تنص المادة (97) من قانون العقوبات على أنه " كل من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (87 ، 89 ، 90 ، 90 مكررا ، 91 ، 92 ، 93 ، 94) من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم يقبل دعوته" . (تم إلغاء هذه الجريمة بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت / عدلي منصور لسنة 2014)
ولا مانع من شرح هذه الجريمة كما يلي :
• طبيعة الجريمة :
هذه الجريمة من جرائم السلوك المادي ذي المضمون النفسي ، وذات حدث نفسي ، وهى من الجرائم الشكلية ، لأن القانون لا يتطلب في هذا الحدث أن ينشئ ضررا أو أن يشكل خطرا ، فهو لا يتعدى تلقي نفسية الغير دعوة للانضمام الى اتفاق معين ، دون أن تلقى لديها هذه الدعوى قبولا .
والسلوك المادي ذو المضمون النفسي هو توجيه الفاعل دعوة الى الغير كى ينضم الى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة بالنص ، ولا يقبل الغير هذه الدعوة .
فلابد إذن من تعبير يصدر من الفاعل الى الغير ويتضمن دعوته الى الاتفاق الجنائي المذكور في النص ، ومن أن يتلقى الغير هذا التعبير فعلا ، ومع ذلك لا يقبل الدعوة الموجهة به إليه ز فالجريمة تنحصر في مخاطبة الغير بمجرد تعبير فيه معنى دعوته الى الدخول طرفا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة أو جريمة تكوين عصابة تهاجم السكان أو تقاوم بالسلاح السلطة العامة ، أو جريمة التخريب دون استهداف الإضرار بالاقتصاد القومي ، أو جريمة احتلال أو محاولة احتلال المباني العامة بالقوة ، أو جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر الصادر بتسريحها ، أو جريمة العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في القوات المسلحة أو البوليس ، أو جريمة رئاسة عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة الناهبين أو جريمة إدارة حركة العصابة المذكورة أو التخابر معها أو معاونتها ، ومع ذلمك لا تقبل الدعوة الى ذلك من جانب من وجهها الفاعل إليه .
يتمثل السلوك المكون للجريمة في توجيه محض تعبير الى شخص ما متضمنا معنى دعوته الى الدخول طرفا في الاتفاق الجنائي المحدد بقاعدة التجريم ، دون أن تلقى هذه الدعوى استجابة لدى ذلك الشخص . ذلك أنه متى قبلت الدعوة ، فقد أبرم اتفاق بين الداعي والمدعو يجعل كلا منهما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة السابقة وهى جريمة الاتفاق الجنائي ، ولم يعد هناك محل لتطبيق المادة 97 .
ولا تعتبر الدعوة غير المقبولة ، شروعا في اتفاق جنائي ، لأن هذا الاتفاق جريمة فاعل متعدد لا يتصور وقوعها بغير طرفين ، ومثل هذه الجريمة تتميز بأن السلوك المكون للشروع فيها يتعين صدوره من كلا طرفيها ، فإذا صدر من واحد دون أن تصادفه مساومات أو مفاوضات من الآخر ، وإنما قابل ه الآخر بعدم القبول ، فلا شروع .
وإذن فالدعوة غير المقبولة ليست شروعا في الاتفاق ، وإلا لكانت تسري عليها كل من المادة 96 التي تعاقب على العضوية في الاتفاق الجنائي والمادة 46 التي تعتبر الشروع في الجناية معاقبا عليه عند عدم وجو نص مخالف ولما كانت هناك حاجة الى المادة 97 التي نحن بصددها .
وإذا كان الشروع في الاتفاق متصورا بحدوث مفاوضات من الجانبين لم تختتم بنتيجة ، فإن الشروع في الدعوى غير المقبولة لا يتصور ، أى أن الجريمة التي نحن بصددها لا شروع فيها عملا ، لأنها إما أن تقع بحدوث الدعوة وإما ألا تقع أصلا ولا وسط بين الأمرين .
وقد يقول قائل أن وقف الدعوة قبل توجيهها متصور ، ولكن من يدرينا أنه كان من شأنها لو وجهت أن تصادف عدم قبول ، وأنه يتحقق بالتالي شروع في دعوى غير مقبولة وذلك على الصورة الموقوفة ؟
لابد إذن من التسليم بأن الشروع بكلتا صورتيه الموقوفة والخائبة لا يتصور تحققه في الجريمة التي نحن بصددها .
على أن الاشتراك في الدعوة متصور سواء بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .
نص القانون على عقوبة الحبس لهذه الجريمة ، مراعيا في ذلك أنها تعبير لم يلق قبولا . (راجع في كل ما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص115 وما بعدها)
ولا مانع من شرح هذه الجريمة كما يلي :
• طبيعة الجريمة :
هذه الجريمة من جرائم السلوك المادي ذي المضمون النفسي ، وذات حدث نفسي ، وهى من الجرائم الشكلية ، لأن القانون لا يتطلب في هذا الحدث أن ينشئ ضررا أو أن يشكل خطرا ، فهو لا يتعدى تلقي نفسية الغير دعوة للانضمام الى اتفاق معين ، دون أن تلقى لديها هذه الدعوى قبولا .
والسلوك المادي ذو المضمون النفسي هو توجيه الفاعل دعوة الى الغير كى ينضم الى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة بالنص ، ولا يقبل الغير هذه الدعوة .
فلابد إذن من تعبير يصدر من الفاعل الى الغير ويتضمن دعوته الى الاتفاق الجنائي المذكور في النص ، ومن أن يتلقى الغير هذا التعبير فعلا ، ومع ذلك لا يقبل الدعوة الموجهة به إليه ز فالجريمة تنحصر في مخاطبة الغير بمجرد تعبير فيه معنى دعوته الى الدخول طرفا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة أو جريمة تكوين عصابة تهاجم السكان أو تقاوم بالسلاح السلطة العامة ، أو جريمة التخريب دون استهداف الإضرار بالاقتصاد القومي ، أو جريمة احتلال أو محاولة احتلال المباني العامة بالقوة ، أو جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر الصادر بتسريحها ، أو جريمة العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في القوات المسلحة أو البوليس ، أو جريمة رئاسة عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة الناهبين أو جريمة إدارة حركة العصابة المذكورة أو التخابر معها أو معاونتها ، ومع ذلمك لا تقبل الدعوة الى ذلك من جانب من وجهها الفاعل إليه .
يتمثل السلوك المكون للجريمة في توجيه محض تعبير الى شخص ما متضمنا معنى دعوته الى الدخول طرفا في الاتفاق الجنائي المحدد بقاعدة التجريم ، دون أن تلقى هذه الدعوى استجابة لدى ذلك الشخص . ذلك أنه متى قبلت الدعوة ، فقد أبرم اتفاق بين الداعي والمدعو يجعل كلا منهما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة السابقة وهى جريمة الاتفاق الجنائي ، ولم يعد هناك محل لتطبيق المادة 97 .
ولا تعتبر الدعوة غير المقبولة ، شروعا في اتفاق جنائي ، لأن هذا الاتفاق جريمة فاعل متعدد لا يتصور وقوعها بغير طرفين ، ومثل هذه الجريمة تتميز بأن السلوك المكون للشروع فيها يتعين صدوره من كلا طرفيها ، فإذا صدر من واحد دون أن تصادفه مساومات أو مفاوضات من الآخر ، وإنما قابل ه الآخر بعدم القبول ، فلا شروع .
وإذن فالدعوة غير المقبولة ليست شروعا في الاتفاق ، وإلا لكانت تسري عليها كل من المادة 96 التي تعاقب على العضوية في الاتفاق الجنائي والمادة 46 التي تعتبر الشروع في الجناية معاقبا عليه عند عدم وجو نص مخالف ولما كانت هناك حاجة الى المادة 97 التي نحن بصددها .
وإذا كان الشروع في الاتفاق متصورا بحدوث مفاوضات من الجانبين لم تختتم بنتيجة ، فإن الشروع في الدعوى غير المقبولة لا يتصور ، أى أن الجريمة التي نحن بصددها لا شروع فيها عملا ، لأنها إما أن تقع بحدوث الدعوة وإما ألا تقع أصلا ولا وسط بين الأمرين .
وقد يقول قائل أن وقف الدعوة قبل توجيهها متصور ، ولكن من يدرينا أنه كان من شأنها لو وجهت أن تصادف عدم قبول ، وأنه يتحقق بالتالي شروع في دعوى غير مقبولة وذلك على الصورة الموقوفة ؟
لابد إذن من التسليم بأن الشروع بكلتا صورتيه الموقوفة والخائبة لا يتصور تحققه في الجريمة التي نحن بصددها .
على أن الاشتراك في الدعوة متصور سواء بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .
نص القانون على عقوبة الحبس لهذه الجريمة ، مراعيا في ذلك أنها تعبير لم يلق قبولا . (راجع في كل ما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص115 وما بعدها)