تنص المادة (86 مكررا " د ") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأي جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا تلقى الجاني، أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو تواجد في أماكنها، أو شارك في عملياتها؛ بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب ".
تنص الفقرة الأولى على عبارة "بغير إذن كتابي من السلطة المختصة" ، وبالتالي فإن الالتحاق بأعمال التطوع والذهاب لمساندة حركات التحرير كل هذا يتطلب إذنا كتابيا من السلطة المختصة إذ هذا الأمر ليس مجرما في حد ذاته وإنما يشترط الإذن . فإذا حدث الفعل دون الحصول على الإذن وجب العقاب.
والملاحظ في هذا النص أكثر من أمر :
الأمر الأول – إن هذا النص لا حظر فيه وإنما عليك أن تستأذن إذن كل كلام يقال أن النص قد منع أو لم يمنع غير وارد في النص فالمطلوب هو استئذان الحكومة .
الأمر الثاني – نحن مع الشرعية الدولية ونحن ضد الإرهاب وهذا أمر لا يجوز أن يحدث فيه خلط فنحن مع الشرعية الدولية في كل موقع من المواقع وعلى هذا النحو كان توجه الجهات والمجتمعات والجمعيات والمنظمات الدولية وهيئة الأمم فهيئة الأمم طلبت من الحكومة المصرية الاشتراك في قوات حفظ السلام "الطوارئ" المتواجدة في البوسنة والهرسك آنذاك تقديرا منهم بأن مصر ضد الإرهاب من كل موقع من المواقع .
الأمر الثالث – الحاكم في هذه المسالة هو أنه لا يجوز للمصري أن يخرج  من وطنه فعليك أن تستأذن لا يجوز لك أن تتورط في عملية ثم بعد ذلك تورطني فيها دون أن تستأذن ولعل ما قالته المنظمة وبحق أن الحادث الليبي والأزمة الليبية الغربية سببها هذا الموضوع وهذه هي القواعد الحاكمة للنص لا أكثر ولا أقل . وليس هناك داع إطلاقا أن نمثل بأمثلة ونقول هذا ونذكر هذه المنظمة وتلك المنظمة ....... الخ لكن هذه هي النصوص الحاكمة انتم أحرص ما تكونون على سمعة مصر وعلاقتها الخارجية بالدول الأخرى سمعتها الدولية رفضها للإرهاب تأييدها للشرعية " .
وقد يحسن هنا أن نورد تعقيب السيد الدكتور رئيس المجلس على قانون العقوبات السابق وذلك توضيحا للنص حيث عقب بالأتي : "بالإضافة إلى ما قالته الحكومة أود أن أسجل بأن هذه المادة تجرم الانضمام للقوات المسلحة لدولة أجنبية تجرم الانضمام للجمعيات الإرهابية أما ما ينطبق عليه الحركات الوطنية والتي يعتبرها القانون الدولي تمارس دفاعا شرعيا فإنها لا تعتبر جمعيات أهلية فلا يسري عليها هذا النص ومن ثم فإن الذين يتخوفون من إساءة تأويل هذا النص في ظروف معينة أقوال هناك حركات وطنية ومقاومة اعتبرتها الأمم المتحدة دفاعا شرعيا ولا ينطبق عليها وصف الجمعية الإرهابية . هناك فرق بين الجمعيات الإرهابية والحركة الوطنية التي تستخدم حق الدفاع الشرعي . وبالتالي فلا يجوز الخلط بين الأوراق واعتصار النصوص عصر الهدم المنصوص بل يجب على الإحراز أن يساعدونا في تحديد نطاق النص بما لا يمس الشرعية .
إن إساءة تأويل النص يغلق الأبواب علينا أن نعرف كيف نفتح الأبواب أمام الشرعية (مضبطة الجلسة الثانية بعد المائة في 15 يوليو 1992)
وقد أضاف المشرع بموجب تعديل قانون العقوبات لسنة 2014 تجريم تعليم الفنون الحربية أو الساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات التي تستخدم في احدى جرائم الإرهاب كما تعتبر نافذة في حق المتهم بمجرد التدريب أو التعليم أو التواجد في أماكن التدريب أو التعليم وكذلك كل من يشارك في تلك العمليات بقصد الاعداد لارتكاب جريمة الارهاب .
•        العقوبة :
يلاحظ هنا أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى هي السجن المشدد الذي لا يقل عن عشر سنوات .
بينما العقوبة في الفقرة الثانية هي السجن المؤبد في حالة ما إذا كان الجاني قد تلقى تدريبات عسكرية في الدولة الأجنبية أو لدى الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة الإرهابية والتي يكون مقرها خارج البلاد أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر .