من المقرر وفقا للمادة 66 من الدستور – أنه لا عقوبة إلا بناء على قانون –
وهذا النص ينصرف على العقوبات بصفة عامة جنائية أو تأديبية ومن ثم فلا
يجوز توقيع عقوبة لم ينص عليها المشرع بنص صريح فالعقوبات التأديبية، وما
يترتب عليها مباشرة من آثار عقابية ، لا يسوغ أن تجد لها مجالا في التطبيق
إلا حيث يوجد النص الصريح عليها ، شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية 0
فكما أن العقوبات ترد قيدا على الحرية فكذلك العقوبات التأديبية ترد قيدا
على حقوق الموظف والمزايا التى تكفلها له القوانين واللوائح 0
وهذا يعنى أن السلطة سواء كانت إدارية أو قضائية لا يمكنها أن تختار
العقوبة التى تريد توقيعها إلا من بين العقوبات التى حددها المشرع وقد حدد
المشرع هذه العقوبات بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة في المادة رقم 80
من القانون 47 لسنة 1978.
( العقوبات التأديبية – عبد الوهاب البندارى ط 95 ص 29, 30 )
وإذا كانت المادة رقم80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد حددت
العقوبات التى يمكن توقيعها على العاملين بالدولة فإن المادة رقم 22 من
قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973قد حددت العقوبات التى يجوز
توقيعها على مديرى وأعضاء الادارات القانونية والتى نصت على أن (العقوبات
التأديبية التى يجوز توقيعها على الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من
درجة مدير عام ومدير إدارة هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل أما شاغلوا
الوظائف الأخرى فيجوز توقيع العقوبات الآتية 1- الإنذار.....).
"ولاتملك سلطه سوى المشرع إسباغ الشرعية على عقاب تأديبى ، كما أنه لايملك
سوى القانون تحديد أية عقوبة جنائية فى النظام الجنائى ،ومن حيث أن ذلك هو
الذى تلتزمه بكل دقه أنظمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
ويلتزمه المشرع فى القانون رقم47 لسنه 1973 آنف الذكر باعتباره نظاما خاصا
للمحامين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها 000 ومن ثم فان السلطة التأديبية وهى فى سبيل مؤاخذة المتهم
عما ثبت فى حقه من إتهام ينبغى أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التى
حددها المشرع على سبيل الحصر ولايجوز لهذه السلطة سواء كانت رئاسية أم
قضائية أن تضفى على إجراء ما وصف الجزاء مالم يكن ذلك الإجراء موصوفا
صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون وإلا كان القرار أو الحكم التأديبى
مخالفا للقانون0"
( المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3101 لسنة 31 ق جلسة 22/10/1988 )
وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى التأكيد على أنه ( لايجوز توقيع سوى
العقوبات التأديبية الواردة فى القانون 47 لسنة 1973 على أعضاء الإدارات
القانونية بالهيئات العامة والعقوبات التى توقع على الطاعن بوصفه مدير
إدارة قانونية هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط فتوقيع المحكمة التأديبية
لعقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة غير جائز قانونا 00)
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق جلسة 23/2/1985 )
وهذا النص ينصرف على العقوبات بصفة عامة جنائية أو تأديبية ومن ثم فلا
يجوز توقيع عقوبة لم ينص عليها المشرع بنص صريح فالعقوبات التأديبية، وما
يترتب عليها مباشرة من آثار عقابية ، لا يسوغ أن تجد لها مجالا في التطبيق
إلا حيث يوجد النص الصريح عليها ، شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية 0
فكما أن العقوبات ترد قيدا على الحرية فكذلك العقوبات التأديبية ترد قيدا
على حقوق الموظف والمزايا التى تكفلها له القوانين واللوائح 0
وهذا يعنى أن السلطة سواء كانت إدارية أو قضائية لا يمكنها أن تختار
العقوبة التى تريد توقيعها إلا من بين العقوبات التى حددها المشرع وقد حدد
المشرع هذه العقوبات بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة في المادة رقم 80
من القانون 47 لسنة 1978.
( العقوبات التأديبية – عبد الوهاب البندارى ط 95 ص 29, 30 )
وإذا كانت المادة رقم80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد حددت
العقوبات التى يمكن توقيعها على العاملين بالدولة فإن المادة رقم 22 من
قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973قد حددت العقوبات التى يجوز
توقيعها على مديرى وأعضاء الادارات القانونية والتى نصت على أن (العقوبات
التأديبية التى يجوز توقيعها على الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من
درجة مدير عام ومدير إدارة هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل أما شاغلوا
الوظائف الأخرى فيجوز توقيع العقوبات الآتية 1- الإنذار.....).
"ولاتملك سلطه سوى المشرع إسباغ الشرعية على عقاب تأديبى ، كما أنه لايملك
سوى القانون تحديد أية عقوبة جنائية فى النظام الجنائى ،ومن حيث أن ذلك هو
الذى تلتزمه بكل دقه أنظمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
ويلتزمه المشرع فى القانون رقم47 لسنه 1973 آنف الذكر باعتباره نظاما خاصا
للمحامين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها 000 ومن ثم فان السلطة التأديبية وهى فى سبيل مؤاخذة المتهم
عما ثبت فى حقه من إتهام ينبغى أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التى
حددها المشرع على سبيل الحصر ولايجوز لهذه السلطة سواء كانت رئاسية أم
قضائية أن تضفى على إجراء ما وصف الجزاء مالم يكن ذلك الإجراء موصوفا
صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون وإلا كان القرار أو الحكم التأديبى
مخالفا للقانون0"
( المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3101 لسنة 31 ق جلسة 22/10/1988 )
وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى التأكيد على أنه ( لايجوز توقيع سوى
العقوبات التأديبية الواردة فى القانون 47 لسنة 1973 على أعضاء الإدارات
القانونية بالهيئات العامة والعقوبات التى توقع على الطاعن بوصفه مدير
إدارة قانونية هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط فتوقيع المحكمة التأديبية
لعقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة غير جائز قانونا 00)
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق جلسة 23/2/1985 )