" إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة . لا يعد من أحوال البطلان المقررة في قانون التحكيم .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 26/2/2002)
" عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ممن لم يكن خصما حقيقيا في منازعة عدم الاعتداد بحكم التحكيم بالنسبة لمن لم يكن خصما حقيقيا في تلك المنازعة .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 26/2/2002)
" دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنا عليه بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه ، ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 26/2/2002 في الدعوى رقم 17/119ق ، وجلسة 27/11/2002
في الدعاوى أرقام 119/70ق ، 11 ، 14 ، 24/119ق ، وجلسة 30/12/2002 في الدعاوى أرقام 22/1119ق ، 4/119ق ، وجلسة 29/1/2003 في الدعاوى أرقام 37/1119ق ، وجلسة 26/2/2003
في الدعاوى أرقام 39/119ق ، 54/119ق ، 56/119ق ،وقضاء الدائرة 63 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 25/12/1996 الدعوى رقم 27/113ق ، وجلسة 23/4/1997 الدعوى رقم 32/113ق)
" عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية- ما لم يتفق الأطراف على إخضاع النزاع لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وفي هذه الحالة لا يكون أمام الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الأجنبي في مصر سوى الاعتراض على تنفيذه- طبقا لنص المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وإقامة الدليل على توافر أحد الأسباب المانعة من الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك 1958 بشأن أحكام المحكمين الأدنبية وتنفيذها .
إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم المصرية على الرغم من عدم اختصاصها قانونا وغية الكيد والتعطيل يوجب الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المرافعات .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم جلسة 29/1/2003 الدعوى رقم 40/114ق ، جلسة 26/2/2003 الدعوى رقم 23/1119ق ، وجلسة 26/3/2003 الدعوى رقم 10/119ق ، وجلسة 29/6/2003 في الدعوى رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، وقضاء الدائرة 63 تجاري في الدعوى رقم 68/113ق بتاريخ 19/3/1997)
" عدم اختصاص هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام بالتحكيم في نزاع أحد أطرافه ليس من الذين عددتهم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .
قاعدة عدم اختصاص الهيئات المذكورة تتعلق بالنظام العام بالتحكيم لاتصالها باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
عدم جواز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم أمام هيئات التحكيم سالفة البيان لغير من عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 المذكور .
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) لنظام التحكيم الإجباري لأن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام قد أخرجها من نطاق تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 سابق الإشارة
(القضية رقم 26 لسنة 114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 18/2/1998)
" القضاء بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1995 قبل إصدار هيئة التحكيم لقضائها في النزاع ، مؤداه انحسار اختصاص هيئة تحكيم سوق المال عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادي به انفرادا بحسبانها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصليل بنص الدستور .
(الاستئناف رقم 93 ، 20/119ق تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" نشر الحكم بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1995 ، بعدم صدور الحكم من هيئة تحكيم سوق المال وقبل فوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ، مؤداه انسحاب أثر القضاء بعدم دستورية على حكم هيئة التحكيم المذكور .
(القضية رقم 15 لسنة 119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية بطريق الأمر على عريضة ، اسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
(القضية رقم 76 لسنة 115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 17/2/1999)
(القضية رقم 7 لسنة 120ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/7/2002)
" التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر .
(القضية رقم 69 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/6/2003)
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر ، بيد أنه خاص بالتحكيم الاختياري الذي يتفق عليه الأطراف بإرادتهم الحرة ، فلا يسري- كقاعدة - على التحكيم الإجباري- الذي يفرضه المشرع قسراً على الأطراف بموجب نصوص آمرة بالنسبة لمنازعات محددة مراعاة لظروفها الخاصة- إلا فيما يناسب طبيعته الخاصة وفيما لم يرد بشأنه نص خاص .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 جلسة 19/2/1999)
" اشتراط توكيل خاص إبرام اتفاق التحكيم (شرطا كان أو مشارطة) واختيار المحكم . المادتان 76 مرافعات ,702 مدني ، اختصاص المحكمة بتفسير التوكيل وتحددي نطاق من واقع عباراته وأوراق الدعوى وظروفها وملابساتها .
(القضية رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 30/12/2002)
" عدم وجود الاتفاق على التحكيم يبطل حكم المحكمين الى درجة الانعدام لصدوره ممن ليست له ولاية بإصداره- البطلان هنا يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
(القضايا أرقام 12/119ق ، 34 ، 35/119ق ، 15/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 30/12/2002 ، 29/1/2003 على التوالي ، والقضية الاستئنافية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري الدائرة 63
بتاريخ 22/1/1997)
" إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة وصحة أسبابه أو تناقضها لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان ، ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 116 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 27/4/2005)
" وحيث أنه يبين من استقراء نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع قد ميز بين نوعين اساسيين من أحكام المحكمين :
1-الأحكام الغير منهية للخصوم كلها .
2-والأحكام المنهية لها .
وأنه قصر الطعن بالبطلان على النوع الثاني الذي تنتهي يه الخصومة التحكيمية كلها كما تنتهي به إجراءات تحكيم وولاية المحكمين (المواد 52 ، 53 ، 54) أما أحكام المحكمين التي من النوع الأول فلا يجوز الطعن فيها بالبطلان استقلالا عن الطعن في الحكم المنهي للخصومة برمتها ، وهذا النهج الذي اختطه المشرع في قانون التحكيم يتفق مع القاعدة العامة في طرق الطعن في الأحكام المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها ، وتهدف هذه القاعدة الى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها على مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي وإطالة مدته مع احتمال أن يقضي في آخر الأمر في أصل الحق لصالح الخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي أو الجزئي فيغنيه ذلك من الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع ، وتشير المحكمة الى أن مسلك المشرع في قانون التحكيم على النحو سالف البيان يخالف ما تقضي به بعض التشريعات ، والمحاكم الأوروبية من قابلية الأحكام النهائية الصادرة في شق من النزاع أو فى مسألة أولية كالاختصاص أو القانون الواجب التطبيق أو مبدأ المسئولية مثلا ، للطعن فيها استقلالا دون انتظار صدور الحكم المنهي للنزاع برمته ومن ذلك مثلا قانون المرافعات الهولندي (م1049) وقانون المرافعات البلجيكي 1699 (م190/3) من التقنين الفيدرالي للقانون الدولي الخاص السويسري 1987 وعلى ذلك يجري القضاء الفرنسي منذ حكم محكمة استئناف باريس بتاريخ 25/3/1994 في قضية Sardisu ومن هذا الاتجاه الأخير كذلك غالية الفقه السويسري وجانب من الفقه الفرنسي .
(قضاء الدائرة 91 بمحكمة استئناف القاهرة في القضيتين رقمى 1،2/120ق تحكيم تجاري بتاريخ 29/4/2003 ، وكذلك في القضية رقم 58/120ق تحكيم جلسة 28/2/2004)
" وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان التحكيم الطعين برفض طلب المدعى التأجيل لإدخال آخرين في التحكيم لم ينه الخصومة التحكيمية كلها واقتصر على الفصل في مسألة أولية ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه استقلالا عن الحكم المنهي للخصومة برمتها وتكون الدعوى بذلك قد أقيمت قبل الأوان .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 79 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 30/3/2005)
" عدم إيداع اتفاق التحكيم مع الحكم الصادر فيه قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المذكور على سبيل الحصر .
(حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 81 لسنة 121ق
جلسة 29/11/2005)
" وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون التحكيم قد جرت على أن " تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية" ، ولما كان حكم التحكيم الطعين قد صدر في دعوى ملكية عقارية أقامها المحتكم فيها طلبا لتثبيت ملكيته للعقار محل النزاع استناد الى عقد بيع ادعى صدوره لصالحه من المحتكم صده ، كما طلب الأخير تثبيت ملكيته للعقار المذكور بدعوى شراؤه من المحتكم ، ومفاد ذلك أن دعوى كل طرف منها تتعلق بصحة ونفاذ عقد بيع عقار يدعى صدوره لصالحه من الطرف الآخر وقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المحتكم ضده لذلك العقار وإلوامه بأن يؤدي الى المحتكم البائع مبلغ ثلاثمائة وثمانين ألف جنيه باقي ثمن العقار المبيع وقد استند في ذلك كله الى ما انتهي إليه من صحة البيع الصادر من المحتكم ضده للمحتكم ونفاذه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين البحث فيما إذا كان الحكم المذكور قد تضمن ما يخالف النظام العام من عدمه .
وحيث أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991- أنه إذا أقام المدعى دعوى بصحة ونفاذ عقار فإنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها ، فإن أغفل ذلك وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى حتى ولو لم يدفع بذلك أحد الخصوم لأن هذا الجزاء المقرر لمخالفة الالتزام بشهر صحيفتها يتعلق بالنظام العام ، فقد لاحظ المشرع إحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية ، وخاصة عقود بيع العقارات ، عن تسجيل الحقوق التي تلقوها كما يوجب لذلك قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وأنهم استعاضوا عن ذلك برفع دعاوى صحة ونفاذ للعقود المبرمة بشأن هذه التصرفات ، الأمر الذي أدى الى تضخم أعداد هذا النوع من القضايا لتلقي عبئا زائدا على المحاكم ، وعدم تسجيل التصرفات المذكورة وما يشيعه ذلك من زعزعة في أسس الملكية العقارية التي استهدف المشرع حمايتها وتوفير الاستقرار لها بموجب قانون الشهر العقاري سالف الإشارة ، فضلا عن أن عدم تسجيل التصرفات في هذا النحو يترتب عليه ضياع الرسوم الواجبة للدولة ، ومن هنا فقد أراد المشرع من إضافة الفقرة الأخيرة الى المادة 65 المذكورة حث أصحاب الشأن على التوجه الى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانونن برفع دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب ، سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب متدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من الحقوق المذكورة وإلحاقه بمحضر الجلسة (الفقرتان الأخيرتان من المادتين 65 ، 103 والمادة 126 مكرر من قانون المرافعات) وتنفيذا لهذا التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فقد أضاف المشرع الى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المادة 24 مكررا وتقضي بتحصيل أمانة قضائية بصفة مؤقتة- مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة في المادة 21 من القانون المذكور- عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق ، على أن تخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق على شهر الحكم أو الطلب بعد صدور الحكم والقيام بشهره ويبين من كل ما سبق أن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار يتعلق بالنظام العام ، وأن المشرع قصد من الإلزام بشهر الصحيفة المذكورة منع التحايل على ما أوجبه من شهر التصرفات العقارية برفع دعاوى صحة التعاقد ، فلم يعد من الجائو التوجه الى القضاء بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب .
وهكذا لا يجوز لأصحاب الشأن التحايل على ما أةجبه المشرع سواء بشأن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار وضرورة سداد 25% من الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم كأمانة قضائية- وبناء على ذلك فإن الاتفاق على التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع العقار يكون باطلا لعدم مشروعية سببه ، إذ ينطوي على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه عن طريق الاتفاق على استبعاد الدعوى المذكورة من اختصاص المحاكم وعرضها على محكم مختار من قبل أصحاب الشأن يقضي لهم بصحة العقد ونفاذه دون الالتزام بما أوجبه المشرع بنصوص آمرة سواء فيما يتعلق بوجوب شهر التصرفات العقارية تسجيلها من ناحية وبالالتزام بشهر صحف الدعاوى الخاصة بهذه التصرفات وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة من الناحية الأخرى .
(قضاء الدائرة 91 بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 95/120ق تحكيم جلسة 27/4/2005 ، والقضية رقم 118 ، 121/120ق تحكيم جلسة 25/9/2005 ، وقضاء الدائرة 63 بالمحكمة المذكورة في القضية رقم 21/118ق تحكيم بتاريخ 22/5/2001)
" وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم من حكم التحكيم الطعين ، إذ قضى بتثبيت ملكية بدروم أرضي العقار رقم 61 بشارع محمد فريد قسم النزهة بناء على عقد بيع نسب للمدعي في الدعوى الماثلة ، يكون قد تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ىنطوائه على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل عليه للإفلات مما أوجبه المشرع بنصوص آمرة بشأن شهر التصرفات العقارية وتسجيلها وشهر صحف الدعاوى الخاصة بها وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة- ومخالفة الحكم الطعين- على هذا النحو- للنظام العام يستوجب القضاء ببطلانه حتى وإم لم يدفع أحد الخصوم بذلك.
ولما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المذكور بإلزام المدعى (المحتكم ضده) بأداء المبلغ المحكوم به يرتبط بالقضاء بتثبيت ملكيته للعقارالمذكور ومترتب عليه بحيث لا يمكن فصله عن هذا القضاء الأخير ، ومن ثم تعين القضاء ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه برمته .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 81 لسنة 121ق
جلسة 29/11/2005)
" أ - من المقرر بنص المادة 45/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريح إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه والمقصود بالإعلان في مفهوم هذا النص هو إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين وطبقا للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر ، ومن ثم فإن تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالبطلان .
(حكم الاستئناف رقم 29 لسنة 122ق تحكيم جلسة 25/9/2005)
" ب- وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 54/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه إعلانا صحيحا وفقا للقواعد المتبعة في إعلان أوراق المحضرين وتسليمها وأنه لا يغني عن هذا الإعلان أى إجراء آخر ، كما لا يغني عنه كذلك علم المحكوم عليه بذلك الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، ومن ثم فإن إقرار المدعى بأنه قد علم بصدور حكم التحكيم الطعين بتاريخ 9/11/1996 حسبما أورده في صحيفة دعوى البطلان الماثلة لدى رفعها وقيدها بإدارة كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 25/1/1997 وبعد فوات ما يزيد على ستة شهور منذ صدور حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة في 24/7/1996 لا يغني عن إجراء الإعلان بذلك الحكم الذي تطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم والذي جرى على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلام حكم التحكيم للمحكوم عليه" ، ولما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان حكم التحكيم الطعين على الوجه القانوني السالف بيانه فيظل ميعاد رفع الدعوى مفتوحا ويسقط أى دفع للمدعى عليهم في هذا الصدد وتعتبر الدعوى مرفوعة في الميعاد .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 113 لسنة 121ق
جلسة 27/7/2005)
" وحيث أن البادي من نصوص عقد الصلح والتنازل المؤرخ 20/10/2001 أن الطرفين قد اتفقا على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف على مرحلتين ، الأولى اللجوء الى التوفيق عن طريق مكتب هويدي للاستشارات الهندسية ، والمرحلة الثانية هى اللجوء الى التحكيم إن لم يرتض أحد الطرفين النتيجة التي يقترحها المكتب الموفق ، ومن هنا فإن الاتفاق على استنفاذ وسيلة التوفيق Concilation كإجراء أو مرحلة يجب أن تسبق اللجوء الى التحكيم يعتبر اتفاقا تعاقديا يتعلق بسلطة طرفيه في اللجوء الى التحكيم كوسيلة اتفاقية ورضائية لحسم النزاع بينهما ، مقتضاه التزامهما بعدم سلوك سبيل التحكيم إلا بعد استنفاد مرحلة التوفيق وعدم رضاء أحدهما بنتيجته ، وبعبارة أخرى ، أن الاتفاق المذكور يفيد تقييد سلطة الطرفين في اللجوء للتحكيم باشتراط البحث أولاً عن حل ودي Amiable للنزاع عن طريق طريق التوفيق ، بحيث تنتفي تلك السلطة إذا لم يتم الالتزام بهذا الشرط ، وتجدر الإشارة الى أن اتفاق الطرفين على سلوك طريق التوفيق قبل إجراء التحكيم هو اتفاق ملزم لطرفيه كما أنه ملزم لهيئة التحكيم بحيث أنه لا يحق للخصم أن يلجأ الى التحكيم قبل استنفاد وسيلة التوفيق بينه وبين الطرف الآخر ، فإن خالف ذلك باللجوء الى التحكيم مباشرة واعتراض المحتكم ضده على ذلك- في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق- فإن على هيئة التحكيم عندئذ التحقق من وجود الاتفاق المعترض على مخالفته والتأكد من شروط صحته ومن وقوع إخلال بالالتزام الناشي عن الاتفاق المذكور ، بحيث أنه إذا تحقق لها كل ذلك فإنها تقضي بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استيفاء ما أوجبه اتفاق الطرفين قبل اللجوء للتحكيم .
(قضاء محكمة النقض الفرنسية بدائرة مختلطة Chambre micte بتاريخ 14/2/2003 في قضية Chares Jarrosson Reve de Larbitrage,2003 وانظر كذلك في ذات المرجع ص537-541
تعليق الأستاذ V.V.Veeder على حكم المحكمة العليا التجارية في لندن الصادر بتاريخ 11/10/2002 في قضية Wireless V.IBM Cable قرار هيئة التحكيم في هذا الشق من النزاع يعد قضاء في مسألة تتعلق
بالموضوع Question de fond وليس بالشكل Forme)
وذلك أن الفصل في هذه المسألة لا يتأتى إلا بالبحث عن النية الحقيقية لطرفى النزاع للتعرف على حقيقة الوسيلة أو الوسائل التي اتفقا على اللجوء إليها لحل النزاع بينهما بعيدا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العام والتأكد مما إذا كان المحتكم قد أخل بهذا الاتفاق من عدمه ، وكل ذلك يقتضي التعرض لوقائع النزاع وبحث موضوعه- ومادام أن الفصل في الاعتراض على مخالفة الالتزام باستنفاد وسيلة التوفيق قبل اللجوء الى التحكيم يعد فصلا في مسألة موضوعية فإن رقابة قاضي البطلان لا تتسع لتقدير مدى سلامة أو صحة الأسباب التي استند إليها المحكمون في قضائهم بشأن الاعتراض المذكور ، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم المحكمين لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به هذا الحكم في شأنه ، ولا تمتد سلطة القاضي فيها الى مراجعته وتقدير مدى ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة أو صحة أسبابه لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان . لما كان ذلك ، وكان حكم التحكيم الطعين ق تناول الدفع بعدم قبول طلب التحكيم- لإغفال اللجوء أولاً الى وسيلة التوفيق- بالبحث وقضى برفضه وبقبول طلب التحكيم للأسباب التي أوردها في مدوناته- وأيا كان الرأى في مدى صحته هذه الأسباب أو سلامتها فإن رقابة هذه المحكمة لا تمتد الى إعادة بحثها أو تقدير صواب أو خطأ اجتهاد المحكمين بشأنها .
