مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض فى مسائل التحكيم Emptyاحكام نقض فى مسائل التحكيم

more_horiz
"        عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم .
(استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 67
 لسنة 119 تحكيم جلسة 29/1/2003)
"        يجب على الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ويجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا ، وفي هذه الحالة يزول البطلان ، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود الى التمسك به . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق وبعد إحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمنا عن التمسك ببطلان إعلانه ، ولا يجوز له العودة للتمسك به .
(الطعن رقم 517 لسنة 43ق ، جلسة 16/3/1977
مكتب فني س28 ص697)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . وجوب أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدةد ولايتهم . جواز تحديده أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . م501 مرافعات المقابلة للمادة 10 من قانون رقم 27 لسنة 1994 . مخالفة ذلك . أثره . بطلان حكم المحكمين .
التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات- المنطبقة على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحتكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع في ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512/2 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك .
 (الطعن رقم 4173 لسنة 61ق جلسة 21/6/1997)
î         والملاحظ في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والخاص بالتحكيم أنه أغفل طريقة تعيين المحكم . كما أن قانون المرافعات أيضا لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم الأمر الذي يترتب عليه اللجوء للقضاء لتعيين المحكم وقد أخذت محكمة النقض برأينا هذا في حكم حديث لها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمه . أثره . بطلان عقد التحكيم . علة ذلك . عدم تضمين قانون المرافعات وسيلة تعيين المحكم . مؤداه . اللجوء الى القضاء . (الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005) وبأنه " إذا كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكمة أو امتناعه عن اختيار محكمه يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلانا مطلقا لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - لم يتضمن وسيلة تعيين المحكمة وهو ما يبرر الالتجاء الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات . (الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005) وبأنه " اختصاص المتحاكمان باختيار من يحكمونه بينهم . تقاعسهم عن ذلك . أثره . فرض المحكمة اختيارها عليم . م17 ق27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية . مؤداها . اعتداد القانون باتفاق التحكيم ولو لم يتضمن اختيار المحتكمون محكميهم . انصراف الحكم المطعون فيه عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى في ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994 . خطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4791 لسنة 71ق جلسة 24/11/2002)  وبأنه " النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يلي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختيار بناء على طلب أحد الطرفين . (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة برئاسة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ...." ، يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون هن اختيار محكميهم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول بع اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض  أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أوي بدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه ، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 4791 لسنة 71ق جلسة 24/11/2002)
 
 
"        أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 1499 لسنة 55ق جلسة 4/4/1991 مكتب فني
 س42 ص686)
"        إذا لم يعتضر المحتكم ضده على امتداد ميعاد التحكيم طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم- يعد نزولاً منه عن حقه في الاعتراض على مد نظر التحكيم طبقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم وموافقة ضمنية منه على مد تلك المدة حتى جلسة المرافعة الأخيرة وحجز الدعوى للحكم .
(استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 19 لسنة 122ق تحكيم ، جلسة 25/9/2005)
"        الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون .
(الطعن رقم 119 لسنة 43ق جلسة 5/4/1977 مكتب فني
 س28 ص909)
"        يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل في النزاع ، وإذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التي تثار بينهما بشأنه- بفرض قيامه- لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي ولا يؤثر في تطبيقها باعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليا بنظره وفقا لقواعد الاختصاص الدولي في القانون السوداني فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 231 لسنة 35ق جلسة 6/5/1969 مكتب فني
 س20 ص717)
"        خلو اتفاقية نيويورك من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي صدر فيها يترتب عليه أنه يتعين على المحاكم ألا تعمل نص المادة 298 من قانون المرافعات الذي يتطلب ذلك إعمالا لنص المادة 301 من قانون المرافعات الذي يقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة .
 (نقض مدني 27/3/1996 مجموعة الأحكام ، الجزء الأول ، س47 قاعدة 107 ص558)
"        من الثابت أن مخالفة شرط التحكيم لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
 (نقض ، الطعن رقم 9 لسنة 42ق جلسة 6/1/1976 ، مجموعة
الأحكام س27 ص138 ، نقض ، الطعن رقم 714 لسنة 47ق
جلسة 26/4/1982 مجموعة الأحكام س33 ص442)
"        استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا كان المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلا قد حضر وقدم مذكرته في الميعاد القانوني فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به ، فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن الإعلان قد تم في الميعاد القانوني الى مدير الشركة المطعون عليها وقد سلمت صورته في مركز إدارتها الى محامي إدارة القضايا التي لها صفة في النيابة عنها في تسلم الإعلانات الخاصة بها ، وكانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها في الميعاد القانوني ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه ولم يثبت من جهة أخرى أن ضررا قد لحقها من هذا البطلان المدعى بوقوعه فإنه يتعين رفض الدفع المبدي من هذه الشركة بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان .
(الطعن رقم 218 لسنة 27ق جلسة 20/12/1962 مكتب فني
 س13 ص1166)
"        من حيث أن المادة (1) من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وبالنسبة الى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك ، ومن حيث أن أوراق الطعن قد خلن مما يفيد موافقة وزير الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية الجديدة على اللجوء الى التحكيم في النزاع القائم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بشلأن تنفيذ العقد رقم ..... المبرم بينهما في   /   /      ، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تعيين محكم عن المطعون ضده الثاني في النزاع القائن بينهما غير قائم على سند من القانون .
ولا ينال مما تقدم القول بأن العقد محل المنازعة والذي تتضمن شرط التحكيم قد أبرم في   /   /1993 أى قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية فهذا القول مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى قبل تعديل المادة الأولى سالفة الذكر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية استنادا الى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 يقصر الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة.
وترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذا النظر فإنه يكون قد جاء متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض .
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6268 لسنة 46ق عليا جلسة 31/5/2005 الدائرة الثالثة عليا- مشار إليه مجموعة القوانين والمبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة 2006 ص379 .
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأدنبيةة- والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 واصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 8/6/1959 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهى : أ- نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه ، ب- عدم إعلانه إعلاما صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر ، جـ- مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم ، د- مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ، هـ- صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أة وفقه ، أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها- أنه لا يجوز قانونا الالتجاء في التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 2994 لسنة 57ق جلسة 16/7/1990
س41 ص434)
 
 
 
 
 
 
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات موجودة في مصر ، وأن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم المصرية ، وبالتالي فإنه يمتنع تبعا لذلك على أن محكمة أو هيئة تحكيم أجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من أنه لا يجوز طبقا لنص المادة 298 من قانون المرافعات المصري (التي تسري على أحكام المحكمين الأجنبية عملا بالمادة 229 من ذات القانون) الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع بمقولة أن أثاره مسألة اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع هو أمر خارج عن دعوى تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي ، فإنه يكون معيبا ومستوجبا نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة ، وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة
298/1 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص ، ويكون النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 2660 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996 س47 ص558)
"        منع المحاكم من نظر النزاع- عند وجود شرط التحكيم- لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، ويكون للطاعنة للمطالبة بحقها- وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة للفصل فيها- أن تلجأ الى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .
 (الطعن رقم 51 لسنة 36ق جلسة 14/4/1970)
"        أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات- والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات ، وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 298/أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، فإن لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
(نقض مدني ، الطعن رقم 2660 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996
 س47 ص558)
"        المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاقيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها في علاقاتها المتبادلة ، وهى الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدد تشريعها الداخلي وقامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية .....فتسري أحكامها في شأن هذه الدولة
(نقض مدني ، الطعن رقم 1702 لسنة 57ق جلسة 14/11/1989
 س40 ص87)
"        مهمة المحضر وفقا لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، وليست- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه الى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه في شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا في شأن واقعة انتقال المحضر الى محل الإعلان وسؤال المعلن إليه وتلقيه الإجابة التي أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، وذلك دون التطرق الى مدى صحة هذه الأماكن ، ومن ثم فإن فصل محكمة الموضوع في الادعاء بالتزوير الذي تناول أوراق إعلان المطعون ضجهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل الى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما وإنما يقتصر على بيان حقيقة انتقال المحضر الى مكان الإعلان وسؤاله عن المعلن إليهما وتلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة .
(نقض ، الطعن رقم 678 لسنة 50ق جلسة 28/11/1985
مكتب فني 26 ص1057)
"        إنه يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو في محله ، وفي حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسملها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها .
س(نقض ، الطعن رقم 941 لسنة 10ق جلسة 8/4/1940
مكتب فني 5ع ص168)
"        التحكيم . ماهيته . اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . لازمه . تحديد نطاق التحكيم . علة ذلك . جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم . شرطه . مخالفة هذه الأحكام . أثرها .
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي- أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
(الطعن رقم 740 لسنة 52ق جلسة 18/5/1989 س40 ص301)
"        النص في المادة الأولى من القانن رقم 27 لسنة 1994 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ....مفاده- قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانها على كل تحكيم يجري خارج البلاد بيد أن المشرع قد استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إذ قضى بتطبيقها عليه باعتباره قانون إرادة الأطراف في هذه الحالة وهذا الموقف إنما يعكس التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية والتزام الدولة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك 1958 من الناحية الأخرى ، هذا فضلا عن اتفاقية مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة سنة 1985 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري ، كما أن موقف المشرع المصري على النحو المتقدم يواكب إرادة أطراف التحكيم ذلك أن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري . مؤداه . اتفاقهم على إخراج نزاعهم من الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم وبذلك يكونوا قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المصري .
(محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 91 تجاري" دعوى رقم 19 لسنة 123ق تحكيم جلسة 28/6/2006)
"        وقد أوجبت المادة التاسعة من قانون المرافعات على ضرورة أن تشتمل أوراق المحضرين- ومنها صحف الدعاوى- على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهى الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض  الآخر بحيث أن النقض أو الخطا في بعضها لا يؤدي الى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه .
(الطعن رقم 1134 لسنة 59ق جلسة 16/6/1994 مكتب فني
 س45 ص1017)
 
 
 
وحيث أن حاصل النعى بالشق الأول للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تنفيذ حكم المحكيمن بعدم اشتمال شرط التحكيم الذي تتمسك به المطعون ضدها الأولى على اختيار المحكمين أو الإحالة الى هيئة تحكيم معينة- حسبما تقضي اتفاقية نيويورك لعام 1958- وبأنه لا يكفي لصحة هذا الشرط مجرد الاتفاق فيه على أن يكون التحكيم وفقا للقانون السويدي لأن هذا اختيار للقانون الواجب التطبيق وليس تحديدا لأشخاص المحكمين كما لا يكفي الاتفاق على إجراء التحكيم في السويد لأن هذا اختيار للمكان وليس للهيئة التي ستضطلع بمهمة التحكيم خاصة وأنه من المعلوم أنه يوجد بالسويد مركزان التحكيم لكل منهما نظامه ، أحدهما مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة في استوكهولم ، والآخر المركز السويدي التقني الصناعي ، وهو ما قدما الدليل عليه ، وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع إيرادا أو ردا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي ، وكان المشرع المصري قج أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك عام 1958 ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم شأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه " يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادر من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم ليها الأطراف " ، يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحا وقابلا لأحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطني ، ولو لم يقم أطرافه المحتكمين أنفسهم باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا الى انصراف إرادة أطرافه الى الإحالة الى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين- عند قيام النزاع- وفقا لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من شرط التحكيم أن الاتفاق الوارد فيه على إجراء التحكيم بالسويد إنما ينصرف حتما- وبحكم طبيعة عقد الإيجار الذي أدرج فيه وما يمكن أن ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه من نزاع- الى عرضه على مركو التحكيم التجاري بها دون المركز التقني الصناعي ، سيما وأن هيئات التحكيم الدائمة ونظمها تعد- بإقرار الطاعنين- معلومة لأوساط المتعاملين في مجال العلاقات التجارية الدولية- الخاصة- وكان الثابت من قانون إجراءات التحكيم السويدي الذي أحال إليه هذا الشرط- والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق- أنه قد تكفل في المواد 6 وما بعدها بيان القواعد التفصيلية الخاصة بتعيين المحكمين في حالة عدم اختيارهم من جانب الأطراف أو حالة إخفاق أحدهم في مهمة اختيار المحكمة عند قيام النزاع ، فإن دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى يضحى غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا يبطله ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث أن حاصل النعى بالوجه الثاني والشق الثاني للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض وفي بيان ذلك يقول الطاعنان ، أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين لعدم إعلانهما إعلانا صحيحا ببدء إجراءات التحكيم أو باسماء المحكمين أو تكليفهما بالحضور أمام هيئة التحكيم ، فقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفاع استنادا الى صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون المرافعات المصري وايده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على حجج عديدة أورداها بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع اكتفاء بالقول بأن الإعلان قد تم لشخص (المستأنف بصفته) وفقا لنصوص التحكيم ولم يطعن عليه بثمة مطعون رسمي سوى الإنكار وبأنه لا يجوز التمسك ببطلان الإعلانات بعد صيرورة حكم المحكمين نهائيا ، وهو من الحكم قصور وغموض من وجهين ، أولهما- أنه لم يبين ماهية الإعلان الذي تم لشخص (المستأنف بضفته) وهل هو إعلان بتعيين المحكم أم ببدء إجراءات التحكيم ، وأنه إذا كان المقصود بذلك الإعلان الذي تم في 16/7/1984 فمن الثابت أنه أجرى في مدينة استوكهولم وليس في مصر حيث يوجد مركز إدارة الشركة التي يمثلها ، هذا فضلا عن أن الاستئناف قد رفع منهما معاً- أى من مستأنفين- وبالتالي لم يحدد الحكم أى مستأنف يقصد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

descriptionاحكام نقض فى مسائل التحكيم Emptyرد: احكام نقض فى مسائل التحكيم

more_horiz
وحيث أن هذا النعى في جملته مردود ، ذلك بأنه لما كان ما اشترطته المادة 5/1 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958- الواجبة التطبيق- لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدني المصري خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم وبأسماء المحكمين وتم تكليفهما بالحضور ، طبقا للقانون ، وكان الطاعنان لم يقدما الدليل- المقبول قانونا- على عدم صحة هذه الإعلانات طبقا للقانون السويدي الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته ، فإن الحكم المطعون فيه وإذخلص الى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور في الرد على دفاع قانوني للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل اسبابه بما يقومه بغير أن تنقضه ، ومن ثم يضحى النعى عليه بما ورد بها السبب على غير أساس .
وحيث أن حاصل النعى بالشق الثالث للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم قضى بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين رغم مساسه بحقوق من لم يختصم في إجراءات التحكيم أو يعلن بها وتعلق النزاع بمعدات ادعت المطعون ضدها الأخيرة ملكيتها على اساس أنها هى المستوردة لها من مالها الخاص ، وهو ما كان يلزم الفصل فيه قبل إصدار الأمر بالتنفيذ سيما وأنهما مستأجران لتلك المعدات وملزمان بردها لمالكها ، وإذ أعرض الحكم عن مواجهة دفاعهما في هذا الشأن فإنه يكون معبيا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 واصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 8/6/1959- اعترف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهى : (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده ، (ب) عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر ، (جـ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ، (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو تبين لقاضي التنفيذ- طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها- أنه لا يجوز قانونا الالتجاء الى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ، وكانت أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء ، تجوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- طالما بقى قائما ، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعى- وأياً كان وجه الرأى فيه- لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها الى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضي لدعوى المطالبة بالتنفيذ ، فإنه ، ومن ثم يعد دفاعا غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
 
 
 
