مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفوع و الدفاع و الطلبات فى خصومه التحكيم Emptyالدفوع و الدفاع و الطلبات فى خصومه التحكيم

more_horiz
طلبــات الخصـــوم :
شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم  الأساس الذي تبنى عليه طلبات الخصوم ، وعلى ذلك فموضوع النزاع أمام هيئة التحكيم الأصل فيه أن يكون محددا في الاتفاق على التحكيم سواء تم هذا الاتفاق في صورة مشارطة ابتداء وبعد نشوء النزاع أم كان هذا الاتفاق تاليا ومنفذا لشرط تحكيم كان قائما قبل نشأة النزاع ، والأصل أن موضوع النزاع في خصومة التحكيم أن يكون ثابتا طوال فترة الخصومة ، ولا يجوز تغيير هذا الموضوع إلا إبرام اتفاق تحكيم جديد ، وعدم تحديد موضوع النزاع في عملية التحكيم يترتب عليه البطلان ، وطبقا للمادة 10/2 تحكيم مصري . فالمحكم يلتزم بها الموضوع كما حدده الاتفاق على التحكيم في مشارطة التحكيم ، أو في بيان الدعوى في شرط التحكيم ، وإن تجاوز هذا الموضوع كان حكمه باطلا وفقا للمادة 53/1 تحكيم مصري .
وقد قضت محكمة النقض بأن : انتهاء حكم هيئة التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأداء التعويض المستحق للشركة المصدرة طبقا لعقد ضمان الائتمان . قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية . تجاوز لنطاق اتفاق التحكيم . أثر ذلك . القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص . (الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002) وبأنه " لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزا منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص" (الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
لذا فإن أولى ما ينبغي على المحكم أو القاضي القيام به هو التحقق من وجود اتفاق التحكيم ، والتأكد من صحته ، فاتفاق التحكيم الباطل أو غير الموجود لا يسمح للقاضي أو المحكم أن يمارس اختصاصه بشأن هذا التحكيم ، وهذا المفهوم يستفاد من نصوص اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، حيث أوجبت في المادة الثانية الفقرة الثانية منها على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محلا لاتفاق الأطراف بشأنه على التحكيم ، أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم الى التحكيم ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له أو غير قابل للتطبيق وهو ما حدا بالمشرع المصري أن ينص في المادة 13 من قانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994 على أن " تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم إذا ما دفع المدعى عليه بذلك أمامها قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى " .
فالاتفاق على التحكيم يترتب عليه أثرا إيجابيا يتمثل في عقد الاختصاص لهيئة التحكيم والتزامها بنظر النزاع ، والتزام الخصوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على سير خصومة التحكيم ، والآخر سلبيا ويتبلور في منع القضاء من نظر النزاع عند الدفع بوجود اتفاق تحكيم ، إذا ما تمسك أحد أطراف الخصومة بوجود الاتفاق وتبين لها صحته فصحة اتفاق التحكيم شرط لتنفيذ أحكامه .
ومما لا شك فيه أن الاعتراف باتفاق التحكيم وما يتضمنه من ضوابط شكلية وموضوعية يترتب عليه الاعتراف بحكم التحكيم الصادر عن هذا الاتفاق وقابليته للتنفيذ ، فأى عيب اتفاق التحكيم ، سواء من حيث الصحة والبطلان يؤثر حتما على الفصل في النزاع وعلى قابليته للنفاذ . (انظر الدكتور ثروت حبيب ، مرجع سابق ص285 - إبراهيم أحمد إبراهيم ، مرجع سابق ص62 - حفيظة الحداد ، مرجع سابق - هدى محمد مجدي ، مرجع سابق) .
ويجب أن تكون طلبات المدعى الأصلية في الدعوى واضحة وألا تبعج عن الوقائع التي ترتب عليه النزاع المتفق على التحكيم بشأنه .
كما يجوز للمدعى تقديم طلبات إضافية مكملة أو معدلة للطلب الأصلي أو أى طلب مرتبط به برباط وثيق ومستمد من ذات النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، ويرى البعض أن قانون التحكيم المصري لم يضع أى قيود على الطلبات العارضة التي يستطيع تقديمها في خصومة التحكيم ، ولكن نظرا لطبيعة المهمة التحكيمية فيجب أن تكون الطلبات الإضافية داخلة في نطاق المنازعات المتفق على التحكيم بشأنها . (الجمال وعكاشة ص652 - الهام الشناوي ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ص455) .
أما الطلبات التي تقدم من المدعى عليه أى الطلبات المقابلة فهى تهدف الى منح هذا الخصم الوسيلة القانونية لاستخدام حقوقه الإجرائية أمام هيئة التحكيم ، وهى تمثل الحق في الدعوى الخاص بالمدعى عليه لكى يسمع صوته لهيئة التحكيم ، وهى تقدم بعد تحريك الخصومة أمام هيئة التحكيم وأثناء سيرها .
وقد نصت عليها المادة 30/2 من قانون التحكيم وهى ترد في المذكرة المكتوبة بدفاع المدعى عليه التي يقدمها ردا على بيان الدعوى ويذكر بها أى طلبات عارضة متصلة ومرتبطة بموضوع النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، ويجوز له فيها أن يتمسك بالمقاصة القضائية ، كما يجوز له تقديمها شفاهة في الجلسة وإثباتها بمحضرها وذلك إذا قدمت في حضور المدعى ، أما إذا قدمت في غيابه فيجب إعلانها إليه .
ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة التحكيم تكون صالحة لنظر المسائل المتفق على التحكيم بشأنها وكذلك كل طلب داخل فيها ، أما الطلبات الخارجة عنها فتكون غير مقبولة ، أى أن مناط قبول الطلبات المقابلة هو أن تكون داخلة في إطار النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ، كما يلاحظ أن طلب المقاصة القضائية الذي يجوز إثارته بطلب مقابل أمام هيئة التحكيم يجب أن يكون ناشئا عن الرابطة القانونية المتفق على التحكيم بشأنها .
كما أن جميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي المقدم الى هيئة التحكيم تكون مقبولة سواء قدمت من المدعى أو من المدعى عليه .
ويقصد بهذه الطلبات أن تكون تابعة للطلب الأصلي ، أى أنها تشارك الطلب الأصلي في نفس الغرض أو أنها تنبثق عن نفس المصدر باعتبارها نتاج له ، مثال ذلك الطلب الذي يهدف الى دفع الفوائد ، أو نفقات نقل البضائع التباع للطلب الأصلي بأصل المبلغ أوب ثمن البضائع ، وكذلك كمل نزاع يرتبط بالنزاع الأصلي برابطة سببية .
وتوجد رابطة التبعية بالنظر للموضوع إذا كان الطلب العارض يحوي ادعاءا يعد نتيجة حتمية ومباشرة ولا تقبل الانقسام على الطلب الأصلي ، ويشترط بعض الفقه هذه التبعية بين الطلبين ولا يكتفي بالارتباط بينهما ن وقد بنى القضاء الفرنسي رفضه لقبول الطلبات الجديدة المرتبطة التي لا تصل الى حد التبعية على ضرورة احترام بنود الاتفاق المبرم بين الخصوم طالما كانت واضحة بشكل لا يحتمل التأويل ، واستند هذا الفقه الى تفسير إرادة الخصوم إذا صيغن بنود الاتفاق بصورة مرنة عامة ومحاولة إدراج بعض الطلبات ضمن الطلب الأصلي ، وأجاز القضاء قبول بعض الطلبات العارضة المرتبطة بالطب الأصلي إذا تم ذلك برضاء الخصوم ، ومثل هذا القبول يشكل مشارطة تحكيم جديدة يجوز إثباتها بكافة الطرق ، وقبول الخصم الطلبات الجديدة قد يكون صريحا أو ضمنيا ، ولا يوجد في قانون التحكيم المصري أى تعداد للطلبات الإضافية المقدمة من المدعى ، أو للطلبات المقابلة المقدمة من المدعى عليه كما هو وادر في قانون المرافعات المصري في المواد 124 ، 125 .
