· الصلح في الدعوى :
الصلح بحسبانه سببا لانقضاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء الدعوى العمومية - وجه التميز يكمن في كون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة تتوافر لدى ذوي الشأن لتفيد يقين رضائهم به - الصلح أقرب الى الاتفاق الرضائي الذي ينعقد بين الجهة الإدارية المختصة ومقترف الفعل المؤثم تتنازل الأولى بمقتضاه عن طلب إقامة الدعوى ويلتزم الآخر بموجبه بأداء ما تقرر قانونا في هذا الشأن من تعويض أو تنازل عن المضبوطات . (طعن رقم 14 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/2001)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عقد الصلح - مقوماته - توافر عندما تتجه طرفى النزاع الى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائما وإما بتواقيه إذا كان محتملا وذلك بنزول كل من المتصالحين علة وجه التقابل عن جزء من ادعائه - إذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهى التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي " (طعن رقم 355 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1992) وبأنه "انصراف عقد الصلح الى تحديد ما يتحمل به طرفى العقد من التزامات مترتبة على تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية لا يعتبر بذاته صلحا منهيا للنزاع أو رضاء بما انتهت إليه اللجنة أو تركها للخصومة - أساس ذلك - تنفيذ قرار اللجنة وهو واجب النفاذ ما لم تقض محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذه ، لا يعتبر مانعا من الطعن في القرار أو قبولا مسقطا للحق متى ثبت أن صاحب الشأن قد قصد تفادي أضرار قد تلحقه من جراء إجراء التنفيذ - عبارات الصلح أو التقرير بترك الخصومة أو التنازل عن الحق يجب أن ترد في عبارات قاطعة حاسمة في مجال تحقيق انصراف إرادة صاحب الشأن الى تحقيق النتيجة التي ارتضاها سلفا دون أن تلجأ المحكمة الى استنتاجها " (طعن رقم 832 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/1981) وبأنه "وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع فيها وكالة قانونية - لا تمتلك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل - لإدارة قضايا الحكومة عدم الاعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التنازل عن أحد الطعون التي تباشرها نيابة عنها " (طعن رقم 1023 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1981) وبأنه " قديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة - الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى - الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة " (طعن رقم 348 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 13/12/1980) وبأنه "إن جوهر المنازعة ينحصر في بيان ما إذا كان تنازل المدعي عن الدعوى رقم 150 لسنة 13 قضائية سالفة الذكر ينطوي على عقد صلح بين طرفي الدعوى لحسم النزاع يمتنع معه أثارته هذا النزاع من جديد أمام القضاء . ومن حيث أن الصلح وفقا لحكم المادة 49 من القانون المدني هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وأما بتوقيعه إذا كان محتملاً ٍ، وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ، فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي . وإذا كان القانون المدني قد نص في المادة 552 منه على أن " لا يثبت الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي " فهذه لكتابة لازمة لإثبات لا للاعتقاد ، وتبعا لذلك يجوز الإثبات بالنية أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة " (الطعن رقم 920 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1976) وبأنه "ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع في تلاقي إرادتي طرفي الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم هذا النزاع صلحا وذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزاء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح وبعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الإدارية طالبة سرعة محاسبة العامل على الأساس الذي يطالب به وأخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى وملحقاتها من مصاريف قضائية وأتعاب محاماة وخلافه . وقد استجابت الجهة الإدارية والمتعهد لهذا الطلب سوى حساب المتعهد وفقاً لما طلبه وتنازل عن الفوائد المطالب بها والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وبناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة في الدعوى وتحمل مصروفاتها . ومؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلاً بين طرفي النزاع على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد وسلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين وبالتفسير الذي أرتاه المتعهد لهذه الفقرة وتنازل المتعهد عن دعواه وعن الفوائد المطالب بها وتحمل مصروفات الدعوى . إذا كان الأمر كذلك وكان مؤدى المكاتبات المتبادلة بين طرفي النزاع على الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقاً لحكم القانون ، فإن عقد الصلح يكون تحقق وجوده وتوافرت خصائصه وأركانه . ولا غناء في القول بأن عقد الصلح أجراه من لا يملكه من صغار الموظفين ، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذي أعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة وبعد استطلاع رأي الجهات القانونية صاحبة الشأن .ومن حيث أن النزاع وقد انحسم صلحاً على ما سلف بيانه ، فإنه يترتب عليه ، وفقاً لحكم المادة 553 من القانون المدني انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ، ولا يجوز من ثم لأي من طرفي الصلح أن يمضى في دعواه إذا يثير النزاع بمحاولة نقص الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط . وبناء عليه فإن الدعوى مثار الطعن الماثل وقد رفعت متجاهلة الصلح الذي سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض ، ويكون الحكم المطعون فيه والأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهي إليه من رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات " (طعن رقم 920ق "إدارية عليا" جلسة 14ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1976)
سادساً : موانع نظر الدعوى