 
"        حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي افتراض صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته  أثره . وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يطلب تنفيذ حكم ضده . المرجع في ذلك- عدا الادعاء بانعدام أهلية أطراف الاتفاق- الى القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في إطاره أو الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقا لقاعدة إسناد موحدة دوليا . م5/1 (أ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 .
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم...... لسنة ....... مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما- وآخر غير مختصم في الطعن- بطلب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر ضدهما بمدينة استوكهولم بالسويد بتاريخ 4/7/1985 وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه ، وقالت بيانا لذلك أنه بتاريخ 16/11/1982 تم التعاقد بينهما وبين الطاعنين على تأجير معدات مصنع خلط وتجهيز الخرسانة- بنظام التأجير التمويلي- قيمتها ....... دولار أمريكي وذلك بإيجار شهري قدره ....... دولا أمريكي ونص في العقد على أن المعدات موضوع الاتفاق مملوكة لها ، وأن من حقها فسخ العقد في حالة التخلف عن سداد الإيجار ، وعلى أن القانون الواجب التطبيق هو القانون السويدي وأن أى نزاع ينشأ بشأن تفسير العقد أو تنفيذه يتم حله عن طريق الالتجاء الى التحكيم بالسويد وطبقا لأحكام قانون التحكيم السويدي ، وأنه لما كان القانون رقم 121 لسنة 1982 يحتم أن يكون المستورد مصري الجنسية فقد عهدت الى المطعون ضدها الثالثة بوصفها (وكيلاً تجارياً) لها بمصر باستيراد المعدات المؤجرة ، وتم تنفيذ العقد في 24/11/1983 بتسليم تلك المعدات الى الطاعنين بمدينة السادس من أكتوبر ، وإذ توقفا غن سداد الإيجار اعتبارا من ديسمبر سنة 1983 رغم إنذارهما بفصخ العقد ، وتعذر تسوية الخلاف بين الطرفي ودياً التجأت الى التحكيم فأصدرت هيئة التحكيم السويدية حكمها الغير قابل للاستئناف بإلزام الطاعنين- منفردين وجمتمعين- بأن يؤديا لهما مبلغ ....... دولار أمريكي والفوائد بواقع 7% سنويا عن فترات التوقف وحتى تمام السداد ، وبرد المعدات المؤجرة والموضحة بالمنطوق بالإضافة الى إلزامهما بمصاريف الدعوى ومقدارها ....... دولار أمريكي ، خلافا للتعويضات المقدرة للمحكمين في هيئة التحكيم بمبلغ ....... كرون سويدي لكل منهم ، ولما كان حكم المحكمين آنف الذكر صادرا بالسويد ومطلوبا تنفيذه بمصر وكانت الدولتان قد وقعتا على اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البان ، تدخلت المطعون ضدها الثالثة خصما في الدعوى طالبة رفضها استنادا الى أنها استوردت المعدات المؤجرة من مالها الخاص وأنها لم تك وكيلا لأى طرف ، وبتاريخ 14/1/1987 حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها وبرفض طلبات المتداخلة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2366 لسنة 104ق القاهرة . كما استأنفه المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف قرم 2465 لسنة 104ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت طلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض ، وفي بيان ذلم يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن اتفاقية نيويورك التي يخضع لها تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بمصر بالإضافة الى قانون المرافعات المصري تتطلب ممن يطلب من القضاء الوطني الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي وتنفيذه أن يقدم أصل اتفاق التحكيم ، سواء أكان شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات ، وأنه ولئن كان عقد الإيجار التمويلي موضوع النزاع قد تضمن أحد بنوده الاتفاق على التحكيم إلا أن هذا العقد لم ينعقد إذ نص في البند الثالث منه على أنه إذا وقع العميل على العقد ولم يوقع عليه المجر خلال شهر من تاريخ توقيع العميل فإن الأخير يكون في حل منه ، وإذ كانت الثابت من العقد المذكور أنه توقع من الطاعن الأول يوم 16/11/1982 بينما لم توقعه المطعون ضدها الأولى إلا يوم 21/12/1982 فإن قبولها يكون قد تم بعد سقوط الإيجاب ولا ينعقد به العقد وإنما يعتبر إيجابا جديدا لم يلحقه قبول جديد وبالتالي فإذا كان قعدالإيجار الذي تضمن الاتفاق التحكيمي الذي صدر على اساسه حكم المحكمين لم ينعقد ، فإنه يكون قد صدر دون وجود اتفاق مكتوب على التحكيم ولا يجوز الأمر بتنفيذ ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع اكتفاء منه بالقول بأن هناك اتفاقا على التحكيم ثابت في عقد الإيجار فإنه يكون معيبا بالقصور , هذا فضلا عن الغموض ذذلك أن وبافتراض أن عقد الإيجار قد انعقد ضمنيا بتنفيذه فإن هذا لا يكفي لوجود الاتفاق على التحكيم والذي يجب أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من طرفيه أو تضمنته خطابات متبادلة أو برقيات على النحو الذي حددته الاتفاقية ، ولما كان الأطراف قد تنازعوا أمام محكمة أول وثاني درجة حول تحديد العقد وهل هو عقد الإيجار المكتوب الذي وقع عليه الطاعن الأول يوم 16/11/1982 ووقعت عليه المطعون ضدها يوم 21/12/1982 ، أم هو عقد إيجار انعقد بعد ذلك ضمنيا بتنفيذه أم هو عقد إيجار انعقد بالتلكسات أو بالتعديل الذي ادعته المطعون ضدها الأولى على العقد الأصلي ، فإن الحكم يكون فيما انتهى إليه معيبا مستوجبا نقضه .
وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص في المادة 5/1 (أ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 8/6/1959 على أنه " لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية (أى اتفاق التحكيم) كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم" ، يدل على أن الاتفاقية افتضرت في حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فاقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته الى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده ، وجعلت المرجع في ذلك- عدا الادعاء بانعدام أهلية أطرافه- الى القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته- أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في إطاره- أو الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده- دون غيره الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمي في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة ولوجوده وصحته وترتيبه لآثاره- فيما خلا الأهلية- لما كان ذلك ، وكان الطاعنان إذ تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة أن عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم الذي صدر على أساسه الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم ، وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدمة ترجمة رسمية له بالأوراق أنه تضمن في البند الواحد والعشرين منه النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدي ، وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدي ، فإن المؤجر في ذلك يكون الى القانون السويدي باعتباره القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده ، وإليه وحده القول الفصل فيما أثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمي المتصل به ، من حيث وجود التراضي وكيفية تلاقي القبول بالإيجاب وتحديد القوة الملزمة للإيجاب ، والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه ، الى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدني المصري الذي يصدر عنه دفاع الطاعنين في هذا الشأن- وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى قواعده ومدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذي يفترض في حكم المحكمين الأجنبي صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمي تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية ، قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولاً في ذلك شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته ، ولا يبطله مجرد القصور في الإفصاح عن سنده من القانون أو إغفال الرد على دفاع قانوني للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها ، ويكون النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .
 
"        هيئات التحكيم المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1983 اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين- التي ليست من شركات القطاع العام- وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام . شرطه . قبول أطراف النزاع بعد وقوعه اللجوء الى تلك الهيئات . المواد 17 ، 18 ، 84 من القانون 10 لسنة 1981 . اثره . عدم جواز إعمال نص المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 بشأن التحكيم الإجباري في هذا الخصوص .
انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56 ، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته التي تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين- باستثناء ما يعتبر من شركات القطاع العام- واضحا جليا وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك إعمال نص المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- المقابل لنص المادة 60 من القانون 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام- على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين- طبقا لما حددته المادتان 17 ، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالفة الذكر- وبين جهة حكومة أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند .
(الطعن رقم 1029 لسنة 60ق جلسة 6/11/1994 س45 ص1335)
"        لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعتقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
(نقض مدني ، الطعن رقم 1794 لسنة 54ق جلسة 18/4/1994
س45 ص729)
"        لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على إلغاء شرط الاختصاص القضائي الوارد بالبند والإحالة الى ثلاثة محكمين في "جوتنبرج" كان المشرع المصري قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950 والتي أصبحت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 واجبة التطبيق في مصر اعتباراً من 8 يونيو 1959- ولم تتضمن مواد الباب الثالث الخاص بالتحكيم تعديلا أو إلغاء لذلك التشريع الخاص- وإذ أوجبت المادتان 2 ، 2/5 من تلك الاتفاقية على محاكم وذلك ما لم يكن الاتفاق عليه باطلا أو غير قابل محل الاتفاق على التحكيم وذلك ما لم يكن الاتفاق عليه باطلا أو غير قابل للتنفيذ ، أو كان موضوعه من المسائل التي لا تجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، أو تمس النظام العام ، وكان المرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم ترتيبه لآثاره الى قواعد القانون السويدي باعتبار البلد التي اتفق على إجراء التحكيم فيها شريطة ألا يكون موضوع التحكيم مخالفا للنظام العام أو ما لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم في مصر طبقا لما تقضي به المادتان 2 ، 5 سالفتا الذكر ، والمادة 22 من القانون المدني ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى يتبين للمحكمة مدى ما ادعته من بطلان شرط التحكيم .
(نقض ، الطعن رقم 547 لسنة 51ق جلسة 23/12/1991
س42 ص1954)
"        لما كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي لمقولة عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم الذي صدر على أساسه هذا التحكيم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق غير واضح التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له أوراق إنه تضمن في البند الواحد والعشرون منها النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدي وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدي فإن المرجع في ذلك يكون الى القانون السويدي باعتباره القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما أثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمي المتصل به من حيث وجود التراضي وكيفية تلاقي القبول بالإيجاب وتحديد القوة الملزمة للإيجارب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه الى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدني المصري الذي يصدر عنه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذي يفترض في حكم المحكمين صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمي تتوافر له مقوماته وصحته قانونا ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعي بصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولاً في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته .
(نقض ، الطعن رقم 2660 لسنة 59ق جلسة 27/3/1996
 مكتب فني 47 ص558)
"        النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما أنه يشترط في العمل أو الإجراء الذي يعتبر رداً على الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن قد اعتبره صحيحا طبقا للمادة 26 من قانون المرافعات أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق في الدفع بالبطلان دالاً بذاته على أن صاحب الشأن قد أخذ في اعتباره أن الإجراء الذي يواجهه قد قام صحيحا أو أنه يعتبره كذلك ولا يتأتى هذا الافتراض إذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يوجهه من أوجه الدفع ولا يسوغ القول بأن المصاحبة التي تجمع أوجه الدفاع المختلفة في الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا .
(الطعن رقم 537 لسنة 34ق جلسة 28/11/1968 س19 ص1457)
"        التحكيم . ماهيته . طريق استثنائي لفض المنازعات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية . نطاقه . اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم سواء كان الاتفاق في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف الى جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين . مؤدى ذلك .
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم ، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف الى جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نكاق التحكيم الى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين الى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم ، أو الى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل- دون الجمع بينهما- اتفاق ، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف .
(الطعن رقم 52 لسنة 60ق جلسة 27/2/1994 س45 ص445)
"        التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الى نظام التحكيم . مناطه . قيام نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته . م5/10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من النظام الداخلي للجمعية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تثور بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير .
النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية الى نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته ، أما ما عدا ذلك من منازعات تدور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير- أيا كانت طبيعة هذه المنازعات- فهى تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة .
(الطعن رقم 8858 لسنة 63ق جلسة 31/1/1995 ص46 ص293)
 
 
 
"        التحكيم . ماهيته . اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . لازمه . تحديد نطاق التحكيم . علة ذلك . جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه . مخالفة هذه الأحكام . أثرها .
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعاً إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي- أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط اتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
(الطعن رقم 740 لسنة 52ق جلسة 18/5/1989 س40 ص301)
"        التحكيم . ماهيته . طريق استثنائي لفض الخصومات . اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين . لازم ذلك . تحديد نطاق التحكيم . الخروج عنه سبب قانوني يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
المقرر أن التحكيم- إذ هو طريق استثنائي لفض الخصومات- قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية- وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور على ما تنصف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف الى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ، ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم الى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين الى فضه عن طريق التحكيم أو الى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف- وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم الى غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع ، وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1645 لسنة 54ق جلسة 14/2/1988 س39 ص242)
"        رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم . عدم حيلولته دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه أو إصدار حكم التحكيم ولا يؤدي الى بطلانه . المادتان 13/2 ، 53 ق27 لسنة 1994 . علة ذلك . ورود أحوال بطلان حكم التحكيم في القانون على سبيل الحصر .
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو غصدار حكم التحكيم أو يؤدي الى بطلان هذا الحكم متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصراً المادة 53 آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته المادتان 55 ، 58/2- من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شأن نزاع بعينه .
(الطعن رقم 474 لسنة 67ق جلسة 30/6/1998 س49 ص543)
"        اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو أحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة . ثبوت أن المطعون ضدها الأول قد اختصمت بصفتها وكيلة عن باخرة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر . أثره . انعقاد الاختصاص للمحاكم دون هيئات التحكيم . م60 ق60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام- على أن " يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركات قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون " ، مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان ويلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأول (شركة ......) قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن الباخرة (......) وهى باخرة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر لإلزامها بالتضامن مع الطاعنة بالمبلغ المطلوب ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع يكون معقودا للمحاكم وينحسر عن اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
(نقض جلسة 28/3/1983 س34 ج1 ص825)
(نقض جلسة 15/5/1990 س41 ج1 ص7)
"        التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هى مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقا لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإن سجلت أو اشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق اختصاصه بأن قيده في 10/6/1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها وكانت الطاعنة (المعترضة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة ونفاذ عقد البيع في 15/7/1964 برقم 3741 أى أن المطعون عليه الأول قيد حق اختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ولا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف بيانه ، ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/12/1955 وذلك في 15/7/1964 برقم 3471 في حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .
(الطعن رقم 935 لسنة 44ق جلسة 10/6/1980 س31 ص1707)
"        اتفاق طرفى العلاقمة العقدية على تعيين هيئة التحكيم في أحد طلبى التحكيم المقام من أحدهما على الآخر ويدعى فيه كل منهما إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته التعاقدية من شأنه امتداد ولاية هذه الهيئة للفصل في الطلب الثاني دون حاجة الى اتفاق جديد بتعيين هيئة تحكيم أخرى باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد هو العقد ، وأنهما وجهان لنزاع واحد وأن كل طلب منهما يعد دفعا للطلب الآخر مع اتحادهما سببا وخصوما بما يؤدي الى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي اعتبار الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم في الطلب الأول ممتدا الى الطلب الآخر .
(الطعن رقم 5539 لسنة 66ق جلسة 11/7/1998)
"        لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هى مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقا لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري وأن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط .
(الطعن رقم 891 لسنة 48ق جلسة 19/1/1980)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد