· توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث وما يعادلها - فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجداول رقم 2 المرفق للقانون رقم 47 لسنة 1978" (طعن رقم 1876 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1990) وبأنه "القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس . تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين - مؤدى ذلك : أن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في حقهم منطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل و الندب يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية فحسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما في قانون مجلس الدولة" (طعن رقم 2696 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1990) وبأنه " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية - نتيجة ذلك " أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر - تطبيق: المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة هي من المسائل التي يختص بها مجلس الدولة باعتبارها من المنازعات الإدارية - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها حتى ولو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثاني أو الثالث " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وبسط القضاء الإداري رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما في ذلك المنازعات التي لم تكن تدخل أصلاً في ولايتها طبقاً المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ومنها قرارات الإعارة والنقل والندب " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - تنازع سلبي - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : الحكم بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه " (طعن رقم 796 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1983) وبأنه "قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الإدارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكم القضاء الإداري بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الاختصاص لم ينه الخصومة في الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز نظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري - بالنزاع وبإحالته إليها للفصل فيه" (طعن رقم 833 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1983) وبأنه "اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، واختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثاني وقت رفع الدعوى إلا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى وهي الدرجة الرابع من ضمن فئات المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإداري " (طعن رقم 643 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1982) وبأنه "القرار الجمهوري رقم 2199 بتعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دائرة اختصاص في كل منهما - المناط فيه هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً " (طعن رقم 1520 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1965) وبأنه "دائرة اختصاص المحكمة الإدارية - مناطها اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أي اتصالها بها موضوعاً - ليست مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً - يؤكد ذلك فحوى المواد 21 و 22 و 23 و27 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - لم يحد عن هذا الحكم " (طعن 1332 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 12/4/1964) وبأنه "المناط في تحديد دائرة اختصاص المحاكم الإدارية - هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى - مثال- الدعوى التي يرفعها عامل بجامعة عين شمس كان قد عين بوزارة الداخلية وأدى بها امتحان مهنته ثم نقل إلى هذه الجامعة بأجره ، طالباً تسوية حالته اعتباراً من 1/4/1952 وفقاً لأحكام كادر عمال القناة - انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية دون المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم " (طعن رقم 1741 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1963) وبأنه "إن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قراراً صادراً من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية - أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر في 15 من كانون الأول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة والخفيفة ، والتي ورد تعدادها وبيان نوعها وتدرجها في قانون الموظفين الأساسي ، على موظفي المصلحة من الحلقتين الثانية والثالثة ، ومنهم المدعي . وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التي كانت تختص بنظر الدعوى بطلب إلغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، ومن ثم تكون المحكمة الإدارية التي آلت إليها ولاية المحكمة العليا في خصوص الطلب المعروض ، وهي المختصة بنظره وفقاً لنص المادتين 8 فقرة ج و13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 والمادة 2 من قانون إصداره " (طعن رقم 43 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 21/9/1960) وبأنه "إن المناط في تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التي مقرها في القاهرة وبين المحكمة الإدارية بالإسكندرية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر في 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول إياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعاً بمصلحة من مصالح الحكومة في هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذاتها شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف في هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح ووجود عناصر المنازعة وأوراقها فيها ، وقد راعى القرار المشار إليه في ذلك أن المصالح في تلك المدينة من التعداد والأهمية بحيث يقضي الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية في الإقليم وتقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة ورئيسية ، ولم يقم القرار في تحديد الاختصاص أساساً على الاعتبار الذي ذهب عليه الطعن ، وإن كان يتحقق في الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدين ، يؤكد أن تقريب القضاء الإداري للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسي في تحديد الاختصاص أن القضاء الإداري في الأصل مركز في مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة في مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، واستناداً إلى هذا الفهم الذي قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية عليا بأن هذا التحديد قد انطوى على معنى الإقرار لمصالح الحكومة في الإسكندرية جميعاً بأهلية التقاضي في شأن المنازعات المتصلة بها موضوعاً ولهذا أسندت صفة التقاضي لها في مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الإسكندرية استثناء من الأصل العام الذي لا يسند صفة التقاضي في المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزاراته أو إلى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التي يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضي ولو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، ومن ثم يتعين رفض الطعن " (طعن رقم 635 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1960)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث وما يعادلها - فئات المستوى الثاني الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجداول رقم 2 المرفق للقانون رقم 47 لسنة 1978" (طعن رقم 1876 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/3/1990) وبأنه "القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس . تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين - مؤدى ذلك : أن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في حقهم منطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل و الندب يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية فحسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما في قانون مجلس الدولة" (طعن رقم 2696 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1990) وبأنه " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية - نتيجة ذلك " أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر - تطبيق: المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة هي من المسائل التي يختص بها مجلس الدولة باعتبارها من المنازعات الإدارية - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها حتى ولو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثاني أو الثالث " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وبسط القضاء الإداري رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما في ذلك المنازعات التي لم تكن تدخل أصلاً في ولايتها طبقاً المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ومنها قرارات الإعارة والنقل والندب " (طعن رقم 709 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1984) وبأنه "توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - تنازع سلبي - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : الحكم بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه " (طعن رقم 796 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1983) وبأنه "قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الإدارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكم القضاء الإداري بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الاختصاص لم ينه الخصومة في الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز نظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري - بالنزاع وبإحالته إليها للفصل فيه" (طعن رقم 833 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 3/4/1983) وبأنه "اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، واختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثاني وقت رفع الدعوى إلا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى وهي الدرجة الرابع من ضمن فئات المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإداري " (طعن رقم 643 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1982) وبأنه "القرار الجمهوري رقم 2199 بتعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دائرة اختصاص في كل منهما - المناط فيه هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً " (طعن رقم 1520 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1965) وبأنه "دائرة اختصاص المحكمة الإدارية - مناطها اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أي اتصالها بها موضوعاً - ليست مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة أصلاً - يؤكد ذلك فحوى المواد 21 و 22 و 23 و27 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - لم يحد عن هذا الحكم " (طعن 1332 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 12/4/1964) وبأنه "المناط في تحديد دائرة اختصاص المحاكم الإدارية - هو اتصال الجهة الإدارية بالمنازعة موضوعاً لا مجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى - مثال- الدعوى التي يرفعها عامل بجامعة عين شمس كان قد عين بوزارة الداخلية وأدى بها امتحان مهنته ثم نقل إلى هذه الجامعة بأجره ، طالباً تسوية حالته اعتباراً من 1/4/1952 وفقاً لأحكام كادر عمال القناة - انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية دون المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم " (طعن رقم 1741 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 24/3/1963) وبأنه "إن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قراراً صادراً من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية - أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر في 15 من كانون الأول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة والخفيفة ، والتي ورد تعدادها وبيان نوعها وتدرجها في قانون الموظفين الأساسي ، على موظفي المصلحة من الحلقتين الثانية والثالثة ، ومنهم المدعي . وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التي كانت تختص بنظر الدعوى بطلب إلغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، ومن ثم تكون المحكمة الإدارية التي آلت إليها ولاية المحكمة العليا في خصوص الطلب المعروض ، وهي المختصة بنظره وفقاً لنص المادتين 8 فقرة ج و13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 والمادة 2 من قانون إصداره " (طعن رقم 43 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 21/9/1960) وبأنه "إن المناط في تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التي مقرها في القاهرة وبين المحكمة الإدارية بالإسكندرية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر في 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول إياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعاً بمصلحة من مصالح الحكومة في هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذاتها شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف في هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح ووجود عناصر المنازعة وأوراقها فيها ، وقد راعى القرار المشار إليه في ذلك أن المصالح في تلك المدينة من التعداد والأهمية بحيث يقضي الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية في الإقليم وتقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة ورئيسية ، ولم يقم القرار في تحديد الاختصاص أساساً على الاعتبار الذي ذهب عليه الطعن ، وإن كان يتحقق في الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدين ، يؤكد أن تقريب القضاء الإداري للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسي في تحديد الاختصاص أن القضاء الإداري في الأصل مركز في مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة في مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، واستناداً إلى هذا الفهم الذي قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية عليا بأن هذا التحديد قد انطوى على معنى الإقرار لمصالح الحكومة في الإسكندرية جميعاً بأهلية التقاضي في شأن المنازعات المتصلة بها موضوعاً ولهذا أسندت صفة التقاضي لها في مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الإسكندرية استثناء من الأصل العام الذي لا يسند صفة التقاضي في المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزاراته أو إلى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التي يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضي ولو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، ومن ثم يتعين رفض الطعن " (طعن رقم 635 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 2/1/1960)