مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام القضاء فى التحكيم 2 Emptyاحكام القضاء فى التحكيم 2

more_horiz
"        أقيم هذا الطعن على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الميعاد المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لإصدار حكم التحكيم ليس من القواعد الإجرائية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وإذ تجاوزت هيئة التحكيم المدة المنصوص عليها في تلك المادة فكان يتعين الاعتراض على هذه المخالفة أمامها قبل صدور حكم التحكيم وإلا اعتبر ذلك تنازلا عن الاعتراض وفقا للمادة 8 من القانون المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد مضى أكثر من اثنى عشر شهرا من بدء إجراءات التحكيم الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه .
أن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في المادة 45/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن " 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفقعليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على إلا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ...." ، يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصوم ىكلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم .
وصف القاعدة الإجرائية الآمرة ، وكان من المقرر قانونا أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولا ضمنيا بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم .
بناء على ما تقدم ، وكان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة الى المطعون ضدها في 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رفم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدى المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006 ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى واصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006 ، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم بطلب إنهاء إجراءات التحكيم ، وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا تقسيمهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
(الطعنان رقما 3869 ، 7016 لسنة 78ق جلسة 23/4/2009)
"        إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح لا ينم عن إرادة طرفيها الى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم ، ولا يكفي للقول بتوافر شروط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة الى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق .
(الطعن رقم 607 لسنة 63ق جلسة 27/3/2007)
"        اتفاق الطرفين على إعمال قواعد التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري وعلى أن يكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائيا وملزما للطرفين ، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين ، مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، إذ اتجهت إرادتهما الى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة الى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقدوشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
"        نطاق إرادة الخصوم في اتفاق التحكيم ومظهر الإلزام فيه التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساس الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين الذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه ، وذلك على نحو ما استهدفه أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إبراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص قضاء الدولة .
(الطعن رقم 2050 لسنة 75ق جلسى 12/6/2007)
"        الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد التجارة الدولية بباريس . تدل على أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        اختيار طرفى النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري استنادا لاختيار طرفى النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بهذه الغرفة وإلى أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الذي تضمنه .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره . ارتضاء الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وللمحكمة الدولية التحكيم بها . مؤداه . قبولها اختصاصات هذه المحكمة .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/0007)
"        شرط التحكيم ومشارطة التحكيم يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم ، أى اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبنية بذلك الاتفاق ، غير أن شرط التحكيم يكون دائما سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد ضمن عقد معين ، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديدا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصرا ومقدما ، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديدا لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان لجنسية المحكمين ، لا بطلان علة ذلك وشرطه مفاد نصوص البند الثاني من المادة 17 ، والبند الثالث من المادة 73 ، والمادة 53/هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفى التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبها لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد اتفاقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك- على نحو ما جاء بالمادتين 38 ، 39 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول رعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد 30 في 27 يوليو سنة 1972 ، وما جاء بالمادة 18/4 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري .
(الطعن رقم 2050 لسنة 75ق جلسة 12/6/2007)
"        المشاركة في اختيار رئيس هيئة التحكيم وقيام الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيين رئيس هيئة التحكيم بناء على اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفى النزاع وعدم الاعتراض بأى وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم ، علاوة على أنه وطبقا للمادة الثالثة من الملحق رقم 6 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أيا كان نوعها .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
 
 
"        الأصل أن تقاضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع جائز . م29/4 . من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976 .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
"        نطاق عمل المحكمة الدولية للتحكيم . نطاق عملها . المقرر طبقا لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولي بباريس ، أن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء ، فهى ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهى جهاز إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقا للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما ينتهي إليه هيئة التحكيم  من قضاء في موضوع النزاع ، وهو يتكون من 124 عضوا من خبرا التحكيم في 86 دولة ، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك تؤدي الى رفض تنفيذه طبقا لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        قضاء المحكمة ببطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة (الليبور + 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور ، فضلا عن أنه مد البطلان الى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 810 لسنة 71ق جلسة 25/1/2007)
"        قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصا خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته ، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفردا ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان- صورة اتفاق التحكيم- في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم ، رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي الى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقا بأوراق الدعوى التحكيمية . ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .
(الطعن رقم 10635 لسنة 76ق جلسة 27/2/2007)
"        ولئن كان الأصل أنه متى حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به في المنع من العودة الى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالة يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره ، فإذا استطال تمسك الخصم به- في دعوى مقامة بالفعل- الى أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره على المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق على صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقا مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن من سعى في نقض ما تم من جنته فسعيه مردود عليه ، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ، وكان قضاء محكمة النقض يجوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع على المحكمة المحال إليا عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها على موضوع في نطاق المسألة التي اشار إليها الحكم الناقض ، كما يمتنع على الخصوم أن يعودوا الى المناقشة في شأنها من جديد ، وأنه متى فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها .
(الطعن رقم 76 لسنة 73ق جلسة 13/3/2007)
"        قضاء محكمة النقض في مسألة كلية شاملة تتعلق بنزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى حاز حجية الأمر المقضي ، تحصل الأولى قبل هذا القضاء على حكم من هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع من شأنه أن يتعارض مع هذه الحجية وتراخيها في تقديمه الى بعد تاريخ صدور الحكم الناقض الأول . مؤداه . امتناع إعمال أثره على المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولى بالقضاء الأول لمحكمة النقض . انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة استنادا الى المادة 58/2 من القانون 27 لسنة 1994 . لا عيب . لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة تقوم بها قضاءه دون أن تنقضه .
(الطعن رقم 76 لسنة 73ق جلسة 13/3/2007)
"        عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم الأول لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق ، سبب جديد ، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 145 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
"        مراجعة أحكام التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مداها . مراجعة هيئة التحكيم للحكم الصادر طبقا لنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية . امتدادها لشكله ولمشروعه دون موضوع النزاع . أثره . ضمان جودة الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها . م27 من نظان التحكيم سالف البيان . النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ..... بأنه " يتعين على محكة التحكيم أن ترفع الى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه ، وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم ولها أيضا أن تلفت انتباه محكمة التحكيم الى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما لمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أى حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل ، يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل ، ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع ، وإن كان لها تقدم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأى حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر ، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفات لإنهاء التحكيم صلحا ، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريقن ضمان جودة الأحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة على اتفاق طرفى النزاع الالتجاء الى التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه . عدم اعتراض الطاعنة على نظر أى مسألة فيها وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق . إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته . أثره . لا محل للنعى عليه بالبطلان.
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعييب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . إذا كان تعييب قضاء هذه التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكيم يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم العقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببا لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تحتلف عن دعوى الاستئناف .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع استنادا الى ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكييفه . المجادلة في هذا الشأن لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .
(الطعن رقم 7307 لسنة 76ق جلسة 8/2/2007)
"        النص في المادة 45/2 من القانون رقم 17 لسنة 1994 على أنه " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ، ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليها يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثانية من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
(الطعن رقم 11248 لسنة 65ق جلسة 27/11/2006)
 
 
"        اتفاق الطرفين على إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته . صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9 ، 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 . خطأ .
(الطعن رقم 11248 لسنة 65ق جلسة 27/11/2006)
"        امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطرنا لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات- المنطبق على واقعة الدعوى- لم يتضمن وسيلة تتعين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات
(الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 7/6/2005)
"        الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ومنها شركات التأمين والبنوك التابعة للقطاع العام . سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 عليها ومنها اللجوء الى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه . أثره . جواز الطعن على الأحكام الصادرة فيها إذا ما شابها البطلان . علة ذلك .
(الطعن رقم 239 لسنة 69ق جلسة 14/6/2005)
"        إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23ق دستورية بجلسة 11 مايو سنة 2003- المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليو سنة 2003- بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان  وأعضائها بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدم لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها .
(الطعن رقم 239 لسنة 69ق جلسة 14/6/2005)
"        المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع الى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالا لما تقدم من مبادئ- العودة في هذا الشأن الى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
(الطعنان رقما 661 ، 662 لسنة 72ق جلسة 1/8/2005)
"        مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزا ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملا بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ أن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد الى الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزا .
(الطعن رقم 2414 لسنة 72ق جلسة 22/3/2005)
"        إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994- وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 ، والذي جاء قاصرا على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص- فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم الى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات- ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها الى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم إعمالا لنص االمادة الثالثة من معاهدة نيويورك ، والمادة 23 من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادر في بلد أجنبي الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير- وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعا نافذا في مصر- لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول .
(الطعن رقم 966 لسنة 73ق جلسة 10/1/2005)
"        كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلا على التزام الأخير بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتوم له على نحو تختلط فيه إرادتها ع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقيق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقا لطبيعتها الاستثنائية .
 (الطعنان رقما 4729 ، 4730 لسنة 72ق جلسة 22/6/2004)
"        القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 97 لسنة 1983 وما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغى التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون ، ويسري عليه القواعد العامة .
(الطعن رقم 820 لسنة 66ق جلسة 25/11/2002)
 
 
"        يترتب على كون التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية وسلبا لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضائها بشأنها يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادرا من وجهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الاتفاق باطلا ورتبت المادة (153/1 ، و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحكمتان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفاق عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحكمتان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        مؤدى النص في المادة (53/1 ، و) من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزا منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشكلها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)

descriptionاحكام القضاء فى التحكيم 2 Emptyرد: احكام القضاء فى التحكيم 2

more_horiz
"        من المقرر أنه إذا كان الاتفاق على اللجوء الى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء الى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما ، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددا سلفا في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفا في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى م حيث إنه بيانا مكتوبا يرسبه المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفام على غير ذلك ، بيد أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.
(الطعن رقن 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
"        من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأوامر على العرائض- وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المراعات- هى الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على العرائض ، وهى على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر ، وتمشيا مع هذا الأصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصداره ، وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسييل خطابات الضمان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة (الطاعنة) وبإيداع قيمتهما أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994 على أنه "يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها" ، إذ أن سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للخصم الحق في استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أى من هذه التدابير ، وذلك إعمالا للأصل العام في طريق الأوامر على العرائض الواردة في المادة 194 من قانون المؤافعات بحسبانه استثناء لا يجرى إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير ، وإذا لم يرد في القانون- وعلى ما سلف القول- نص خاص سبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الأمر على عريضة فإنه لا يجدي الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سندا لقضائه .
(نقض الطعن رقم 1975 لسنة 66ق جلسة 12/12/1996)
"        إن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق حكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
"        لما كان طلب المدعى عليه المقاصة القضائية في صورة طلب عارض هو دعوى- وليس دفعا موضوعيا- فإن اللجوء الى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده . لما كان تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف خذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب إجراء المقاصة القضائية بمثابة دفاع ورد على الدعوى الأصلية وليس دعوى أصلية فلا يجدي اللجوء الى التحكيم في هذه الحالة وفقا للبند الوارد بالعقد ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التعرض لموضوع الدفع .
(الطعن رقم 2608 لسنة 67ق جلسة 22/3/1999)
"        إبداء الطاعن طلبا عارضا بإجراء المقاصة القضائية بين ما هو مستحق له وما قد يحكم به عليه في الدعوى الأصلية وعدم دفع المطعون ضدهما بعدم قبول هذا الطلب لوجود شرط التحكيم إلا بعد إبداء دفاعهما الموضوعي . أثره . سقوط حقهما في التمسك بالشرط لإثارته متأخرا بعد الكلام في الموضوع .
(الطعن رقم 1466 لسنة 70ق جلسة 30/1/2001)
"        ليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها . وجوب التمسك به أمامها . جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا سقوط الحق فيه لو أثير بعد الكلام في الموضوع .
(الطعن رقم 3608 لسنة 58ق جلسة 21/12/1998)
(نقض جلسة 26/4/1982 س33 ج1 ص442)
(نقض جلسة 6/1/1976 س27 ج1 ص138)
(نقض جلسة 15/2/1972 س23 ج1 ص168)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .
(الطعن رقم 1466 لسنة 70ق جلسة 30/1/2001)
 
 
"        حق المتعاقدين في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع . جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
(نقض جلسة 12/2/1985 س36 ج1 ص253)
"        ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحيق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
(نقض جلسة 17/7/1990 س41 ج2 ص434)
"        اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية أو يتبين للسلطة المختصة أنه لا يجوز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
(نقض جلسة 16/7/1990 س41 ج2 ص434)
"        لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تنص على أنه "إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات" وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8 يونيو سنة 1959- وفق البيان المتقدم- ومن ثم فإنها تكون قانون من قوانين الدولة واجب التطبيق ولو تعارض مع أحكام قانون التحكيم .
خلو اتفاقية نيويورك بشأن أحكام المحكمين وتنفيذها من نص يقابل المادة 43/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 عدم إعمال الحكم المطعون فيه هذا النص . لا عيب .
لما كانت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 43/1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه " في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية" ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
"        عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم . النعى على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذه حكم التحكيم في هذا الصدد يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
(نقض جلسة 16/7/1990 س41 ج2 ص434)
"        إذا كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعى ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان ، إذا أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقا للمادة 22/2 من ذات القانون .
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
"        ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه ، لا يغير من ذلك علم الأخير به ولا عبرة بتحقيق الغاية من الإجراء ، عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام .
(الطعن رقم 431 لسنة 69ق جلسة 22/3/2001)
(نقض جلسة 1/12/1996 س47 ج2 ص1434)
(نقض جلسة 9/1/1994 س45 ج1 ص117)
(نقض جلسة 24/12/1985 س36 ج2 ص1174)
"        المقرر أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة 651 وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسولية العقدية فهى تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل الى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان ، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفى العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي ، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعا جوهريا ويكون النعى عليه على غير أساس .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
"        استقلال محكمة الموضوع بالقضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور . شرطه . أن يبين عناصر الضرر وتناقش كل عنصر فيها على حدة وبيان أحقية أو عدم أحقية طالب التعويض فيه .
(الطعن رقم 405 لسنة 67ق جلسة 26/4/1999)
(نقض جلسة 20/4/1995 س46 ج1 ص669)
"        من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون قائما على اساس سائغ مردودا الى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر طالما لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في هذا الصدد . شمول التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.
(الطعن رقم 3310 لسنة 60ق جلسة 26/4/1999)
(نقض جلسة 30/11/1995 س46 ج2 ص1285)
"        مؤدى المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم على أنه "1- إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الى التحكيم وفقا لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان . 2- تنظيم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين-مع- قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته . إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص " ، مرتبطا بالبند الخامس من المادة 18 من العقد سالف الذكر المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر ، والمادة22 من القانون المدني التي تنص على أنه " يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات" ، إن القواعد الإجرائية التي لا يجيز التشريع المصري الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية الى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الإقليمي للتحكيم .
(الطعون أرقام 648 لسنة 72ق 5745 ، 6467 ، 6787 لسنة 75ق
جلسة 12/12/2005)
"        إذا كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد الى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند (3) من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هى قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة 9 من ديسمبر سنة 2002 الذي وقع عليه مماثلهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكميتين سالفتى الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التدجاري الدولي وأن يتولى هذا المركز إرادتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر- قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقا لحكم المادة 22 من القانون المدني- وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن "1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفق جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ...." .
فإن مؤداه أن المشرع المصري قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصجار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة فتضحى تبعا لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد 19 ، 20 ، 22 ، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكميتين رقمى 282 لسنة 2002 ، 283 لسنة 2002 التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقا لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع .
(الطعون أرقام 648 لسنة 73ق و5745 ، 4667 ، 6787 لسنة 75ق جلسة 13/12/2005)
 
 
"        متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضي وقف سريان هذا الميعاد ، وكان الواقع في الدعوى- حسبما حصله الحكم المطعون فيه- أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد موافقة الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعة طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فقهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطا بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- سالة الذكر- التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار الحكم خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما وغلب عليها أحكام المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
(الطعون أرقام 648 لسنة 73ق و4667 ، 6787 لسنة 75ق
جلسة 13/12/2005)
"        عدم جواز رفع جعوى بطلان التحكيم بشأن الدفوع المتعلقة بالدعوى وإجراءاتها إلا مع الحكم المنهي للخصوم التحكيمية :
1- إذا كانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصري (قانون البلد الذي أقيمة فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجه المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمية المنهي للخصومة كلها بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمرة على إجراءات نظر الدعويين التحكميتين رقمى 282 لسنة 2002 و283 لسنة 2002 التي تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم .
2- إذا كان الدفع بعدم ااختصاص هيئة التحكيم في صوره المتعددة ، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعى فيها يقصد لمتمسك بأى منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها لازمة أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها في المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما لا يجوز معه إقامة دعوى بطلان لحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها إلا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها .
(الطعون أرقام 648 لسنة 73ق و4667 ، 6787 لسنة 75ق
جلسة 13/12/2005)
"        إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قج استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده الى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافا للحكم السابق صدوره بتاريخ 27/4/1991 في الدعوى ......... والتي كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 10/10/1984 والمتضمن شرائه منهم .
تمسك الطاعن ببطلان حكم التحكيم لفصله في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافا للحكم النهائي السابق صدوره لصالحه والرافض لموضوع تدخل المطعون ضده فيه رغم عدم تنازله عن ذلك الحكم في اتفاق التحكيم مهدرا حجيته والصادر بينهما في ذات النزاع . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وانتهائه الى رفض الدعوى خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1626 لسنة 74ق جلسة 20/4/2006)
"        إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمال قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بالتحكيم الإجباري وهو قانون خاص أيضا وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة الى التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه بما يعيبه .
(الطعن رقم 338 لسنة 68ق جلسة 22/5/2006)
"        بطلان الاتفاق السابق على النزاع إذا سلب حق المدعى في اختيار مكان انعقاد التحكيم أو الحكم على غير مقتضى أحكام قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 .
النص في المادة 246 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المعمول به اعتبارا من 3 من نوفمبر سنة 1990 في الفصل الثاني منه والخاص بعقد النقل البحري (نقل البضائع) على أن "إذا اتفق في عقد نقل البضائع على إحالة الدعاوى الناشئة الى التحكيم وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى في دائرة المحكمة التي يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده " .
والنص في المادة 247 منه على أنه في حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر الى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد المذكور ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام" ، مفاده أن المشرع قد راعى أهمية أسلوب التحكيم في التقاضي باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد ارتأى أن يقيم توازنا بين مصالحهم المتعارضة التي يخشى بها أن أجيز للطرف القوي إجبار الطرف الآخر وقت إبرام العقد على قبول مكان غير مناسب له للتحكيم بكلفة نفقات باهظة على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه- أو يطلق يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بإبطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب حق المدعى في اختيار مكان التحكيم الأنسب له متى توافرت شروطه أو يحول دون الحكم له على غير مقتضى أحكام هذا القانون وهذان النصان قج نقلت أحكامهما من المادتين 22 ، 23 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة 1978 (قواعد هامبورج) بلا تعارض مع أحكام المادة 25 منها والتي سرت أحكامها في الأول من نوفمبر 246 ، 247 سالفى الذكر وقد جاء آمراً فإنه يتعين إعمالها على آثار المراكز القانونية التي لم تستقر بعد عند نفاذ أحكام ذلك القانون بأثر فوري .
(الطعن رقم 595 لسنة 63ق جلسة 28/2/2006)
 
 
"        كان ما ورد بمشارطة إيجار السفينة التي تمثلها المطعون ضدها على هذا النحو سابقة على نشأة النزاع محل الطعن ويتضمن سلبا لحق المرسل إليه (الطاعن) في اختيار مكان التحكيم وقصره على مدينة نيويورك وحدها كما يحول دون تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 في شأن النزاع بالنص على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد يورك وانفرس- The York Antweep rules بما يبطل هذين الشرطين الواردين في هذه المشارطة وبذلك يزول شرط التحكيم ويصبح كأن لم يكن ويكون للطاعنة المطالبة بحقها قبل الناقل أن تلجأ الى المحاكم لعرض النزاع عليها باعتبارها صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص وإذ تمسكت الطاعنة ببطلان شرط التحكيم لقصر نظره على مدينة نيويورك وحدها وهو ما لم توافقها عليه المطعون ضدها ، وكان نفاذ أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أدرك نظر دعوى الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين عليها إعمال أحكامه الآمرة سالفة البيان بأثر فوري على الآثار المترتبة على شرط التحكيم محل الخلاف والقضاء ببطلانه وتقرير أحقيتها في الفصل في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده له فإنه يكون معيبا .
(الطعن رقم 595 لسنة 63ق جلسة 28/2/2006)
"        لما كانت المحاكم هى المختصة- بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطة العامة ، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر في وأن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، وكان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكوت منوطا بالقضاء أن يقوم كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليها لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج والأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليه فيه .
(الطعن رقم 4721 لسنة 73ق جلسة 27/12/2007)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد