تنص المادة (96) من قانون العقوبات على أنه " يعاقب على الإتفاق المقترن بأعمال مادية لإرتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها و المساعدة فيها ، حتى ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق أو تلك المساعدة ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة 0
يشترط لوجود الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة 96 عقوبات .
1 – أن يكون هناك اتفاق مقترن بأعمال مادية .
2- أن يكون الاتفاق على ارتكاب جريمة ارهابية أو احدى الجرائم المرتبطة بها والمساعدة فيها حتى ولو تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة بذت العقوبة المقررة بالجريمة التامة ، وذلك على التفصيل الأتي :
1 – أن يكون هناك اتفاق جنائي المقترن بأعمال مادية . فيشترط أولا أن يكون هناك اتفاق ويوجد الاتفاق متى عقد العزم بين شخصين فأكثر واتحدت إرادتهم على العمل.
والعزم يقتضي وجود إرادة ثابتة مقررة فلا يكفي وجود أماني أو تهديدات بل يجب توطيد العزم على العمل وعلى النيابة أن تقيم الدليل على هذا العزم فلا تقتصر على إثبات أن المتهمين اجتمعوا وتداولا فيما بينهم وأنهم ألفوا جمعية أو عصابة علنية أو سرية وأن لديهم مشروعا غير معروف أو غير واضح بل عليها أن تثبت أنهم اعتزموا ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون وأن تأتي بالأعمال المادية المقترنة ويمكن حصول هذا الإثبات بجميع الطرق من كتابة وبينة قرائن ولم يشترط القانون أن يكون العزم قد عزم سرا فيمكن تصور اتفاق جنائي يكون قد جعل علنيا وليس من الضروري أن يكون الوقت الذي اختبر لتنفيذ الجريمة محددا وكذلك لا يهم أن يكون الأجل غير محقق كما إذا اتفق المتآمرين على أن لا يعلموا إلا عند وفاة أحد الأشخاص مثلا . ولا يهم أيضا أن يكون العزم متعلقا على شرط كما إذا اتفق المتآمرون على العمل في حالة ما لو حصل حادث معين مثل حل مجلس الشعب . وإذ عدل المتأمرون من تلقاء أنفسهم عن العزم على العمل يمكن القول بوجود مشروع جنائي مقرر بصفة نهائية ومن ثم يكون الاتفاق معاقبا عليه فيكون العقوبة المقررة للجريمة التامة .
ويشترط أن يكون العزم معقودا بين شخصين فأكثر وهذا هو الشرط الذي يميز الاتفاق الجنائي فهو فلا يوجد إلا بين عدة أشخاص (اثنين على الأقل) . وأن يكون الغرض من الاتفاق هو ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب أو احدى الجرائم المرتبطة بها والمساعدة فيها وإذا لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .
يشترط لوجود الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة 96 عقوبات .
1 – أن يكون هناك اتفاق مقترن بأعمال مادية .
2- أن يكون الاتفاق على ارتكاب جريمة ارهابية أو احدى الجرائم المرتبطة بها والمساعدة فيها حتى ولو تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة بذت العقوبة المقررة بالجريمة التامة ، وذلك على التفصيل الأتي :
1 – أن يكون هناك اتفاق جنائي المقترن بأعمال مادية . فيشترط أولا أن يكون هناك اتفاق ويوجد الاتفاق متى عقد العزم بين شخصين فأكثر واتحدت إرادتهم على العمل.
والعزم يقتضي وجود إرادة ثابتة مقررة فلا يكفي وجود أماني أو تهديدات بل يجب توطيد العزم على العمل وعلى النيابة أن تقيم الدليل على هذا العزم فلا تقتصر على إثبات أن المتهمين اجتمعوا وتداولا فيما بينهم وأنهم ألفوا جمعية أو عصابة علنية أو سرية وأن لديهم مشروعا غير معروف أو غير واضح بل عليها أن تثبت أنهم اعتزموا ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون وأن تأتي بالأعمال المادية المقترنة ويمكن حصول هذا الإثبات بجميع الطرق من كتابة وبينة قرائن ولم يشترط القانون أن يكون العزم قد عزم سرا فيمكن تصور اتفاق جنائي يكون قد جعل علنيا وليس من الضروري أن يكون الوقت الذي اختبر لتنفيذ الجريمة محددا وكذلك لا يهم أن يكون الأجل غير محقق كما إذا اتفق المتآمرين على أن لا يعلموا إلا عند وفاة أحد الأشخاص مثلا . ولا يهم أيضا أن يكون العزم متعلقا على شرط كما إذا اتفق المتآمرون على العمل في حالة ما لو حصل حادث معين مثل حل مجلس الشعب . وإذ عدل المتأمرون من تلقاء أنفسهم عن العزم على العمل يمكن القول بوجود مشروع جنائي مقرر بصفة نهائية ومن ثم يكون الاتفاق معاقبا عليه فيكون العقوبة المقررة للجريمة التامة .
ويشترط أن يكون العزم معقودا بين شخصين فأكثر وهذا هو الشرط الذي يميز الاتفاق الجنائي فهو فلا يوجد إلا بين عدة أشخاص (اثنين على الأقل) . وأن يكون الغرض من الاتفاق هو ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب أو احدى الجرائم المرتبطة بها والمساعدة فيها وإذا لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .