حكم نقض
للمشتري ولو لم يكن عقده
مسجلا أن يتمسك بصورية عقدالمشتري الآخر الذي سجل عقده
القاعدة: أنه
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد
المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه
بصفته دائنا للبائعفي الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له
التمسك بتلك الصوريةلأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده
ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت
صورية العقد الذي أضر بهبطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا
يغير من ذلك أن يكون هذاالعقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا
كما أن التسجيل لايكفيوحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال
الحكم بحث دفاع أبداالخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان
الحكم أذا كان هذاالدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر
هذا الأغفال قصورا فيأسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
رقم النقض:
الطعن المقيد برقم 1891 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 1891 سنة 69 ق
تاريخ النقض:
25/2/2001
السنة: 1999
المحكمة:
محكمة النقض- صورية
للمشتري ولو لم يكن عقده
مسجلا أن يتمسك بصورية عقدالمشتري الآخر الذي سجل عقده
القاعدة: أنه
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد
المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه
بصفته دائنا للبائعفي الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له
التمسك بتلك الصوريةلأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده
ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت
صورية العقد الذي أضر بهبطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا
يغير من ذلك أن يكون هذاالعقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا
كما أن التسجيل لايكفيوحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال
الحكم بحث دفاع أبداالخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان
الحكم أذا كان هذاالدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر
هذا الأغفال قصورا فيأسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
رقم النقض:
الطعن المقيد برقم 1891 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 1891 سنة 69 ق
تاريخ النقض:
25/2/2001
السنة: 1999
المحكمة:
محكمة النقض- صورية