى وإعفاء الطالب من أتعاب المحاماة" (الطعن رقم 3207 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1995) وبأنه "طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم ويغني عنه في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها - يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية خلال ميعاد الطعن - قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء- يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور قرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض- بصدور هذا القرار ينفتح ميعاد جديد للطعن بالإلغاء" (الطعن رقم 2623 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1994) وبأنه "يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية خلال ميعاد الطعن قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء ويظل هذا الأثر قائماً لحين صدور قرار فيه سواء بالقبول أو لرفض إذ بصدور هذا القرار ينتج ميعاد جديد للطعن بالإلغاء" (الطعن رقم 3719 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 2/6/1994) وبأنه "قرينة الرفض الحكمي للتظلم المستفادة من مضي ستين يوماً على التظلم دون البت فيه - تنتفى إذا لم تهمل جهة الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه بعد أن استشعرت الجهة الإدارية أن للمتظلم حقاً وإنها في سبيل إجابته إلى تظلمه - في هذه الحالة بحسب ميعاد رفع الدعوى من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها في رفض التظلم وهو علم المدعي برفض تظلمه" (الطعن رقم 1940 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1994) وبأنه "إخطار الطعن بكتاب متضمناً رفض تظلمه من القرار المطعون فيه بعد مضي ستين يوماً - لا يعد ذلك مسلكاً إيجابياً من جانب جهة الإدارة يفتح ميعاد الطعن على هذا القرار المطعون فيه لمدة ستين يوماً من تاريخ ورود هذا الكتاب - العبرة في مسلك الجهة الإدارية هو المسلك الإيجابي في بحث التظلم بأن تكون السلطة المختصة قد اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة لطلبات المتظلم" (الطعن رقم 1214 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1994) وبأنه "لا يكفي القول باتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة للتظلم أن يكون قد أبديت آراء قانونية لصالح المتظلم - بل يجب أن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذه الآراء واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذه الآراء" (الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993) وبأنه "لا يكفي القول باتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً أن يكون مفوض الدولة قد أبدى رأياً قانونياً لصالح المتظلم - لابد وأن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذا الرأي واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذا الرأي" (الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993) وبأنه "الأصل هو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة هو بمثابة قرار ضمني برفض التظلم - إلا أنه متى سلكت الإدارة مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم فإن هذا المسلك يعتبر مانعاً لسريان قرينة الرفض الضمني- لا يسري ميعاد دعوى الإلغاء إلا من تاريخ الإبلاغ النهائي لجهة الإدارة" (الطعن رقم 718 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1992) وبأنه "فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له- يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة - أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم - يكفي في تحقق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذا استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأن" (الطعن رقم 1660 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/4/1991) وبأنه "المادة 24 من قانون مجلس الدولة مفادها - مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض حكمي - يتعين رفع دعوى الطعن في القرار في خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً - ميعاد رفع الدعوى يمتد إذا ثبت أن جهة الإدارة قد استشعرت حق المتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابته إلى طلبه - يبدأ حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار جهة الإدارة الذي يتضمن موقفها النهائي" (الطعن رقم 1577 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/1990) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة بعد انقطاعه بالتظلم من القرار المطعون فيه يتعين حسابه من تاريخ فوات ستين يوماً على التظلم دون إجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل انقضاء هذه المدة - الأصل أن فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات الختصة يكون بمثابة قرار برفضه" (الطعن رقم 3000 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1990) وبانه "المادتان 10 و12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة الصريحة أو الانقطاع عن العمل ليست من القرارات الواجب التظلم منها - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إعمال حكمها منوط بمراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة قانوناً وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء أعذاره - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العمل عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة لا تتحقق إذا قامت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل خلال لاشهر التالي لهذا الانقطاع - متى تقاعست الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة أو شرعت في اتخاذ هذه الإجراءات ولكن بعد فوات المدة قامت القرينة القانونية باعتباره مستقيلاً - يتعين من ثم إصدار قرار بإنهاء خدمته وإعطاؤه ما يفيد ذلك - لا يشترط للقول باتخاذ الإدارة للإجراءات التأديبية حيال العامل المنقطع أن تبلغ النيابة الإدارية بذلك للتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية ضده - يكفي في ذلك إحالة العامل المنقطع إلى أي جهة من جهات التحقيق المختصة سواء كانت هي إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية التابع لها العامل أو بالهيئة الرئاسية لها، أو كانت هذه الجهة هي النيابة الإدارية - المعول عليه في هذه الحالة هو اتخاذ الجهة الإدارية إجراء حيال العامل المنقطع ينبئ عن اتجاه العامل لديها - لا يشترط لنفي قرينة الاستقالة الضمنية أن تطلب الجهة الإدارية مباشرة إحالة العامل المنقطع إلى المحكمة التأديبية - عبارة المادة 98 المشار إليها اكتفت لعدم إعمال قرينة الاستقالة الضمنية من جانب الجهة الإدارية أن تتخذ هذه الجهة ضد العامل المنقطع عن عمله أي إجراء يدخل ضمن دائرة الإجراءات التأديبية - وردت العبارة الدالة على ذلك في صيغة العموم ولم يرد بالنص ما يخصصها- القرينة المذكورة مقررة لصالح الإدارة" (الطعن رقم 1190 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/3/1990)