مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون رقم ٢٥ لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات Emptyقانون رقم ٢٥ لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات

more_horiz
قانون رقم ٢٥ لسنة 2020
بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات
الخاصة التى تقررت بدءًا من ١/٧/٢٠٠٦ ولم تضم إلى الأجر
الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض
احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
الجريدة الرسمية – العدد 19(تابع) فى 7 مايو سنة 2020
 


يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا من ١/٧/٢٠٠٦ للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام (٨٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ ، ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ ، ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ ، ٧٠ لسنة ٢٠١٠ ، ٢ لسنة ٢٠١١ ، ٨٢ لسنة ٢٠١٢ ، ٧٨ لسنة ٢٠١٣ ، ٤٢ لسنة ٢٠١٤ ، ٩٩ لسنة ٢٠١٥) زيادة بواقع (٨٠٪) من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون إستحقاق المعاش وفقاً لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه .
2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزياة ما يأتي :
(أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه في 30/6/1992 .
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وإستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر .
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات أرقام (55 لسنة 2011 ، 110 لسنة 2012 ، 81 لسنة 2012 ، 433 لسنة 2012 ، 704 لسنة 2013 ، 190 لسنة 2014 ، 29 لسنة 2015 ، 60 لسنة 2016 ، 80 لسنة 2017 ، 99 لسنة 2018 ، 74 لسنة 2019) بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الإجتماعي المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر القانون رقم 148 لسنة 2019 .

مادة (١ بند / ٦) :
معدل التضخم : التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء .
مادة (٣٥ / الفقرتين الاولى والثانية)
 تزداد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو كما كل عام اعتبارا من اول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن (١٥ ٪) ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو من كل عام ، على أن يتحمل صندوق التأمين الإجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية .
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة .

descriptionقانون رقم ٢٥ لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات Emptyرد: قانون رقم ٢٥ لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات

more_horiz
يستبدل بنسبة (٥,7 ٪) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (١١1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٩ نسبة (٥,9 ٪)


ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , فيما عدا المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من 1 /7/2020 .
يبصم هذا القانون بختم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1441 هـ
(الموافق 7 مايو سنة 2020م)
عبد الفتاح السيسى
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد