احكام نقض فى التحكيم 4
" البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" متى كان محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر الى سواه إلا إذا تبينت أن ثمة ما يدعو الى هذا العدول .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بـنه لا يحق لأحد طرفى مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجل المحدد في القانون لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجبا إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح .
(الطعن رقم 60 لسنة 30ق جلسة 25/2/1965 س16 ص220)
" قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .
(الطعن رقم 406 لسنة 30ق جلسة 17/6/1965 س16 ص778)
" إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعى دعواه على مضى الثلاثة الشهور المحدد قانونا دون أن يصدر المحكمون أحكاما في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع على أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله ، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعى من دعواه ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما الى أن ثمة بطلانا لاصقا بالمشارطة ناشئا عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها ، فإن النعى على الحكم فيما قضى به في منطوقه من بطلان المشارطة دون انقضائها يكون موجها الى عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مرادها ليست مقصودة لذاتها ولا تتحقق بهذا النعى للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهى لا تصلح أساسا للطعن ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية فترة قيتم المشارطة
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعليقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق ، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها - لم يقل ألا أن النزاع الشرعي الذي كان قائما بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية ، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهليى قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه ، وما بقى أمام القضاء العادي هو عبارة هن دعاوى حساب عن غلة الوقف ، فهذا من الحكم قصور في بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التي يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التي تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم .
(الطعن رقم 33 لسنة 16ق جلسة 30/1/1947)
" لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التي رفعت الدعوى ببطلانها خصوصا إذا كان النزاع متعلقا بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم ينع على المحكمة بأنها خالفت الثابت في الأوراق بخصوصها .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" التحكيم هو بنص المادتين 702 ، 703 من قانون المرافعات السابق مشارطة بين متعاقدين ، أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 ، 132 من القانون المدني بطلان نسبي الى عدم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به .
(الطعن رقم 73 لسنة 17ق جلسة 18/11/1948)
" أن المادة 705 من قانون المرافعات السابق توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا ، وأن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو في ورقة سابقة عليها ، وهذا النص ينتفي معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين في المشارطة وتوكيل هذا البعض في تعيين أخرين من بعد ، وحكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلانا مطلقا لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة .
(الطعن رقم 88 لسنة 3ق جلسة 20/12/1934)
" إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقتضي من تلقاء نفيها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .
(الطعن رقم 26 لسنة 12ق جلسة 21/1/1943)
" إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم ، وبعد هذا كله أصدرا حكمها ، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح ومتى كان الأمر كذلك فإن حكمهما يكون صحيحا ، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات السابق لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع بالصلح ، أما إذا كانوا مفوضين بالحكم وبالصلح معا ، وفصلوا فيه بالحكم ، فليس من المحتم أن يكون عددهم وترا ، وإذن فالحكم الذي يقضي ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئا .
(الطعن رقم 107 لسنة 13ق جلسة 11/5/1944)
" البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" متى كان محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر الى سواه إلا إذا تبينت أن ثمة ما يدعو الى هذا العدول .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بـنه لا يحق لأحد طرفى مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجل المحدد في القانون لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجبا إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح .
(الطعن رقم 60 لسنة 30ق جلسة 25/2/1965 س16 ص220)
" قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .
(الطعن رقم 406 لسنة 30ق جلسة 17/6/1965 س16 ص778)
" إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعى دعواه على مضى الثلاثة الشهور المحدد قانونا دون أن يصدر المحكمون أحكاما في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع على أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله ، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعى من دعواه ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما الى أن ثمة بطلانا لاصقا بالمشارطة ناشئا عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها ، فإن النعى على الحكم فيما قضى به في منطوقه من بطلان المشارطة دون انقضائها يكون موجها الى عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مرادها ليست مقصودة لذاتها ولا تتحقق بهذا النعى للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهى لا تصلح أساسا للطعن ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية فترة قيتم المشارطة
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعليقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق ، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها - لم يقل ألا أن النزاع الشرعي الذي كان قائما بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية ، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهليى قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه ، وما بقى أمام القضاء العادي هو عبارة هن دعاوى حساب عن غلة الوقف ، فهذا من الحكم قصور في بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التي يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التي تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم .
(الطعن رقم 33 لسنة 16ق جلسة 30/1/1947)
" لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التي رفعت الدعوى ببطلانها خصوصا إذا كان النزاع متعلقا بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم ينع على المحكمة بأنها خالفت الثابت في الأوراق بخصوصها .
(الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 س9 ص571)
" التحكيم هو بنص المادتين 702 ، 703 من قانون المرافعات السابق مشارطة بين متعاقدين ، أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 ، 132 من القانون المدني بطلان نسبي الى عدم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به .
(الطعن رقم 73 لسنة 17ق جلسة 18/11/1948)
" أن المادة 705 من قانون المرافعات السابق توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا ، وأن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو في ورقة سابقة عليها ، وهذا النص ينتفي معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين في المشارطة وتوكيل هذا البعض في تعيين أخرين من بعد ، وحكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلانا مطلقا لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة .
(الطعن رقم 88 لسنة 3ق جلسة 20/12/1934)
" إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقتضي من تلقاء نفيها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .
(الطعن رقم 26 لسنة 12ق جلسة 21/1/1943)
" إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم ، وبعد هذا كله أصدرا حكمها ، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح ومتى كان الأمر كذلك فإن حكمهما يكون صحيحا ، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات السابق لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع بالصلح ، أما إذا كانوا مفوضين بالحكم وبالصلح معا ، وفصلوا فيه بالحكم ، فليس من المحتم أن يكون عددهم وترا ، وإذن فالحكم الذي يقضي ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئا .
(الطعن رقم 107 لسنة 13ق جلسة 11/5/1944)