" وحيث أنه من المقرر كذلك أن أسباب بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، ومن ثم فإن خطا هيئة التحكيم في القضاء في مسألة مخالفة الالتزام باللجوء أولاً الى وسيلة التوفيق لحل النزاع قبل سلوك طريق التحكيم- في غير شروط الفيديك (FiDic) وما يماثلها- لا يعد من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 المذكورة ، والقول بغير ذلك يتضمن إنشاء سبب جديد لبطلان حكم المحكمين لم يقرره المشرع أو يقصد عليه ، وغني عن البيان أنه فيما يتعلق باتفاق التحكيم فقد حصر القانون اسباب البطلان بشأنه في أحوال عدم وجوده وبطلانه وقابيلته للإبطال وسقوطه بانتهاء مدته والفصل في مسائل لا يشملها أو تجاوز حدوده (م53/1-أ، و) وأخيرا ، فإنه لا تفوت افشارة الى أنه أيا كان وجه الرأى في حقيقة التكييف القانوني للدفع بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استنفاد وسيلة التوفيق أولاً ، فإن حق الشركة المدعية (المحتكم ضدها) في التمسك بهذا الدفع قد سقط لعدم إبدائه في وقت معقول وفقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم سالف الإشارة ، ذلك أن الشركة المذكورة استمرت في إجراءات التحكيم مع علمها بوقوع مخالفة ما اتفق عليه من وجوب اللجوء أولاً الى التوفيق قبل التحكيم ولم تقدم اعتراضا على هذه المخالفة إلا بعد مضى أكثر من عشرة أشهر على الجلسة الإجرائية الأولى للتحكيم إذ أبدت اعتراضها على المخالفة أمام هيئة التحكيم للمرة الأولى في مذكرتها الختامية المقدمة منها بتاريخ 11/3/2004 وهو ما يعتبر نزولا منها عن حقها في الاعتراض . لما كان ما تقدم فإن النعى ببطلان حكم المحكمين الطعين لرفضه الدفع بعدم طلب التحكيم يكون على غير اساس .
(انظر قضاء الدائرة الأولى بمحكمة استئناف باريس بتاريخ 4/3/2004 في القضية المرفوعة من Nihon Plast co. ضد Takata Perti co وتعليق الأستاذ F.X. Train في Revue de L'Arbitrage 2005, No. 1.pp.143-161)
(وانظر كذلك Dylaya Jiminez Figueres, Le reglement amiable comme pre'alable a'Larbitrage dans lclauses-d'arbitage CCi, Bulletion de la Cour International d'arbitrage de la CCI Vo1.14/No.1.1 er Soncstor 2003 pp.77-94)
(حكم محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 103 لسنة 121ق القاهرة)
" إن حكم المحكمين وإن كان قضاء يفصل في خصومة وله حجية المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى إلا أنه وفق نصوص قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسه أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاء المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكمية ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم من الالتجاء الى القضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات وأنه تحقيقا للغاية من التحكيم واتساقا مع طبيعته ولأن الثقة في المحكم هى مبعث الاتفاق عليه فقد نص المشرع في المادة 52 من القانون المذكور على أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لهذا القانون لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما نص على إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكن مصالحا ليكون رأيه هو معيار الصحة والحق فلا يحاسب بما يحاسب به القضاء في هذا الصدد وإنما هو ملزم باحترام القواعد المقررة في قانون التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع . كما أجاز على سبيل الاستثناء الطعن في حكم التحكيم الصادر نهائيا بدعوى بطلان أصلية وذلك في حالات معينة حصرا على ألا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة للتوصل الى النعى على حكم المحكم بذات أوجه النعى التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام وإلا كان في إتاحة الطعن ببطلان حكم التحكيم تفويتا للدوافع الأساسية لذوي الشأن من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم الى ساحة القضاء من باب خلفي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 53 فقرة 1/د من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفاق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، وكان الثابت من مطالعة مشارطة التحكيم أن طرفيه لم يتفقا على تطبيق أحكام قانون بعينه على موضوع النزاع فإن حكم هيئة التحكيم الطعين وعلى ما يبين من مطالعة مدوناته المضمونة وقد اسس قضائه في موضوع النزاع على أحكام الشرط الفاسخ الضمني في العقود الملزمة للجانبين وفقا لنص المادة 157 من القانون المدني مستظهرا من أحكام عقد التخصيص سند النزاع تحقق التقصير المسوغ لطلب الفسخ في جانب الجمعية المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) يكون مبرءا من البطلان المدعى به ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس .
(حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 116 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 27/4/2005)
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 26/2/2002)
" عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ممن لم يكن خصما حقيقيا في منازعة عدم الاعتداد بحكم التحكيم بالنسبة لمن لم يكن خصما حقيقيا في تلك المنازعة .
(القضية رقم 16/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 26/2/2002)
" دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنا عليه بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه ، ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 26/2/2002 في الدعوى رقم 17/119ق ، وجلسة 27/11/2002
في الدعاوى أرقام 119/70ق ، 11 ، 14 ، 24/119ق ، وجلسة 30/12/2002 في الدعاوى أرقام 22/1119ق ، 4/119ق ، وجلسة 29/1/2003 في الدعاوى أرقام 37/1119ق ، وجلسة 26/2/2003
في الدعاوى أرقام 39/119ق ، 54/119ق ، 56/119ق ،وقضاء الدائرة 63 التجارية في قضايا التحكيم التجاري ، جلسة 25/12/1996 الدعوى رقم 27/113ق ، وجلسة 23/4/1997 الدعوى رقم 32/113ق)
" عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية- ما لم يتفق الأطراف على إخضاع النزاع لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وفي هذه الحالة لا يكون أمام الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الأجنبي في مصر سوى الاعتراض على تنفيذه- طبقا لنص المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- وإقامة الدليل على توافر أحد الأسباب المانعة من الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك 1958 بشأن أحكام المحكمين الأدنبية وتنفيذها .
إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم المصرية على الرغم من عدم اختصاصها قانونا وغية الكيد والتعطيل يوجب الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المرافعات .
(قضاء الدائرة 91 التجارية في قضايا التحكيم جلسة 29/1/2003 الدعوى رقم 40/114ق ، جلسة 26/2/2003 الدعوى رقم 23/1119ق ، وجلسة 26/3/2003 الدعوى رقم 10/119ق ، وجلسة 29/6/2003 في الدعوى رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، وقضاء الدائرة 63 تجاري في الدعوى رقم 68/113ق بتاريخ 19/3/1997)
" عدم اختصاص هيئات التحكيم في منازعات القطاع العام بالتحكيم في نزاع أحد أطرافه ليس من الذين عددتهم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .
قاعدة عدم اختصاص الهيئات المذكورة تتعلق بالنظام العام بالتحكيم لاتصالها باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
عدم جواز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم أمام هيئات التحكيم سالفة البيان لغير من عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 المذكور .
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) لنظام التحكيم الإجباري لأن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام قد أخرجها من نطاق تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 سابق الإشارة
(القضية رقم 26 لسنة 114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 18/2/1998)
" القضاء بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1995 قبل إصدار هيئة التحكيم لقضائها في النزاع ، مؤداه انحسار اختصاص هيئة تحكيم سوق المال عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادي به انفرادا بحسبانها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصليل بنص الدستور .
(الاستئناف رقم 93 ، 20/119ق تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" نشر الحكم بعدم دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1995 ، بعدم صدور الحكم من هيئة تحكيم سوق المال وقبل فوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف ، مؤداه انسحاب أثر القضاء بعدم دستورية على حكم هيئة التحكيم المذكور .
(القضية رقم 15 لسنة 119 تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/1/2003)
" الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية بطريق الأمر على عريضة ، اسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994- المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
(القضية رقم 76 لسنة 115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 63
جلسة 17/2/1999)
(القضية رقم 7 لسنة 120ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/7/2002)
" التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر .
(القضية رقم 69 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 29/6/2003)
(القضية رقم 11 ، 14 ، 24 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91
جلسة 27/11/2002)
" قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر ، بيد أنه خاص بالتحكيم الاختياري الذي يتفق عليه الأطراف بإرادتهم الحرة ، فلا يسري- كقاعدة - على التحكيم الإجباري- الذي يفرضه المشرع قسراً على الأطراف بموجب نصوص آمرة بالنسبة لمنازعات محددة مراعاة لظروفها الخاصة- إلا فيما يناسب طبيعته الخاصة وفيما لم يرد بشأنه نص خاص .
(القضية رقم 71/115ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 ، جلسة 29/1/2003 القضية رقم 26/114ق تحكيم تجاري ، الدائرة 61 جلسة 19/2/1999)
" اشتراط توكيل خاص إبرام اتفاق التحكيم (شرطا كان أو مشارطة) واختيار المحكم . المادتان 76 مرافعات ,702 مدني ، اختصاص المحكمة بتفسير التوكيل وتحددي نطاق من واقع عباراته وأوراق الدعوى وظروفها وملابساتها .
(القضية رقم 22/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 30/12/2002)
" عدم وجود الاتفاق على التحكيم يبطل حكم المحكمين الى درجة الانعدام لصدوره ممن ليست له ولاية بإصداره- البطلان هنا يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
(القضايا أرقام 12/119ق ، 34 ، 35/119ق ، 15/119ق تحكيم تجاري ، الدائرة 91 جلسة 30/12/2002 ، 29/1/2003 على التوالي ، والقضية الاستئنافية رقم 1580 ، 1685/113ق تجاري الدائرة 63
بتاريخ 22/1/1997)
" إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة وصحة أسبابه أو تناقضها لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان ، ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 116 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 27/4/2005)
" وحيث أنه يبين من استقراء نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع قد ميز بين نوعين اساسيين من أحكام المحكمين :
1-الأحكام الغير منهية للخصوم كلها .
2-والأحكام المنهية لها .
وأنه قصر الطعن بالبطلان على النوع الثاني الذي تنتهي يه الخصومة التحكيمية كلها كما تنتهي به إجراءات تحكيم وولاية المحكمين (المواد 52 ، 53 ، 54) أما أحكام المحكمين التي من النوع الأول فلا يجوز الطعن فيها بالبطلان استقلالا عن الطعن في الحكم المنهي للخصومة برمتها ، وهذا النهج الذي اختطه المشرع في قانون التحكيم يتفق مع القاعدة العامة في طرق الطعن في الأحكام المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها ، وتهدف هذه القاعدة الى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها على مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي وإطالة مدته مع احتمال أن يقضي في آخر الأمر في أصل الحق لصالح الخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي أو الجزئي فيغنيه ذلك من الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع ، وتشير المحكمة الى أن مسلك المشرع في قانون التحكيم على النحو سالف البيان يخالف ما تقضي به بعض التشريعات ، والمحاكم الأوروبية من قابلية الأحكام النهائية الصادرة في شق من النزاع أو فى مسألة أولية كالاختصاص أو القانون الواجب التطبيق أو مبدأ المسئولية مثلا ، للطعن فيها استقلالا دون انتظار صدور الحكم المنهي للنزاع برمته ومن ذلك مثلا قانون المرافعات الهولندي (م1049) وقانون المرافعات البلجيكي 1699 (م190/3) من التقنين الفيدرالي للقانون الدولي الخاص السويسري 1987 وعلى ذلك يجري القضاء الفرنسي منذ حكم محكمة استئناف باريس بتاريخ 25/3/1994 في قضية Sardisu ومن هذا الاتجاه الأخير كذلك غالية الفقه السويسري وجانب من الفقه الفرنسي .
(قضاء الدائرة 91 بمحكمة استئناف القاهرة في القضيتين رقمى 1،2/120ق تحكيم تجاري بتاريخ 29/4/2003 ، وكذلك في القضية رقم 58/120ق تحكيم جلسة 28/2/2004)
" وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان التحكيم الطعين برفض طلب المدعى التأجيل لإدخال آخرين في التحكيم لم ينه الخصومة التحكيمية كلها واقتصر على الفصل في مسألة أولية ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه استقلالا عن الحكم المنهي للخصومة برمتها وتكون الدعوى بذلك قد أقيمت قبل الأوان .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 79 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 30/3/2005)
" عدم إيداع اتفاق التحكيم مع الحكم الصادر فيه قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المذكور على سبيل الحصر .
(حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 81 لسنة 121ق
جلسة 29/11/2005)
" وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون التحكيم قد جرت على أن " تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية" ، ولما كان حكم التحكيم الطعين قد صدر في دعوى ملكية عقارية أقامها المحتكم فيها طلبا لتثبيت ملكيته للعقار محل النزاع استناد الى عقد بيع ادعى صدوره لصالحه من المحتكم صده ، كما طلب الأخير تثبيت ملكيته للعقار المذكور بدعوى شراؤه من المحتكم ، ومفاد ذلك أن دعوى كل طرف منها تتعلق بصحة ونفاذ عقد بيع عقار يدعى صدوره لصالحه من الطرف الآخر وقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المحتكم ضده لذلك العقار وإلوامه بأن يؤدي الى المحتكم البائع مبلغ ثلاثمائة وثمانين ألف جنيه باقي ثمن العقار المبيع وقد استند في ذلك كله الى ما انتهي إليه من صحة البيع الصادر من المحتكم ضده للمحتكم ونفاذه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين البحث فيما إذا كان الحكم المذكور قد تضمن ما يخالف النظام العام من عدمه .
وحيث أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991- أنه إذا أقام المدعى دعوى بصحة ونفاذ عقار فإنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها ، فإن أغفل ذلك وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى حتى ولو لم يدفع بذلك أحد الخصوم لأن هذا الجزاء المقرر لمخالفة الالتزام بشهر صحيفتها يتعلق بالنظام العام ، فقد لاحظ المشرع إحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية ، وخاصة عقود بيع العقارات ، عن تسجيل الحقوق التي تلقوها كما يوجب لذلك قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وأنهم استعاضوا عن ذلك برفع دعاوى صحة ونفاذ للعقود المبرمة بشأن هذه التصرفات ، الأمر الذي أدى الى تضخم أعداد هذا النوع من القضايا لتلقي عبئا زائدا على المحاكم ، وعدم تسجيل التصرفات المذكورة وما يشيعه ذلك من زعزعة في أسس الملكية العقارية التي استهدف المشرع حمايتها وتوفير الاستقرار لها بموجب قانون الشهر العقاري سالف الإشارة ، فضلا عن أن عدم تسجيل التصرفات في هذا النحو يترتب عليه ضياع الرسوم الواجبة للدولة ، ومن هنا فقد أراد المشرع من إضافة الفقرة الأخيرة الى المادة 65 المذكورة حث أصحاب الشأن على التوجه الى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانونن برفع دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب ، سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب متدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من الحقوق المذكورة وإلحاقه بمحضر الجلسة (الفقرتان الأخيرتان من المادتين 65 ، 103 والمادة 126 مكرر من قانون المرافعات) وتنفيذا لهذا التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فقد أضاف المشرع الى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المادة 24 مكررا وتقضي بتحصيل أمانة قضائية بصفة مؤقتة- مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة في المادة 21 من القانون المذكور- عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق ، على أن تخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق على شهر الحكم أو الطلب بعد صدور الحكم والقيام بشهره ويبين من كل ما سبق أن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار يتعلق بالنظام العام ، وأن المشرع قصد من الإلزام بشهر الصحيفة المذكورة منع التحايل على ما أوجبه من شهر التصرفات العقارية برفع دعاوى صحة التعاقد ، فلم يعد من الجائو التوجه الى القضاء بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب .
وهكذا لا يجوز لأصحاب الشأن التحايل على ما أةجبه المشرع سواء بشأن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار وضرورة سداد 25% من الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم كأمانة قضائية- وبناء على ذلك فإن الاتفاق على التحكيم بشأن صحة ونفاذ عقد بيع العقار يكون باطلا لعدم مشروعية سببه ، إذ ينطوي على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه عن طريق الاتفاق على استبعاد الدعوى المذكورة من اختصاص المحاكم وعرضها على محكم مختار من قبل أصحاب الشأن يقضي لهم بصحة العقد ونفاذه دون الالتزام بما أوجبه المشرع بنصوص آمرة سواء فيما يتعلق بوجوب شهر التصرفات العقارية تسجيلها من ناحية وبالالتزام بشهر صحف الدعاوى الخاصة بهذه التصرفات وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة من الناحية الأخرى .
(قضاء الدائرة 91 بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 95/120ق تحكيم جلسة 27/4/2005 ، والقضية رقم 118 ، 121/120ق تحكيم جلسة 25/9/2005 ، وقضاء الدائرة 63 بالمحكمة المذكورة في القضية رقم 21/118ق تحكيم بتاريخ 22/5/2001)
" وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم من حكم التحكيم الطعين ، إذ قضى بتثبيت ملكية بدروم أرضي العقار رقم 61 بشارع محمد فريد قسم النزهة بناء على عقد بيع نسب للمدعي في الدعوى الماثلة ، يكون قد تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ىنطوائه على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل عليه للإفلات مما أوجبه المشرع بنصوص آمرة بشأن شهر التصرفات العقارية وتسجيلها وشهر صحف الدعاوى الخاصة بها وأداء 25% من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر الحكم بصحة ونفاذ التصرفات المذكورة- ومخالفة الحكم الطعين- على هذا النحو- للنظام العام يستوجب القضاء ببطلانه حتى وإم لم يدفع أحد الخصوم بذلك.
ولما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المذكور بإلزام المدعى (المحتكم ضده) بأداء المبلغ المحكوم به يرتبط بالقضاء بتثبيت ملكيته للعقارالمذكور ومترتب عليه بحيث لا يمكن فصله عن هذا القضاء الأخير ، ومن ثم تعين القضاء ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه برمته .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 81 لسنة 121ق
جلسة 29/11/2005)
" أ - من المقرر بنص المادة 45/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريح إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه والمقصود بالإعلان في مفهوم هذا النص هو إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين وطبقا للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر ، ومن ثم فإن تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالبطلان .
(حكم الاستئناف رقم 29 لسنة 122ق تحكيم جلسة 25/9/2005)
" ب- وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 54/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه إعلانا صحيحا وفقا للقواعد المتبعة في إعلان أوراق المحضرين وتسليمها وأنه لا يغني عن هذا الإعلان أى إجراء آخر ، كما لا يغني عنه كذلك علم المحكوم عليه بذلك الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، ومن ثم فإن إقرار المدعى بأنه قد علم بصدور حكم التحكيم الطعين بتاريخ 9/11/1996 حسبما أورده في صحيفة دعوى البطلان الماثلة لدى رفعها وقيدها بإدارة كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 25/1/1997 وبعد فوات ما يزيد على ستة شهور منذ صدور حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة في 24/7/1996 لا يغني عن إجراء الإعلان بذلك الحكم الذي تطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم والذي جرى على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلام حكم التحكيم للمحكوم عليه" ، ولما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان حكم التحكيم الطعين على الوجه القانوني السالف بيانه فيظل ميعاد رفع الدعوى مفتوحا ويسقط أى دفع للمدعى عليهم في هذا الصدد وتعتبر الدعوى مرفوعة في الميعاد .
(حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 113 لسنة 121ق
جلسة 27/7/2005)
" وحيث أن البادي من نصوص عقد الصلح والتنازل المؤرخ 20/10/2001 أن الطرفين قد اتفقا على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف على مرحلتين ، الأولى اللجوء الى التوفيق عن طريق مكتب هويدي للاستشارات الهندسية ، والمرحلة الثانية هى اللجوء الى التحكيم إن لم يرتض أحد الطرفين النتيجة التي يقترحها المكتب الموفق ، ومن هنا فإن الاتفاق على استنفاذ وسيلة التوفيق Concilation كإجراء أو مرحلة يجب أن تسبق اللجوء الى التحكيم يعتبر اتفاقا تعاقديا يتعلق بسلطة طرفيه في اللجوء الى التحكيم كوسيلة اتفاقية ورضائية لحسم النزاع بينهما ، مقتضاه التزامهما بعدم سلوك سبيل التحكيم إلا بعد استنفاد مرحلة التوفيق وعدم رضاء أحدهما بنتيجته ، وبعبارة أخرى ، أن الاتفاق المذكور يفيد تقييد سلطة الطرفين في اللجوء للتحكيم باشتراط البحث أولاً عن حل ودي Amiable للنزاع عن طريق طريق التوفيق ، بحيث تنتفي تلك السلطة إذا لم يتم الالتزام بهذا الشرط ، وتجدر الإشارة الى أن اتفاق الطرفين على سلوك طريق التوفيق قبل إجراء التحكيم هو اتفاق ملزم لطرفيه كما أنه ملزم لهيئة التحكيم بحيث أنه لا يحق للخصم أن يلجأ الى التحكيم قبل استنفاد وسيلة التوفيق بينه وبين الطرف الآخر ، فإن خالف ذلك باللجوء الى التحكيم مباشرة واعتراض المحتكم ضده على ذلك- في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق- فإن على هيئة التحكيم عندئذ التحقق من وجود الاتفاق المعترض على مخالفته والتأكد من شروط صحته ومن وقوع إخلال بالالتزام الناشي عن الاتفاق المذكور ، بحيث أنه إذا تحقق لها كل ذلك فإنها تقضي بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استيفاء ما أوجبه اتفاق الطرفين قبل اللجوء للتحكيم .
(قضاء محكمة النقض الفرنسية بدائرة مختلطة Chambre micte بتاريخ 14/2/2003 في قضية Chares Jarrosson Reve de Larbitrage,2003 وانظر كذلك في ذات المرجع ص537-541
تعليق الأستاذ V.V.Veeder على حكم المحكمة العليا التجارية في لندن الصادر بتاريخ 11/10/2002 في قضية Wireless V.IBM Cable قرار هيئة التحكيم في هذا الشق من النزاع يعد قضاء في مسألة تتعلق
بالموضوع Question de fond وليس بالشكل Forme)
وذلك أن الفصل في هذه المسألة لا يتأتى إلا بالبحث عن النية الحقيقية لطرفى النزاع للتعرف على حقيقة الوسيلة أو الوسائل التي اتفقا على اللجوء إليها لحل النزاع بينهما بعيدا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العام والتأكد مما إذا كان المحتكم قد أخل بهذا الاتفاق من عدمه ، وكل ذلك يقتضي التعرض لوقائع النزاع وبحث موضوعه- ومادام أن الفصل في الاعتراض على مخالفة الالتزام باستنفاد وسيلة التوفيق قبل اللجوء الى التحكيم يعد فصلا في مسألة موضوعية فإن رقابة قاضي البطلان لا تتسع لتقدير مدى سلامة أو صحة الأسباب التي استند إليها المحكمون في قضائهم بشأن الاعتراض المذكور ، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم المحكمين لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به هذا الحكم في شأنه ، ولا تمتد سلطة القاضي فيها الى مراجعته وتقدير مدى ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة أو صحة أسبابه لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان . لما كان ذلك ، وكان حكم التحكيم الطعين ق تناول الدفع بعدم قبول طلب التحكيم- لإغفال اللجوء أولاً الى وسيلة التوفيق- بالبحث وقضى برفضه وبقبول طلب التحكيم للأسباب التي أوردها في مدوناته- وأيا كان الرأى في مدى صحته هذه الأسباب أو سلامتها فإن رقابة هذه المحكمة لا تمتد الى إعادة بحثها أو تقدير صواب أو خطأ اجتهاد المحكمين بشأنها .
" وحيث أنه من المقرر كذلك أن أسباب بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، ومن ثم فإن خطا هيئة التحكيم في القضاء في مسألة مخالفة الالتزام باللجوء أولاً الى وسيلة التوفيق لحل النزاع قبل سلوك طريق التحكيم- في غير شروط الفيديك (FiDic) وما يماثلها- لا يعد من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 المذكورة ، والقول بغير ذلك يتضمن إنشاء سبب جديد لبطلان حكم المحكمين لم يقرره المشرع أو يقصد عليه ، وغني عن البيان أنه فيما يتعلق باتفاق التحكيم فقد حصر القانون اسباب البطلان بشأنه في أحوال عدم وجوده وبطلانه وقابيلته للإبطال وسقوطه بانتهاء مدته والفصل في مسائل لا يشملها أو تجاوز حدوده (م53/1-أ، و) وأخيرا ، فإنه لا تفوت افشارة الى أنه أيا كان وجه الرأى في حقيقة التكييف القانوني للدفع بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استنفاد وسيلة التوفيق أولاً ، فإن حق الشركة المدعية (المحتكم ضدها) في التمسك بهذا الدفع قد سقط لعدم إبدائه في وقت معقول وفقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم سالف الإشارة ، ذلك أن الشركة المذكورة استمرت في إجراءات التحكيم مع علمها بوقوع مخالفة ما اتفق عليه من وجوب اللجوء أولاً الى التوفيق قبل التحكيم ولم تقدم اعتراضا على هذه المخالفة إلا بعد مضى أكثر من عشرة أشهر على الجلسة الإجرائية الأولى للتحكيم إذ أبدت اعتراضها على المخالفة أمام هيئة التحكيم للمرة الأولى في مذكرتها الختامية المقدمة منها بتاريخ 11/3/2004 وهو ما يعتبر نزولا منها عن حقها في الاعتراض . لما كان ما تقدم فإن النعى ببطلان حكم المحكمين الطعين لرفضه الدفع بعدم طلب التحكيم يكون على غير اساس .
(انظر قضاء الدائرة الأولى بمحكمة استئناف باريس بتاريخ 4/3/2004 في القضية المرفوعة من Nihon Plast co. ضد Takata Perti co وتعليق الأستاذ F.X. Train في Revue de L'Arbitrage 2005, No. 1.pp.143-161)
(وانظر كذلك Dylaya Jiminez Figueres, Le reglement amiable comme pre'alable a'Larbitrage dans lclauses-d'arbitage CCi, Bulletion de la Cour International d'arbitrage de la CCI Vo1.14/No.1.1 er Soncstor 2003 pp.77-94)
(حكم محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 103 لسنة 121ق القاهرة)
" إن حكم المحكمين وإن كان قضاء يفصل في خصومة وله حجية المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى إلا أنه وفق نصوص قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسه أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاء المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكمية ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم من الالتجاء الى القضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات وأنه تحقيقا للغاية من التحكيم واتساقا مع طبيعته ولأن الثقة في المحكم هى مبعث الاتفاق عليه فقد نص المشرع في المادة 52 من القانون المذكور على أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لهذا القانون لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما نص على إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكن مصالحا ليكون رأيه هو معيار الصحة والحق فلا يحاسب بما يحاسب به القضاء في هذا الصدد وإنما هو ملزم باحترام القواعد المقررة في قانون التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع . كما أجاز على سبيل الاستثناء الطعن في حكم التحكيم الصادر نهائيا بدعوى بطلان أصلية وذلك في حالات معينة حصرا على ألا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة للتوصل الى النعى على حكم المحكم بذات أوجه النعى التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام وإلا كان في إتاحة الطعن ببطلان حكم التحكيم تفويتا للدوافع الأساسية لذوي الشأن من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم الى ساحة القضاء من باب خلفي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 53 فقرة 1/د من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفاق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، وكان الثابت من مطالعة مشارطة التحكيم أن طرفيه لم يتفقا على تطبيق أحكام قانون بعينه على موضوع النزاع فإن حكم هيئة التحكيم الطعين وعلى ما يبين من مطالعة مدوناته المضمونة وقد اسس قضائه في موضوع النزاع على أحكام الشرط الفاسخ الضمني في العقود الملزمة للجانبين وفقا لنص المادة 157 من القانون المدني مستظهرا من أحكام عقد التخصيص سند النزاع تحقق التقصير المسوغ لطلب الفسخ في جانب الجمعية المحتكم ضدها (المدعية في الدعوى الماثلة) يكون مبرءا من البطلان المدعى به ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس .
(حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 116 لسنة 121ق تحكيم
جلسة 27/4/2005)