· توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " اختصاص المحكمة الإدارية العليا هو اختصاص استثنائي من القاعدة العمة التي تجعل الاختصاص بعدم الطعون في القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإداري . (طعن رقم 4404 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1991) وبأنه "مفاد نص المادتين 183 و 184 أن السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلاب محض مسألة إدارية تتمثل في : 1- مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية وبالتالي فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية 2- مجلس التأديب الأعلى وناط به المشرع استئناف النظر في قرارات مجلس تأديب الطلاب وهو لا يغاير في طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذي ينظر في قراراته - ممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قرارات مجلس التأديب الأعلى في صدد هذه المهمة أحكاماً تأديبية بل تعد بحسب تكيفها القانوني السليم من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي - نتيجة ذلك: الطعن في قرار مجلس التأديب الأعلى يكون أمام محكمة القضاء الإداري - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعون والأمر بإحالته إلى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بمحكمة القضاء الإداري " (طعن رقم 2148 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 27/7/1991)وبأنه "مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أن يكون النزاع متعلقاً بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء - إذا كان اختصاص اللجان القضائية مناطه قانون أخر من غير قوانين الإصلاح الزراعي لا تكون المحكمة الإدارية العليا مختصة بالطعن في قرارات اللجنة القضائية - مثال : المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عنه - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة " (طعن رقم 672 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1980) وبأنه " أن هذه المحكمة سبق أن أقرت باختصاصها بنظر الطعن في قرارات صادرة من المحاكم التأديبية بمد وقف موظفين عن العمل وبصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً وقضت فيها موضوعياً دون أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها " يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 في الطعنين رقمي 97، 99 لسنة 5 قضائية ...ويؤكد هذا ويعززه أن القرار المطعون فيه - وأن وصفته المحكمة بأنه قرار - إلا أنه في الحقيقة والواقع حكم صادر من المحكمة التأديبية وله كل مقومات الأحكام مثله مثل الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في الدعوى التأديبية ذاتها ...ومن ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع " (طعن رقم 33 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1965)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " اختصاص المحكمة الإدارية العليا هو اختصاص استثنائي من القاعدة العمة التي تجعل الاختصاص بعدم الطعون في القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإداري . (طعن رقم 4404 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1991) وبأنه "مفاد نص المادتين 183 و 184 أن السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلاب محض مسألة إدارية تتمثل في : 1- مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية وبالتالي فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية 2- مجلس التأديب الأعلى وناط به المشرع استئناف النظر في قرارات مجلس تأديب الطلاب وهو لا يغاير في طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذي ينظر في قراراته - ممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قرارات مجلس التأديب الأعلى في صدد هذه المهمة أحكاماً تأديبية بل تعد بحسب تكيفها القانوني السليم من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي - نتيجة ذلك: الطعن في قرار مجلس التأديب الأعلى يكون أمام محكمة القضاء الإداري - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعون والأمر بإحالته إلى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بمحكمة القضاء الإداري " (طعن رقم 2148 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 27/7/1991)وبأنه "مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أن يكون النزاع متعلقاً بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء - إذا كان اختصاص اللجان القضائية مناطه قانون أخر من غير قوانين الإصلاح الزراعي لا تكون المحكمة الإدارية العليا مختصة بالطعن في قرارات اللجنة القضائية - مثال : المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عنه - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة " (طعن رقم 672 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 29/1/1980) وبأنه " أن هذه المحكمة سبق أن أقرت باختصاصها بنظر الطعن في قرارات صادرة من المحاكم التأديبية بمد وقف موظفين عن العمل وبصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً وقضت فيها موضوعياً دون أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها " يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 في الطعنين رقمي 97، 99 لسنة 5 قضائية ...ويؤكد هذا ويعززه أن القرار المطعون فيه - وأن وصفته المحكمة بأنه قرار - إلا أنه في الحقيقة والواقع حكم صادر من المحكمة التأديبية وله كل مقومات الأحكام مثله مثل الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في الدعوى التأديبية ذاتها ...ومن ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع " (طعن رقم 33 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1965)