احدث أحكام محاكم الاستئناف فى التحكيم
" إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة . لا يعد من أحوال البطلان المقررة في قانون التحكيم .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 26/2/2002)
" عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ممن لم يكن خصما حقيقيا في منازعة عدم الاعتداد بحكم التحكيم بالنسبة لمن لم يكن خصما حقيقيا في تلك المنازعة .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 26/2/2002)
" دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنا عليه بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه ، ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 26/2/2002 في الدعوى رقم 17/119ق ، وجلسة 27/11/2002
في الدعاوى أرقام 119/70ق ، 11 ، 14 ، 24/119ق ، وجلسة 30/12/2002 في الدعاوى أرقام 22/1119ق ، 4/119ق ، وجلسة 29/1/2003 في الدعاوى أرقام 37/1119ق ، وجلسة 26/2/2003 في الدعاوى أرقام 39/119ق ، 54/119ق ، 56/119ق ،وقضاء الدائرة 63 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 25/12/1996 الدعوى رقم 27/113ق ، وجلسة 23/4/1997 الدعوى رقم 32/113ق)
" عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية- ما لم يتفق الأطراف على إخضاع النزاع لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وفي هذه الحالة لا يكون أمام الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الأجنبي في مصر سوى الاعتراض على تنفيذه- طبقا لنص المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وإقامة الدليل على توافر أحد الأسباب المانعة من الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك 1958 بشأن أحكام المحكمين الأدنبية وتنفيذها .
إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم المصرية على الرغم من عدم اختصاصها قانونا وغية الكيد والتعطيل يوجب الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المرافعات .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم جلسة 29/1/2003 الدعوى رقم 40/114ق ، جلسة 26/2/2003 الدعوى رقم 23/1119ق ، وجلسة 26/3/2003 الدعوى رقم 10/119ق ، وجلسة 29/6/2003 في الدعوى رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، وقضاء الدائرة 63 تجاري في الدعوى رقم 68/113ق بتاريخ 19/3/1997)
" عدم اختصاص هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام بالتحكيم في نزاع أحد أطرافه ليس من الذين عددتهم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .
قاعدة عدم اختصاص الهيئات المذكورة تتعلق بالنظام العام بالتحكيم لاتصالها باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
عدم جواز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم أمام هيئات التحكيم سالفة البيان لغير من عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 المذكور .
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) لنظام التحكيم الإجباري لأن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام قد أخرجها من نطاق تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 سابق الإشارة.
(القضية رقم 26 لسنة 114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 18/2/1998)
" القضاء بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1995 قبل إصدار هيئة التحكيم لقضائها في النزاع ، مؤداه انحسار اختصاص هيئة تحكيم سوق المال عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادي به انفرادا بحسبانها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصليل بنص الدستور .
(الاستئناف رقم 93 ، 20/119ق تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" نشر الحكم بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1995 ، بعدم صدور الحكم من هيئة تحكيم سوق المال وقبل فوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ، مؤداه انسحاب أثر القضاء بعدم دستورية على حكم هيئة التحكيم المذكور .
(القضية رقم 15 لسنة 119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية بطريق الأمر على عريضة ، اسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
(القضية رقم 76 لسنة 115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 17/2/1999)
(القضية رقم 7 لسنة 120ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 27/7/2002)
" التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر .
(القضية رقم 69 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/6/2003)
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر ، بيد أنه خاص بالتحكيم الاختياري الذي يتفق عليه الأطراف بإرادتهم الحرة ، فلا يسري- كقاعدة - على التحكيم الإجباري- الذي يفرضه المشرع قسراً على الأطراف بموجب نصوص آمرة بالنسبة لمنازعات محددة مراعاة لظروفها الخاصة- إلا فيما يناسب طبيعته الخاصة وفيما لم يرد بشأنه نص خاص .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ،
جلسة 19/2/1999)
" اشتراط توكيل خاص إبرام اتفاق التحكيم (شرطا كان أو مشارطة) واختيار المحكم . المادتان 76 مرافعات ,702 مدني ، اختصاص المحكمة بتفسير التوكيل وتحددي نطاق من واقع عباراته وأوراق الدعوى وظروفها وملابساتها .
(القضية رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 30/12/2002)
" عدم وجود الاتفاق على التحكيم يبطل حكم المحكمين الى درجة الانعدام لصدوره ممن ليست له ولاية بإصداره- البطلان هنا يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
(القضايا أرقام 12/119ق ، 34 ، 35/119ق ، 15/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 30/12/2002 ، 29/1/2003 على التوالي ، والقضية الاستئنافية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري الدائرة 63
بتاريخ 22/1/1997)
" بطلان اتفاق التحكيم لعدم اشتمال المشارطة على بيان المسائل التي يتناولها التحكيم .
(القضية رقم 25/119ق تحكيم تجاري , الدائرة 91 ،
جلسة 29/1/2003)
" الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الضرار والخسائر الناشئة عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد الى الحكيم بالتعويض عن تلك الأضرار- تجاوز هيئة التحكيم نطاق النزاع المتفق على طرحه على التحكيم- بطلان حكم المحكمين فيما قضى مجاوزا لاتفاق التحكيم .
(القضية رقم 83/119ق ، الدائرة 91 ، جلسة 26/2/2003)
" الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد لا يشمل النزاع حول بطلانه أو فسخه والتعويض عن ذلك .
(الاستئناف رقم 2240/111ق تجاري الدائرة 63 ، جلسة 22/2/1995)
" جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية .
(القضية رقم 64/113ق ، الدائرة 63 ، جلسة 19/3/1997)
" المقصود بمبدأ المساواة بين الخصوم وفقا لحكم المادة 26 من قانون التحكيم رقم 27/1994 هو المساواة الإجرائية ، أى منح الخصوم فرصا متساوية لإبداء طلباتهم ودفاعهم .
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" عشرة أيام هى ميعاد التظلم من الأمر على العريضة الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم طبقا للمادة 45/2 من قانون التحكيم ، يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلان الأمر (المادة 197 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18/1999) التظلم للقاضي الآمر يسقط الحق في التظلم للمحكمة المختصة إذ لا يجوز الجمع بين طريقى التظلم .
(القضية رقم 9/119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 30/4/2002)
" عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم .
(القضية رقم 67/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 29/1/2003)
" عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقها الإجراءات وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم ، يعد نزلا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم . تجاوز مدة التحكيم لمدة المحددة في المادة 45 من قانون التحكيم ، ليس من أحوال بطلان حكم التحكيم المقررة في القانون .
(القضية رقم 34 ، 53/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63 ،
جلسة 21/4/1999)
" اختصاص هيئة التحكيم بتحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، إذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد .
(القضية رقم 39/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، والقضية رقم 61/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ، جلسة 21/4/1999)
" بطلان تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجى من المحكمين .
(القضية رقم 34 ، 53/1119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، والقضية رقم 61/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ،
جلسة 21/4/1999)
" بطلان تشكيل هيئة التحكيم لتعيين المحكم بأمر على عريضة وليس بقرار من المحكمة المختصة بكامل هيئتها .
(القضايا أرقام 18/119ق ، 20/119ق ، 82/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 بتاريخ 30/4/2002 ، 26/6/2002 ، 26/2/2003 على التوالي)
" تعريف المحكم- هو الشخص الطبيعي الذي يتم اختياره وفقا لإرادة الأطراف أو حكم القانون ، ويشارك في نظر منازعة التحكيم والحكم فيها ، بصوت معدود في المداولة والتوقيع على الحكم الذي يصدر بهذه الصفة- الشخص الذي يكلف بمعاونة المحكمين في عملهم لا يعد محكما .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/10/2003)
" تقديم طلب رد المحكم- طبقا للمادة 19 من قانون التحكيم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000- قبل تشكيل هيئة التحكيم غير مقبول لرفعه قبل الأوان- وجوب تقديم طلب الرد الى هيئة التحكيم التي تحيله الى المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم- تقديم طلب الرد الى هذه المحكمة مباشرة غير مقبول .
(القضية رقم 120/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 16/6/2002)
" مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي لا يعتبر خصما في طلب رد المحكم في تحكيم تجاري طبقا لقواعد حسم المنازعات التجارة والاستثمار الخاصة بالمركز المذكور .
(القضية رقم 120/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 26/6/2002)
" أسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع كما أوردها حكم التحكيم حجة على أطرافه ، فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بطريق الطعن بالتزوير- القانون لم يشترط إفراد محرر مستقل بأسباب امتناع أحد لمحكمين عن التوقيع على الحكم .
(القضية رقم 70/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/11/2002)
" بطلان حكم التحكيم لعدم اشتراك كامل هيئة التحكيم في إصداره والمداولة بشأنه .
(القضية رقم 34 ، 53/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 والقضية رقم 26/1114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63 ، جلسة 18/2/1998)
" خلو حكم التحكيم من صورة اتفاق التحكيم يبطله .
(القضية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري ، الدائرة 63
جلسة 22/1/1997)
" إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملا وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم المذكور ، إذا لم يترتب على هذا الإغفال تجهيل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه ، أو إذا لم يحل دون المدعية وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان .
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" اختلاف حكم التحكيم عن عقد الصلح- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامة- فيجب أن يتضمن فصلا في خصومة محددة على نحو يحسم به النزاع بصفة نهائية ، بحكم يقضي لطرف بكامل طلباته أو بعضها ، دون تنازلات متبادلة- وفي نفس الوقت يقبل التنفيذ مباشرة بعد وضع الصيغة التنفيذية ، ويتمتع بحجية الشيء المحكوم به .
خلو المحرر المطعون فيه من تحديد أشخاص الخصوم ، وأسباب ما انتهى إليه من التزامات كل من الطرفين ، واشتماله على تنازلات متبادلة منهما ، وتعهدهما بشرط جزائي في حالة اعتداء أحدهما على الآخر ، يخرج بالمحرر عن وصف حكم التحكيم ويقرب به من عقد الصلح ، وبذلك لا يخضع الطعن فيه لقانون التحكيم ولا تختص بنظره المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون المذكور .
(القضية رقم 84/116ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/3/2002)
" ضرورة تسبيب حكم المحكمين . خلو الحكم من الأسباب يبطله ، التسبيب غير الجدى أو المجمل الذي يصلح لكل طلب مساو لعدم التسبيب .
(القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63جلسة 18/2/1998)
" ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ من تاريخ إعلانه عن طريق المحضرين ، ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر حتى لو كان العلم اليقيني بالحكم .
(القضية رقم 56/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91جلسة 26/2/2003)
" إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة لا شأن له ببدء ميعاد رفع دعوى البطلان .
(القضية رقم 13/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/11/2002)
" أن المشرع لم يشترط في حالة امتناع أقلية المحكمين عن التوقيع سوى أن يتضمن حكم التحكيم بيانا لسبب امتناع تلك الأقلية عن التوقيع ، حيث تكتفي بأن يذكر حكم التحكيم واقعة امتناع أقلية المحكمين عن التوقيع دون أن تستلزم بيان اسباب ذلك الامتناع . وذكر أسباب امتناعا المحكم الأقلية عن التوقيع على حكم التحكيم يعتبر طبقا للقانون المصري- أحد بيانات الحكم الجوهرية ، ومن ثم يترتب إغفاله بطلان حكم التحكيم- بين أن اسباب ذلك الامتناع التي يوردها الحكم المذكور تعتبر حجة على الأطراف فلا يجوز لهم إثبات عكسها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
المشرع المصري لم يشترط أن يرفق بحكم التحكيم أية آراء مخالفة Dissenting Opinions للرأى الذي انتهت إليه أغلبية هيئة التحكيم .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 70/119ق
جلسة 27/11/2002)
" لما كان من المقرر طبقا للمادة 76 من قانون المرافعات والمادة 702 من القانون المدني- أن التوكيل في إبرام اتفاق التحكيم يجب أن يكون خاصا .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 22/119ق
جلسة 20/12/2002)
" من المقرر أنه يشترط في رابع دعوى بطلان حكم التحكيم أن يكون خصما حقيقيا في المنازعة التحكيمية التي صدر فيها ذلك الحكم .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 59/119ق
جلسة 26/3/2003)
" أنه لما كان حياد المحكم واستقلاله- باعتباره قاضيا يفصل في خصومة- هو الضمانات الأساسية للقاضي أمام المحكمين .
ومؤدى نص المادة 19 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 أن القواعد والإجراءات الخاصة برد المحكمين من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ذلك أنها من ناحية أولى تتعلق بضمانتى الحيدة والاستقلال اللتين لا غنى عنهما لمباشرة السلطة القضاية أيا كان مصدرها فيتيعن توافرهما في المحكم اسوة بالقاضي ليغدو الحق في رد الأول قرينا للحق في رد الثاني ، كما أنها من ناحية ثانية تتصل بشكل الخصومة وإجراءات التقاضي وطرق رفع الدعاوى ، الأمر الذي من شأنهأن يجعل طلب رد الحكم غير مقبول أصلا حال عدم اتباع تلك الإجراءات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بذلك .
محكمة استئناف القهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 160/120ق
جلسة 29/6/2003)
" لما كانت الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيها فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين حتى تمكن المحكمة في مقام دعوى بطلان الحكم من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجه العوار التي تبطله ، وقد جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكيم سواء كان اختياريا أو إجباريا على اشتراط تسبيب حكم المحكمين (المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، والمادة 507 من قانون المرافعات الملغاة ، والمادة 65/2 من القانون رقم 97 لسنة 1983) ولما كان ذلك ، فإن حكم التحكيم يجب أن يشتمل على أسباب تبين مصادر الأدلة التي كونت المحكمة منها عقيدتها وفحواها . أن يكون لها سندها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليه تقديرها المؤدي للنتيجة التي خلصت إليها ، وذلك حتى يمكن مراقبة سداد الحكم وأن الأسباب التي بنى عليها جاءت سائغة اصلها الثابت بالأوراق ، ولهذا فإن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي الى بطلانه ، وكذلك إذا كان التسبيب خاطئا أو مشوها أو غامضا أو مبهما أو عاما مجملا.
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 47 لسنة 119ق جلسة 29/6/2003)
" إنه من المقرر أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين الى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا لذلك إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، ومن المقرر أيضا أن اتفاق التحكيم المعقود بين الطرفين (شرطا كان أو مشارطة) هو دستور التحكيم ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع وهو الذي ينتزع الخصومة موضوع التحكيم من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات ، ومن ثم يجب تفسيره تفسيرا ضيقا فيما يتعلق بتحديد المنازعات محل التحكيم فيقتصر ولاية المحكمين على ما ورد صراحة في ذلك الاتفاق دون قياس أو توسع .
ومن هنا فقد اشترطت المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن تحديد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كانت باطلة كما أوجبت في حالة الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أن يحدد المحتكم موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون المذكور ، وذلك حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وقضت الفقرة الأولى (و) من المادة 53 من ذلك القانون ببطلان حكم التحكيم إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذه الاتفاق ، ويجرى القضاء سواء في مصر أو فرنسا على الالتزام بمبدأ التفسير الضيق بالنسبة لاتفاق التحكيم (فيما يتعلق بالتحكيم غير الدولي) فقضى في مصر مثلا بأن الاتفاق على التحكيم في المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد الشركة لا يمتد الى الحكم ببطلانها أو فسخها والتعويض عن ذلك .
كما قضى في فرنسا بأن اقتصار شرط التحكيم على تفسير العقد لا يخول المحكمين سلطة القضاء بفسخه والتعويض لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه- ويجري الرأى الراجح في الفقه المصري على أن يفسر اتفاق الحكم تفسيرا ضيقا ولاية المحكمين على ما ورد صراحة باتفاق التحكيم بل الفقه في المملكة المتحدة يميل الى تفسير شرط التحكيم تفسيرا حرفيا Litterale هكذا فإن مقتضى التفسير الضيق لاتفاق التحكيم الذي يقصر ولاية المحكمين على المنازعات الناشئة بشأن تفسير العقد أو تنفيذه هو عدم تغطية مثل هذا الاتفاق للمنازعات المبنية على المسئولية غير التعاقدية أو تلك التي تقوم على بطلان العقد أو فسخه أو انفساخه- لما كان ذلك ، وكان شرط التحكيم الوارد بالبند 14 من عقد البيع المؤرخ 26/2/1994 إذ قضى بأنه (وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه في حالة قيام نزاع بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد يعرض النزاع على هيئة تحكيم .....الخ) فإنه يكون قد قصر موضوع التحكيم على المنازعات الناشئة عن تفسير ذلك العقد أو تنفيذه وبالتالي لا يغطي المنازعات التي قد تقوم بين الطرفين تأسيسا على المسئولية غير المتعاقدية Extracontractuekke ,
التحكيم قضاء استثنائي يقوم على اتفاق الأطراف ، وهذا الاتفاق هو الذي يحدد موضوع النزاع الذي يمكن الفصل فيه عن طريق التحكيم في كل حالة على استقلال ، ومن اتفاق الأطراف يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في موضوع النزاع كما حدده ذلك الاتفاق ، وبذلك يتقيد المحكمون باتفاق التحكيم سواء بالنسبة للمسائل محل النزاع محله أو بالنسبة للسلطات المخولة لهم بمقتضاه ، فإذا كان الأطراف قد قصروا التحكيم على المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين ، فإن ذلك لا يمنح المحكمين ولاية الفصل في المنازعات الناشئة عن مصدر آخر غير تنفيذ ذلك العقد- ومن ناحية أخرى- فإنه لا ينال من تجاوز الحكم الطعين لنطاق شرط التحكيم على النحو سالف البيان ، قول ذلك الحكم أنه قد استند في قضائه الى كون هيئة التحكيم مفوضة في الصلح من الطرفين ذلك أن تفويض المحكم في الصلح وأن وسع سلطاته فيما يتعلق بالفصل في النزاع دون التقيد بقواعد القانون الموضوعية غير المتعلقة بالنظام العام ، فإنه لا يترتب عليه إعطائه سلطة الفصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم لما هو مقرر من أنه ليس للمحكم- في جميع الأحوال أن يغير من اتفاق التحكيم وهو الذي يرسم له مهمته ومنه يستمد ولايته في الفصل في النزاع ، إذ يجب دائما على المحكم احترام اتفاق الأطراف بشأن موضوع النزاع وما يقررونه من إجراءات لنظره ، فلا يمكنه القضاء بما لم يطلوبه منه وإلا كان قضاؤه عرضة للإبطال لهذا السبب Ultra petita كما يبرر ذلك الامتناع عن الأمر بتنفيذه .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 63 تجاري ، الدعوى رقم 2240/111ق جلسة 22/2/1995)
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 12/120ق
جلسة 27/7/2003)
" إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة . لا يعد من أحوال البطلان المقررة في قانون التحكيم .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 26/2/2002)
" عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ممن لم يكن خصما حقيقيا في منازعة عدم الاعتداد بحكم التحكيم بالنسبة لمن لم يكن خصما حقيقيا في تلك المنازعة .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 26/2/2002)
" دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنا عليه بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه ، ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 26/2/2002 في الدعوى رقم 17/119ق ، وجلسة 27/11/2002
في الدعاوى أرقام 119/70ق ، 11 ، 14 ، 24/119ق ، وجلسة 30/12/2002 في الدعاوى أرقام 22/1119ق ، 4/119ق ، وجلسة 29/1/2003 في الدعاوى أرقام 37/1119ق ، وجلسة 26/2/2003 في الدعاوى أرقام 39/119ق ، 54/119ق ، 56/119ق ،وقضاء الدائرة 63 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 25/12/1996 الدعوى رقم 27/113ق ، وجلسة 23/4/1997 الدعوى رقم 32/113ق)
" عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية- ما لم يتفق الأطراف على إخضاع النزاع لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وفي هذه الحالة لا يكون أمام الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الأجنبي في مصر سوى الاعتراض على تنفيذه- طبقا لنص المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وإقامة الدليل على توافر أحد الأسباب المانعة من الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك 1958 بشأن أحكام المحكمين الأدنبية وتنفيذها .
إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم المصرية على الرغم من عدم اختصاصها قانونا وغية الكيد والتعطيل يوجب الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المرافعات .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم جلسة 29/1/2003 الدعوى رقم 40/114ق ، جلسة 26/2/2003 الدعوى رقم 23/1119ق ، وجلسة 26/3/2003 الدعوى رقم 10/119ق ، وجلسة 29/6/2003 في الدعوى رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، وقضاء الدائرة 63 تجاري في الدعوى رقم 68/113ق بتاريخ 19/3/1997)
" عدم اختصاص هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام بالتحكيم في نزاع أحد أطرافه ليس من الذين عددتهم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .
قاعدة عدم اختصاص الهيئات المذكورة تتعلق بالنظام العام بالتحكيم لاتصالها باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
عدم جواز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم أمام هيئات التحكيم سالفة البيان لغير من عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 المذكور .
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) لنظام التحكيم الإجباري لأن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام قد أخرجها من نطاق تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 سابق الإشارة.
(القضية رقم 26 لسنة 114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 18/2/1998)
" القضاء بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1995 قبل إصدار هيئة التحكيم لقضائها في النزاع ، مؤداه انحسار اختصاص هيئة تحكيم سوق المال عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادي به انفرادا بحسبانها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصليل بنص الدستور .
(الاستئناف رقم 93 ، 20/119ق تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" نشر الحكم بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1995 ، بعدم صدور الحكم من هيئة تحكيم سوق المال وقبل فوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ، مؤداه انسحاب أثر القضاء بعدم دستورية على حكم هيئة التحكيم المذكور .
(القضية رقم 15 لسنة 119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية بطريق الأمر على عريضة ، اسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
(القضية رقم 76 لسنة 115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 17/2/1999)
(القضية رقم 7 لسنة 120ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 27/7/2002)
" التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر .
(القضية رقم 69 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/6/2003)
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر ، بيد أنه خاص بالتحكيم الاختياري الذي يتفق عليه الأطراف بإرادتهم الحرة ، فلا يسري- كقاعدة - على التحكيم الإجباري- الذي يفرضه المشرع قسراً على الأطراف بموجب نصوص آمرة بالنسبة لمنازعات محددة مراعاة لظروفها الخاصة- إلا فيما يناسب طبيعته الخاصة وفيما لم يرد بشأنه نص خاص .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ،
جلسة 19/2/1999)
" اشتراط توكيل خاص إبرام اتفاق التحكيم (شرطا كان أو مشارطة) واختيار المحكم . المادتان 76 مرافعات ,702 مدني ، اختصاص المحكمة بتفسير التوكيل وتحددي نطاق من واقع عباراته وأوراق الدعوى وظروفها وملابساتها .
(القضية رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 30/12/2002)
" عدم وجود الاتفاق على التحكيم يبطل حكم المحكمين الى درجة الانعدام لصدوره ممن ليست له ولاية بإصداره- البطلان هنا يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
(القضايا أرقام 12/119ق ، 34 ، 35/119ق ، 15/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 30/12/2002 ، 29/1/2003 على التوالي ، والقضية الاستئنافية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري الدائرة 63
بتاريخ 22/1/1997)
" بطلان اتفاق التحكيم لعدم اشتمال المشارطة على بيان المسائل التي يتناولها التحكيم .
(القضية رقم 25/119ق تحكيم تجاري , الدائرة 91 ،
جلسة 29/1/2003)
" الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الضرار والخسائر الناشئة عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد الى الحكيم بالتعويض عن تلك الأضرار- تجاوز هيئة التحكيم نطاق النزاع المتفق على طرحه على التحكيم- بطلان حكم المحكمين فيما قضى مجاوزا لاتفاق التحكيم .
(القضية رقم 83/119ق ، الدائرة 91 ، جلسة 26/2/2003)
" الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد لا يشمل النزاع حول بطلانه أو فسخه والتعويض عن ذلك .
(الاستئناف رقم 2240/111ق تجاري الدائرة 63 ، جلسة 22/2/1995)
" جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية .
(القضية رقم 64/113ق ، الدائرة 63 ، جلسة 19/3/1997)
" المقصود بمبدأ المساواة بين الخصوم وفقا لحكم المادة 26 من قانون التحكيم رقم 27/1994 هو المساواة الإجرائية ، أى منح الخصوم فرصا متساوية لإبداء طلباتهم ودفاعهم .
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" عشرة أيام هى ميعاد التظلم من الأمر على العريضة الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم طبقا للمادة 45/2 من قانون التحكيم ، يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلان الأمر (المادة 197 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18/1999) التظلم للقاضي الآمر يسقط الحق في التظلم للمحكمة المختصة إذ لا يجوز الجمع بين طريقى التظلم .
(القضية رقم 9/119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 30/4/2002)
" عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم .
(القضية رقم 67/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ،
جلسة 29/1/2003)
" عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقها الإجراءات وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم ، يعد نزلا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم . تجاوز مدة التحكيم لمدة المحددة في المادة 45 من قانون التحكيم ، ليس من أحوال بطلان حكم التحكيم المقررة في القانون .
(القضية رقم 34 ، 53/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63 ،
جلسة 21/4/1999)
" اختصاص هيئة التحكيم بتحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، إذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد .
(القضية رقم 39/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، والقضية رقم 61/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ، جلسة 21/4/1999)
" بطلان تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجى من المحكمين .
(القضية رقم 34 ، 53/1119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 ، والقضية رقم 61/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 ،
جلسة 21/4/1999)
" بطلان تشكيل هيئة التحكيم لتعيين المحكم بأمر على عريضة وليس بقرار من المحكمة المختصة بكامل هيئتها .
(القضايا أرقام 18/119ق ، 20/119ق ، 82/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 بتاريخ 30/4/2002 ، 26/6/2002 ، 26/2/2003 على التوالي)
" تعريف المحكم- هو الشخص الطبيعي الذي يتم اختياره وفقا لإرادة الأطراف أو حكم القانون ، ويشارك في نظر منازعة التحكيم والحكم فيها ، بصوت معدود في المداولة والتوقيع على الحكم الذي يصدر بهذه الصفة- الشخص الذي يكلف بمعاونة المحكمين في عملهم لا يعد محكما .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/10/2003)
" تقديم طلب رد المحكم- طبقا للمادة 19 من قانون التحكيم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000- قبل تشكيل هيئة التحكيم غير مقبول لرفعه قبل الأوان- وجوب تقديم طلب الرد الى هيئة التحكيم التي تحيله الى المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم- تقديم طلب الرد الى هذه المحكمة مباشرة غير مقبول .
(القضية رقم 120/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 16/6/2002)
" مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي لا يعتبر خصما في طلب رد المحكم في تحكيم تجاري طبقا لقواعد حسم المنازعات التجارة والاستثمار الخاصة بالمركز المذكور .
(القضية رقم 120/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 26/6/2002)
" أسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع كما أوردها حكم التحكيم حجة على أطرافه ، فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بطريق الطعن بالتزوير- القانون لم يشترط إفراد محرر مستقل بأسباب امتناع أحد لمحكمين عن التوقيع على الحكم .
(القضية رقم 70/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/11/2002)
" بطلان حكم التحكيم لعدم اشتراك كامل هيئة التحكيم في إصداره والمداولة بشأنه .
(القضية رقم 34 ، 53/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 والقضية رقم 26/1114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63 ، جلسة 18/2/1998)
" خلو حكم التحكيم من صورة اتفاق التحكيم يبطله .
(القضية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري ، الدائرة 63
جلسة 22/1/1997)
" إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملا وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم المذكور ، إذا لم يترتب على هذا الإغفال تجهيل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه ، أو إذا لم يحل دون المدعية وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان .
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" اختلاف حكم التحكيم عن عقد الصلح- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامة- فيجب أن يتضمن فصلا في خصومة محددة على نحو يحسم به النزاع بصفة نهائية ، بحكم يقضي لطرف بكامل طلباته أو بعضها ، دون تنازلات متبادلة- وفي نفس الوقت يقبل التنفيذ مباشرة بعد وضع الصيغة التنفيذية ، ويتمتع بحجية الشيء المحكوم به .
خلو المحرر المطعون فيه من تحديد أشخاص الخصوم ، وأسباب ما انتهى إليه من التزامات كل من الطرفين ، واشتماله على تنازلات متبادلة منهما ، وتعهدهما بشرط جزائي في حالة اعتداء أحدهما على الآخر ، يخرج بالمحرر عن وصف حكم التحكيم ويقرب به من عقد الصلح ، وبذلك لا يخضع الطعن فيه لقانون التحكيم ولا تختص بنظره المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون المذكور .
(القضية رقم 84/116ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/3/2002)
" ضرورة تسبيب حكم المحكمين . خلو الحكم من الأسباب يبطله ، التسبيب غير الجدى أو المجمل الذي يصلح لكل طلب مساو لعدم التسبيب .
(القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63جلسة 18/2/1998)
" ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ من تاريخ إعلانه عن طريق المحضرين ، ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر حتى لو كان العلم اليقيني بالحكم .
(القضية رقم 56/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91جلسة 26/2/2003)
" إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة لا شأن له ببدء ميعاد رفع دعوى البطلان .
(القضية رقم 13/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 27/11/2002)
" أن المشرع لم يشترط في حالة امتناع أقلية المحكمين عن التوقيع سوى أن يتضمن حكم التحكيم بيانا لسبب امتناع تلك الأقلية عن التوقيع ، حيث تكتفي بأن يذكر حكم التحكيم واقعة امتناع أقلية المحكمين عن التوقيع دون أن تستلزم بيان اسباب ذلك الامتناع . وذكر أسباب امتناعا المحكم الأقلية عن التوقيع على حكم التحكيم يعتبر طبقا للقانون المصري- أحد بيانات الحكم الجوهرية ، ومن ثم يترتب إغفاله بطلان حكم التحكيم- بين أن اسباب ذلك الامتناع التي يوردها الحكم المذكور تعتبر حجة على الأطراف فلا يجوز لهم إثبات عكسها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
المشرع المصري لم يشترط أن يرفق بحكم التحكيم أية آراء مخالفة Dissenting Opinions للرأى الذي انتهت إليه أغلبية هيئة التحكيم .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 70/119ق
جلسة 27/11/2002)
" لما كان من المقرر طبقا للمادة 76 من قانون المرافعات والمادة 702 من القانون المدني- أن التوكيل في إبرام اتفاق التحكيم يجب أن يكون خاصا .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 22/119ق
جلسة 20/12/2002)
" من المقرر أنه يشترط في رابع دعوى بطلان حكم التحكيم أن يكون خصما حقيقيا في المنازعة التحكيمية التي صدر فيها ذلك الحكم .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 59/119ق
جلسة 26/3/2003)
" أنه لما كان حياد المحكم واستقلاله- باعتباره قاضيا يفصل في خصومة- هو الضمانات الأساسية للقاضي أمام المحكمين .
ومؤدى نص المادة 19 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 أن القواعد والإجراءات الخاصة برد المحكمين من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ذلك أنها من ناحية أولى تتعلق بضمانتى الحيدة والاستقلال اللتين لا غنى عنهما لمباشرة السلطة القضاية أيا كان مصدرها فيتيعن توافرهما في المحكم اسوة بالقاضي ليغدو الحق في رد الأول قرينا للحق في رد الثاني ، كما أنها من ناحية ثانية تتصل بشكل الخصومة وإجراءات التقاضي وطرق رفع الدعاوى ، الأمر الذي من شأنهأن يجعل طلب رد الحكم غير مقبول أصلا حال عدم اتباع تلك الإجراءات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بذلك .
محكمة استئناف القهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 160/120ق
جلسة 29/6/2003)
" لما كانت الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيها فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين حتى تمكن المحكمة في مقام دعوى بطلان الحكم من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجه العوار التي تبطله ، وقد جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكيم سواء كان اختياريا أو إجباريا على اشتراط تسبيب حكم المحكمين (المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، والمادة 507 من قانون المرافعات الملغاة ، والمادة 65/2 من القانون رقم 97 لسنة 1983) ولما كان ذلك ، فإن حكم التحكيم يجب أن يشتمل على أسباب تبين مصادر الأدلة التي كونت المحكمة منها عقيدتها وفحواها . أن يكون لها سندها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليه تقديرها المؤدي للنتيجة التي خلصت إليها ، وذلك حتى يمكن مراقبة سداد الحكم وأن الأسباب التي بنى عليها جاءت سائغة اصلها الثابت بالأوراق ، ولهذا فإن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي الى بطلانه ، وكذلك إذا كان التسبيب خاطئا أو مشوها أو غامضا أو مبهما أو عاما مجملا.
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 47 لسنة 119ق جلسة 29/6/2003)
" إنه من المقرر أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين الى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا لذلك إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، ومن المقرر أيضا أن اتفاق التحكيم المعقود بين الطرفين (شرطا كان أو مشارطة) هو دستور التحكيم ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع وهو الذي ينتزع الخصومة موضوع التحكيم من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات ، ومن ثم يجب تفسيره تفسيرا ضيقا فيما يتعلق بتحديد المنازعات محل التحكيم فيقتصر ولاية المحكمين على ما ورد صراحة في ذلك الاتفاق دون قياس أو توسع .
ومن هنا فقد اشترطت المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن تحديد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كانت باطلة كما أوجبت في حالة الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أن يحدد المحتكم موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون المذكور ، وذلك حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وقضت الفقرة الأولى (و) من المادة 53 من ذلك القانون ببطلان حكم التحكيم إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذه الاتفاق ، ويجرى القضاء سواء في مصر أو فرنسا على الالتزام بمبدأ التفسير الضيق بالنسبة لاتفاق التحكيم (فيما يتعلق بالتحكيم غير الدولي) فقضى في مصر مثلا بأن الاتفاق على التحكيم في المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد الشركة لا يمتد الى الحكم ببطلانها أو فسخها والتعويض عن ذلك .
كما قضى في فرنسا بأن اقتصار شرط التحكيم على تفسير العقد لا يخول المحكمين سلطة القضاء بفسخه والتعويض لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه- ويجري الرأى الراجح في الفقه المصري على أن يفسر اتفاق الحكم تفسيرا ضيقا ولاية المحكمين على ما ورد صراحة باتفاق التحكيم بل الفقه في المملكة المتحدة يميل الى تفسير شرط التحكيم تفسيرا حرفيا Litterale هكذا فإن مقتضى التفسير الضيق لاتفاق التحكيم الذي يقصر ولاية المحكمين على المنازعات الناشئة بشأن تفسير العقد أو تنفيذه هو عدم تغطية مثل هذا الاتفاق للمنازعات المبنية على المسئولية غير التعاقدية أو تلك التي تقوم على بطلان العقد أو فسخه أو انفساخه- لما كان ذلك ، وكان شرط التحكيم الوارد بالبند 14 من عقد البيع المؤرخ 26/2/1994 إذ قضى بأنه (وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه في حالة قيام نزاع بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد يعرض النزاع على هيئة تحكيم .....الخ) فإنه يكون قد قصر موضوع التحكيم على المنازعات الناشئة عن تفسير ذلك العقد أو تنفيذه وبالتالي لا يغطي المنازعات التي قد تقوم بين الطرفين تأسيسا على المسئولية غير المتعاقدية Extracontractuekke ,
التحكيم قضاء استثنائي يقوم على اتفاق الأطراف ، وهذا الاتفاق هو الذي يحدد موضوع النزاع الذي يمكن الفصل فيه عن طريق التحكيم في كل حالة على استقلال ، ومن اتفاق الأطراف يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في موضوع النزاع كما حدده ذلك الاتفاق ، وبذلك يتقيد المحكمون باتفاق التحكيم سواء بالنسبة للمسائل محل النزاع محله أو بالنسبة للسلطات المخولة لهم بمقتضاه ، فإذا كان الأطراف قد قصروا التحكيم على المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين ، فإن ذلك لا يمنح المحكمين ولاية الفصل في المنازعات الناشئة عن مصدر آخر غير تنفيذ ذلك العقد- ومن ناحية أخرى- فإنه لا ينال من تجاوز الحكم الطعين لنطاق شرط التحكيم على النحو سالف البيان ، قول ذلك الحكم أنه قد استند في قضائه الى كون هيئة التحكيم مفوضة في الصلح من الطرفين ذلك أن تفويض المحكم في الصلح وأن وسع سلطاته فيما يتعلق بالفصل في النزاع دون التقيد بقواعد القانون الموضوعية غير المتعلقة بالنظام العام ، فإنه لا يترتب عليه إعطائه سلطة الفصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم لما هو مقرر من أنه ليس للمحكم- في جميع الأحوال أن يغير من اتفاق التحكيم وهو الذي يرسم له مهمته ومنه يستمد ولايته في الفصل في النزاع ، إذ يجب دائما على المحكم احترام اتفاق الأطراف بشأن موضوع النزاع وما يقررونه من إجراءات لنظره ، فلا يمكنه القضاء بما لم يطلوبه منه وإلا كان قضاؤه عرضة للإبطال لهذا السبب Ultra petita كما يبرر ذلك الامتناع عن الأمر بتنفيذه .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 63 تجاري ، الدعوى رقم 2240/111ق جلسة 22/2/1995)
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 12/120ق
جلسة 27/7/2003)