اجراءات الاثبات فى خصومه التحكيم
إذا كانت القاعدة أن المحكمة تملك الأمر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات ، بشرط أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها ، وإذا كانت تملك العدول عما تأمر به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، وتملك عدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم ، وإذا كانت عند الحكم تكون لها الحرية التامة في أن تستخلص قضائها من جميع طرق الإثبات ، مما أمرت به ، وما في ملف الدعوى من مستندات وقرائن ، دون أن تلتفت الى من قدمها إن كان هو المدعى أو المدعى عليه ، فإن الحكم هو الآخر بملك ما تملكه المحكمة ، وعليه ما عليها ، ولو كان مفوضا بالصلح ، مع مراعاة التفصيلات الآتية التي اقتضاها ما خوله المشرع في بعض الأحوال للمحكم من الحكم دون التقيد بقواعد المرافعات أو قواعد القانون ، وجدير بالإشارة في هذا الصدد أن المشرع إذا أعفى المحكم من التقيد بقواعد المرافعات ، فإن هذا الاصطلاح ينطبق على إجراءات الإثبات سواء أكانت واردة في صلب قانون المرافعات (كما هو الحال في القانون اللبناني أو في القانون المصري السابق) أم كانت واردة في القانون المدني ، أم كانت واردة في قانون مستقل للإثبات ، وعلى العكس إذا كان المشرع يعفى المحكم في بعض الأحوال من التقيد بقواعد القانون ، فإن هذا الإعفاء يمتد الى القواعد الموضوعية للإثبات ولو كانت واردة في قانون المرافعات كما هو الحال في القانون اللبناني . (د/ أحمد أبو الوفاء ، التحكيم ، مرجع سابق) .
 
 
للمحكم أن يأمر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق  :
للمحكم أن يأمر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق فهو لا يلزم بإصدار حكم بذلك ما لم يكن ملزما باتباع قواعد المرافعات ، أو كان أحد الخصوم قد عارض لأى سبب من الأسباب في اتخاذ ذلك الإجراء كما إذا رفض مثلا أن يستمع الى شاهد معين ، مع ملاحظة أن المحكم المصالح وإن كان غير مقيد بإصدار حكم في هذا الصدد إلا أنه ملزم بإخطار جميع الخصوم باتخاذ ما يأمر به من إجراءات الإثبات ، فلا يأمر بها في غفلة من بعضهم ، ولا ينفذ إجراء التحقيق في حضور البعض دون تمكين البعض الآخر من الحضور ، وإلا كانت إجراءاته باطلة . (أبو الوفا ، التحكيم ص768) .
إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو القرائن القضائية :
فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة- أياً كان شكلها أو الغرض منها- ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الورقة المراج اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم- من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانوناً مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال فإن ذلك يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها في ذلك على اسباب سائغة ولم تتعارض مع الثابت بالورقة . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة (الشركة) تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده (العامل المدعي) فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع في حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى الى تحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة الى الطاعنة بطريق الفاكس ما هى إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها في الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكره ولم تقدم هى أصلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة " (الطعن رقم 987 لسنة 69ق جلسة 22/6/2000 )
 
احكام محكمه النقض
إن التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الى نظام التحكيم مناطه تحريره إقراراً عند طلبه العضوية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما يثور بينه وبين الجمعية من منازعات .
(الطعنان رقما 9199 , 9243 لسنة 64ق جلسة 2/3/1997)
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بزثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة .
(نقض مدني ، الطعن رقم 2326 لسنة 61ق جلسة 24/12/1996 مجموعة الأحكام س47)
فالكتابة هى شرط لصحة التحكيم وليست مجرد شرط لإثباته . والغير لا يتقيد بشرط الكتابة في إثبات ما يخالف العقد المكتوب .
(الطعن رقم 204 لسنة 32ق جلسة 6/12/1966 مكتب فني 17)
عقد التحكيم يكون بالكتابة ، كما أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون في نفس المشارطة أو في ورقة سابقة عليها ، فذلك يفيد قطعاً أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه- على الأقل- لا يجوز فيه الرضاء الضمني.
(الطعن رقم 88 لسنة 3ق جلسة 20/12/1934 مكتب فني 1ع)
 
للمحكم تحقيق الخطوط
لم يرد بشأن هذه المسألة نص في قانون التحكيم المصري ، ومع ذلك يستطيع المحكم أن يأمر بالتحقيق بالمضاهاة ، أو بسماع الشهود أو اتخاذ ما يلزم لتحقيق الخطوط . (نبيل عمر ، التحكيم ص179) ، وعلى ذلك فالمحكم يلتزم بأحكام قانون المرافعات ومن بينها النص الذي يحدد الأوراق التي تقبل للمضاهاة (المادة 37 من قانون الإثبات) ، ما لم يكن غير ملزم باتباع قواعد المرافعات فعندئذ يعفى من أعمال هذا النص وغيره من النصوص الإجرائية . (د/ أحمد أبو الوفا ، التحكيم ، مرجع سابق) .
 
للمحكم سماع الشهود من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المحتكمين ، مع التقيد بالحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود إذا لم يكن مصالحا ، كما يجوز استجواب الشهود في غياب الخصوم مع احترام حقوق الدفاع ، وتحديد وقائع الشهادة مسبقا ، ويتم إعداد محضر رسمي بهذه الشهادة يتم عرضه على الخصوم الذين لم يحضروا جلسة الاستماع . (انظر أبو الوفاء ، المرجع السابق - علي بركات ، مرجع سابق) .
ويجوز للمحكم - ولو لم يكن مصالحا - الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة (م62/1 إثبات) ، ويجوز له الإثبات أيضا بشهادة الشهود إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه (م63 إثبات) . (أبو الوفاء ، المرجع السابق ص26) .
 
 
 
للمحكم توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المحتكمين ، مع التقيد بالحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق إذا لم يكن مصالحا . (المرجع السابق) .
ويجوز للمحكم أيضا توجيه اليمين الحاسمة بناء على طلب أحد المحتكمين ، مع التقيد بشروط توجيهها ونتيجة حلفها أو النكول عنها أو ردها ...... الخ ، ولو كان المحكم مصالحا ، لأن توجيه هذه اليمين - في الرأى الغالب فقها وقضاء - هو في ذاته من قبيل الصلح الملزم للخصوم وللقاضي . (المرجع السابق) .
 
 
لا يملك المحكم الحكم على الخصوم بأية غرامات لصالح الخزانة العامة :
المحكم لا يملك الحكم على الخصوم بأية غرامات لصالح الخزانة العامة - كتلك المقررة في المادة 43 مثلا من قانون الإثبات - لأنه لا يعتبر موظفا عموميا ، كما لا يملك الرجوع في هذا الصدد الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لأنه لا يملك ذلك إلا في الأحوال المقررة في التشريع على سبيل الحصر ، لأن هذا المرجوع بمثابة إنابة للمحكمة عنه في توقيع الجزاء ، وهذا ما لا يملكه هو أيضا ، ألا لا يملك إحالة الأمر لها في هذا الصدد وإن كان الأمر يخضع لتقديرها بعدئذ ، فالمخالفة التي يرتب المشرع على ارتكابها توقيع غرامة لصالح الخزانة العامة هى تلك التي تقع من الخصم أمام المحكمة لا أمام المحكم ، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك .
 
يملك المحكم - ولو لم يكن مصالحا - الاعتداد بالإقرار القضائي وغير القضائي وفقي الشروط والضوابط المقررة في القانون .
مع ملاحظة أن المحكم المصالح يتقيد بالإقرار القضائي متى توافرت شروطه القانونية ، لأنه يعتبر حجة قاطعة في الدعوى . (أبو الوفاء ، مرجع سابق) .
 
يجوز لهيئة التحكيم الانتقال لمعاينة الأماكن أو البضائع أو غيرها إذا كان ذلك لازما للفصل في النزاع دون التقيد بشكل معين ودون حاجة لإصدار حكم بهذا الشأن ، وهيئة التحكيم هى الوحيدة التي تقدر جدية ولزوم الانتقال للمعاينة . (د/ نبيل عمر ، مرجع سابق) .
ووفقا لصريح نص المادة 36 من قانون التحكيم المصري والتي يجرى نصها على النحو التالي :
1. لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل الى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير .
2.وعلى كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن .
3.وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه الى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها .
4.ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين لأن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ".
وفقا لهذه المادة فإنه يجوز تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت بمحضر الجلسة .
ويجب على هيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ، مثل الاكتفاء بالخبير الذي انتدبته هيئة التحكيم . (المستشار معوض عبد التواب ص219 وما بعدها) .