الصلح بحسبانه سببا لانقضاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء الدعوى العمومية - وجه التميز يكمن في كون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة تتوافر لدى ذوي الشأن لتفيد يقين رضائهم به - الصلح أقرب الى الاتفاق الرضائي الذي ينعقد بين الجهة الإدارية المختصة ومقترف الفعل المؤثم تتنازل الأولى بمقتضاه عن طلب إقامة الدعوى ويلتزم الآخر بموجبه بأداء ما تقرر قانونا في هذا الشأن من تعويض أو تنازل عن المضبوطات . (طعن رقم 14 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/2001)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عقد الصلح - مقوماته - توافر عندما تتجه طرفى النزاع الى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائما وإما بتواقيه إذا كان محتملا وذلك بنزول كل من المتصالحين علة وجه التقابل عن جزء من ادعائه - إذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهى التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي " (طعن رقم 355 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1992) وبأنه "انصراف عقد الصلح الى تحديد ما يتحمل به طرفى العقد من التزامات مترتبة على تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية لا يعتبر بذاته صلحا منهيا للنزاع أو رضاء بما انتهت إليه اللجنة أو تركها للخصومة - أساس ذلك - تنفيذ قرار اللجنة وهو واجب النفاذ ما لم تقض محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذه ، لا يعتبر مانعا من الطعن في القرار أو قبولا مسقطا للحق متى ثبت أن صاحب الشأن قد قصد تفادي أضرار قد تلحقه من جراء إجراء التنفيذ - عبارات الصلح أو التقرير بترك الخصومة أو التنازل عن الحق يجب أن ترد في عبارات قاطعة حاسمة في مجال تحقيق انصراف إرادة صاحب الشأن الى تحقيق النتيجة التي ارتضاها سلفا دون أن تلجأ المحكمة الى استنتاجها " (طعن رقم 832 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/1981) وبأنه "وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع فيها وكالة قانونية - لا تمتلك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل - لإدارة قضايا الحكومة عدم الاعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التنازل عن أحد الطعون التي تباشرها نيابة عنها " (طعن رقم 1023 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1981) وبأنه " قديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة - الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى - الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة " (طعن رقم 348 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 13/12/1980) وبأنه "إن جوهر المنازعة ينحصر في بيان ما إذا كان تنازل المدعي عن الدعوى رقم 150 لسنة 13 قضائية سالفة الذكر ينطوي على عقد صلح بين طرفي الدعوى لحسم النزاع يمتنع معه أثارته هذا النزاع من جديد أمام القضاء . ومن حيث أن الصلح وفقا لحكم المادة 49 من القانون المدني هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وأما بتوقيعه إذا كان محتملاً ٍ، وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ، فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي . وإذا كان القانون المدني قد نص في المادة 552 منه على أن " لا يثبت الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي " فهذه لكتابة لازمة لإثبات لا للاعتقاد ، وتبعا لذلك يجوز الإثبات بالنية أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة " (الطعن رقم 920 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1976) وبأنه "ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع في تلاقي إرادتي طرفي الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم هذا النزاع صلحا وذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزاء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح وبعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الإدارية طالبة سرعة محاسبة العامل على الأساس الذي يطالب به وأخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى وملحقاتها من مصاريف قضائية وأتعاب محاماة وخلافه . وقد استجابت الجهة الإدارية والمتعهد لهذا الطلب سوى حساب المتعهد وفقاً لما طلبه وتنازل عن الفوائد المطالب بها والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وبناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة في الدعوى وتحمل مصروفاتها . ومؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلاً بين طرفي النزاع على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد وسلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين وبالتفسير الذي أرتاه المتعهد لهذه الفقرة وتنازل المتعهد عن دعواه وعن الفوائد المطالب بها وتحمل مصروفات الدعوى . إذا كان الأمر كذلك وكان مؤدى المكاتبات المتبادلة بين طرفي النزاع على الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقاً لحكم القانون ، فإن عقد الصلح يكون تحقق وجوده وتوافرت خصائصه وأركانه . ولا غناء في القول بأن عقد الصلح أجراه من لا يملكه من صغار الموظفين ، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذي أعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة وبعد استطلاع رأي الجهات القانونية صاحبة الشأن .ومن حيث أن النزاع وقد انحسم صلحاً على ما سلف بيانه ، فإنه يترتب عليه ، وفقاً لحكم المادة 553 من القانون المدني انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ، ولا يجوز من ثم لأي من طرفي الصلح أن يمضى في دعواه إذا يثير النزاع بمحاولة نقص الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط . وبناء عليه فإن الدعوى مثار الطعن الماثل وقد رفعت متجاهلة الصلح الذي سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض ، ويكون الحكم المطعون فيه والأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهي إليه من رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات " (طعن رقم 920ق "إدارية عليا" جلسة 14ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1976)
سادساً : موانع نظر الدعوى