تأديب أعضاء مجلس الدولة
تناول القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة تأديب أعضاء مجلس الدولة فى المواد التالية :
مادة ( 112 ) : يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي:
رئيس مجلس الدولة .................................... رئيساً
ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية........ أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين.
مادة ( 113 ) : تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة . ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه.
مادة ( 114 ) : لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض. ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجهاً لسماع أقوالهم.
مادة ( 115 ) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيانٍ كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
مادة ( 116 ) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره في أجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الأجازة المذكورة.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة ( 117 ) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة ( 118 ) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأي إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة في الدفاع عنه.
وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور العضو بشخصه.
وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة ( 119 ) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية.
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة ( 120 ) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هي:
اللوم، والعزل
وإذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس في أجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقه في الجريدة الرسمية، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر في الجريدة الرسمية. أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم في الجريدة الرسمية.
مادة ( 121 ) : يترتب حتماً على حبس عضو مجلس الدولة بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
تناول القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة تأديب أعضاء مجلس الدولة فى المواد التالية :
مادة ( 112 ) : يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي:
رئيس مجلس الدولة .................................... رئيساً
ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية........ أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين.
مادة ( 113 ) : تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة . ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه.
مادة ( 114 ) : لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض. ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجهاً لسماع أقوالهم.
مادة ( 115 ) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيانٍ كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
مادة ( 116 ) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره في أجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الأجازة المذكورة.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة ( 117 ) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة ( 118 ) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأي إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابةً أو أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة في الدفاع عنه.
وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور العضو بشخصه.
وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة ( 119 ) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية.
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة ( 120 ) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هي:
اللوم، والعزل
وإذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس في أجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقه في الجريدة الرسمية، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر في الجريدة الرسمية. أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم في الجريدة الرسمية.
مادة ( 121 ) : يترتب حتماً على حبس عضو مجلس الدولة بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.