... تنص المادة (45) من قانون التحكيم على أن :
1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2. وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أم بانتهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .
والميعاد يبدأ من التاريخ الذي تباشر فيه هيئة التحكيم مهمتها في الفصل في النزاع وليس من تاريخ تسلك المدعى عليه طلب التحكيم حسب ما نصت عليه المادة 27 تحكيم مصري ، أى من تاريخ إرسال المدعى بيان الدعوى الى كل من المدعى عليه وكل محكم في هيئة التحكيم ، ويجوز للأطراف الاتفاق على مد الميعاد المحدد للتحكيم ، سواء ورد هذا الميعاد في الاتفاق على التحكيم من البداية ، أم كان هو الميعاد المحدد قانونا في حالة عدم وجود اتفاق على الميعاد من الأصل .
وتقرير المد من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ، ويجوز المد لمدة أقل من ستة أشهر ، وقد يتلوها مد آخر أو أكثر على ألا تتجاوز المدة الكلية ستة أشهر ، والمد قد يكون صريحا أو ضمنيا ، ويجوز للأطراف الاتفاق على المد المدة أكثر من ستة أشهر ، ويجوز لطرفى التحكيم تفويض هيئة التحكيم على مد الميعاد مرة أو مرات محددة ، أو بشكل مطلق ، وهنا تستمد هيئة التحكيم سلطتها في المد من الاتفاق لا من نص القانون ، وقد تكون مدة المد أكثر من ستة أشهر . (الجمال وعكاشة ص675 وما بعدها) .
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم المصري ، سواء الميعاد الأصلي ، أو بعد إضافة الميعاد الإضافي إليه ، جاز لأى طرف من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم أن يصدر إقرار بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ، ولم يرد النص على السماح لهيئة التحكيم بمثل هذا الطلب ، ويرى البعض السماح لهيئة التحكيم بتقديم مثل هذا الطلب مع بيان المبررات (الجمال وعكاشة - ونبيل عمر) .
وإذا انقضى الميعاد الأصلي ، أو الممتد ، ولم يطلب أحد إنهاء الإجراءات أو ميعاد إضافي أو رفضت المحكمة إنهاء الإجراءات أو منح الميعاد الإضافي ، هنا يجوز للأطراف الاتفاق على مد الميعاد حتى بعد استنفاذ هيئة التحكيم صلاحيتها في المد ، كما أن الاستمرار في الإجراءات يعتبر بمثابة مد ضمني للميعاد . (الجمال وعكاشة ص682 ، مرجع سابق) .
1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2. وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أم بانتهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .
والميعاد يبدأ من التاريخ الذي تباشر فيه هيئة التحكيم مهمتها في الفصل في النزاع وليس من تاريخ تسلك المدعى عليه طلب التحكيم حسب ما نصت عليه المادة 27 تحكيم مصري ، أى من تاريخ إرسال المدعى بيان الدعوى الى كل من المدعى عليه وكل محكم في هيئة التحكيم ، ويجوز للأطراف الاتفاق على مد الميعاد المحدد للتحكيم ، سواء ورد هذا الميعاد في الاتفاق على التحكيم من البداية ، أم كان هو الميعاد المحدد قانونا في حالة عدم وجود اتفاق على الميعاد من الأصل .
وتقرير المد من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ، ويجوز المد لمدة أقل من ستة أشهر ، وقد يتلوها مد آخر أو أكثر على ألا تتجاوز المدة الكلية ستة أشهر ، والمد قد يكون صريحا أو ضمنيا ، ويجوز للأطراف الاتفاق على المد المدة أكثر من ستة أشهر ، ويجوز لطرفى التحكيم تفويض هيئة التحكيم على مد الميعاد مرة أو مرات محددة ، أو بشكل مطلق ، وهنا تستمد هيئة التحكيم سلطتها في المد من الاتفاق لا من نص القانون ، وقد تكون مدة المد أكثر من ستة أشهر . (الجمال وعكاشة ص675 وما بعدها) .
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم المصري ، سواء الميعاد الأصلي ، أو بعد إضافة الميعاد الإضافي إليه ، جاز لأى طرف من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم أن يصدر إقرار بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ، ولم يرد النص على السماح لهيئة التحكيم بمثل هذا الطلب ، ويرى البعض السماح لهيئة التحكيم بتقديم مثل هذا الطلب مع بيان المبررات (الجمال وعكاشة - ونبيل عمر) .
وإذا انقضى الميعاد الأصلي ، أو الممتد ، ولم يطلب أحد إنهاء الإجراءات أو ميعاد إضافي أو رفضت المحكمة إنهاء الإجراءات أو منح الميعاد الإضافي ، هنا يجوز للأطراف الاتفاق على مد الميعاد حتى بعد استنفاذ هيئة التحكيم صلاحيتها في المد ، كما أن الاستمرار في الإجراءات يعتبر بمثابة مد ضمني للميعاد . (الجمال وعكاشة ص682 ، مرجع سابق) .