مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الماده26
========================================
واجب التبليغ عن الجرائم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة
======================================== 
  واجب التبليغ عن الجرائم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته .
مفاد نص المادة (26) إجراءات جنائية أن واجب التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل فى واجبات وظائفهم مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب .(1)
وبذلك فقد أوجبت المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمورمن مأمورى الضبط القضائى .
وإمتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوى فى القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة (104) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة وجاء نصها فى ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عيب يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلي هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائماً أن تجري علي سنن قويم .
وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التى عددتها المادة (104) معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها. وإذ كانت أمانة الوظيفة تفرض على المستخدم فى مصلحة حكومية ألا يتدخل فى عمل رئيسة و أن ينأى عن السعى لديه للإمتناع عن أداء واجب التبليغ الذى يلزمه به القانون ، لما قد يودى إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية وهو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف ،فإذا وقع منه فإنه يعد إخلالا بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يبادر بالتبليغ عن الجرائم فورعلمه بها . ولما كان الحكم قد أثبت أن رئيس مجلس المدينة (وهو مكلف بخدمة عامة) وسائق سيارته ( وهو مستخدم فى الدرجة التاسعة بمحافظة الشرقية) علما بسبب تأدية عملهما بإرتكاب الطاعن جريمة نقل فول سودانى من محافظة الشرقية بدون ترخيص وهى جريمة تموينية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب ، فإن عرض جعل على أحدهما للإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة بالإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن تلك الجريمة التموينية يعد فى صحيح القانون عرضاً للرشوة. وإذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه عرض جعلاً على السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكى يمتنع عن إبلاغ الشرطة بالمخالفة التموينية واستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على السائق ينطوى فضلا عن الوساطة لدى رئيسه أن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك الجريمة لأن قبول الوساطة يقتضى حتماً وبطريق اللزوم العقلى الإمتناع عن التبليغ وهو إستخلاص سديد وسائغ ، ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس المدينة وعلى سائق سيارته على السواء بالمبادرة إلي التبليغ عن المخالفة التموينية التى علم بها كل منهما بسبب تأدية عمله (2).
وقد تطلبت المادة (26) شروط للإبلاغ من الموظف أو المكلف بالخدمة العامة وهذة الشروط هى (3) :-
1ـ العلم بوقوع الجريمة .
2ـ أن يكون ذلك العلم أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
3ـ أن تكون الجريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها دون شكوى أو طلب أو إذن .
4ـ أن يتم الإبلاغ للنيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 1/6/1959 ،  س10، ق 131 ، ص589 .
(2) الطعن 1367 لسنة 37ق جلسة 28/11/1967 س18 ص1196 .
(3) انظر : المستشار / صبرى محمود الراعى ؛ الأستاذ / رضا السيد عبدالعاطى المحامى ، موسوعة الشرح والتعليق على قانون الاجراءات الجنائية ، طبعة  نقابة المحامين 2009 ، ج
 
 
الاحكام نقض المرتبطه
 
الطعن رقم 1697 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ....... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ................. قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ......... بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين........ و........... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً، ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ............. لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعره وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له، وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها، وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف، وكذلك مسؤولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة ........ ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن...... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن .......، وقدم الطاعن...... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول – المدعي في الدعوى الأصلية- بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى – وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين....................و...............ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية، وبإلزام الطاعنين .... ورئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية، كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و...... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية، وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها رفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن .... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء، وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن .... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة100 القضائية، 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ........ بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   44
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  أحالت المادة 44 إجراءات الى المادة 62 بشأن سريانها فى حق الشاكى ولو لم يدع بحقوق مدنية . حيث تنص المادة 62 من قانون الإجراءات على أن " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلي المجني عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته " .
 
========================================
ماهية أمر الحفظ :
======================================== 
  أمر الحفظ قرار بعدم تحريك الدعوى الجنائية ، ويعنى ذلك أن الدعوى لم تتحرك بعد ـ باعتبار أن أعمال الاستدلال ليس من شأنها تحريكها ـ لن تتحرك بعد أن انتهت أعمال الاستدلال . ولأمر الحفظ طبيعة ادارية ، وليس له بناء على ذلك طبيعة قضائية : ذلك أنه يصدر عن النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال ، ولا يصدر عنها بوصفها سلطة تحقيق ، ولما كانت أعمال الاستدلال ذات طبيعة إدارية ، فان القرار الذى تنتهى اليه ويمثل خلاصتها له بالضرورة هذه الطبيعة كذلك (1). وقد وصفت محكمة النقض أمر الحفظ بأنه " اجراء ادارى يصدر عن النيابة بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات " (2)
وترتبط بالطبيعة الادارية لأمر الحفظ قاعدتان : أولاهما ، أن أمر الحفظ لا يكون مسبوقا بتحقيق ، وانما يسبق بأعمال استدلال فحسب ؛ أما القاعدة الثانية ، فهى أن أمر الحفظ ليست له الحجية أو القوة ، فهاتان من خصائص الأعمال القضائية دون الادارية . ومن هاتين الوجهتين يتميز أمر الحفظ عن القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية (3).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 403 .
(2) نقض 19 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 109 ص 369 ؛ 30 يونية سنة 1976 س 27 رقم 148 ص 661 ؛ وأيضاً د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 403 .
(3) د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 403 .
 
 
========================================
ـ التمييز بين أمر الحفظ والأمر بألا وجه وأهميته :
======================================== 
  معيار التفرقة بين الأمرين (1) : للتفرقة بين الأمر بالحفظ والأمر بألا وجه يتعين معرفة ما إذا كان قد صدر من سلطة التحقيق إجراء يعد من إجراءات التحقيق ، أم أنه لم يصدر منها هذا الإجراء : فإن لم يصدر من سلطة التحقيق أى إجراء من إجراءات التحقيق بناء على محضر جمع الاستدلال كان الأمر الصادر هو أمر حفظ ؛ أما إذا قامت هذه السلطة بإجراء تحقيق سواء أقامت بفتح هذا التحقيق أو قامت باتخاذ إجراء واحد من إجراءات التحقيق كندب مأمور الضبط للقيام بعمل من أعمال التحقيق أو ندب خبير كطبيب أو مهندس على محضر جمع الاستدلالات فما يصدر منها يعد أمراً بألا وجه.
والأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة ?? إ.ج وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ، و لا يقبل تظلماً أو استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى ، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات ، دون غيرها ، إذا توافرت له شروطه ، وهذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها ، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، ولهذا أجيز للمجنى عليه و المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة . والأمر بألا وجه يمنع كذلك من العودة إلى التحقيق إذا لم يتوافر دليل جديد يبرر تلك العودة ، بخلاف أمر الحفظ الذى يمكن فى أى وقت إلغائه دون قيود.  وهناك أثر آخر مهم بين الأمرين:  فأمر الحفظ لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أعلن إليه ، لأنه فى حقيقة الأمر هو عمل استدلال ؛ أما الأمر بألا وجه فإنه يقطع التقادم فى جميع الأحوال باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 308 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 309 .
 
========================================
أســـــــــباب الأمــــــر بالحفظ
======================================== 
  قد يستند الأمر بالحفظ الى سبب قانونى ترى النيابة العامة بناء عليه أنه لا يجوز وفقا للقانون تحريك الدعوى الجنائية . والأسباب القانونية نوعان : موضوعية واجرائية . فالموضوعية مثالها أن ترى النيابة العامة أن الفعل المسند الى المتهم لا يخضع لنص تجريم أو أن سبب اباحة يسرى عليه أو يتبين لها انتفاء أحد أركان الجريمة أو توافر مانع مسئولية أو مانع عقاب . أما الأسباب الاجرائية ، فمجملها انتفاء احد المفترضات الاجرائية المتطلبة لتحريك الدعوى الجنائية ، كما اذا كانت الشكوى المتطلبة لذلك لم تقدم أو كان الطلب أو الاذن لم يصدر ، أو تبين للنيابة العامة أن الدعوى قد انقضت لسبب من أسباب انقضائها كوفاة المتهم أو استكمال تقادمها مدته أو سبق الفصل فيها بحكم بات . ومن الأسباب الاجرائية كذلك ألا يتوافر الدليل الكافى ـ فى تقدير النيابة العامة ـ على وقوع الفعل أو نسبته الى المتهم (1).
وقد يستند أمر الحفظ الى محض سبب ادارى يجمل فى استعمال النيابة العامة سلطتها التقديرية فى تقرير " ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية " ، ويعنى ذلك أن هذا الحفظ لا يستند الى اعتبارات قانونية ، وانما يستند الى اعتبارات الملاءمة . ويعبر عن الحفظ فى هذه الحالة بأنه " حفظ لعدم الأهمية " . ويفترض هذا الحفظ أن جميع أركان الجريمة ومفترضات الدعوى متوافرة ، أى أن الدعوى صالحة ـ وفقا للقانون ـ لأن تتحرك ، ولكن النيابة العامة تقدر أن مصلحة المجتمع ترجح عدم تحريكها ، مثال ذلك تفاهة ضرر الجريمة ، وحصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه ، وأداء المتهم تعويضا كاملا لمن أضرت بهم الجريمة ، وكون المتهم مبتدئا فى الاجرام والخشية من أن يفسده تنفيذ العقوبة فيه . وسند الاعتراف للنيابة العامة بسلطة الأمر بالحفظ لعدم الأهمية أن الشارع لم يقيد هذا الحفظ بوجوب استناده الى أسباب محدده ، وانما ذكر فى صياغة عامة أن للنيابة الحفظ " اذا رأت أن لا محل للسير فى الدعوى " . وعلى خلاف ذلك ، فان الشارع حينما حدد أسباب الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الذى يصدره قاضى التحقيق اشترط استناده الى أسباب قانونية أو واقعية (2) أى أنه لم يجز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بأن لا وجه  لاقامة الدعوى " لعدم الأهمية " (3) . و اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى جاز أن يستند هذا الأمر الى " عدم الأهمية " كذلك .(4) وعلة التفرقة بين النيابة العامة من ناحية وقاضى التحقيق من ناحية ثانية أن للنيابة العامة صفة ادارية خولت بناء عليها سلطة تقديرية ، فلها أن تقرر الحفظ ( أو تصدر الأمر بأن لا وجه ) مستعملة هذه السلطة التقديرية على الرغم من توافر جميع أركان الجريمة : أما قاضى التحقيق فوظيفته قضائية فحسب ، ومن ثم لم يكن له أن يصدر قرارا الا اذا استند الى أسباب قانونية خالصة (5) .
حجية أمر الحفظ وقوته (6) : ليس لأمر الحفظ حجية أو قوة ، فتلك من خصائص الأعمال القضائية ، وليس أمر الحفظ منها .
ليس لأمر الحفظ حجية : فيجوز للنيابة العامة فى أى وقت أن ترجع عنه ، طالما أن الدعوى لم تنقض بالتقادم . ولها أن ترجع عنه ، ولو لم يظهر دليل جديد . ويقبل الرجوع من أى عضو من أعضاء النيابة العامة ، أى أنه لا يشترط أن يلغيه النائب العام .
وليس لأمر الحفظ قوة : فلا تنقضى به الدعوى الجنائية ؛ ولا يحول بين المضرور من الجريمة والادعاء المباشر . ولا يقبل من المتهم الذى صدر لمصلحته أمر الحفظ ثم أقيمت الدعوى ضده أن يدفعها بعدم جواز نظرها ؛ واذا دفع بسبق صدور أمر الحفظ ، فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
وبالنظر الى تجرد أمر الحفظ من الحجية والقوة ، فانه لا يجوز الطعن فيه ، اذ لا وجود لمصلحة تبرر الطعن ، ذلك أن الرجوع فى الأمر بالحفظ جائز ، والادعاء المباشر جائز كذلك على الرغم منه (7).
ـ امتناع الطعن فى أمر الحفظ : أمر الحفظ أيا ما كان سببه لا يقبل الطعن فيه من جانب المجنى عليه ولا المدعى بالحقوق المدنية . غير أن امتناع الطعن لا يحول دون التظلم منه للنيابة العامة نفسها ، وللنيابة العامة أن ترفض التظلم أو تستجيب له إن كان له وجه . وإذا استجابت له فلها أن تحقق الدعوى أو ترفعها إلى المحكمة الجنائية (Cool.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 404 .
(2) انظر : د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ص 404 وأشار الى : د / محمد مصطفى القللى ، ص 238 ؛ د / رؤوف عبيد ، ص 321 ؛ د / عمر السعيد رمضان ، رقم 173 ص 288 ؛ د / فوزية عبدالستار ، رقم 243 ص 266 ؛ د / محمد زكى أبو عامر رقم 49 ص 142 .
(3) فالمادة 154 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن " إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى " .
(4) د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 404 .
(5) د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 405 .
(6) د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 406 .
(7)  انظر : د / محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 407 .
(Cool د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 235 .
 
========================================
إعلان أمر الحفظ :
======================================== 
  يوجب القانون  إعلان أمر الحفظ  إلى كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية ، سواء كانت الواقعة جناية  أو جنحة أو مخالفة  . فإذا كان أحدهما قد توفى وجب إعلان ورثته . وليس من الضرورى إعلان كل منهم على حدة ، بل يصح إعلانهم جملة فى محل إقامة مورثهم ، سواء كانوا مقيمين فية فعلا أو كانوا مقيمين فى محل غيرة  ( م62 إجراءات ). ولم يشترط القانون أن يكون الإعلان بطريقة معينة ، فيصح أن يتم على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عن طريق البريد .
ولم يوجب القانون إجراء الإعلان فى خلال أجل محدد ، فيصح فى أى وقت . بل إنه لم يرتب جزاء على الإخلال بواجب الإعلان ذاتة . ولما كان القانون لم يرتب آثار اً قانونية على إعلان أمر الحفظ فإن هذا الإعلان يعتبر إجراء غير جوهرى ، ومن ثم  لا يترتب على إغفالة بطلان أمر الحفظ . ولهذا السبب فإن العمل يجرى  رغم وجود النص على عدم إعلان أمر الحفظ (1) .
ومما سبق يتبين أن وجوب إعلان أمر الحفظ للمدعي المدني طبقًا لنص المادة (62) لا أثر له من الناحية العملية إذ أن أمر الحفظ هذا لا يمكن أن يمنع المدعي المدني من رفع دعواه المباشرة إلى المحكمة المختصة - هذا علاوة على أن الأمر الذي تصدره النيابة بناءً على محضر جمع استدلالات فقط غير مقيد لها وللنيابة العدول عنه بغير قيد أو شرط (نقض جنائي 23 يونيه سنة 1941 محاماة 42 - 10 - 260) (2).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 235 .
(2) الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة ، أمر الحفظ الملزم من النيابة العامة ، مجلة المحاماة - العدد الثالث ، السنة الرابعة والثلاثون سنة 1954
 
 
 
========================================
التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  حفظ الأوراق
مادة 803  : إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة ، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة ، تعين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضي ببراءته بمعرفتها ، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه.
مادة 804  : يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق، والأسباب التي يستند عليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على نحو ينبئ عن أنه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة.
مادة 805 :  يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية :
أولاً : الأسباب القانونية :
وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، ومن أهمها:
1- عدم الجناية :  وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمنأى عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.
ومن أمثلة ذلك :
ـ استعمال حق بحسن نية (مادة 60 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً ، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية ، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحراز بقصد التبليغ.
ـ إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (مادة 63 عقوبات)
ـ توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م 245، 246، 248، 249، 250 عقوبات).
ـ القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م302 (2) عقوبات).
ـ الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م304) عقوبات.
ـ السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م 309 عقوبات)
ـ وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه
ـ نقل متاع شخص من مكان إلى آخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب آخر لا جريمة فيه.
ـ الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة لا يمتد إلى ملك الغير، ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
ـ عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها.
ـ الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب على الشروع فيها.
2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية : ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك :
أ- عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية :
 سبب الموظف العام (185 عقوبات) ـ زنا الزوجة (274 عقوبات) ـ زنا الزوج في منزل الزوجية (277 عقوبات) ـ ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (279 عقوبات) ـ عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (393 عقوبات) ـ القذف (303) عقوبات) ـ السب العلني (206 عقوبات) العيب والإهانة أو القذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (307 ـ 308 عقوبات) ـ الرقة (وقياساً على ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع (312 عقوبات)
ب ـ عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية :
العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (181 ـ 182 عقوبات) ـ إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (184 عقوبات).
 الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل ( رقم 157 لسنة 1981) (1) وقانون الضريبة العامة على المبيعات ( رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك ( رقم 66 سنة 1963) وقانون تنظم التعامل بالنقد الأجنبي ( رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك ( رقم 63 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني ( رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ( رقم 8 لسنة 1997) .
ج- عدم صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك :
ـ عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية على القضاة وأعضاء النيابة ( م 96 ـ 130 من قانون السلطة القضائية).
ـ عدم صدور إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية على أن أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها . ( م 91 من قانون مجلس الدولة) .
ـ عدم صدور إذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجناية على أعضاء أي من المجلسين ( م99 ـ 205 من الدستور ).
د- التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.
3- امتناع العقاب :
 وامتناع العقاب والاختيار قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي :
أ- امتناع المسئولية الجنائية :
ـ فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه ( م 62 عقوبات) .
ـ امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره ( م94 من قانون الطفل ) .
ـ إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ( م100 من قانون الطفل) .
ـ  حالة الضرورة ( م61 عقوبات) :
ب- العذر المعفي من العقاب :
من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي :
ـ الأخبار عن جرائم محددة مثل : جريمة الاتفاق الجنائي (م 48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب ( م84 (1) ـ 88 مكرراً (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (101 عقوبات) وجرائم الرشوة (107 مكرراً (2) ـ 108 عقوبات) وجرائم التزييف وتقليد العملة (105 عقوبات) وجرائم التزوير (210 عقوبات) وجرائم العدوان على المال (118 مكرراً (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (48 من قانون المخدرات).
ـ مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء (144 عقوبات).
ـ إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (146 عقوبات).
4- انقضاء الدعوى الجنائية :
ـ بوفاة المتهم (14 إجراءات)
ـ  بمضي المدة (15 إجراءات)
ـ بالعفو الشامل (76 عقوبات)
ـ  بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص القانون على ذلك مثل :  التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهرب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.
ـ  بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (10 إجراءات) بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.
ثانياً: الأسباب الموضوعية :
1-عدم معرفة الفاعل .
2-عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة ، ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم .
3-عدم الصحة : ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة ، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.
4-اكتفاء بالجزاء الإداري : وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي على المتهم من أجل إتيان الواقعة المعروضة.
مادة 805 مكرراً : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون فيها بالغرامة فقط بقيام المتهم أو وكيله بدفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية.
 وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك ، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانوناً، فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على هذا الأساس.
مادة 805 مكرراً (أ) : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية) و242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) و 244 ( فقرة أولى ) و 265 و 321 مكرراً و 323 مكرراً أولاً و 324 مكرراً و 341، 342، 354، 360، 361 ( فقرتان أولى وثانية) و 369 من قانون العقوبات ، انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 805 مكرراً (ب) : يجب على عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحاً غير مقترن أو معلق على شرط ، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح.
ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح على التصرف الذي تم في الدعوى.
مادة 805 مكرراً (ج) : إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة لمن صدر منه.
مادة 805 مكررا (د)  : يمتنع على عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقاً لأحكام القانون، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.
مادة 806 : لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل.
مادة 807 :  يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالباً ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهمين وبين المجني عليه ، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً.
مادة 808 : تستدعى النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم .
مادة 809 :   يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
 والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي أثر كما لم يقيده بأجل معين.
مادة 810 : الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أمام القضاء أو استئنافاً من جانب المدعى بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية ، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادراً من المحامي العام  أو رئيس النيابة الكلية، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف.
مادة 811 : الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
مادة 812 : لا يجوز للنيابة أن تصدر قراراً بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ،  أياً ما كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مادة 813 : لعضو النيابة بوصف كونه رئيس الضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن له الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقاً للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فإن له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلالات ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى ـ إذا رأى عدم تقديمها للمحكمة ـ أمر حفظ تسري عليه الإحكام سالفة البيان.
مادة 814 : على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقاً للصالح العام.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده     45
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  الدخول فى المساكن باعتباره إجراء من إجراءات الاستدلال
راعى المشرع المصرى حرمة المسكن على أساس أنها المكان الذى يطمئن فيه الشخص فنص فى المادة  58 من دستور 2014 على أن " للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب ، يحدد المكان ، والتوقيت ، والغرض منه ، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية التي ينص عليها ، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها ، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن. "
وتنص المادة 128 من قانون العقوبات على أن " إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري" .
ورددت المادة 45 إجراءات هذا الحظر مبينة الأحوال العامة التى يجوز فيها لرجال السلطة دخول المساكن دون إذن وفى غير أحوال الجرائم المنصوص عليها فى القانون وهى أحوال طلب المساعدة من الداخل والحريق والغرق أو ما شابه ذلك . (1)
معنى المسكن : المسكن لغة هو محل السكنى . وهذا التعريف يفصح عن علة حمايته فقد حرص المشرع على أن تكون المنازل سكناً للنفس بمعنى الكلمة ، لا يروع أهلها بمن يقتحم عليهم حياتهم فيهتك حرماتهم ويكشف أسرارهم ويقلق راحتهم . ويعتبر المكان مسكنا فى باب التفتيش  وفقا لأحد معيارين : حقيقة استعماله ، أو الغرض من إعداده . فكل مكان يقيم الشخص فيه يعد مسكنا و إن لم يكن مخصصا للإقامة ، وكل مكان أعد للإقامة يعتبر مسكنا وإن لم يكن مسكونا بالفعل . غير أنه يشترط فى جميع الأحوال لاعتبار المكان مسكنا أن يثبت حق الاستئثار به لإنسان ، وذلك هو الجانب القانونى فى فكرة المسكن . ولا عبرة بعد ذلك لسند الحيازة ، فقد يكون المكان ملكا لشاغله ، وقد يكون شاغل المكان مجرد حائز له بمقتضى عقد إيجار أو عارية . ولا عبرة كذلك بشكل المكان أو هيئته ، ولا بالمادة التى استخدمت فى إقامته ، كما أنه لا عبرة بالمدة التى أعد فيها المكان للسكنى أو التى يتخذ فيها مسكنا ، ولهذا فالدوام والتوقيت فى هذا الشأن سواء . ويسرى وصف المسكن وحكمه على ملحقاته ، سواء كانت تجاوره أو تعلوه أو تقع أسفله ومن أمثلته سطوح المساكن وأفنيتها وعشش الدواجن والأقبية (2) والمخازن والحظائر والحدائق (3).
قررت محكمة النقض المصرية أن المنزل فى معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً لا يباح لغيره دخوله إلا بإذن منه (4).
وإذا فقد المكان الاختصاص به فقام صاحبه بفتحه للجمهور فإن ذلك يعنى أنه لم يعد مستودعاً للسر ولذلك لا يعد منزلاً وإنما محلاً عاماً لا تحميه قواعد التفتيش. وتطبيقاً لذلك قضى " بأنه ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم أعد غرفتين فى منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد وصف حولها الكراسى ويغشى الناس هذا المنزل للعب القمار دون تمييز بينهم بحيث أن من تردد تارة قد لا يتردد الأخرى فإن ذلك يبيح لرجال البوليس الدخول فيه دون إذن من سلطة التحقيق" (5) .
مدلول الدخول إلى المسكن : القاعدة هى أنه لا يجوز الدخول إلى مكان مسكون أو تفتيشه. غير أن هناك حالات أجاز فيها الشارع استثناء الدخول إلى المسكن ، وهذه الحالات يجمع بينها فكرة الضرورة الإجرائية. ويقتصر الدخول فى المكان على مجرد تجاوز حدوده والتواجد به ، دون أن يمتد إلى التنقيب والتفتيش عن شيء معين. ولا يجوز لمن يدخل المكان سوى أن يأتى الأعمال التى يقتضيها هذا الدخول دون سواها ، وله أن يطالع ما يجده من أشياء ببصره دون أن يتجاوز ذلك للبحث فى الأشياء غير الظاهرة. وبذلك يتضح أن الدخول إلى المسكن يختلف عن تفتيشه ، فهذا الأخير يعد من إجراءات التحقيق التى لا يجوز صدور الإذن به إلا من سلطات التحقيق الدعوى الجنائية ولا يجوز القيام به حتى فى حالة التلبس. أما الدخول إلى المسكن فلا يعدو أن يكون إجراء استدلال اقتضته الضرورة أو القيام بعمل معين (6).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه الأحوال إذن لم ترد على سبيل الحصر فى المادة 45 إجراءات فإن إضافة النص إليها ما يشابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة يجعلها واردة على سبيل المثال ومن بين هذه الأحوال تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه ( نقض 3 فبراير سنة 1964 مجموعة أحكام النقض س 15 ص 105 رقم 22 ، نقض 13 يناير سنة 1964 مجموعة أحكام النقض س 15 ص 52 رقم 11 ) . ويلاحظ أن الأحوال المبينة فى المادة 45 إجراءات إما على الرضا ( الطلب ) أو الضرورة  ؛ د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 334 ، 335 .
(2) القَبَاءُ : بناء مستدير تحت الأرض تُخزّن فيه البضائعُ القابلة للتَّلف كالجبن والزّبد والفواكه وغيرها لانخفاض درجة حرارته عن مستوى الحرارة فوق الأرض
(3) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 305 ، 306 .
(4) نقض 6/1/1969 - أحكام النقض - س20 - ق1.
(5) نقض 17/3/1953 ـ  س4 - رقم 226 - ص619 ، وفى نفس المعنى - نقض 18 مارس 1957 - س8 - رقم 74 -  ص260.
(6) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 194 .
 
========================================
حالات الدخول المشروع إلى المساكن:
======================================== 
  نصت المادة 45 إ.ج على أنه "لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
هذا الدخول يفترض إما أنه صدر بناء على طلب من كان داخل المكان ، ولكن على خلاف التفتيش ، فإن طلب من كان بداخل المكان تتسع لحائزه وغيره. فبينما لا يجوز أن يكون التفتيش إلا برضاء حائز المكان ، فإن الدخول طلباً للمساعدة يمكن أن يكون من أى شخص كان موجوداً داخل المكان ولو لم يكن حائزاً له. ويجوز أن يكون الدخول بدون طلب وذلك إذا توافرت الضرورة ، وقد ذكر الشارع حالة الحريق أو الغرق ؛ غير أنه أردف قائلاً " أو ما شابه ذلك " بما يعنى أنه لم يحصر حالات الدخول للضرورة فى هاتين الحالتين فقط. ولذلك يتسع الدخول لإنقاذ مريض على وشك الموت أو جريح يترف أو لاستغاثة صدرت من الداخل أو لوجود حيوان متوحش أو أفعى داخل المترل أو وجود مجنون هارب داخله وغيرها من صور. ويعد الدخول لضبط متهم هارب من تطبيقات الضرورة الإجرائية. وقد ذكر الشارع أيضاً أن يكون الدخول فى الحالات المبينة فى القانون (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 195 .
 
========================================
الدخول للقبض على مجرم هارب :
======================================== 
  لرجال السلطة العامة دخول المسكن لتعقب متهم هارب والقبض عليه ، ولا يعتبر هذا الإجراء تفتيشاً ،لأن دخول المنزل يقتصر على البحث عن المتهم وتنفيذ القبض عليه ، دون أن يمتد إلى غير ذلك مما يعتبر بحثا عن الحقيقة فى مستودع السر . والقول باعتبار هذا الدخول تفتيشا غير جائز يؤدى إلى تمكين المتهم من تعطيل مفعول الأمر بالقبض باختفائه فى منزله . أما إذا اشتبه القائم بتنفيذ الأمر فى اختفاء المتهم فى منزل شخص آخر فإنه لا يجوز له دخوله إلا إذا ندب لذلك من سلطة التحقيق (1).
ودخول المسكن للقبض على متهم هارب  مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه ؛ أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها ، وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه. ويترتب على هذا فإن هذا الدخول لا يجب أن يتجاوز الغرض الذى أجيز من أجله وهوضبط المتهم ، فإذا عاين مأمور الضبط القضائى أثناء هذا الدخول جريمة ، كان ضبطها جائزاً استناداً إلى توافر حالة التلبس (2).
ويلاحظ أن دخول المنزل بقصد تعقب أحد الأشخاص والقبض عليه بداخله لا يعد تفتيشا لهذا المنزل ، وإن كان يتساوى مع التفتيش فى المساس بحرمة الحياة الخاصة لصاحب المنزل . فهو محض دخول للمنزل بقصد تنفيذ أمر القبض عليه ولكن ذلك لا يحول دون وجوب أن يكون هذا العمل مشروعا . ويتحدد عدم المشروعية بالنسبة إلى صاحب المنزل وحده ، فإذا ترتب على الدخول غير المشروع للمنزل ضبط جريمة فى حالة تلبس بطل القبض والتفتيش المترتبين على هذه الحالة . أما المتهم الهارب ، فإن القبض عليه وتفتيشه يعد صحيحا لأنه لا يتأثر بدخول منزل غير متعلق به (3).
الدخول المستند إلى قوانين خاصة  : تتضمن عقود الاشتراك فى خدمات الكهرباء والغاز والماء والهاتف وغيرها النص على حق موظفى الشركات التى تقدم هذه الخدمات فى الدخول إلى الأماكن المسكونة وغيرها لتوصيل الإمدادات بهذه الخدمات ، كما يتم النص فيها على حقهم فى المرور دورياً للتأكد من سلامة التوصيلات وأنه لا يوجد إخلال بها وللقيام كذلك بأعمال الصيانة المختلفة ، وتتضمن هذه العقود على التزام المشترك بالسماح لهؤلاء الفنيين من الدخول إلى الأماكن التى يحوزها لأداء واجباتهم. فإذا عاين أحد هؤلاء نتيجة هذا الدخول المشروع جريمة فى حالة تلبس ، كانت المعاينة صحيحة ، إذ أنها قد استندت إلى إجراء مشروع ؛ غير أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين القيام بالقبض على المتهم وتفتيشه فى هذه الحالة ، إلا إذا نصت التشريعات المنظمة لعملهم على منحهم صفة الضبطية القضائية (4).
ـ الدخول بإذن الحائز : يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يدخل مسكن أى شخص إذا أذن له هذا الشخص بذلك ، فيكون الدخول عندئذ مشروعا ، فإذا توافرت داخل المسكن حالة تلبس بجناية أو جنحة جاز لمأمور الضبط القضائى إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه . وقد قضى بأن للمتجر حرمة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه فلا يجوز دخوله إلا بإذن من النيابة أو فى حالة التلبس أو إذا أذن الحائز بذلك ، ولا يعتبر شقيق صاحب المحل الذى كلف بمراقبة مؤقتا حائزا له حق الرضاء بالدخول (5) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / فوزية عبدالستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط 2001 ، ص 282 .
(2) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 195 .
(3) د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 909 ، 910 .
(4) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 195 .
(5) د / فوزية عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 283 .
 
 
========================================
الفرق بين التفتيش كإجراء استدلال والتفتيش كإجراء تحقيق :
======================================== 
  التفتيش كإجراء استدلال لا يهدف إلى جمع الأدلة عن جريمة معينة ، وإنما هو إجراء إدارى قد يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة فتظهر الجريمة عرضاً كالتفتيش الذى يجرى فى حالة الضرورة ، وقد يهدف للتحرى عن جريمة محتملة ، لا عن جريمة وقعت بالفعل كالتفتيش الإدارى والتعاقدى ، وقد يقع برضاء الشخص نفسه.  وبينما يهدف التفتيش كإجراء تحقيق إلى التنقيب عن الأدلة فى جريمة وقعت بالفعل ؛ فإن التفتيش الاستدلالى يهدف إلى توقى وقوع هذه الجريمة . وفى حين أن التفتيش التنقيبى يكون عقب وقوع قبض صحيح ؛ فإن التفتيش كإجراء من إجراءات الاستدلال لا يشترط فيه أن يسبقه قبض. وفيما يلى نبين صور هذا النوع من التفتيش.
1ـ التفتيش المستند لحالة الضرورة ( تفتيش رجال الاسعاف فى جيوب المصاب فاقد الوعى للتعرف على شخصيته فوجد مخدر يكون الضبط صحيح .
2ـ التفتيش الإدارى للأشخاص .
3ـ تفتيش الجمارك .
4ـ التفتيش الإدارى فى المطارات والموانئ .
5ـ التفتيش الإدارى للأماكن العسكرية وما فى حكمها .
6ـ تفتيش السجناء .
7 ـ التفتيش الإدارى المخول للرؤساء على مرؤوسيهم .
8 ـ التفتيش المستند إلى الرضاء المفترض لوجود علاقة تعاقدية .
9ـ التفتيش المستند إلى رضاء الشخص.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده             46
 
========================================
تفتيش الشخص بعد إلقاء القبض عليه
======================================== 
  محل التفتيش  { الشخص } (1) :
يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانة المادى وما يتصل به ، ويشمل هذا الكيان المادى أعضاءه الخارجية والداخلية . ويتصل بهذا الكيان ما يرتديه من ملابس أو يحمله من أمتعة أو أشياء منقولة سواء فى يديه أو فى جيبه ، أو ما يستعمله مثل مكتبه الخاص وسيارته الخاصة (2).
ولا صعوبة بالنسبة إلى الأعضاء الخارجية للإنسان كاليدين والقدمين ، أما أعضاؤه الداخلية فمثالها دمه ومعدته ، فيمكن تفتيشها عن طريق غسل المعدة لتحليل محتوياتها ، وعن طريق اخذ عينة من الدم لمعرفة نسبة ما به من كحول.
ويعد تفتيش الشخص مساسا بأسرار حياته الخاصة بما لا يمس كرامته الإنسانية فى ذات الوقت . وعدم المساس بكرامة الشخص يوجب عدم التعسف فى تنفيذ التفتيش وألا تفتش أنثى سوى أنثى مثلها .
ويتطلب التفتيش داخل جسم الانسان ( كما فى المعدة وتحت الجلد والدم ) ألا ينفذه غير طبيب بشرى حرصا على حياة الشخص وسلامة جسمه وحماية لكرامته (3).
وتنص المادة ( 339) من التعليمات العامة للنيابات على أن  - يقتضى تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلي النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته ، فإذا أخفى المتهم الشئ في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة الالتجاء إلي الطبيب لاخراج هذا الشئ بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادى القيام بها .
كلما كان القبض جائزا كان تفتيش الشخص جائزا : تفتيش الشخص من توابع القاء القبض عليه ، فكلما كان القبض جائزا كان تفتيش الشخص جائزاً كذلك . وإذا كان القبض غير جائز وقام مأمو الضبط بتفتيش الشخص كان هذا التفتيش وما يترتب عليه باطلا إستناداً لنص المادة 46 إجراءات .
و يلاحظ أن القبض القانونى الذى يجيز التفتيش إنما هو القبض الحاصل من مأمور ضبط قضائى وذلك لأن المادة 46 /1 إجراءات قد خصته بالتفتيش بقولها " فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه "
أما ما خوله القانون فى المادتين 37 ، 38 إجراءات للأفراد ورجال السلطة العامة فى الجنايات والجنح المتلبس بها ليس من قبيل القبض بمعناه القضائى الذى يجيز التفتيش فى سبيل كشف الحقيقة ، بل هو مجرد تعرض مادى وتمكين فحسب لإحضار المتهم إلى أقرب رجل سلطة عامة أو إلى أقرب مأمور ضبط قضائى على حسب الأحوال . وعلى ذلك فليس لمن له هذه المكنة من الأفراد أو من رجال السلطة العامة حق تفتيش الشخص ، بل يجب عليه أن يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فان وجد هذا أن الدلائل كافية على إتهامه وتوافرت شروط المادة 34 إجراءات ألقى القبض عليه وبالتالى يكون له حق تفتيشه أو يتخذ ما يراه مناسباً من الإجراءات التحفظية طبقاً للمادة 35 / 2 إجراءات ويطلب فوراً إلى النيابة إصدار أمر بالقبض والتفتيش أو يخلى سبيله بعد التحقق من شخصيته ومحل إقامته وذلك على حسب الأحوال (4).
ومع ذلك يجوز للفرد العادى ولرجل السلطة العامة تجريد الشخص من الأسلحة المؤذية التى يحملها تأميناً للقبض وعدم إيذاء نفسه أو غيره إن كانت ظاهرة (5).
وتطبيقاً لما تقدم حكم بأن القانون قد بين مأمورى الضبط القضائى بالمادة 23 إجراءات على سبيل الحصر وهو لا يشمل مرءوسيهم كرجل الشرطة ، والمخبرين منهم إذ لا يعدون هؤلاء من مأمورى الضبط القضائى ولا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون وكل ما لهم وفقاً للمادة 24 إجراءات هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وليس من ذلك القبض والتفتيش . ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 38 إجراءات لرجال السلطة العامة من غير رجال الضبط القضائى فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى وكان قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانونى بل هو مجرد تعرض مادى فحسب ، وكان نص المادة 46 إجراءات واضح فى أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . هذا النص إنما يخص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش ، ويؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأمورى الضبط القضائى فى إحضار المتهم المتلبس وتسليمه وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأمورى الضبط القضائى . وأن المادة 46 إجراءات مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالى وهى لا تسمح للأفراد عند تسليم الجانى المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة غير مأمورى الضبط القضائى ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ما تقدم فإن إحضار الطاعن إلى مركز البوليس لم يكن يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه وبالتالى لم يكن يخول له تفتيشه ومن ثم يكون التفتيش الذى أجراه الجاويش باطلا ويكون الاعتراف الذى نسبه هذا الجاويش إلى الطاعن والذى أنكر الطاعن صدوره منه هو اعتراف لا يقيد به لصدوره ـ إن صح ـ بناء على تفتيش باطل (6).
ويلاحظ أن هذا الحكم يعتبر عدولا عن قضاء سابق لمحكمة النقض فى هذا الصدد (7) وعلى أى حال لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تفتيش المقبوض عليهم بمرءوسيه تحت إشرافه (Cool .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 913 .
(2) وتنص المادة ( 312) من التعليمات العامة للنيابات على أن " يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادى ، وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة " .
(3) مشار اليه عند : د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 913 .
(4) د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 316 ، 317 .
(5) نقض 24 مارس سنة 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 384 رقم 83 .
(6) نقض 24 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 ص 659 رقم 184 . ونقض 19 مايو سنة 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 722 رقم 146 ؛ د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 318 .
(7) راجع نقض 3 أبريل سنة 1944 مجموعة القواعد جزء 6 ص 444 رقم 323؛ نقض 16 أكتوبر سنة 1944 جزء 6 ص 515 رقم رقم 375 ( وكان الذى فتش فى هذه القضية عسكرى بوليس ) ؛ د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 318 .
(Cool راجع نقض 24 أبريل سنة 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 ص 418 رقم 105 .
 
========================================
الفرق بين التفتيش القضائى والتفتيش الوقائى (1) :
======================================== 
  تعليق ورأى الدكتور توفيق الشاوى على المادة 46 إجراءات :
نص المادة 46/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يقرر أنه " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " ، هذا النص لا يصلح دليلاً للقول بأن أحوال تفتيش الشخص هي حالات القبض لأن كل ما قصد منه هو إجازة " التفتيش الوقائي " المكمل للقبض على المتهم والذي يقصد به الاحتياط لمنع مقاومة المقبوض عليه.
ويقول د/ توفيق الشاوى فمفتاح المشكلة في نظرنا هو التفرقة بين ( التفتيش القضائي ) (2) وهو التفتيش بالمعنى القانوني ، وبين ( التفتيش الوقائي ) (3) التابع للقبض وهو الذي قصدته المادة 46/ 1 والذي تقصده محكمة النقض المصرية عندما تقرر أن التفتيش يتبع القبض .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/  توفيق محمد الشاوى ، " سلطة مأموري الضبط القضائي في تفتيش الشخص في غير حالة التلبس " نص المحاضرة التي ألقيت بدار نقابة المحامين في يوم 3 إبريل سنة 1952. منشورة بمجلة المحاماة - العدد الثامن ، السنة الثانية والثلاثون - إبريل 1952.
(2) أخذ بهذه التسمية (جارو) جـ 3 رقم (900) ص (204)، وموريزوتيبولت ص (447) و (لويس لامبير) في (البوليس القضائي) جـ (1) ص (351) ، وبعض الفقهاء يفضل تسميته (التفتيش التحقيقي ؛ راجع دكتور توفيق الشاوى ، مرجع سابق .
(3) يقول د /  توفيق محمد الشاوى " هذه تسمية استحدثناها ، وهي غير موجودة في الفقه المصري ، ولكنا أخذناها عن عبارات بعض أحكام النقض المصرية ، مثل نقض 11 يونيه سنة 1945, حيث وصفت هذا التفتيش بأنه (من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه) مجموعة القواعد جـ (6) ص (733) رقم (598) ، وهذا في نظرنا أفضل من تسمية التفتيش البوليسي التي أخذ بها القضاء الفرنسي في بعض أحكامه " .
 
 
 
========================================
" التفتيش القضائي "  و " التفتيش الوقائي" للشخص :
======================================== 
  يرى د / توفيق الشاوى أنه لا بد من التمييز بين نوعين مـن تفتيش الشخص : الأول ، وهو الذي يجب أن يسمى وحده تفتيشاً بالمعنى القانوني المعروف في القانون الجنائي ، أي الاطلاع والبحث عن الأدلة ، وهو الذي يعتبر ( من أعمال التحقيق التي لا يجوز الالتجاء إليها إلا في تحقيق مفتوح ، طبقاً لنص المادة (91) إجراءات ، ولا يمكن أن تجريه سلطة التحقيق إلا متى توفرت لديها قرائن قوية على أن في إجرائه فائدة في ( الإثبات) . وهذا التفتيش سواء وقع على المسكن أو على الشخص واحد في شروطه وحالاته ، فلا يكون تفتيش الشخص جائزاً لمأموري الضبط إلا في الحالة التي أجيز لهم فيها تفتيش المسكن وهي حالة التلبس ، ولا يمكن القول بجوازه لهم في غير تلك الحالة.
أما النوع الثاني وهو الذي يكون تابعاً للقبـــض على الأشخاص ، فهو الذي سميناه ( تفتيشا وقائيا ) وهو ليس من إجراءات التحقيق ولا يقصد به البحث عن أدلة ، وإنما هو إجراء بوليسي محض مقصود به إمكان تنفيذ الأمر بالقبض ، وهو لذلك محدود بحدود هذه الغاية ولا يجوز أن يتعداها.
ماهية " التفتيش الوقائي" وحدوده : أحسن تعريف لهذا الإجراء يمكن استخراجه من عبارات محكمة النقض المصرية نفسها بأنه هو " ما يستلزمه تنفيذ القبض من بحث في ملابس المتهم لتجريده مما يحتمل أن يكون معه من سلاح خشية أن يستعمله في المقاومة أو الاعتداء على نفسه أو على من يقبض عليه " (1) .
فهو إذن يختلف عن التفتيش من حيث طبيعته القانونية إذ أنه ليس إلا إجراءً بوليسياً احتياطياً تنفيذياً ولذلك سمته إحدى المحاكم الفرنسية  " التفتيش البوليسي " (2) .
وقد بينت محكمة النقض المصرية علة إجازة هذا الإجراء وغايته بقولها إن " التفتيش" في هذه الحالة يكون لازماً ، ضرورة أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ، ابتغاء استرجاع حريته ، بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح على من قبض عليه (3).
وينتج عن الطبيعة البوليسية لهذا الإجراء أنه مخول لمن يباشر القبض فعلاً لا لمن يتولى التحقيق , وقد طبقت محكمة النقض المصرية هذه القاعدة بإطراد فأجازت هذا الإجراء الوقائي للقائم بتنفيذ القبض حتى ولو لم يكن من مأموري الضبط القضائي كعسكري البوليس  أو المخبر ، أو الفرد العادي  وهو أمر ما كان يمكن التسليم به ، لو اعتبرنا من إجراءات التحقيق كالتفتيش العادي .
وهذا الإجراء البوليسي ليس خاصاً بالأشخاص فقط، بل إنه يمتد إلى المنازل ، فمن المتفق عليه أن القائم بتنفيذ أمر القبض على شخص معين يجوز له دخول منزل هذا الشخص للقبض عليه , فهذا الدخول انتهاك لحرمة المنزل أجيز لمأموري الضبط، وحتى لرجال البوليس العاديين طالما كانوا قائمين بتنفيذ أمر قبض صحيح ، ولا يصح أن يستنتج من ذلك أن تفتيش المنازل يجوز في أحوال القبض ، رغم ما جرى عليه بعض الفقهاء على تسمية هذا الدخول ( تفتيشاً ) ، فهذا على كل حال ليس التفتيش القانوني بل إجراء بوليس مكمل للقبض يشبه ما يتخذ قبل الشخص لتجريده من سلاحه حتى يتم القبض عليه .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 2 يونيه سنة 1941, مجموعة القواعد ، جـ 5 ص 537 رقم 273.
(2) مشار إلية عند : توفيق الشاوى ، مرجع سابق .
(3) نقض 11 يونيه سنة 1945, بمجموعة القواعد القانونية جـ 6 ص 733 رقم 598 وقد استعملت محكمة النقض هذه العبارات نفسها في حكم بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1945, بالمجموعة جـ 7 ص 32 رقم 42 .
 
 
========================================
أهمية التمييز بين التفتيش الوقائي والتفتيش القانوني:
======================================== 
  قد يرد علينا بأن التفرقة التي نقول بها نظرية محضة تقتصر على تغيير في التسمية ، ولكنا نجيب بأن لهذه التفرقة الدقيقة بين الإجراءين أهمية خطيرة في العمل من ناحيتين:
1 - فمن حيث غاية الإجراء ، ما يجوز للقائم بالقبض من تفتيش للشخص يجب أن تكون غايته هي تجريده من سلاحه الذي يعتدي به على غيره أو على نفسه فقط ( فإذا ثبت أن التفتيش لم يقصد به من الأصل إلا البحث عن مخدر ( أي عن أدلة) - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه يكون باطلاً ولا يصح التمسك به . هذا هو ما قررته محكمة النقض المصرية التي عقبت على ذلك بوضع قاعدة عامة تجعل هذا الإجراء قاصرا على هذه الغاية إذ قالت ( ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجاز إطلاقاً تفتيش كل مقبوض عليه ولو لم يقصد من التفتيش ضبط سلاح معه ، يكون قد أخطأ  فيجب إذن أن يكون القصد الحقيقي من الإجراء هو القبض على المتهم وأن يكون ما تم من بحث واطلاع ضرورياً لإتمام هذا القبض ، أما إذا تبين أن الغرض الأصلي من الإجراء هو تفتيش المتهم للبحث عن جريمة أو عن دليل فهو باطل.
2 - ومن حيث مدى الإجراء ، بديهي أن ما يجوز للباحث عن الأدلة من أعمال الفحص والاطلاع أوسع مما يجوز للباحث عن سلاح فقط ، فإن رجل البوليس أو المخبر أو الفرد العادي الذي يقبض على متهم - قبضاً قانونياً - إذا جاز له أن (يفتشه) فليس معنى ذلك أنه يجوز له كل ما يجوز في حالة التفتيش العادي ، بل كل ما له هو البحث الظاهري في أيدي الشخص أو ملابسه أي المظان التي يحتمل أن يوجد بها سلاح، فلا يجوز له إذن في نظرنا (1) الاطلاع على جسم الشخص وخاصة كل ما يتصل بعوراته وما يخدش كرامته ، ومن باب أولى ليس له أن يجري تحليل محتويات معدته مثلاً ، كذلك إذا كان مع المقبوض عليه حقيبة أو محفظة بها أوراق أو نقود فليس من حق القابض عليه أن يطلع عليها وكل ما له هو ضبطها حتى يستأذن سلطة التحقيق في تفتيشها تفتيشاً قانونياً.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / توفيق الشاوى ، المرجع السابق .
 
 
========================================
المادة 46/ 1 قاصرة على ( التفتيش الوقائي )  :
======================================== 
  هذا الإجراء في الحدود التي بيناها هو وحده الــذي أرادته المادة 46/ 1 بقــولها
" في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " , فالمقصود هنا هو ( أن يفتشه تفتيشاً وقائياً لنزع سلاحه ) فهو وحده ( التفتيش ) الذي يستلزمه القبض ويستتبعه طبقًا لأحكام محكمة النقض المصرية ) .
أما التفتيش القانوني للشخص فلا شأن لهذا النص به ، بل هو مسكوت عنه ، متروك للقواعد العامة في الاختصاص والتحقيق، وهذا ليس بدعاً في التشريع - وإن كان نقصاً فيه - فقانون تحقيق الجنايات لم يكن به أي نص على تفتيش الشخص، وكذلك قانون تحقيق الجنايات الفرنسي  ، ومع ذلك فمن المجمع عليه أن تفتيش الشخص تسري عليه جميع أحكام تفتيش المسكن من حيث شروطه وحالاته ، فلا يجوز لمأموري الضبط إلا في حالة التلبس.
 
 
========================================
تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى
======================================== 
  أخضع القانون الأنثى لشرط خاص ، فقد نصت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ( في فقرتها الثانية) على أنه " إذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ينديها لذلك مأمور الضبط القضائي" .
مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ، وصدر المرآة هو لا شك من تلك المواضع وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة أن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها ، وقضى بإدانتها اعتمادا على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده ، فانه يكون مخطئا في تطبيق القانون وفى تأويله مما يتعين معه نقضه (1) .
وقضى بأنه : لما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع  الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ،  فان ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون ان هو  أمسك بيد المتهمة وأخذ  العلبة التي كانت بها علي النحو الذي أثبته الحكم ، ويكون النعي على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة (46) من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب تفتيش الأنثي بمعرفة أنثي مثلها ، هو نعي عليه بما ليس فيه (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم  605 لسنة 25ق ـ جلسة19/11/1955س6ص1341.
(2) الطعن 1068 لسنة 45ق - جلسة 19/10 /1975 س26 ص596

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   47
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  عــدم دستورية تفتيش المساكن فى حالة التلبس:  كانت المادة 47 إجــــــراءات تجيز لمأمورالضبط القضائى تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ؛ غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا النص تأسيساً على ما نصت عليه المادة 44 من دستور1971 الملغى تتطلب صراحة صدور أمر قضائى مسبب.  وقد ميزت المحــكمة بين تفتيش المساكن ودخولها والتى تتطلب أمراً قضائياً مسبباً وهو ما أوجبته المادة 44 من دستور 1971 الملغى ؛ وبين غيره من إجراءات احتياطية ماسة بالحرية الشخصية كالقبض وتفتيش شخص المتهم فى حالة التلبس والتى أجازتها المادة 41 من دستور 1971 الملغى (1).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 193 .
 
========================================
حالات دخول أو تفتيش المساكن التى تتفق مع الدستور:
======================================== 
  أدى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بعدم دستورية المادة ?? إجراءات إلى استبعاد تفتيش المسكن فى حالة التلبس بالجريمة ؛ غير أن نطاق الحكم لم يمتد إلى المادة 45 إ.ج التى تجيز دخول المساكن فى حالة الضرورة كطلب المساعدة والحريق وغيرها . كما أنه لا يتعارض مع هذا الحكم التفتيش بناء على رضاء حائز المكان وكذلك التفتيش بناء على ندب مأمور الضبط القضائى بناء على أمر من سلطة التحقيق.(1)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 194 .
 
========================================
عدم دستورية المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس
======================================== 
  عدم دستورية المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (47 ) من قانون الإجراءات الجنائية في الطعن رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية بجلسة 2/6/1984 وبذلك أصبح نص المادة (47) إجراءات جنائية لا وجود له قانوناً .
حكم المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية المادة 47 إجراءات جنائية
{ قضية رقم 5 لسنة 4  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية" }
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2 يونيه سنة 1984م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبدالصبور               رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس  
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين    المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله                                   أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 4 قضائية "دستورية ".
" الإجراءات "
بتاريخ 10 يناير سنة 1982 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الجناية رقم 28 لسنة 1980 مخدرات الازبكيه المقيدة برقم 1014 لسنة 1980 كلى مخدرات القاهرة بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 أكتوبر سنة 1981 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى الجناية رقم 28 لسنة 1980 مخدرات الازبكيه المقيدة برقم 1014 لسنة 1980 كلى مخدرات القاهرة ارتكابهم جرائم صنع وإحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم حيث رأت المحكمة أن رجال الضبطية القضائية قاموا بتفتيش مسكنى المتهمين الأول والثانى دون إذن من النيابة العامة إستناداً إلى قيام حالة التلبس إعمالاً لنص المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم. وإذ تراءى لمحكمة الجنايات بجلسة 28 أكتوبر سنة 1981 عدم دستورية نص هذه المادة- وهو لازم للفصل فى الدعوى- تأسيساً على أن ثمت تناقضاً بين هذا النص وما تقضى به المادة (44) من الدستور من عدم جواز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون، فقد قضت بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
وحيث إن إدارة قضايا الحكومة قد طلبت رفض الدعوى إستناداً إلى أن المادة (44) من الدستور وإن نصت على عدم جواز دخول المنازل ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب كقاعدة عامة إلا أنها تركت بيان ذلك إلى أحكام التشريع العادى، وإلى أن المادة (41) من الدستور تجيز تفتيش الشخص دون أمر قضائى فى حالة التلبس مما يجوز معه من باب أولى تفتيش مسكنه فى حالة التلبس بضبط الأشياء التى تفيد فى كشف الحقيقة باعتبار أن الحرية الشخصية أسمى من حرمة المسكن.
وحيث إن الدستور قد حرص- فى سبيل حماية الحريات العامة- على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده فأكدت المادة (41) من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس " كما نصت المادة (44) من الدستور على أن " للمساكن حرمة" ثم قضت الفقرة الأولى من المادة (45) منه بأن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون" غير أن الدستور لم يكتف فى تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك فى عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتير السابقة التى كانت تقرر كفالة الحرية الشخصية وما تفرع عنها من حق الأمن وعدم القبض أو الاعتقال وحرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو مراقبتها المواد (Cool من دستور سنة 1923، (41) من دستور سنة 1956، (23) من دستور سنة 1964) تاركة للمشرع العادى السلطة الكاملة دون قيود فى تنظيم هذه الحريات، ولكن أتى دستور سنة 1971 بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية- ضمنها المواد من (41 إلى 45) منه- حيث لا يجوز للمشرع العادى أن يخالف تلك القواعد وما تضمنته من كفالة لصون تلك الحريات وإلا جاء عمله مخالفاً للشرعية الدستورية.
وحيث إن المشرع الدستورى- توفيقا بين حق الفرد فى الحرية الشخصية وفى حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع فى عقاب الجانى وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه قد أجاز تفتيش الشخص أو المسكن كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركاً للمشرع العادى أن يحدد الجرائم التى يجوز فيها التفتيش والإجراءات التى يتم بها.
ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة (41) من الدستور على أنه "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس" وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون ثم نصت المادة (44) من الدستور على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون" وهذا النص الأخير وإن كان قد ميز بين دخول المساكن وبين تفتيشها إلا أنه جمعهما فى ضمانات واحدة متى كانا يمثلان إنتهاكاً لحرمة المساكن التى قدسها الدستور.
وحيث إنه يبين من المقابلة بين المادتين (41، 44) من الدستور سالفتى الذكر أن المشرع الدستورى قد فرق فى الحكم بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش فى الحالين بأمر قضائى ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص كضمانة أساسية لحصول التفتيش تحت إشراف مسبق من القضاء. فقد استثنت المادة (41) من الدستور من هذه الضمانة حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للقبض على الشخص وتفتيشه فضلاً عن عدم اشتراطها تسبيب أمر القاضى المختص أو النيابة العامة بالتفتيش فى حين أن المادة (44) من الدستور لم تستثن حالة التلبس من ضرورة صدور أمر قضائى مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص بتفتيش المسكن سواء قام به الأمر بنفسه أم إذن لمأمور الضبط القضائى بإجرائه، فجاء نص المادة (44) من الدستور المشار إليه عاماً مطلقاً لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه: أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور - فى الظروف التى صدر فيها- على التأكيد على عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة التى لا تجيز- وفقاً للمادة (41) من الدستور- سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التى شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة (44) استثناء حالة التلبس من حكمها غير أن هذا الاستثناء قد أسقط فى المشروع النهائى لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة (44) الحالى حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه.
لما كان ما تقدم وكان نص المادة (44) من الدستور واضح الدلالة- على ماسبق ذكره- على عدم استثناء حالة التلبس من الضمانتين اللتين أوردهما- أى صدور أمر قضائى وأن يكون الأمر مسبباً- فلا يحق القول باستثناء حالة التلبس من حكم هاتين الضمانتين قياساً على إخراجها من ضمانة صدور الأمر القضائى فى حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه، ذلك بأن الاستثناء لا يقاس عليه كما أنه لا محل للقياس عند وجود النص الدستورى الواضح الدلالة. ولا يغير من ذلك ما جاء بعجز المادة (44) من الدستور بعد إيرادها هاتين الضمانتين سالفتى الذكر من أن ذلك "وفقا لأحكام القانون" لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض المشرع العادى فى إخراج حالة التلبس بالجريمة من الخضوع للضمانتين اللتين اشترطهما الدستور فى المادة (44) سالفة الذكر، والقول بغير ذلك إهدار لهاتين الضمانتين وتعليق أعمالهما على إرادة المشرع العادى وهو ما لا يفيده نص المادة (44) من الدستور وإنما تشير عبارة "وفقا لأحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالتفتيش وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها هذا التفتيش. لما كان ذلك وكانت المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- المطعون فيها- تنص على أن "لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه" مما مفاده: تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى إجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة التحقيق وهو ما يخالف حكم المادة (44) من الدستور على ما سلف بيانه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده  48
 
========================================
ملـغاة
======================================== 
  بـموجب المادة 7 من القانون رقـم 37 لسنـة 1972م .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   49
 
========================================
تفتيش من يوجد مع المتهم
======================================== 
  نصت المادة 49 على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قويه ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه . وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الإذن بتفتيش شخص معين ومن يكون موجودا معه وقت التفتيش على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها ـ يكون صحيحا فى القانون ، لكن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة وكان وجوده ينم عن احتمال اشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى بأن له  اتصالا بها بحكم  ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها (1).
والفرض فى هذه الحالة أن الأشياء التى يخفيها المتهم أو الشخص الموجود معهه لا تعد حيازتها جريمة ولا تمثل حيازتها حالة التلبس وإلا جاز القبض والتفتيش وفقا للقواعد العامة . ولا أهمية لهذه المادة إلا إذا كانت الأشياء التى يخفيها غير المتهم الذى وجد معه هى مجرد قرائن تفيد فى كشف الحقيقة ، أما إذا كانت هذه الأشياء مما تعد حيازتها جريمة سواء كانت مع المتهم المراد تفتيشه أو مع غيره فإنه يجوز تفتيشه بناء على الدلائل الكافية ( المادتان 34 و46/1 إجراءات ) (2) .
- عدم جواز تفتيش غير المتهم بدون توافر حالة التلبس فى حقه أو صدور أمر قضائى - مخالفة المادة ?? من قانون الإجراءات الجنائية للدستور : نصت المادة ?? إ.ج على أنه : " إذا قامت أثناء تفتيش مترل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ".
وقد طبق القضاء هذا النص ، وراقب تقدير توافر القرائن القوية التى تبرر تفتيش شخص غير المتهم الموجود فى مترل المأذون بتفتيشه. غير أن محكمة النقض قضت بأن ما قضى به نص المادة ?? سالف الذكر من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش مترل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس
يخالف حكم المادة ?? من دستور 1971 الملغى  التى تحظر القبض على الشخص أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس أو صدور أمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة. وقد رتبت المحكمة على ذلك أن المادة ?? سالفة الذكر تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الإسناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة التى تلزم المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ، إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته (3).
وبذلك يوجد تعارض بين المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 41 من دستور 1971 الملغى . ولا وجة للدفاع عن نص المادة 49 من قانون الإجراءات بترديد المبررات التى حملت المشرع على تقرير حكمها ، لأن هذا الدفاع إن كان سائغاً قبل صدور الدستور فقد أصبح ساقطا بعد صدورة (4).
ذلك بأن سلطة التقدير فى هذا المجال كانت من إطلاقات المشرع من قبل ، فكان من إختصاصة تحديد الأحوال والشروط التى يصح معها تفتيش الأشخاص ، فلما صدر الدستور الحالى نزع إختصاص المشرع العادى بتحديد الأحوال التى يجوز فيها التفتيش وإستأثر بها دونة ، ولم يترك  لة إلا تحديد الشروط الخاصة بكل منها ، فلم يعد من حقة أن يضيف إليها أحوالا أخرى .
ولما كان الدستور تالياً فى صدورة لقانون الإجراءات الجنائية ،وبذلك فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية قد ألغيت ضمناً وليس صراحة إعتباراً من تاريخ العمل بالدستور فى سنة 1971 وقد  أيدت محكمة النقض هذا الرأى فقضت بأن المادة 49 أ.ج  تعتبر منسوخة بقوة الدستور منذ تاريخ العمل بأحكامة دون تربص صدور قانون أدنى ، وأنة لا يجوزالإستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ (5).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 21 فبراير سنة 1966 ، مجموعة الأحكام ، س 17 ، رقم 32 ، ص 175 . 16 يناير سنة 2010 ، الطعن رقم 3812 لسنة 73 ق . فلا يجوز الإذن بتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم على مجرد مظنة اشتراكه معه فى الجريمة ( قارن : نقض 26 نوفمبر سنة 1978 ، مجموعة الأحكام ، س 29 ، رقم 170 ، ص 830 ) . وقد قضت محكمة النقض أن تفتيش الطاعن لمجرد وجوده بسيارة المأذون بتفتيشه دون إذن ودون تلبس يعد باطلا ( نقض 5 مارس سنة 2007 ، الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق ) . د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 939 ، 940 .
(2) وإذا كان الموجود مع المتهم هو زوجته ، فإن رابطة الزوجية لا تمنع من سريان التفتيش عليها وفقا للمادة 49 إجراءات . ( انظر : نقض 25 فبراير سنة 1952 ، مجموعة الأحكام ، س 3 ، رقم 272 ص 728 ) .
وقد قضت محكمة النقض أن صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكنه لا يبرر تفتيش زوجته إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة فى حقها أو وجدت دلائل كافية على اتهامها فى جناية إحراز المخدر المضبوط ( نقض 17 نوفمبر سنة 1966 ، مجموعة الأحكام ، س 17 ، رقم 221 ، ص 1173 ). د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 940 .
(3) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 199 ، 200 .
(4) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 287 .
(5) الطعن 2605لسنة 62ق- جلسة15/9/1993س44ص703 رقم 110 ،  د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 287 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 4 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   50
 
========================================
ظهور إحدى الجرائم عرضا أثناء التفتيش
======================================== 
  المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما أستقر عليه قضاء محكمه النقض أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضا أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنها (1)
وقضى بأن : من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح ) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة (فى إحدى حالات التلبس ) . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجها نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحوز سلاحا بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذونا بالبحث عن مخدر. فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقينا أن المتهم لا يحرز شيئا من ذلك وليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حاله التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه (2).
وقضى أيضاً بأن : تنص المادة 50 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : - لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصو التحقيق بشانها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها ـ . ولما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن أمر التفتيش قد تم تنفيذه بالعثور على الورقة المالية ذات العشرة جنيهات موضوع الرشوة ، الا أن مأمورى الضبط القضائى لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه الى البحث فى ملابس المطعون ضده حتى عثروا على المخدر المضبوط ، ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد انتهاء اجراء التفتيش المصرح به واستنفاد الغرض منه فكان العثور عليه اذن وليد اجراء غير مشروع لم يؤمر به ، ولم يأت عرضا أثناء البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى الاستدلال عنها أو التحقيق بشأنها وهو تقدير موضوعى لا معقب عليه ، ولما هو مقرر من أن الفصل فيما اذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أو جاوز غرضه متعسفا فى تنفيذه من الموضوع لا من القانون (3).
ومن المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية باجراء تفتيتش لغرض معين ( للبحث عن سلاح ) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه وللغرض منه الي غير ما أذن بتفتيشه إلا اذا شاهد عرضا أثناء اجراء التفتيش المرخص به ـ جريمة قائمة في احدي حالات التلبس ولما كان البيّن من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجها نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحا بين طيات ملابسه ، ومع ذلك مضي في تفتيش ملابسه الداخلية فعثر في جيب صديريه الأيسر علي المخدر المضبوط في حين أنه لم يكن مأذونا بالبحث عن مخدر ، فانه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الاجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح ، وانما بعد أن تثبت الضابط يقينا أن المتهم لا يحوز شيئا من ذلك وليس في الأوراق ما يشير الي أن المخدر كان في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتي كان يصح له التفتيش بناء علي حالة التلبس ، ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف في تنفيذ اذن التفتيش ، وذلك بالسعي في البحث عن جريمة أخري لا علاقة لها بالجريمة التي صدر بشأنها ، مما يترتيب عليه بطلان التفتيش واهدار الدليل المستمد منه (4).
ـ وإذا كانت الجريمة التى ضبطت فى حالة تلبس أثناء التفتيش من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضبط الأشياء التى عثر عليها ولا أن يقبض على المتهم إلا إذا تقدم المجنى عليه بالشكوى . أما إذا كانت الجريمة التى اكتشفت عرضا من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى عنها على إذن أو طلب فإنه يجوز مباشرة إجراءات الضبط والقبض قبل الحصول على الإذن أو الطلب (5) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن 581 لسنة 41 ق - جلسة 15/11/1971 .
(2) الطعن 1750 لسنة 39 ق - جلسة 26/1/1970
(3) الطعن رقم 737 لسنة 40 ق جلسة 1970/6/22 س 21 ص 915
(4) الطعن رقم 737 لسنة 40 ق ـ جلسة 22/6/1970س 21 ص 915  ؛  الطعن رقم 1750 لسنة 39 ق جلسة 26/1/1970س 21 ص 172 .
(5) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 296 ، 297 .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد