طلبــات الخصـــوم :
شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم الأساس الذي تبنى عليه طلبات الخصوم ، وعلى ذلك فموضوع النزاع أمام هيئة التحكيم الأصل فيه أن يكون محددا في الاتفاق على التحكيم سواء تم هذا الاتفاق في صورة مشارطة ابتداء وبعد نشوء النزاع أم كان هذا الاتفاق تاليا ومنفذا لشرط تحكيم كان قائما قبل نشأة النزاع ، والأصل أن موضوع النزاع في خصومة التحكيم أن يكون ثابتا طوال فترة الخصومة ، ولا يجوز تغيير هذا الموضوع إلا إبرام اتفاق تحكيم جديد ، وعدم تحديد موضوع النزاع في عملية التحكيم يترتب عليه البطلان ، وطبقا للمادة 10/2 تحكيم مصري . فالمحكم يلتزم بها الموضوع كما حدده الاتفاق على التحكيم في مشارطة التحكيم ، أو في بيان الدعوى في شرط التحكيم ، وإن تجاوز هذا الموضوع كان حكمه باطلا وفقا للمادة 53/1 تحكيم مصري .
وقد قضت محكمة النقض بأن : انتهاء حكم هيئة التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأداء التعويض المستحق للشركة المصدرة طبقا لعقد ضمان الائتمان . قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية . تجاوز لنطاق اتفاق التحكيم . أثر ذلك . القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص . (الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002) وبأنه " لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزا منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص" (الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
لذا فإن أولى ما ينبغي على المحكم أو القاضي القيام به هو التحقق من وجود اتفاق التحكيم ، والتأكد من صحته ، فاتفاق التحكيم الباطل أو غير الموجود لا يسمح للقاضي أو المحكم أن يمارس اختصاصه بشأن هذا التحكيم ، وهذا المفهوم يستفاد من نصوص اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، حيث أوجبت في المادة الثانية الفقرة الثانية منها على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محلا لاتفاق الأطراف بشأنه على التحكيم ، أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له أو غير قابل للتطبيق وهو ما حدا بالمشرع المصري أن ينص في المادة 13 من قانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994 على أن " تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم إذا ما دفع المدعى عليه بذلك أمامها قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى " .
فالاتفاق على التحكيم يترتب عليه أثرا إيجابيا يتمثل في عقد الاختصاص لهيئة التحكيم والتزامها بنظر النزاع ، والتزام الخصوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على سير خصومة التحكيم ، والآخر سلبيا ويتبلور في منع القضاء من نظر النزاع عند الدفع بوجود اتفاق تحكيم ، إذا ما تمسك أحد أطراف الخصومة بوجود الاتفاق وتبين لها صحته فصحة اتفاق التحكيم شرط لتنفيذ أحكامه .
ومما لا شك فيه أن الاعتراف باتفاق التحكيم وما يتضمنه من ضوابط شكلية وموضوعية يترتب عليه الاعتراف بحكم التحكيم الصادر عن هذا الاتفاق وقابليته للتنفيذ ، فأى عيب اتفاق التحكيم ، سواء من حيث الصحة والبطلان يؤثر حتما على الفصل في النزاع وعلى قابليته للنفاذ . (انظر الدكتور ثروت حبيب ، مرجع سابق ص285 - إبراهيم أحمد إبراهيم ، مرجع سابق ص62 - حفيظة الحداد ، مرجع سابق - هدى محمد مجدي ، مرجع سابق) .
ويجب أن تكون طلبات المدعى الأصلية في الدعوى واضحة وألا تبعج عن الوقائع التي ترتب عليه النزاع المتفق على التحكيم بشأنه .
كما يجوز للمدعى تقديم طلبات إضافية مكملة أو معدلة للطلب الأصلي أو أى طلب مرتبط به برباط وثيق ومستمد من ذات النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، ويرى البعض أن قانون التحكيم المصري لم يضع أى قيود على الطلبات العارضة التي يستطيع تقديمها في خصومة التحكيم ، ولكن نظرا لطبيعة المهمة التحكيمية فيجب أن تكون الطلبات الإضافية داخلة في نطاق المنازعات المتفق على التحكيم بشأنها . (الجمال وعكاشة ص652 - الهام الشناوي ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ص455) .
أما الطلبات التي تقدم من المدعى عليه أى الطلبات المقابلة فهى تهدف الى منح هذا الخصم الوسيلة القانونية لاستخدام حقوقه الإجرائية أمام هيئة التحكيم ، وهى تمثل الحق في الدعوى الخاص بالمدعى عليه لكى يسمع صوته لهيئة التحكيم ، وهى تقدم بعد تحريك الخصومة أمام هيئة التحكيم وأثناء سيرها .
وقد نصت عليها المادة 30/2 من قانون التحكيم وهى ترد في المذكرة المكتوبة بدفاع المدعى عليه التي يقدمها ردا على بيان الدعوى ويذكر بها أى طلبات عارضة متصلة ومرتبطة بموضوع النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، ويجوز له فيها أن يتمسك بالمقاصة القضائية ، كما يجوز له تقديمها شفاهة في الجلسة وإثباتها بمحضرها وذلك إذا قدمت في حضور المدعى ، أما إذا قدمت في غيابه فيجب إعلانها إليه .
ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة التحكيم تكون صالحة لنظر المسائل المتفق على التحكيم بشأنها وكذلك كل طلب داخل فيها ، أما الطلبات الخارجة عنها فتكون غير مقبولة ، أى أن مناط قبول الطلبات المقابلة هو أن تكون داخلة في إطار النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، كما يلاحظ أن طلب المقاصة القضائية الذي يجوز إثارته بطلب مقابل أمام هيئة التحكيم يجب أن يكون ناشئا عن الرابطة القانونية المتفق على التحكيم بشأنها .
كما أن جميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي المقدم الى هيئة التحكيم تكون مقبولة سواء قدمت من المدعى أو من المدعى عليه .
ويقصد بهذه الطلبات أن تكون تابعة للطلب الأصلي ، أى أنها تشارك الطلب الأصلي في نفس الغرض أو أنها تنبثق عن نفس المصدر باعتبارها نتاج له ، مثال ذلك الطلب الذي يهدف الى دفع الفوائد ، أو نفقات نقل البضائع التباع للطلب الأصلي بأصل المبلغ أوب ثمن البضائع ، وكذلك كمل نزاع يرتبط بالنزاع الأصلي برابطة سببية .
وتوجد رابطة التبعية بالنظر للموضوع إذا كان الطلب العارض يحوي ادعاءا يعد نتيجة حتمية ومباشرة ولا تقبل الانقسام على الطلب الأصلي ، ويشترط بعض الفقه هذه التبعية بين الطلبين ولا يكتفي بالارتباط بينهما ن وقد بنى القضاء الفرنسي رفضه لقبول الطلبات الجديدة المرتبطة التي لا تصل الى حد التبعية على ضرورة احترام بنود الاتفاق المبرم بين الخصوم طالما كانت واضحة بشكل لا يحتمل التأويل ، واستند هذا الفقه الى تفسير إرادة الخصوم إذا صيغن بنود الاتفاق بصورة مرنة عامة ومحاولة إدراج بعض الطلبات ضمن الطلب الأصلي ، وأجاز القضاء قبول بعض الطلبات العارضة المرتبطة بالطب الأصلي إذا تم ذلك برضاء الخصوم ، ومثل هذا القبول يشكل مشارطة تحكيم جديدة يجوز إثباتها بكافة الطرق ، وقبول الخصم الطلبات الجديدة قد يكون صريحا أو ضمنيا ، ولا يوجد في قانون التحكيم المصري أى تعداد للطلبات الإضافية المقدمة من المدعى ، أو للطلبات المقابلة المقدمة من المدعى عليه كما هو وادر في قانون المرافعات المصري في المواد 124 ، 125 .
والأصل في مسألة الطلبات العارضة هو التزام هيئة التحكيم بموضوع النزاع الوارد في الاتفاق ، وامتناعها عن قبول أى طلب يكون خارجا عن هذا النزاع ، سواء كان طلبا أصليا أو عارضا .
وإذا خرجت الطلبات العارضة عن هذا النطاق وجب الحكم بعدم القبول ، لانعدام ولايتها بنظرها ولأن مصير الحكم الذي قد يصدر فيها هو البطلان أو الانعدام ، ومع ذلك فيجوز تقديم طلبات عارضة إذا اتفق الأطراف لاحقا على ذلك واعتبارها داخلة في نطاق التحكيم صراحة أو ضمنا ، ويجب موافقة جميع الأطراف على تقديم الطلب العارض لاحقا سواء من المدعى أو المدعى عليه .
ويستخلص الاتفاق الضمني بذلك من مناقشة الطرف المحتكم لموضوع الطلب العارض المقدم من خصمه ، ومع ذلك تظل السلطة قائمة للمحكم في الحكم بعدم قبول الطلب العارض لعدم ملائمة الوقت أو التأخير في تقديمه ، ويلاحظ في هذا المقام أن الأصل هو انعدام سلطة هيئة التحكيم في الفصل في أية مسألة أولية تخرج عن نطاق التحكيم ، وإنما لهم في مثل هذه الحالة وقف خصومة التحكيم حتى يصدر حكم نهائي من القضاء العام في هذه المسائل .
(راجع في كل ما سبق الدكتور نبيل عمر ، مرجع سابق - على بركات ، مرجع سابق) .
شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم الأساس الذي تبنى عليه طلبات الخصوم ، وعلى ذلك فموضوع النزاع أمام هيئة التحكيم الأصل فيه أن يكون محددا في الاتفاق على التحكيم سواء تم هذا الاتفاق في صورة مشارطة ابتداء وبعد نشوء النزاع أم كان هذا الاتفاق تاليا ومنفذا لشرط تحكيم كان قائما قبل نشأة النزاع ، والأصل أن موضوع النزاع في خصومة التحكيم أن يكون ثابتا طوال فترة الخصومة ، ولا يجوز تغيير هذا الموضوع إلا إبرام اتفاق تحكيم جديد ، وعدم تحديد موضوع النزاع في عملية التحكيم يترتب عليه البطلان ، وطبقا للمادة 10/2 تحكيم مصري . فالمحكم يلتزم بها الموضوع كما حدده الاتفاق على التحكيم في مشارطة التحكيم ، أو في بيان الدعوى في شرط التحكيم ، وإن تجاوز هذا الموضوع كان حكمه باطلا وفقا للمادة 53/1 تحكيم مصري .
وقد قضت محكمة النقض بأن : انتهاء حكم هيئة التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأداء التعويض المستحق للشركة المصدرة طبقا لعقد ضمان الائتمان . قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية . تجاوز لنطاق اتفاق التحكيم . أثر ذلك . القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص . (الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002) وبأنه " لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزا منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص" (الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
لذا فإن أولى ما ينبغي على المحكم أو القاضي القيام به هو التحقق من وجود اتفاق التحكيم ، والتأكد من صحته ، فاتفاق التحكيم الباطل أو غير الموجود لا يسمح للقاضي أو المحكم أن يمارس اختصاصه بشأن هذا التحكيم ، وهذا المفهوم يستفاد من نصوص اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، حيث أوجبت في المادة الثانية الفقرة الثانية منها على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محلا لاتفاق الأطراف بشأنه على التحكيم ، أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له أو غير قابل للتطبيق وهو ما حدا بالمشرع المصري أن ينص في المادة 13 من قانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994 على أن " تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم إذا ما دفع المدعى عليه بذلك أمامها قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى " .
فالاتفاق على التحكيم يترتب عليه أثرا إيجابيا يتمثل في عقد الاختصاص لهيئة التحكيم والتزامها بنظر النزاع ، والتزام الخصوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على سير خصومة التحكيم ، والآخر سلبيا ويتبلور في منع القضاء من نظر النزاع عند الدفع بوجود اتفاق تحكيم ، إذا ما تمسك أحد أطراف الخصومة بوجود الاتفاق وتبين لها صحته فصحة اتفاق التحكيم شرط لتنفيذ أحكامه .
ومما لا شك فيه أن الاعتراف باتفاق التحكيم وما يتضمنه من ضوابط شكلية وموضوعية يترتب عليه الاعتراف بحكم التحكيم الصادر عن هذا الاتفاق وقابليته للتنفيذ ، فأى عيب اتفاق التحكيم ، سواء من حيث الصحة والبطلان يؤثر حتما على الفصل في النزاع وعلى قابليته للنفاذ . (انظر الدكتور ثروت حبيب ، مرجع سابق ص285 - إبراهيم أحمد إبراهيم ، مرجع سابق ص62 - حفيظة الحداد ، مرجع سابق - هدى محمد مجدي ، مرجع سابق) .
ويجب أن تكون طلبات المدعى الأصلية في الدعوى واضحة وألا تبعج عن الوقائع التي ترتب عليه النزاع المتفق على التحكيم بشأنه .
كما يجوز للمدعى تقديم طلبات إضافية مكملة أو معدلة للطلب الأصلي أو أى طلب مرتبط به برباط وثيق ومستمد من ذات النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، ويرى البعض أن قانون التحكيم المصري لم يضع أى قيود على الطلبات العارضة التي يستطيع تقديمها في خصومة التحكيم ، ولكن نظرا لطبيعة المهمة التحكيمية فيجب أن تكون الطلبات الإضافية داخلة في نطاق المنازعات المتفق على التحكيم بشأنها . (الجمال وعكاشة ص652 - الهام الشناوي ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ص455) .
أما الطلبات التي تقدم من المدعى عليه أى الطلبات المقابلة فهى تهدف الى منح هذا الخصم الوسيلة القانونية لاستخدام حقوقه الإجرائية أمام هيئة التحكيم ، وهى تمثل الحق في الدعوى الخاص بالمدعى عليه لكى يسمع صوته لهيئة التحكيم ، وهى تقدم بعد تحريك الخصومة أمام هيئة التحكيم وأثناء سيرها .
وقد نصت عليها المادة 30/2 من قانون التحكيم وهى ترد في المذكرة المكتوبة بدفاع المدعى عليه التي يقدمها ردا على بيان الدعوى ويذكر بها أى طلبات عارضة متصلة ومرتبطة بموضوع النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، ويجوز له فيها أن يتمسك بالمقاصة القضائية ، كما يجوز له تقديمها شفاهة في الجلسة وإثباتها بمحضرها وذلك إذا قدمت في حضور المدعى ، أما إذا قدمت في غيابه فيجب إعلانها إليه .
ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة التحكيم تكون صالحة لنظر المسائل المتفق على التحكيم بشأنها وكذلك كل طلب داخل فيها ، أما الطلبات الخارجة عنها فتكون غير مقبولة ، أى أن مناط قبول الطلبات المقابلة هو أن تكون داخلة في إطار النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، كما يلاحظ أن طلب المقاصة القضائية الذي يجوز إثارته بطلب مقابل أمام هيئة التحكيم يجب أن يكون ناشئا عن الرابطة القانونية المتفق على التحكيم بشأنها .
كما أن جميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي المقدم الى هيئة التحكيم تكون مقبولة سواء قدمت من المدعى أو من المدعى عليه .
ويقصد بهذه الطلبات أن تكون تابعة للطلب الأصلي ، أى أنها تشارك الطلب الأصلي في نفس الغرض أو أنها تنبثق عن نفس المصدر باعتبارها نتاج له ، مثال ذلك الطلب الذي يهدف الى دفع الفوائد ، أو نفقات نقل البضائع التباع للطلب الأصلي بأصل المبلغ أوب ثمن البضائع ، وكذلك كمل نزاع يرتبط بالنزاع الأصلي برابطة سببية .
وتوجد رابطة التبعية بالنظر للموضوع إذا كان الطلب العارض يحوي ادعاءا يعد نتيجة حتمية ومباشرة ولا تقبل الانقسام على الطلب الأصلي ، ويشترط بعض الفقه هذه التبعية بين الطلبين ولا يكتفي بالارتباط بينهما ن وقد بنى القضاء الفرنسي رفضه لقبول الطلبات الجديدة المرتبطة التي لا تصل الى حد التبعية على ضرورة احترام بنود الاتفاق المبرم بين الخصوم طالما كانت واضحة بشكل لا يحتمل التأويل ، واستند هذا الفقه الى تفسير إرادة الخصوم إذا صيغن بنود الاتفاق بصورة مرنة عامة ومحاولة إدراج بعض الطلبات ضمن الطلب الأصلي ، وأجاز القضاء قبول بعض الطلبات العارضة المرتبطة بالطب الأصلي إذا تم ذلك برضاء الخصوم ، ومثل هذا القبول يشكل مشارطة تحكيم جديدة يجوز إثباتها بكافة الطرق ، وقبول الخصم الطلبات الجديدة قد يكون صريحا أو ضمنيا ، ولا يوجد في قانون التحكيم المصري أى تعداد للطلبات الإضافية المقدمة من المدعى ، أو للطلبات المقابلة المقدمة من المدعى عليه كما هو وادر في قانون المرافعات المصري في المواد 124 ، 125 .
والأصل في مسألة الطلبات العارضة هو التزام هيئة التحكيم بموضوع النزاع الوارد في الاتفاق ، وامتناعها عن قبول أى طلب يكون خارجا عن هذا النزاع ، سواء كان طلبا أصليا أو عارضا .
وإذا خرجت الطلبات العارضة عن هذا النطاق وجب الحكم بعدم القبول ، لانعدام ولايتها بنظرها ولأن مصير الحكم الذي قد يصدر فيها هو البطلان أو الانعدام ، ومع ذلك فيجوز تقديم طلبات عارضة إذا اتفق الأطراف لاحقا على ذلك واعتبارها داخلة في نطاق التحكيم صراحة أو ضمنا ، ويجب موافقة جميع الأطراف على تقديم الطلب العارض لاحقا سواء من المدعى أو المدعى عليه .
ويستخلص الاتفاق الضمني بذلك من مناقشة الطرف المحتكم لموضوع الطلب العارض المقدم من خصمه ، ومع ذلك تظل السلطة قائمة للمحكم في الحكم بعدم قبول الطلب العارض لعدم ملائمة الوقت أو التأخير في تقديمه ، ويلاحظ في هذا المقام أن الأصل هو انعدام سلطة هيئة التحكيم في الفصل في أية مسألة أولية تخرج عن نطاق التحكيم ، وإنما لهم في مثل هذه الحالة وقف خصومة التحكيم حتى يصدر حكم نهائي من القضاء العام في هذه المسائل .
(راجع في كل ما سبق الدكتور نبيل عمر ، مرجع سابق - على بركات ، مرجع سابق) .