·        الحرمان من نصف العلاوة الدورية:
فقد أفتى بأن "جزاء الحرمان من نصف العلاوة الدورية-تنفيذ هذا الجزاء ينصرف أثره إلي علاوة دورية بعد توقيعه دون أية علاوة سابقة استحقت من قبل واندمجت في الأجر وأصبحت جزءا لا ينفصم عنه-لا يجوز النظر في ترقية العامل خلال مدة الحرمان محسوبة من تاريخ توقيعه. (فتوى ملف رقم 86/4/1327 جلسة 5/2/1997)