والأصل في مسألة الطلبات العارضة هو التزام هيئة التحكيم بموضوع النزاع الوارد في الاتفاق ، وامتناعها عن قبول أى طلب يكون خارجا عن هذا النزاع ، سواء كان طلبا أصليا أو عارضا .
وإذا خرجت الطلبات العارضة عن هذا النطاق وجب الحكم بعدم القبول ، لانعدام ولايتها بنظرها ولأن مصير الحكم الذي قد يصدر فيها هو البطلان أو الانعدام ، ومع ذلك فيجوز تقديم طلبات عارضة إذا اتفق الأطراف لاحقا على ذلك واعتبارها داخلة في نطاق التحكيم صراحة أو ضمنا ، ويجب موافقة جميع الأطراف على تقديم الطلب العارض لاحقا سواء من المدعى أو المدعى عليه .
ويستخلص الاتفاق الضمني بذلك من مناقشة الطرف المحتكم لموضوع الطلب العارض المقدم من خصمه ، ومع ذلك تظل السلطة قائمة للمحكم في الحكم بعدم قبول الطلب العارض لعدم ملائمة الوقت أو التأخير في تقديمه ، ويلاحظ في هذا المقام أن الأصل هو انعدام سلطة هيئة التحكيم في الفصل في أية مسألة أولية تخرج عن نطاق التحكيم ، وإنما لهم في مثل هذه الحالة وقف خصومة التحكيم حتى يصدر حكم نهائي من القضاء العام في هذه المسائل .
(راجع في كل ما سبق الدكتور نبيل عمر ، مرجع سابق - على بركات ، مرجع سابق) .

descriptionالدفوع و الدفاع و الطلبات فى خصومه التحكيم Emptyرد: الدفوع و الدفاع و الطلبات فى خصومه التحكيم

more_horiz
التدخل الهجومى
الغير هنا ليس طرفا في شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم ولكن قد يريد التدخل للمطالبة بنفسه بطلب ما ويسمى هنا التدخل الهجومي أو قد يتدخل للانضمام الى أحد الخصوم ويسمى هنا التدخل الانضمامي ، وهما على الترتيب التالي:
 
 (أ) التدخل الهجومي :
المتدخل الهجومي هو الغير الذي يتدخل في الدعوى طالبا لنفسه بطلب ما ويعد هنا بمثابة المدعى .
ولكى يقبل تدخل هذا الغير يجب موافقة الخصوم على تدخله لأن هذا الغير ليس طرفا في شرط التحكيم ، ومن ثم يلوم لقبول تدخله هذه الموافقة .
 
 
(ب) التدخل الانضمامي :
والمتدخل الانضمامي هو الشخص الذي يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم في دفاعه دون أن يطلب لنفسه ثمة طلبات ، ومن ثم لا يلزم هما موافقة أطراف الخصومة على قبول تدخله ولكن يشترط لتدخله أن يكون له ثمة مصلحة في هذا التدخل .
ويشترط لقبول هذا التدخل أيضا تقديم طلب الى هيئة التحكيم مع إعلان هذا الطلب الى الخصم الآخر إذا لم يكن هذا التدخل في مواجهة هذا الخصم .
 
 
(جـ) اختصام الغير :
قد يتعدد أحد طرفى اتفاق التحكيم فنجد لدينا أكثر من مدعى أو أكثر من مدعى عليهم أو العكس .
وقد تقام خصومة التحكيم من أحد الأطراف المتعددة وحده دون الآخرين ، أو قد ترفع على واحد دون غيره وليس هناك ما يمنع من اختصام من لم ترفع الدعوى منهم أو عليهم ، وذلك لقيام صفتهم كأطراف في الاتفاق على التحكيم ، كذلك يجوز اختصام الغير الذين يمتد إليهم الاتفاق على التحكيم . أما غير هؤلاء ممن لا ينصرف إليهم الاتفاق على التحكيم فلا يجوز اختصامهم في خصومة التحكيم ، وإن اخصموا جاز لهم الدفع بعدم جواز اختصامهم ، كما أن الحكم الصادر في هذه الخصومة لا يكون حجة عليهم ، ويلاحظ في هذا المقام أن الغير الذي يختصم بإرادة من اختصمه من أطراف الخصومة قد يحضر ولا يبدي اعتراضا على اختصامه ويكون ذلك منه بمثابة إرادة ضمنية بالانضمام الى اتفاق التحكيم تلتقي بإرادة من اختصمه ويصير طرفا في اتفاق التحكيم ويصير اختصامه صحيحا ، وهيئة التحكيم ليس لها من تلقاء نفسها اختصام من لا تنصرف إليه آثار الاتفاق على التحكيم في الخصومة وإلا كان حكمها باطلا ، أما إذا كان اتفاق التحكيم يمتد الى الغير فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تخصمه ، ويتم الاختصام أيا كان شكله ومن قام به بالإجراءات ذاتها التي يتم بها تحريك الخصومة ، وإذا كانت هيئة التحكيم هى التي أمرت به فعليها تحديد الطرف الذي يقع على عاتقه عبء إدخال من تأمر باختصامه وأن تحدد له الموعد المناسب لاختصامه .
وإذا كان موضوع النزاع محل التحكيم عبارة عن علاقة قانونية متعددة الأطراف وغير قابلة للتجزئة ، فإنه إذا لم يشتمل اتفاق التحكيم أصلا كل أطراف الرابطة القانونية جميعا ، ولم يقبل تدخل أو إدخال الطرف الذي لا يشمله الاتفاق على التحكيم ، فإنه لا محل للاستمرار في خصومة التحكيم ويصبح النزاع من اختصاص القضاء العام في الدولة وحده . (راجع في كل ما سبق الدكتور نبيل عمر ، مرجع سابق - بشندي عبد العظيم ، حماية العير من قانون المرافعات ص226 - جمال وعكاشة ص637) .
 
 
أولا : الدفوع التي يجوز إبداءها في خصومة التحكيم
يوجد ثلاث أنواع بصفة عامة من الدفوع الأولى تسمى الدفوع الموضوعية ، والثانية تسمى الدفوع بعدم القبول ، والثالثة الدفوع الإجرائية أو الشكلية . فبالنسبة للدفوع الأولى وهى الموضوعية يجوز إبداءها في خصومة التحكيم ومن أمثله هذه الدفوع الدفع بأن قيمة الأرباح هذا العام قد اتفق على قسمتها متساوية بغض النظر عن نصيب كل فرد في رأس المال .
أما الدفوع بعدم القبول فيجوز أيضا إبداءها في خصومة التحكيم كالدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة أو التقادم ..... الخ .
أما الدفوع الشكلية أو الإجرائية فيجوز أيضا إبداءها في خصومة التحكيم كالدفع بالبطلان في الحالات التي يتخذ فيها المحكم أى إجراء بالمخالفة لاتفاق التحكيم أو بالمخالفة لنص آخر في باب التحكيم .
ويجوز كذلك الدفع بدفع اختصاص المحكم أو الدفع بالارتباط القائم بين النزاع المطروح على المحكم ونزاع آخر مطروح أمام قضاء الدولة وبطلب إحالة الأول الى الأخير .
وقد نظمت المادة 22 من قانون التحكيم المصري الدفوع بعدم الاختصاص وغيرها من الدفوع الشكلية حيث نصت على أن :
1.تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
2.يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام أحد طرفة التحكيم بتعيين محكمة أو الاشتراط في تعيينه سقوط حقه في تقديم أى نوع من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك له فورا وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
3.تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا ، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من هذا القانون .
ويجوز لهيئة التحكيم أن تنظر الدفع بعدم اختصاصها لأنها تملك الفصل في كافة دفوع عدم الاختصاص طبقا لصريح نص المادة 22 من قانون التحكيم المصري سالف الذكر .
ويجوز الدفع بعدم الاختصاص لبطلان اتفاق التحكيم لأى سبب كان ، كما يجوز أيضا الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم أصلا وذلك عن طريق الدفع بعدم الاختصاص .
ويبدى هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد الكلام في الموضوع أو إبداء الدفوع الموضوعية ، وقد سبق القول بضرورة التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يتجاوز الميعاد المشار إليه لتقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في المادة 30 من قانون المرافعات وهو الميعاد الذي تحدده هيئة التحكيم أو الأطراف . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق في التمسك به . (د/ نبيل عمر ، المرجع السابق) .
ولا يجوز للمحكم أن يقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه وخاصة إذا كان هناك شرط تحكيم مطابقا لنصوص قانون التحكيم أما إذا كان هناك شرط تحكيم مثلا مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أو باطلا فيجوز للمحكمة في هذه الحالة أن يقضي من تلقاء نفسه ببطلان شرط التحكيم وبعدم اختصاصه بنظر هذا النزاع .
وتنظم المادة 22/3 من قانون التحكيم القواعد الواجبة الأعمال بصدد هذا الدفع بعدم الاختصاص ، فيجب الفصل فيه قبل الفصل في الموضوع ، كما يجوز ضمه الى الموضوع للفصل فيهما معا بحكم واحد ، ويتم ذلك في الحالة التي يتعين فيها التحقق من صحة اختصاص هيئة التحكيم . ومثل هذا القرار إذا ما أريد الطعن فيه فترفع دعوى بطلان حكم المحكم ، ومن غير المتصور أن يصدر حكم في الموضوع ثم بعده يفصل المحكم في الدفع لانقضاء الخصومة بعد الحكم الأول ، أما إذا حكمت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع فهى إما أن تصدر حكما برفض هذا الدفع والاستمرار في نظر الموضوع ، وللتظلم من ذلك الرفض يجب الانتظار حتى صدور الحكم في الموضوع وترفع دعوى بطلان ضد الحكم ، ولا يجوز الطعن على استقلال في الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص لأنه غير منهي للخصومة ، والقاعدة المانعة من الطعن في الأحكام الفرعية غير المنهية للخصومة المنصوص عليها في المادة 212 مرافعات مصري يعمل بها في خصومة التحكيم ، وقد تقبل المحكمة الدفع بعدم الاختصاص وتمتنع عن نظر الموضوع ، مثل هذا الحكم يقبل الطعن المباشر وعند إلغائه من محكمة الطعن تجبر هيئة التحكيم على نظر النزاع ، والطعن يتم في القانون المصري برفع دعوى بطلان حكم المحكم ، كما أن نظام الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص المنصوص عليه في المادة 110 مرافعات لا يعمل به في خصومة التحكيم لأن ذلك يخالف الإرادة الفردية المعبر عنها في الاتفاق على التحكيم . (راجع في كل ما سبق الكتاب الجيد للدكتور نبيل عمر ، التحكيم ، مرجع سابق) .
والدفع بالارتباط الذي يبدي أمام هيئة التحكيم لأن النزاع المطروح أمامها مرتبط بآخر مطروح على قضاء الدولة ، ويفترض هذا الدفع وجود نزاع بعضه مطروح على هيئة تحكيم وبعض الآخر أمام قضاء الدولة مع أنه نزاع واحد ، أو قيام نزاعين مستقلين ومرتبطين أمام هاتين الجهتين ، وتكون الأطراف متعددة في هذه المنازعات المرتبطة ، مثال ذلك صفقة واحدة ، عقود متعددة منفصلة ومترابطة فيما بينها ، أو تكمل بعضها البعض ويوجد أكثر من طرفي هذا النزاع ، ويفترض أيضا أن بعض هذه المنازعات يوجد بشأنها شرط يقضي بعرض ما ينشأ عنها من منازعات على هيئة تحكيم ، في حين لا يرد هذا الشرط في عقود أخرى مرتبطة بالأولى ، والسؤال الآن هو هل يبقى لاتفاق التحكيم أثره حتى لو وجد ارتباط لا يقبل التجزئة بين الدعاوى الخاضعة للقضاء والدعاوى الخاضعة للتحكيم ؟ ، ونرى أن الاتفاق على التحكيم في مثل هذه الحالة يجب أن ينتج أثره الى يثبت بالدليل القاطع استحالة نظر النزاع عن طريق جهتى قضاء مختلفتين ، ويترك أمر السلطة التقديرية لهيئة التحكيم إذا ما دفع أمامها بالارتباط ، وإذا تبين لهذه الهيئة قابلية النزاع للانقسام رغم قيام الارتباط فيكون لها رفض الدفع . أما إذا بان لها جدية الدفع وعدم قابلية النزاع للانقسام فلها أن تصدر حكمها بإنهاء الإجراءات لاستحالة السير فيها وفقا للمادة 48/1 من قانون التحكيم المصري ، ولا تطبق هنا أحكام الإحالة لقيام علاقة الارتباط المنصوص عليها في المادة 112/2 من قانون المرافعات ، الاختلاف النظم والفلسفة التي يقوم عليه هذا الدفع الأخير . (نبيل عمر ، مرجع سابق - علي هيكل ، الدفع بالإحالة رسالة دكتوراه ص365 وما بعدها) .
 
احكام نقض
هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع . قضاؤها برفض الدفع لا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها . م53 ق27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
إن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه لا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .
(الطعن رقم 241 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)

descriptionالدفوع و الدفاع و الطلبات فى خصومه التحكيم Emptyرد: الدفوع و الدفاع و الطلبات فى خصومه التحكيم

more_horiz
الدفوع فى خصومه التحكيم
... تنص المادة (30) من قانون التحكيم المصري على أن :
1.يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
2.ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، ولنه أني ضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
3.يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أى مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أى من طرفى الدعوى .
... وتنص المادة (31) أيضا من قانون التحكيم المصري على أن :
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر ، وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
... وتنص المادة (33) من قانون التحكيم على أن :
1.تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2.ويجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك يوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
3.وتدور خلاصة وقاع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفق على غير ذلك .
4.ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .
تتم جلسات التحكيم شفاهة في اجتماع يتم بالخصوم أو ممثليهم والشهود وهيئة التحكيم بالطبع ، وتتم المناقشة الشفوية فيما تقدم به الخصوم من مستندات ، وما يتم تقديمه من طلبات ويتم مناقشة كل ذلك دون التزام بالشكل الكتابي ، ومع ذلك يسحب تدوين الطلبات والحجج كتابة وفقا للمادة 33/3 تحكيم مصري ، وذلك في محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفق على غير ذلك . (علي بركان ، مرجع سابق ص235 وما بعدها) وإذا كان التحكيم معهود به الى مركز تحكيم فإن لسكرتارية هذا المركز الدور الأساسي في تبادل المستندات والاستعلام عنها وتجميعها وإعدادها وأرشفتها .
وقد تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على أن يتم الترافع عن طريق المستندات والطلبات المكتوبة ، دون استلزم حضور الخصوم بأنفسهم أو بممثليهم ودون حاجة لإجراء المناقشة الشفوية ، وفي ذلك توفير للمصاريف والوقت ، والواقع أن مبدأ المواجهة لا يستلزم الحضور والمناقشة العلنية الشفوية وإنما يكفي أن يكون كل خصم قد تمكن من معرفة طلبات خصمه وأوده دفاعه وأن يكون قد تم منحه الوقت الكافي للرد عليها ، ومع ذلك يرى بعض الفقه أنه قد يحدث صعوبة الفصل في النزاع عن طريق المستندات المكتوبة فقط لأن الحضور يوضح الحقيقة وكلما كانت المنازعات معقدة كلما صعب الفصل فيها دون سماع الخصوم . مثال ذلك سلسلة العقود المرتبطة وما ينشأ عنها من منازعات . كما أن المناقشة الشفوية ترجح احتمال التوصل الى الصلح ، والالتزام بتبادل المستندات لا ينصب على كل ما يقدمه الخصوم لهيئة التحكيم من مستندات ، وإنما يكون فقط بالنسبة للمستندات التي يحوي مضمونها طلبا جديدا ، أو وسيلة دفاع أو دليل إثبات مما يقدمه الخصوم لتأييد طلباتهم ، وإذا لم تحوي المستندات مضمونا جديدا فلا يجبر المحكمة على إطلاع الخصم عليها .
ويدخل هذا التحديد في سلطة هيئة التحكيم التقديرية حسب ظروف كل نزاع على حدة .
(د/ نبيل عمر ، التحكيم ، مرجع سابق - علي بركات ، مرجع سابق) .
وطبقا لنص المادة 33/2 مصري تخطر هيئة التحكيم الخصوم بميعاد الجلسة الأخيرة التي سيصدر بعدها الحكم ، باعتبار أن تاريخ انتهائها هو تاريخ قفل باب المرافعة ، وعليها أن تحدد لهم تاريخ لتقديم آخر ما لديهم من دفاع ودفوع وملاحظات .
(علي بركات ، مرجع سابق ص340 وما بعدها) .
وقد وضع المشرع الفرنسي قرينة مفادها صحة كل الأعمال والإجراءات التي اتخذها المحكمون طالما أنهم أشاروا إليها في حكمهم ، بمعنى أنه إذا أثبت المحكمون في حكمهم أو أشاروا إلى طلبات أو مستندات معينة فإن هذا معناه ليس فقط أنعم أطلعوا عليها جيدا ، وإنما أيضا أنها كانت محلا للتبادل والمناقشة الضرورية وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات العكس . (علي بركات ، مرجع سابق ص343) ، وعلى القضاء المصري الأخذ بهذه القرينة لأن في ذلك الحد من التوصل الى إبطال أحكام المحكمين على أساس الادعاء بعدم احترام مبدأ حقوق الدفاع وبعض أنظمة مراكز التحكيم تؤكد على :
عدم قبول أى طلب إضافي من أى طرف في الخصومة بعد توقيع شروط الإحالة Terms Of Referance ما لم يقبلها الطرف الآخر ، إذ يعد هذا القبول بمثابة اتفاق جديد للتحكيم ، وقد يكون هذا القبول صريحا أو ضمنيا مثال ذلك : الرد على الطلب العارض دون أن يدفع الخصم بعدم قبوله لتجاوزه حدود الاتفاق على التحكيم . (د/ نبيل عمر ، مرجع سابق - علي بركات ، مرجع سابق)
والأصل هو حرية الخصوم في الدفاع عن مصالحهم بالطريقة التي يرونها ، والخصم لا يجبر على توكيل أحد للدفاع عنه أو لتمثيله في الخصومة بتوكيل خاص ، ولا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا ، ولا يحق لهيئة التحكيم استبعاد وكيل تم اختياره من قبل الخصوم ، ومن مقتضيات الدفاع في خصومة التحكيم ضرورة إعلام الخصوم بما يستجد من إجراءات وتمكين الخصوم من مناقشة عناصر القضية ومنحهم الفرص الكافية للاستعداد للحضور وعدم المفاجأة ، ويجب أن يتم هذا الإعلام في الوقت المناسب ومنح الخصوم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم ، ولا يشترط أن يتم الإعلان بشكل معين كالإعلان القضائي الذي ينظمه قانون المرافعات ، فقد تم هذا الإعلان بخطاب عادي ، مسجل بعلم الوصول ، فاكس ، تيلكس ، بريد إلتكروني ، تليفون أو بأى وسيلة اتصال حسب الاتفاق ، أو ما تراه هيئة التحكيم أو ينص عليه القانون ، وعلى هيئة التحكيم أن تراقب إخطار الخصم بشكل صحيح بالأعمال التي يقوم بها الخصم الآخر ، وبما يقوم به المحكم بنفسه من أعمال وفقا للمادة 33 من قانون التحكيم المصري ، والإعلان لا يقتصر على أمر محدد فقد يكون محله ميعاد الجلسة ، أو ميعاد تقديم مستند أو أى قرار يتخذه المحكم نفسه ، ويقتضي حق الدفاع أيضا عرض عناصر النزاع للمناقشة وإفساح الفرصة لإبداء الرأى ومنح كل خصم فرص متكافئة لذلك ، كما لا يشترط الحضور الفعلي أمام المحكم للخصوم ، ويكتفي بتبادل المذكرات المكتوبة كما سبق القول . (د/ نبيل عمر ، مرجع سابق ص146) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد