" عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم .
(استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 67
لسنة 119 تحكيم جلسة 29/1/2003)
" يجب على الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ويجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا ، وفي هذه الحالة يزول البطلان ، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود الى التمسك به . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق وبعد إحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمنا عن التمسك ببطلان إعلانه ، ولا يجوز له العودة للتمسك به .
(الطعن رقم 517 لسنة 43ق ، جلسة 16/3/1977
مكتب فني س28 ص697)
" التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . وجوب أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدةد ولايتهم . جواز تحديده أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . م501 مرافعات المقابلة للمادة 10 من قانون رقم 27 لسنة 1994 . مخالفة ذلك . أثره . بطلان حكم المحكمين .
التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات- المنطبقة على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحتكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع في ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512/2 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك .
(الطعن رقم 4173 لسنة 61ق جلسة 21/6/1997)
î والملاحظ في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والخاص بالتحكيم أنه أغفل طريقة تعيين المحكم . كما أن قانون المرافعات أيضا لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم الأمر الذي يترتب عليه اللجوء للقضاء لتعيين المحكم وقد أخذت محكمة النقض برأينا هذا في حكم حديث لها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمه . أثره . بطلان عقد التحكيم . علة ذلك . عدم تضمين قانون المرافعات وسيلة تعيين المحكم . مؤداه . اللجوء الى القضاء . (الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005) وبأنه " إذا كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكمة أو امتناعه عن اختيار محكمه يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلانا مطلقا لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - لم يتضمن وسيلة تعيين المحكمة وهو ما يبرر الالتجاء الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات . (الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005) وبأنه " اختصاص المتحاكمان باختيار من يحكمونه بينهم . تقاعسهم عن ذلك . أثره . فرض المحكمة اختيارها عليم . م17 ق27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية . مؤداها . اعتداد القانون باتفاق التحكيم ولو لم يتضمن اختيار المحتكمون محكميهم . انصراف الحكم المطعون فيه عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى في ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994 . خطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4791 لسنة 71ق جلسة 24/11/2002) وبأنه " النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يلي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختيار بناء على طلب أحد الطرفين . (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة برئاسة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ...." ، يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون هن اختيار محكميهم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول بع اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أوي بدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه ، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4791 لسنة 71ق جلسة 24/11/2002)
" أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 1499 لسنة 55ق جلسة 4/4/1991 مكتب فني
س42 ص686)
" إذا لم يعتضر المحتكم ضده على امتداد ميعاد التحكيم طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم- يعد نزولاً منه عن حقه في الاعتراض على مد نظر التحكيم طبقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم وموافقة ضمنية منه على مد تلك المدة حتى جلسة المرافعة الأخيرة وحجز الدعوى للحكم .
(استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 19 لسنة 122ق تحكيم ، جلسة 25/9/2005)
" الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون .
(الطعن رقم 119 لسنة 43ق جلسة 5/4/1977 مكتب فني
س28 ص909)
" يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل في النزاع ، وإذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التي تثار بينهما بشأنه- بفرض قيامه- لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي ولا يؤثر في تطبيقها باعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليا بنظره وفقا لقواعد الاختصاص الدولي في القانون السوداني فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 231 لسنة 35ق جلسة 6/5/1969 مكتب فني
س20 ص717)
" خلو اتفاقية نيويورك من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي صدر فيها يترتب عليه أنه يتعين على المحاكم ألا تعمل نص المادة 298 من قانون المرافعات الذي يتطلب ذلك إعمالا لنص المادة 301 من قانون المرافعات الذي يقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة .
(نقض مدني 27/3/1996 مجموعة الأحكام ، الجزء الأول ، س47 قاعدة 107 ص558)
" من الثابت أن مخالفة شرط التحكيم لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(نقض ، الطعن رقم 9 لسنة 42ق جلسة 6/1/1976 ، مجموعة
الأحكام س27 ص138 ، نقض ، الطعن رقم 714 لسنة 47ق
جلسة 26/4/1982 مجموعة الأحكام س33 ص442)
" استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا كان المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلا قد حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به ، فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن الإعلان قد تم في الميعاد القانوني الى مدير الشركة المطعون عليها وقد سلمت صورته في مركز إدارتها الى محامي إدارة القضايا التي لها صفة في النيابة عنها في تسلم الإعلانات الخاصة بها ، وكانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه ولم يثبت من جهة أخرى أن ضررا قد لحقها من هذا البطلان المدعى بوقوعه فإنه يتعين رفض الدفع المبدي من هذه الشركة بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان .
(الطعن رقم 218 لسنة 27ق جلسة 20/12/1962 مكتب فني
س13 ص1166)
" من حيث أن المادة (1) من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وبالنسبة الى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك ، ومن حيث أن أوراق الطعن قد خلن مما يفيد موافقة وزير الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية الجديدة على اللجوء الى التحكيم في النزاع القائم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بشلأن تنفيذ العقد رقم ..... المبرم بينهما في / / ، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تعيين محكم عن المطعون ضده الثاني في النزاع القائن بينهما غير قائم على سند من القانون .
ولا ينال مما تقدم القول بأن العقد محل المنازعة والذي تتضمن شرط التحكيم قد أبرم في / /1993 أى قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية فهذا القول مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى قبل تعديل المادة الأولى سالفة الذكر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية استنادا الى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 يقصر الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة.
وترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذا النظر فإنه يكون قد جاء متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض .
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6268 لسنة 46ق عليا جلسة 31/5/2005 الدائرة الثالثة عليا- مشار إليه مجموعة القوانين والمبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة 2006 ص379 .
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأدنبيةة- والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 واصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 8/6/1959 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهى : أ- نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه ، ب- عدم إعلانه إعلاما صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر ، جـ- مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم ، د- مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ، هـ- صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أة وفقه ، أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها- أنه لا يجوز قانونا الالتجاء في التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 2994 لسنة 57ق جلسة 16/7/1990
س41 ص434)
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات موجودة في مصر ، وأن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم المصرية ، وبالتالي فإنه يمتنع تبعا لذلك على أن محكمة أو هيئة تحكيم أجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من أنه لا يجوز طبقا لنص المادة 298 من قانون المرافعات المصري (التي تسري على أحكام المحكمين الأجنبية عملا بالمادة 229 من ذات القانون) الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع بمقولة أن أثاره مسألة اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع هو أمر خارج عن دعوى تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي ، فإنه يكون معيبا ومستوجبا نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة ، وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة
298/1 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص ، ويكون النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 2660 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996 س47 ص558)
" منع المحاكم من نظر النزاع- عند وجود شرط التحكيم- لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، ويكون للطاعنة للمطالبة بحقها- وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة للفصل فيها- أن تلجأ الى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .
(الطعن رقم 51 لسنة 36ق جلسة 14/4/1970)
" أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات- والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات ، وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 298/أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، فإن لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
(نقض مدني ، الطعن رقم 2660 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996
س47 ص558)
" المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاقيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها في علاقاتها المتبادلة ، وهى الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدد تشريعها الداخلي وقامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية .....فتسري أحكامها في شأن هذه الدولة
(نقض مدني ، الطعن رقم 1702 لسنة 57ق جلسة 14/11/1989
س40 ص87)
" مهمة المحضر وفقا لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، وليست- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه الى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه في شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا في شأن واقعة انتقال المحضر الى محل الإعلان وسؤال المعلن إليه وتلقيه الإجابة التي أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، وذلك دون التطرق الى مدى صحة هذه الأماكن ، ومن ثم فإن فصل محكمة الموضوع في الادعاء بالتزوير الذي تناول أوراق إعلان المطعون ضجهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل الى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما وإنما يقتصر على بيان حقيقة انتقال المحضر الى مكان الإعلان وسؤاله عن المعلن إليهما وتلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة .
(نقض ، الطعن رقم 678 لسنة 50ق جلسة 28/11/1985
مكتب فني 26 ص1057)
" إنه يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو في محله ، وفي حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسملها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها .
س(نقض ، الطعن رقم 941 لسنة 10ق جلسة 8/4/1940
مكتب فني 5ع ص168)
" التحكيم . ماهيته . اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . لازمه . تحديد نطاق التحكيم . علة ذلك . جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . شرطه . مخالفة هذه الأحكام . أثرها .
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي- أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
(الطعن رقم 740 لسنة 52ق جلسة 18/5/1989 س40 ص301)
" النص في المادة الأولى من القانن رقم 27 لسنة 1994 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ....مفاده- قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانها على كل تحكيم يجري خارج البلاد بيد أن المشرع قد استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إذ قضى بتطبيقها عليه باعتباره قانون إرادة الأطراف في هذه الحالة وهذا الموقف إنما يعكس التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية والتزام الدولة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك 1958 من الناحية الأخرى ، هذا فضلا عن اتفاقية مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة سنة 1985 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري ، كما أن موقف المشرع المصري على النحو المتقدم يواكب إرادة أطراف التحكيم ذلك أن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري . مؤداه . اتفاقهم على إخراج نزاعهم من الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم وبذلك يكونوا قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المصري .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 19 لسنة 123ق تحكيم جلسة 28/6/2006)
" وقد أوجبت المادة التاسعة من قانون المرافعات على ضرورة أن تشتمل أوراق المحضرين- ومنها صحف الدعاوى- على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهى الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطا في بعضها لا يؤدي الى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه .
(الطعن رقم 1134 لسنة 59ق جلسة 16/6/1994 مكتب فني
س45 ص1017)
وحيث أن حاصل النعى بالشق الأول للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تنفيذ حكم المحكيمن بعدم اشتمال شرط التحكيم الذي تتمسك به المطعون ضدها الأولى على اختيار المحكمين أو الإحالة الى هيئة تحكيم معينة- حسبما تقضي اتفاقية نيويورك لعام 1958- وبأنه لا يكفي لصحة هذا الشرط مجرد الاتفاق فيه على أن يكون التحكيم وفقا للقانون السويدي لأن هذا اختيار للقانون الواجب التطبيق وليس تحديدا لأشخاص المحكمين كما لا يكفي الاتفاق على إجراء التحكيم في السويد لأن هذا اختيار للمكان وليس للهيئة التي ستضطلع بمهمة التحكيم خاصة وأنه من المعلوم أنه يوجد بالسويد مركزان التحكيم لكل منهما نظامه ، أحدهما مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة في استوكهولم ، والآخر المركز السويدي التقني الصناعي ، وهو ما قدما الدليل عليه ، وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع إيرادا أو ردا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي ، وكان المشرع المصري قج أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك عام 1958 ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم شأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه " يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادر من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم ليها الأطراف " ، يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحا وقابلا لأحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطني ، ولو لم يقم أطرافه المحتكمين أنفسهم باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا الى انصراف إرادة أطرافه الى الإحالة الى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين- عند قيام النزاع- وفقا لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من شرط التحكيم أن الاتفاق الوارد فيه على إجراء التحكيم بالسويد إنما ينصرف حتما- وبحكم طبيعة عقد الإيجار الذي أدرج فيه وما يمكن أن ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه من نزاع- الى عرضه على مركو التحكيم التجاري بها دون المركز التقني الصناعي ، سيما وأن هيئات التحكيم الدائمة ونظمها تعد- بإقرار الطاعنين- معلومة لأوساط المتعاملين في مجال العلاقات التجارية الدولية- الخاصة- وكان الثابت من قانون إجراءات التحكيم السويدي الذي أحال إليه هذا الشرط- والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق- أنه قد تكفل في المواد 6 وما بعدها بيان القواعد التفصيلية الخاصة بتعيين المحكمين في حالة عدم اختيارهم من جانب الأطراف أو حالة إخفاق أحدهم في مهمة اختيار المحكمة عند قيام النزاع ، فإن دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى يضحى غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا يبطله ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث أن حاصل النعى بالوجه الثاني والشق الثاني للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض وفي بيان ذلك يقول الطاعنان ، أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين لعدم إعلانهما إعلانا صحيحا ببدء إجراءات التحكيم أو باسماء المحكمين أو تكليفهما بالحضور أمام هيئة التحكيم ، فقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفاع استنادا الى صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون المرافعات المصري وايده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على حجج عديدة أورداها بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع اكتفاء بالقول بأن الإعلان قد تم لشخص (المستأنف بصفته) وفقا لنصوص التحكيم ولم يطعن عليه بثمة مطعون رسمي سوى الإنكار وبأنه لا يجوز التمسك ببطلان الإعلانات بعد صيرورة حكم المحكمين نهائيا ، وهو من الحكم قصور وغموض من وجهين ، أولهما- أنه لم يبين ماهية الإعلان الذي تم لشخص (المستأنف بضفته) وهل هو إعلان بتعيين المحكم أم ببدء إجراءات التحكيم ، وأنه إذا كان المقصود بذلك الإعلان الذي تم في 16/7/1984 فمن الثابت أنه أجرى في مدينة استوكهولم وليس في مصر حيث يوجد مركز إدارة الشركة التي يمثلها ، هذا فضلا عن أن الاستئناف قد رفع منهما معاً- أى من مستأنفين- وبالتالي لم يحدد الحكم أى مستأنف يقصد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
(استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 67
لسنة 119 تحكيم جلسة 29/1/2003)
" يجب على الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ويجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا ، وفي هذه الحالة يزول البطلان ، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود الى التمسك به . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق وبعد إحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمنا عن التمسك ببطلان إعلانه ، ولا يجوز له العودة للتمسك به .
(الطعن رقم 517 لسنة 43ق ، جلسة 16/3/1977
مكتب فني س28 ص697)
" التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . وجوب أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدةد ولايتهم . جواز تحديده أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . م501 مرافعات المقابلة للمادة 10 من قانون رقم 27 لسنة 1994 . مخالفة ذلك . أثره . بطلان حكم المحكمين .
التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات- المنطبقة على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحتكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع في ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512/2 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك .
(الطعن رقم 4173 لسنة 61ق جلسة 21/6/1997)
î والملاحظ في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والخاص بالتحكيم أنه أغفل طريقة تعيين المحكم . كما أن قانون المرافعات أيضا لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم الأمر الذي يترتب عليه اللجوء للقضاء لتعيين المحكم وقد أخذت محكمة النقض برأينا هذا في حكم حديث لها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمه . أثره . بطلان عقد التحكيم . علة ذلك . عدم تضمين قانون المرافعات وسيلة تعيين المحكم . مؤداه . اللجوء الى القضاء . (الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005) وبأنه " إذا كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكمة أو امتناعه عن اختيار محكمه يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلانا مطلقا لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - لم يتضمن وسيلة تعيين المحكمة وهو ما يبرر الالتجاء الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات . (الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005) وبأنه " اختصاص المتحاكمان باختيار من يحكمونه بينهم . تقاعسهم عن ذلك . أثره . فرض المحكمة اختيارها عليم . م17 ق27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية . مؤداها . اعتداد القانون باتفاق التحكيم ولو لم يتضمن اختيار المحتكمون محكميهم . انصراف الحكم المطعون فيه عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى في ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994 . خطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4791 لسنة 71ق جلسة 24/11/2002) وبأنه " النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يلي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختيار بناء على طلب أحد الطرفين . (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة برئاسة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ...." ، يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون هن اختيار محكميهم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول بع اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أوي بدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه ، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4791 لسنة 71ق جلسة 24/11/2002)
" أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 1499 لسنة 55ق جلسة 4/4/1991 مكتب فني
س42 ص686)
" إذا لم يعتضر المحتكم ضده على امتداد ميعاد التحكيم طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم- يعد نزولاً منه عن حقه في الاعتراض على مد نظر التحكيم طبقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم وموافقة ضمنية منه على مد تلك المدة حتى جلسة المرافعة الأخيرة وحجز الدعوى للحكم .
(استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 19 لسنة 122ق تحكيم ، جلسة 25/9/2005)
" الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون .
(الطعن رقم 119 لسنة 43ق جلسة 5/4/1977 مكتب فني
س28 ص909)
" يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل في النزاع ، وإذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التي تثار بينهما بشأنه- بفرض قيامه- لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي ولا يؤثر في تطبيقها باعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليا بنظره وفقا لقواعد الاختصاص الدولي في القانون السوداني فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 231 لسنة 35ق جلسة 6/5/1969 مكتب فني
س20 ص717)
" خلو اتفاقية نيويورك من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي صدر فيها يترتب عليه أنه يتعين على المحاكم ألا تعمل نص المادة 298 من قانون المرافعات الذي يتطلب ذلك إعمالا لنص المادة 301 من قانون المرافعات الذي يقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة .
(نقض مدني 27/3/1996 مجموعة الأحكام ، الجزء الأول ، س47 قاعدة 107 ص558)
" من الثابت أن مخالفة شرط التحكيم لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(نقض ، الطعن رقم 9 لسنة 42ق جلسة 6/1/1976 ، مجموعة
الأحكام س27 ص138 ، نقض ، الطعن رقم 714 لسنة 47ق
جلسة 26/4/1982 مجموعة الأحكام س33 ص442)
" استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا كان المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلا قد حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به ، فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن الإعلان قد تم في الميعاد القانوني الى مدير الشركة المطعون عليها وقد سلمت صورته في مركز إدارتها الى محامي إدارة القضايا التي لها صفة في النيابة عنها في تسلم الإعلانات الخاصة بها ، وكانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه ولم يثبت من جهة أخرى أن ضررا قد لحقها من هذا البطلان المدعى بوقوعه فإنه يتعين رفض الدفع المبدي من هذه الشركة بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان .
(الطعن رقم 218 لسنة 27ق جلسة 20/12/1962 مكتب فني
س13 ص1166)
" من حيث أن المادة (1) من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وبالنسبة الى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك ، ومن حيث أن أوراق الطعن قد خلن مما يفيد موافقة وزير الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية الجديدة على اللجوء الى التحكيم في النزاع القائم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بشلأن تنفيذ العقد رقم ..... المبرم بينهما في / / ، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تعيين محكم عن المطعون ضده الثاني في النزاع القائن بينهما غير قائم على سند من القانون .
ولا ينال مما تقدم القول بأن العقد محل المنازعة والذي تتضمن شرط التحكيم قد أبرم في / /1993 أى قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية فهذا القول مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى قبل تعديل المادة الأولى سالفة الذكر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية استنادا الى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 يقصر الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة.
وترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذا النظر فإنه يكون قد جاء متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض .
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6268 لسنة 46ق عليا جلسة 31/5/2005 الدائرة الثالثة عليا- مشار إليه مجموعة القوانين والمبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة 2006 ص379 .
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأدنبيةة- والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 واصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 8/6/1959 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهى : أ- نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه ، ب- عدم إعلانه إعلاما صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر ، جـ- مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم ، د- مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ، هـ- صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أة وفقه ، أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها- أنه لا يجوز قانونا الالتجاء في التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 2994 لسنة 57ق جلسة 16/7/1990
س41 ص434)
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات موجودة في مصر ، وأن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم المصرية ، وبالتالي فإنه يمتنع تبعا لذلك على أن محكمة أو هيئة تحكيم أجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من أنه لا يجوز طبقا لنص المادة 298 من قانون المرافعات المصري (التي تسري على أحكام المحكمين الأجنبية عملا بالمادة 229 من ذات القانون) الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع بمقولة أن أثاره مسألة اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع هو أمر خارج عن دعوى تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي ، فإنه يكون معيبا ومستوجبا نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة ، وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة
298/1 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص ، ويكون النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 2660 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996 س47 ص558)
" منع المحاكم من نظر النزاع- عند وجود شرط التحكيم- لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، ويكون للطاعنة للمطالبة بحقها- وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة للفصل فيها- أن تلجأ الى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .
(الطعن رقم 51 لسنة 36ق جلسة 14/4/1970)
" أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات- والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات ، وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 298/أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، فإن لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
(نقض مدني ، الطعن رقم 2660 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996
س47 ص558)
" المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاقيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها في علاقاتها المتبادلة ، وهى الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدد تشريعها الداخلي وقامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية .....فتسري أحكامها في شأن هذه الدولة
(نقض مدني ، الطعن رقم 1702 لسنة 57ق جلسة 14/11/1989
س40 ص87)
" مهمة المحضر وفقا لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، وليست- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه الى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه في شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا في شأن واقعة انتقال المحضر الى محل الإعلان وسؤال المعلن إليه وتلقيه الإجابة التي أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، وذلك دون التطرق الى مدى صحة هذه الأماكن ، ومن ثم فإن فصل محكمة الموضوع في الادعاء بالتزوير الذي تناول أوراق إعلان المطعون ضجهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل الى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما وإنما يقتصر على بيان حقيقة انتقال المحضر الى مكان الإعلان وسؤاله عن المعلن إليهما وتلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة .
(نقض ، الطعن رقم 678 لسنة 50ق جلسة 28/11/1985
مكتب فني 26 ص1057)
" إنه يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو في محله ، وفي حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسملها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها .
س(نقض ، الطعن رقم 941 لسنة 10ق جلسة 8/4/1940
مكتب فني 5ع ص168)
" التحكيم . ماهيته . اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . لازمه . تحديد نطاق التحكيم . علة ذلك . جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . شرطه . مخالفة هذه الأحكام . أثرها .
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي- أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
(الطعن رقم 740 لسنة 52ق جلسة 18/5/1989 س40 ص301)
" النص في المادة الأولى من القانن رقم 27 لسنة 1994 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ....مفاده- قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانها على كل تحكيم يجري خارج البلاد بيد أن المشرع قد استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إذ قضى بتطبيقها عليه باعتباره قانون إرادة الأطراف في هذه الحالة وهذا الموقف إنما يعكس التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية والتزام الدولة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك 1958 من الناحية الأخرى ، هذا فضلا عن اتفاقية مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة سنة 1985 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري ، كما أن موقف المشرع المصري على النحو المتقدم يواكب إرادة أطراف التحكيم ذلك أن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري . مؤداه . اتفاقهم على إخراج نزاعهم من الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم وبذلك يكونوا قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المصري .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 19 لسنة 123ق تحكيم جلسة 28/6/2006)
" وقد أوجبت المادة التاسعة من قانون المرافعات على ضرورة أن تشتمل أوراق المحضرين- ومنها صحف الدعاوى- على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهى الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطا في بعضها لا يؤدي الى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه .
(الطعن رقم 1134 لسنة 59ق جلسة 16/6/1994 مكتب فني
س45 ص1017)
وحيث أن حاصل النعى بالشق الأول للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تنفيذ حكم المحكيمن بعدم اشتمال شرط التحكيم الذي تتمسك به المطعون ضدها الأولى على اختيار المحكمين أو الإحالة الى هيئة تحكيم معينة- حسبما تقضي اتفاقية نيويورك لعام 1958- وبأنه لا يكفي لصحة هذا الشرط مجرد الاتفاق فيه على أن يكون التحكيم وفقا للقانون السويدي لأن هذا اختيار للقانون الواجب التطبيق وليس تحديدا لأشخاص المحكمين كما لا يكفي الاتفاق على إجراء التحكيم في السويد لأن هذا اختيار للمكان وليس للهيئة التي ستضطلع بمهمة التحكيم خاصة وأنه من المعلوم أنه يوجد بالسويد مركزان التحكيم لكل منهما نظامه ، أحدهما مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة في استوكهولم ، والآخر المركز السويدي التقني الصناعي ، وهو ما قدما الدليل عليه ، وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع إيرادا أو ردا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي ، وكان المشرع المصري قج أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك عام 1958 ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم شأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه " يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادر من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم ليها الأطراف " ، يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحا وقابلا لأحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطني ، ولو لم يقم أطرافه المحتكمين أنفسهم باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا الى انصراف إرادة أطرافه الى الإحالة الى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين- عند قيام النزاع- وفقا لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من شرط التحكيم أن الاتفاق الوارد فيه على إجراء التحكيم بالسويد إنما ينصرف حتما- وبحكم طبيعة عقد الإيجار الذي أدرج فيه وما يمكن أن ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه من نزاع- الى عرضه على مركو التحكيم التجاري بها دون المركز التقني الصناعي ، سيما وأن هيئات التحكيم الدائمة ونظمها تعد- بإقرار الطاعنين- معلومة لأوساط المتعاملين في مجال العلاقات التجارية الدولية- الخاصة- وكان الثابت من قانون إجراءات التحكيم السويدي الذي أحال إليه هذا الشرط- والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق- أنه قد تكفل في المواد 6 وما بعدها بيان القواعد التفصيلية الخاصة بتعيين المحكمين في حالة عدم اختيارهم من جانب الأطراف أو حالة إخفاق أحدهم في مهمة اختيار المحكمة عند قيام النزاع ، فإن دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى يضحى غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا يبطله ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث أن حاصل النعى بالوجه الثاني والشق الثاني للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض وفي بيان ذلك يقول الطاعنان ، أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين لعدم إعلانهما إعلانا صحيحا ببدء إجراءات التحكيم أو باسماء المحكمين أو تكليفهما بالحضور أمام هيئة التحكيم ، فقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفاع استنادا الى صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون المرافعات المصري وايده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على حجج عديدة أورداها بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع اكتفاء بالقول بأن الإعلان قد تم لشخص (المستأنف بصفته) وفقا لنصوص التحكيم ولم يطعن عليه بثمة مطعون رسمي سوى الإنكار وبأنه لا يجوز التمسك ببطلان الإعلانات بعد صيرورة حكم المحكمين نهائيا ، وهو من الحكم قصور وغموض من وجهين ، أولهما- أنه لم يبين ماهية الإعلان الذي تم لشخص (المستأنف بضفته) وهل هو إعلان بتعيين المحكم أم ببدء إجراءات التحكيم ، وأنه إذا كان المقصود بذلك الإعلان الذي تم في 16/7/1984 فمن الثابت أنه أجرى في مدينة استوكهولم وليس في مصر حيث يوجد مركز إدارة الشركة التي يمثلها ، هذا فضلا عن أن الاستئناف قد رفع منهما معاً- أى من مستأنفين- وبالتالي لم يحدد الحكم أى مستأنف يقصد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .