" أقيم هذا الطعن على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الميعاد المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لإصدار حكم التحكيم ليس من القواعد الإجرائية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وإذ تجاوزت هيئة التحكيم المدة المنصوص عليها في تلك المادة فكان يتعين الاعتراض على هذه المخالفة أمامها قبل صدور حكم التحكيم وإلا اعتبر ذلك تنازلا عن الاعتراض وفقا للمادة 8 من القانون المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد مضى أكثر من اثنى عشر شهرا من بدء إجراءات التحكيم الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه .
أن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في المادة 45/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن " 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفقعليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على إلا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ...." ، يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصوم ىكلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم .
وصف القاعدة الإجرائية الآمرة ، وكان من المقرر قانونا أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولا ضمنيا بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم .
بناء على ما تقدم ، وكان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة الى المطعون ضدها في 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رفم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدى المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006 ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى واصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006 ، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم بطلب إنهاء إجراءات التحكيم ، وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا تقسيمهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
(الطعنان رقما 3869 ، 7016 لسنة 78ق جلسة 23/4/2009)
" إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح لا ينم عن إرادة طرفيها الى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم ، ولا يكفي للقول بتوافر شروط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة الى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق .
(الطعن رقم 607 لسنة 63ق جلسة 27/3/2007)
" اتفاق الطرفين على إعمال قواعد التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري وعلى أن يكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائيا وملزما للطرفين ، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين ، مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، إذ اتجهت إرادتهما الى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة الى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقدوشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
" نطاق إرادة الخصوم في اتفاق التحكيم ومظهر الإلزام فيه التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساس الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين الذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه ، وذلك على نحو ما استهدفه أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إبراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص قضاء الدولة .
(الطعن رقم 2050 لسنة 75ق جلسى 12/6/2007)
" الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد التجارة الدولية بباريس . تدل على أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" اختيار طرفى النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري استنادا لاختيار طرفى النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بهذه الغرفة وإلى أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الذي تضمنه .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره . ارتضاء الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وللمحكمة الدولية التحكيم بها . مؤداه . قبولها اختصاصات هذه المحكمة .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/0007)
" شرط التحكيم ومشارطة التحكيم يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم ، أى اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبنية بذلك الاتفاق ، غير أن شرط التحكيم يكون دائما سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد ضمن عقد معين ، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديدا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصرا ومقدما ، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديدا لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان لجنسية المحكمين ، لا بطلان علة ذلك وشرطه مفاد نصوص البند الثاني من المادة 17 ، والبند الثالث من المادة 73 ، والمادة 53/هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفى التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبها لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد اتفاقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك- على نحو ما جاء بالمادتين 38 ، 39 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول رعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد 30 في 27 يوليو سنة 1972 ، وما جاء بالمادة 18/4 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري .
(الطعن رقم 2050 لسنة 75ق جلسة 12/6/2007)
" المشاركة في اختيار رئيس هيئة التحكيم وقيام الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيين رئيس هيئة التحكيم بناء على اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفى النزاع وعدم الاعتراض بأى وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم ، علاوة على أنه وطبقا للمادة الثالثة من الملحق رقم 6 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أيا كان نوعها .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" الأصل أن تقاضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع جائز . م29/4 . من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976 .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
" نطاق عمل المحكمة الدولية للتحكيم . نطاق عملها . المقرر طبقا لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولي بباريس ، أن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء ، فهى ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهى جهاز إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقا للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما ينتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع ، وهو يتكون من 124 عضوا من خبرا التحكيم في 86 دولة ، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك تؤدي الى رفض تنفيذه طبقا لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" قضاء المحكمة ببطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة (الليبور + 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور ، فضلا عن أنه مد البطلان الى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 810 لسنة 71ق جلسة 25/1/2007)
" قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصا خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته ، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفردا ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان- صورة اتفاق التحكيم- في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم ، رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي الى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقا بأوراق الدعوى التحكيمية . ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .
(الطعن رقم 10635 لسنة 76ق جلسة 27/2/2007)
" ولئن كان الأصل أنه متى حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به في المنع من العودة الى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالة يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره ، فإذا استطال تمسك الخصم به- في دعوى مقامة بالفعل- الى أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره على المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق على صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقا مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن من سعى في نقض ما تم من جنته فسعيه مردود عليه ، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ، وكان قضاء محكمة النقض يجوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع على المحكمة المحال إليا عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها على موضوع في نطاق المسألة التي اشار إليها الحكم الناقض ، كما يمتنع على الخصوم أن يعودوا الى المناقشة في شأنها من جديد ، وأنه متى فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها .
(الطعن رقم 76 لسنة 73ق جلسة 13/3/2007)
" قضاء محكمة النقض في مسألة كلية شاملة تتعلق بنزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى حاز حجية الأمر المقضي ، تحصل الأولى قبل هذا القضاء على حكم من هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع من شأنه أن يتعارض مع هذه الحجية وتراخيها في تقديمه الى بعد تاريخ صدور الحكم الناقض الأول . مؤداه . امتناع إعمال أثره على المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولى بالقضاء الأول لمحكمة النقض . انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة استنادا الى المادة 58/2 من القانون 27 لسنة 1994 . لا عيب . لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة تقوم بها قضاءه دون أن تنقضه .
(الطعن رقم 76 لسنة 73ق جلسة 13/3/2007)
" عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم الأول لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق ، سبب جديد ، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
" مراجعة أحكام التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مداها . مراجعة هيئة التحكيم للحكم الصادر طبقا لنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية . امتدادها لشكله ولمشروعه دون موضوع النزاع . أثره . ضمان جودة الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها . م27 من نظان التحكيم سالف البيان . النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ..... بأنه " يتعين على محكة التحكيم أن ترفع الى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه ، وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم ولها أيضا أن تلفت انتباه محكمة التحكيم الى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما لمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أى حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل ، يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل ، ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع ، وإن كان لها تقدم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأى حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر ، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفات لإنهاء التحكيم صلحا ، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريقن ضمان جودة الأحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة على اتفاق طرفى النزاع الالتجاء الى التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه . عدم اعتراض الطاعنة على نظر أى مسألة فيها وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق . إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته . أثره . لا محل للنعى عليه بالبطلان.
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعييب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . إذا كان تعييب قضاء هذه التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكيم يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم العقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببا لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تحتلف عن دعوى الاستئناف .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع استنادا الى ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكييفه . المجادلة في هذا الشأن لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" النص في المادة 45/2 من القانون رقم 17 لسنة 1994 على أنه " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ، ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليها يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثانية من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
(الطعن رقم 11248 لسنة 65ق جلسة 27/11/2006)
" اتفاق الطرفين على إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته . صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9 ، 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 . خطأ .
(الطعن رقم 11248 لسنة 65ق جلسة 27/11/2006)
" امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطرنا لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات- المنطبق على واقعة الدعوى- لم يتضمن وسيلة تتعين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات
(الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 7/6/2005)
" الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ومنها شركات التأمين والبنوك التابعة للقطاع العام . سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 عليها ومنها اللجوء الى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه . أثره . جواز الطعن على الأحكام الصادرة فيها إذا ما شابها البطلان . علة ذلك .
(الطعن رقم 239 لسنة 69ق جلسة 14/6/2005)
" إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23ق دستورية بجلسة 11 مايو سنة 2003- المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليو سنة 2003- بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدم لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها .
(الطعن رقم 239 لسنة 69ق جلسة 14/6/2005)
" المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع الى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالا لما تقدم من مبادئ- العودة في هذا الشأن الى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
(الطعنان رقما 661 ، 662 لسنة 72ق جلسة 1/8/2005)
" مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزا ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملا بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ أن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد الى الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزا .
(الطعن رقم 2414 لسنة 72ق جلسة 22/3/2005)
" إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994- وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 ، والذي جاء قاصرا على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص- فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم الى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات- ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها الى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم إعمالا لنص االمادة الثالثة من معاهدة نيويورك ، والمادة 23 من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادر في بلد أجنبي الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير- وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعا نافذا في مصر- لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول .
(الطعن رقم 966 لسنة 73ق جلسة 10/1/2005)
" كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلا على التزام الأخير بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتوم له على نحو تختلط فيه إرادتها ع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقيق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقا لطبيعتها الاستثنائية .
(الطعنان رقما 4729 ، 4730 لسنة 72ق جلسة 22/6/2004)
" القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 97 لسنة 1983 وما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغى التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون ، ويسري عليه القواعد العامة .
(الطعن رقم 820 لسنة 66ق جلسة 25/11/2002)
" يترتب على كون التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية وسلبا لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضائها بشأنها يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادرا من وجهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الاتفاق باطلا ورتبت المادة (153/1 ، و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحكمتان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفاق عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحكمتان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" مؤدى النص في المادة (53/1 ، و) من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزا منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشكلها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
أن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في المادة 45/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن " 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفقعليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على إلا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ...." ، يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصوم ىكلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم .
وصف القاعدة الإجرائية الآمرة ، وكان من المقرر قانونا أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولا ضمنيا بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم .
بناء على ما تقدم ، وكان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة الى المطعون ضدها في 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رفم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدى المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006 ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى واصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006 ، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم بطلب إنهاء إجراءات التحكيم ، وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا تقسيمهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
(الطعنان رقما 3869 ، 7016 لسنة 78ق جلسة 23/4/2009)
" إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح لا ينم عن إرادة طرفيها الى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم ، ولا يكفي للقول بتوافر شروط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة الى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق .
(الطعن رقم 607 لسنة 63ق جلسة 27/3/2007)
" اتفاق الطرفين على إعمال قواعد التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري وعلى أن يكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائيا وملزما للطرفين ، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين ، مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، إذ اتجهت إرادتهما الى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة الى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقدوشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
" نطاق إرادة الخصوم في اتفاق التحكيم ومظهر الإلزام فيه التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساس الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين الذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه ، وذلك على نحو ما استهدفه أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إبراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص قضاء الدولة .
(الطعن رقم 2050 لسنة 75ق جلسى 12/6/2007)
" الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد التجارة الدولية بباريس . تدل على أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" اختيار طرفى النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري استنادا لاختيار طرفى النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بهذه الغرفة وإلى أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الذي تضمنه .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره . ارتضاء الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وللمحكمة الدولية التحكيم بها . مؤداه . قبولها اختصاصات هذه المحكمة .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/0007)
" شرط التحكيم ومشارطة التحكيم يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم ، أى اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبنية بذلك الاتفاق ، غير أن شرط التحكيم يكون دائما سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد ضمن عقد معين ، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديدا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصرا ومقدما ، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديدا لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان لجنسية المحكمين ، لا بطلان علة ذلك وشرطه مفاد نصوص البند الثاني من المادة 17 ، والبند الثالث من المادة 73 ، والمادة 53/هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفى التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبها لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد اتفاقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك- على نحو ما جاء بالمادتين 38 ، 39 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول رعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد 30 في 27 يوليو سنة 1972 ، وما جاء بالمادة 18/4 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري .
(الطعن رقم 2050 لسنة 75ق جلسة 12/6/2007)
" المشاركة في اختيار رئيس هيئة التحكيم وقيام الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيين رئيس هيئة التحكيم بناء على اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفى النزاع وعدم الاعتراض بأى وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم ، علاوة على أنه وطبقا للمادة الثالثة من الملحق رقم 6 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أيا كان نوعها .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" الأصل أن تقاضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع جائز . م29/4 . من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976 .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
" نطاق عمل المحكمة الدولية للتحكيم . نطاق عملها . المقرر طبقا لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولي بباريس ، أن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء ، فهى ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهى جهاز إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقا للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما ينتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع ، وهو يتكون من 124 عضوا من خبرا التحكيم في 86 دولة ، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك تؤدي الى رفض تنفيذه طبقا لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" قضاء المحكمة ببطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة (الليبور + 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور ، فضلا عن أنه مد البطلان الى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 810 لسنة 71ق جلسة 25/1/2007)
" قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصا خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته ، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفردا ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان- صورة اتفاق التحكيم- في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم ، رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي الى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقا بأوراق الدعوى التحكيمية . ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .
(الطعن رقم 10635 لسنة 76ق جلسة 27/2/2007)
" ولئن كان الأصل أنه متى حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به في المنع من العودة الى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالة يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره ، فإذا استطال تمسك الخصم به- في دعوى مقامة بالفعل- الى أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره على المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق على صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقا مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن من سعى في نقض ما تم من جنته فسعيه مردود عليه ، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ، وكان قضاء محكمة النقض يجوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع على المحكمة المحال إليا عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها على موضوع في نطاق المسألة التي اشار إليها الحكم الناقض ، كما يمتنع على الخصوم أن يعودوا الى المناقشة في شأنها من جديد ، وأنه متى فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها .
(الطعن رقم 76 لسنة 73ق جلسة 13/3/2007)
" قضاء محكمة النقض في مسألة كلية شاملة تتعلق بنزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى حاز حجية الأمر المقضي ، تحصل الأولى قبل هذا القضاء على حكم من هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع من شأنه أن يتعارض مع هذه الحجية وتراخيها في تقديمه الى بعد تاريخ صدور الحكم الناقض الأول . مؤداه . امتناع إعمال أثره على المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولى بالقضاء الأول لمحكمة النقض . انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة استنادا الى المادة 58/2 من القانون 27 لسنة 1994 . لا عيب . لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة تقوم بها قضاءه دون أن تنقضه .
(الطعن رقم 76 لسنة 73ق جلسة 13/3/2007)
" عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم الأول لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق ، سبب جديد ، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
" مراجعة أحكام التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مداها . مراجعة هيئة التحكيم للحكم الصادر طبقا لنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية . امتدادها لشكله ولمشروعه دون موضوع النزاع . أثره . ضمان جودة الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها . م27 من نظان التحكيم سالف البيان . النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ..... بأنه " يتعين على محكة التحكيم أن ترفع الى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه ، وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم ولها أيضا أن تلفت انتباه محكمة التحكيم الى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما لمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أى حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل ، يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل ، ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع ، وإن كان لها تقدم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأى حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر ، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفات لإنهاء التحكيم صلحا ، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريقن ضمان جودة الأحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة على اتفاق طرفى النزاع الالتجاء الى التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه . عدم اعتراض الطاعنة على نظر أى مسألة فيها وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق . إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته . أثره . لا محل للنعى عليه بالبطلان.
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعييب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . إذا كان تعييب قضاء هذه التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكيم يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم العقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببا لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تحتلف عن دعوى الاستئناف .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع استنادا الى ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكييفه . المجادلة في هذا الشأن لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
" النص في المادة 45/2 من القانون رقم 17 لسنة 1994 على أنه " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ، ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليها يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثانية من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
(الطعن رقم 11248 لسنة 65ق جلسة 27/11/2006)
" اتفاق الطرفين على إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته . صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9 ، 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 . خطأ .
(الطعن رقم 11248 لسنة 65ق جلسة 27/11/2006)
" امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطرنا لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات- المنطبق على واقعة الدعوى- لم يتضمن وسيلة تتعين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات
(الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 7/6/2005)
" الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ومنها شركات التأمين والبنوك التابعة للقطاع العام . سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 عليها ومنها اللجوء الى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه . أثره . جواز الطعن على الأحكام الصادرة فيها إذا ما شابها البطلان . علة ذلك .
(الطعن رقم 239 لسنة 69ق جلسة 14/6/2005)
" إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23ق دستورية بجلسة 11 مايو سنة 2003- المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليو سنة 2003- بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدم لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها .
(الطعن رقم 239 لسنة 69ق جلسة 14/6/2005)
" المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع الى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالا لما تقدم من مبادئ- العودة في هذا الشأن الى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
(الطعنان رقما 661 ، 662 لسنة 72ق جلسة 1/8/2005)
" مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزا ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملا بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ أن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد الى الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزا .
(الطعن رقم 2414 لسنة 72ق جلسة 22/3/2005)
" إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994- وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 ، والذي جاء قاصرا على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص- فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم الى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات- ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها الى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم إعمالا لنص االمادة الثالثة من معاهدة نيويورك ، والمادة 23 من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادر في بلد أجنبي الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير- وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعا نافذا في مصر- لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول .
(الطعن رقم 966 لسنة 73ق جلسة 10/1/2005)
" كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلا على التزام الأخير بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتوم له على نحو تختلط فيه إرادتها ع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقيق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقا لطبيعتها الاستثنائية .
(الطعنان رقما 4729 ، 4730 لسنة 72ق جلسة 22/6/2004)
" القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 97 لسنة 1983 وما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغى التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون ، ويسري عليه القواعد العامة .
(الطعن رقم 820 لسنة 66ق جلسة 25/11/2002)
" يترتب على كون التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية وسلبا لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضائها بشأنها يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادرا من وجهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الاتفاق باطلا ورتبت المادة (153/1 ، و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحكمتان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفاق عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحكمتان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" مؤدى النص في المادة (53/1 ، و) من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
" لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزا منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشكلها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)