• إذا كانت جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص مرتبطة بجريمة احراز الجواهر المخدرة فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظرها.
وقد قضت محكمة النقض بأن: قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للارتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات ، وإذ كانت جريمة احراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، وهى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضا إلى الطاعن ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة ،وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الى المحكمة الأعلى درجة وهى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية . (الطعن رقم 1493 لسنة 54ق جلسة 21/11/1984 السنة 35 ص795).
وقد قضت محكمة النقض بأن: قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للارتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات ، وإذ كانت جريمة احراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، وهى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضا إلى الطاعن ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة ،وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الى المحكمة الأعلى درجة وهى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية . (الطعن رقم 1493 لسنة 54ق جلسة 21/11/1984 السنة 35 ص795).