تنص المادة (90 مكرراً) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى قيادة ما ".
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1957 الصادر في 19 مايو سنة 1957 والمنشور بالوقائع المصرية في 19 مايو سنة 1957 العدد 29 مكرر د .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على ذلك النص بأن المادة 90 مكرر هي مادة جديدة تعاقب على كل محاولة بالقوة لاحتلال شيء من المباني العامة والمخصصة لمصالح الحكومة أو المرافق العامة فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة غلظ العقاب على من ألف العصابة أو من تولى زعامتها أو باشر فيها قيادة ما وقد جرمت الأفعال التي تنطبق على هذا النص بالنظر لما تنطوي عليه من خطر على استقرار الأمن في الدولة والتحدي السافر لسلطاتها والمقصود بالعصابة الموجبة للتشديد في العقوبة هو وجود جمعية منظمة لها رؤساء يديرون أعمالها ومرؤوسون تابعون لهم ولم يحدد القانون عدد الأشخاص الذين تتكون منهم العصابة فهذا الأمر متروك لتقدير قاضي الموضوع . ويشترط أن تكون العصابة مسلحة وليس ضروريا أن يكون جمع الأشخاص الذين يكونون العصابة حاملين أسلحة بل كل ما يجب بحثه هو ما إذا ما كانت العصابة لديها من الأسلحة ما يكفي لاعتبارها مسلحة وهذا الأمر أيضا متروك لتقدير القاضي. (المستشار جندي عبد الملك – الجزء الثالث مرجع سابق ص120)
ويلزم أن تكون محاولة الاحتلال موجهة إلى مبنى أو إلى جزء منه أو أن يكون هذا المبنى مملوكا أو مخصصا لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام بالمعنى السابق تحديده ويجب لتوافر هذه الجناية أن يكون من حاول احتلال المبنى أو شيء منه بالقوة عالما بأن المبنى مملوك أو مخصص لجهة من الجهات العامة المحددة في نموذج الجريمة فإن لم تتوافر لدى الجاني العلم اليقيني بتوافر هذه الصفة في المبنى بأن خيل إليه واعتقد أن المبنى من المباني الخاصة فإن محاولته احتلال المبنى أو شيء منه بالقوة لا تحقق في هذه الحالة الجناية موضوع الحديث ولا حتى أي جريمة أخرى . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص78 وما بعدها)