مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الماده26
========================================
واجب التبليغ عن الجرائم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة
======================================== 
  واجب التبليغ عن الجرائم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته .
مفاد نص المادة (26) إجراءات جنائية أن واجب التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل فى واجبات وظائفهم مما يعرضهم للمسئولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب .(1)
وبذلك فقد أوجبت المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمورمن مأمورى الضبط القضائى .
وإمتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة يستوى فى القانون مع امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته تطبيقاً لنص المادة (104) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة وجاء نصها فى ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عيب يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلي هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل دائماً أن تجري علي سنن قويم .
وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التى عددتها المادة (104) معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها. وإذ كانت أمانة الوظيفة تفرض على المستخدم فى مصلحة حكومية ألا يتدخل فى عمل رئيسة و أن ينأى عن السعى لديه للإمتناع عن أداء واجب التبليغ الذى يلزمه به القانون ، لما قد يودى إليه تدخله من إفلات مجرم من المسئولية الجنائية وهو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف ،فإذا وقع منه فإنه يعد إخلالا بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يبادر بالتبليغ عن الجرائم فورعلمه بها . ولما كان الحكم قد أثبت أن رئيس مجلس المدينة (وهو مكلف بخدمة عامة) وسائق سيارته ( وهو مستخدم فى الدرجة التاسعة بمحافظة الشرقية) علما بسبب تأدية عملهما بإرتكاب الطاعن جريمة نقل فول سودانى من محافظة الشرقية بدون ترخيص وهى جريمة تموينية يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب ، فإن عرض جعل على أحدهما للإخلال بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة بالإمتناع عن أداء واجب التبليغ عن تلك الجريمة التموينية يعد فى صحيح القانون عرضاً للرشوة. وإذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه عرض جعلاً على السائق حتى يتوسط لدى رئيسه لكى يمتنع عن إبلاغ الشرطة بالمخالفة التموينية واستخلصت من هذه الواقعة أن الغرض من عرض الجعل على السائق ينطوى فضلا عن الوساطة لدى رئيسه أن يمتنع من جانبه عن التبليغ عن تلك الجريمة لأن قبول الوساطة يقتضى حتماً وبطريق اللزوم العقلى الإمتناع عن التبليغ وهو إستخلاص سديد وسائغ ، ذلك بأن واجب التبليغ عن الجرائم يفرض على رئيس مجلس المدينة وعلى سائق سيارته على السواء بالمبادرة إلي التبليغ عن المخالفة التموينية التى علم بها كل منهما بسبب تأدية عمله (2).
وقد تطلبت المادة (26) شروط للإبلاغ من الموظف أو المكلف بالخدمة العامة وهذة الشروط هى (3) :-
1ـ العلم بوقوع الجريمة .
2ـ أن يكون ذلك العلم أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
3ـ أن تكون الجريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها دون شكوى أو طلب أو إذن .
4ـ أن يتم الإبلاغ للنيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 1/6/1959 ،  س10، ق 131 ، ص589 .
(2) الطعن 1367 لسنة 37ق جلسة 28/11/1967 س18 ص1196 .
(3) انظر : المستشار / صبرى محمود الراعى ؛ الأستاذ / رضا السيد عبدالعاطى المحامى ، موسوعة الشرح والتعليق على قانون الاجراءات الجنائية ، طبعة  نقابة المحامين 2009 ، ج
 
 
الاحكام نقض المرتبطه
 
الطعن رقم 1697 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ....... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ................. قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ......... بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين........ و........... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً، ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ............. لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعره وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له، وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها، وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف، وكذلك مسؤولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة ........ ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن...... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن .......، وقدم الطاعن...... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول – المدعي في الدعوى الأصلية- بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى – وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين....................و...............ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية، وبإلزام الطاعنين .... ورئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية، كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و...... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية، وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها رفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن .... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء، وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن .... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة100 القضائية، 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ........ بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 363 لسنة 31 بتاريخ 29/05/1961
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً بصفته زوجا للمرحومة......... التي توفيت بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1947 ووليا على ابنته منها القاصرة........... امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت المبين به اسم المتوفي وأسماء من آلت إليهم تركتها وتفاصيل ما للتركة وما عليها من ديون إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني. وثانيا: بصفته سالفة الذكر أخفى عمدا تركة زوجته بأن امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت عنها إلى أن تقدم به في 19 أغسطس سنة 1958 إثر بلاغه المؤرخ في 16/4/1958 الذي طالب فيه باستخراج شهادة إفراج عن التركة مدعيا بسقوط الرسم المستحق بالتقادم وذلك للتخلص بطريق الغش من أداء رسم الأيلولة المستحق قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و12 و19 و24 و25 و37 و52 من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 والمرسومين بقانون 159 لسنة 1952 و338 لسنة 1952 والقانونين 317 لسنة 1953 و488 لسنة 1953 وبالمواد 7 و47 و50 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 43 لسنة 1952. ومحكمة ضرائب شبرا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وخمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ
 
 المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو القصور والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتي أول وثاني درجة بأن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي دانه الحكم المطعون فيه طبقا لها لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه, لأنه لا يدخل في عداد من ألزمتهم هذه المادة بتقديم الإقرار المؤقت إذ هو بشخصه ليس وارثا لزوجته المتوفاة لأن تركتها عبارة عن حصة في وقف وطبقا لحجته لا يؤول إليه شيء منها - كما أنه بصفته وليا على ابنته القاصر منها لم يكن ملزما بتقديم الإقرار لأن استحقاقها في الوقف محل نزاع أمام المحاكم ولم يفصل فيه بعد, إلا أن محكمة أول درجة أطرحت هذا الدفاع بمقولة إنه لا يلزم لإعمال حكم المادة المشار إليها خلو التركة من النزاع لأن المطلوب تقديمه هو إقرار مؤقت. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يخالف التفسير القانوني السليم ولذا فقد أثار هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة ولكنها أغفلت في حكمها الرد عليه. كما أنها أعملت حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضت بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات عن التهمتين دون أن تبين في حكمها المادة التي طبقتها باعتبار أن عقوبتها هي الأشد.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى, كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فيما أثبته مأمور الضرائب في محضره المؤرخ 30 مايو سنة 1959 من أنه تحقق من أن الطاعن وهو الولي الطبيعي على القاصرة ................ لم يبلغ عن وفاة زوجته ...... ولم يقدم الإقرارات عن تركتها مما يعتبر وسيلة للتخلص بطريق الغش من أداء كل أو بعض الرسم. وكان الحكم المذكور قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه, ذلك لأن النص المشار إليه يوجب الإبلاغ عن الورثة أو من آل إليهم الاستحقاق في الوقف, وأنه لما كانت القاصرة المشمولة بولايته لم يؤل إليها شيء من التركة لمنازعة باقي الورثة لها في استحقاقها فإنه غير ملزم بتقديم الإقرار، وقد أشار الحكم كذلك إلى أن الطاعن قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى للمحكمة الاستئنافية طالبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءته. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى بتغريم الطاعن مبلغ عشرة جنيهات عن التهمتين عملا بمواد الاتهام, وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن القانوني والموضوعي الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم. لما كان ذلك, وكان الحكم قد شابه خطأ آخر إذ قضى على الطاعن -وهو المستأنف دون النيابة العامة- بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضى بها حكم محكمة أول درجة, وذلك على الرغم مما أثبته الحكم المطعون فيه من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1813 لسنة 36 بتاريخ 14/02/1967
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 20 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم مصر القديمة (أولا)Sadالأولى والثانية) (أ) سهلا الدعارة للثالثة والرابعة والخامسة حالة كون الثالثة والرابعة لم تبلغا من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية (ب) استغلا بغاء الثالثة والرابعة والخامسة (ثانيا): (المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة) إعتدن ممارسة الدعارة (ثالثا): (المتهم السادس) سهل الدعارة لمجهولات بالاشتراك مع المتهمة الأولى. وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ ب و6/ب 9/جـ و15 من القانون 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية عدلت وصف التهمتين المسندتين إلى الطاعنة إلى الشروع في ارتكابهما وقضت في الدعوى بتاريخ 19 من أبريل سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمتين الأولى والثالثة والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى باقي المتهمين حضوريا للمتهمات الخمسة الأول وحضورياً اعتباريا للأخير (أولا) بحبس المتهمة الأولى - الطاعنة - سنة مع الشغل وتغريمها 200ج (مائتي جنيه) ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ (ثانيا) بحبس المتهمة الثالثة ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. (ثالثا) ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأولى وغيابيا للثالثة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بالشروع في ارتكاب جريمتي تسهيل الدعارة واستغلال البغاء قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها دفعت ببطلان الإذن الصادر من قاضي محكمة جنح الآداب بوضع جهاز تليفونها تحت المراقبة لضبط ما يكون مخالفا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة على أساس أن الاختصاص بإصدار الإذن ينعقد - وفقا للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية - لقاضي التحقيق دون القاضي الجزئي, ولا محل للاستناد إلى المادة 206 من ذلك القانون لأن حق النيابة العامة في طلب الإذن مشروط بأن يكون بصدد تحقيق تجريه لا بمجرد طلب يقدم إليها من الغير ولو كان أحد رجال الضبط القضائي, إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون. ثم إن المحكمة عولت في إدانة الطاعنة على أقوال المتهمتين الثانية والثالثة بمحضر التحقيق على الرغم من تضارب أقوالهما وعدولهما عنها بجلسة المحاكمة والتفتت عن دفاع الطاعنة في شأن بطلان تلك الأقوال لصدورها وليدة إجراءات ضبط باطلة. ومن ناحية أخرى فإن المحكمة على الرغم من إطراحها للدليل المستمد من الشريط المسجل فإنها اعتمدت في إدانة الطاعنة على أقوال ضابط الشرطة الذي قام بالتسمع والمراقبة مع أن أقواله لا تعدو أن تكون مجرد ترديد لما جاء بالشريط المسجل كما التفت الحكم عما أثاره الدفاع من عدم جدية التحريات التي بني عليها إذن المراقبة لأن رقم التليفون الوارد بتلك التحريات يغاير رقم تليفون الطاعنة إبان قيام رجال مكتب الآداب بتحرياتهم وهو دفاع جوهري كان يقتضي من المحكمة أن تعمل على تحقيقه. ولم يبين الحكم العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إلى الطاعنة. وعدل وصف التهمة من فعل تام إلى شروع فيه مع أنه لا يتصور قيام حالة الشروع في ارتكاب جريمتي التسهيل واستغلال البغاء لأنهما إما أن تقعا تامتين وإما ألا تقعا فيكون الفعل مجرد عمل تحضيري لا تجريم فيه. وإذ كان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يعدو أن يكون اشتراكا في فعل أصلي هو مقارفة الفاحشة وكان هذا الفعل لم تتم مقارفته, فإنه لا يتصور وقوع الاشتراك ما دام الأصل معدوما. هذا إلى أن المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلب الاستماع إلى الشريط المسجل, ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد استبعدت الدليل المستمد من هذا الشريط لأنه في حقيقته عصب الدعوى وسببها وجودا وعدما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما, وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة مستمدة من أقوال المقدم............. والرائد.......... ومن أقوال المتهمات الثانية والثالثة والرابعة, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم إلى الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون ورد عليه في قوله "إن رئيس مكتب حماية الآداب بعد أن تجمعت لديه المعلومات التي توصل إليها نتيجة المراقبة والتحريات التي أجراها عن المتهمة الأولى - الطاعنة - والتي أسفرت عن ارتكابها لجريمة المساعدة وتسهيل دعارة النسوة تقدم بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1965 إلى السيد وكيل نيابة الآداب بمحضره الذي ضمنه هذه المعلومات وانتهى فيه إلى طلب الموافقة على مراقبة التليفون المركب بمسكن هذه المتهمة وقد جاء خطابه في هذا الشأن موجها رأسا إلى النيابة العامة فقامت بدورها بعد ذلك بعرض الأمر على القاضي الجزئي. وأشر وكيل النيابة على محضر التحريات بما يفيد ذلك ولا تعد هذه التأشيرة مجرد طلب ضمني من النيابة العامة للتصريح بمراقبة المكالمات التليفونية ولكنها تتضمن طلبا صريحا في هذا الخصوص وتدل في ذات الوقت على موافقة النيابة العامة على كفاية التحريات التي توصل إليها مكتب الآداب لأنها إذا كانت راغبة عن اتخاذ هذا الإجراء أو رأت عدم ضرورته ما عرضت الأمر كلية على القاضي المختص لأن ذلك من إطلاقاتها باعتبار أن مراقبة المكالمات التليفونية عمل من إجراءات التحقيق وهي صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي وتدخل مباشرة المراقبة التليفونية بحسب الأصل في سلطتها وإن خضعت في ذلك إلى قيد الرجوع إلى القاضي الجزئي عملا بنص المادة 206 إجراءات إلا أنها تسترد بعد ذلك كامل سلطتها في مباشرة الرقابة بما يتراءى لها سواء قامت بها بنفسها أو عن طريق انتداب أحد مأموري الضبط القضائي،، ويبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن رئيس مكتب حماية الآداب تقدم إلى النيابة العامة في 9 نوفمبر سنة 1965 بمحضر تضمن أن تحرياته ومراقبته أسفرت عن قيام الطاعنة بتسهيل دعارة النسوة عن طريق جهاز التليفون رقم .......... المركب في مسكنها وأنها تحدد المواعيد للراغبين من الرجال والنسوة وقد تأكدت له تلك التحريات من المراقبة التي قام بها مع بعض ضباط المكتب وطلب الموافقة على عرض الأمر على القاضي للإذن بمراقبة جهاز التليفون فأشر وكيل النيابة في اليوم ذاته بعرض الأوراق على القاضي الذي أذن في الساعة والواحدة والدقيقة العاشرة من مساء ذلك اليوم بمراقبة المخابرات السلكية عن المحادثات التي تجري من ذلك التليفون وإليه, على أن تتم المراقبة في خلال شهر من تاريخ الإذن لتسجيل وضبط ما يخالف أحكام القانون رقم 10 لسنة 1961, ثم أشر وكيل النيابة بعد ذلك بندب المقدم........ أو من يندبه من رجال الضبط القضائي لتنفيذ الإذن. ثم باشرت النيابة العامة تحقيق واقعة الضبط عند إخطارها في يوم 21 نوفمبر سنة 1965. لما كان ذلك, وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 - الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة - تنص على أنه "لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين, أو منازل غير المتهمين, أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي" وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير إليهما إباحة ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقا للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية. وكان استصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ اتخاذ ذلك الإجراء, هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجري نصها على أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه"، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتا بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط مكانيا ونوعيا وهو ما جرى تطبيقه في الدعوى المطروحة. ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع سديدا في القانون. لما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من جدل حول استدلال الحكم بأقوال المتهمين الثانية والثالثة على الرغم من تناقضهما في أقوالهما وعدولهما عنها بجلسة المحاكمة مردودا بأن التناقض في أقوال الشهود أو المتهمين - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه. والأصل أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد أو المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت فيها وارتاحت إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفع الطاعنة في شأن بطلان أقوال المتهمين الثانية والثالثة لصدورها وليدة إجراءات ضبط باطلة ورد عليه في قوله "الثابت من وقائع الدعوى أن ضابط مكتب الآداب المنتدب لمراقبة المحادثات التليفونية قد سمع محادثة تليفونية دارت بين المتهمتين الأوليين محورها ارتكاب جريمة تسهيل دعارة بعض النسوة المعتادات هذه الممارسة. وقد تأكد من هذه المحادثة عن المكان الذي يتم فيه تنفيذ الاتفاق الخاص بهذه الجريمة وكان اكتشافه لذلك عن طريق مشروع وهو بصدد القيام على المراقبة التليفونية المأذون بها قانونا وبذلك فإن هذه الحالة تكون حالة تلبس بالجريمة لأن الرؤية الشخصية ليس شرطا في كشف حالة التلبس بل يكفي أن يكون الشاهد قد أدرك بوقوع الجريمة بأية حاسة من حواسه ولو بطريق السمع وأنه أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك, فقد يحصل العلم بالجريمة دون أن يشاهد فاعلها لأن ذلك التلبس وصف يلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها ولذلك فإن علم مأمور الضبط القضائي بوقوع الجريمة وتعرفه على تفصيلاتها ومكان وزمان وقوعها على النحو المبين بالتحقيقات يبيح له أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله ويفتشه, ومن ثم فقد جاء قبض ضابط مكتب الآداب على المتهمات من الثانية إلى الخامسة متفقا وأحكام القانون" وما أورده الحكم فيما تقدم سديد في القانون, ذلك بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلا أم شريكا, وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضباط مكتب الآداب لم يقبضوا على المتهمات من الثانية إلى الخامسة إلا بعد تحققهم من اتصالهن بجريمة تسهيل الدعارة واستغلال البغاء, وأن ذلك كان عن طريق مشروع هو سماع الحديث الذي دار بين المتهمتين الثانية والثالثة وبين الطاعنة عن طريق تليفونها الموضوع تحت المراقبة بإذن صحيح صادر ممن يملكه وهو ما أقرته محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض عليهن, فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من تلك الإجراءات والأقوال التي صدرت من أولئك المتهمات بعد ذلك. على أنه لا جدوى للطاعنة من النعي على الحكم إقراره صحة القبض على المتهمات من الثانية إلى الخامسة, لأنه على فرض أن القبض عليهن وقع باطلا فإنه لا يستفيد من بطلانه سوى صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلا - وهو غير الطاعنة - ومن ثم فلا شأن لها في طلب بطلان هذا الإجراء. لما كان ذلك, وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين, إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخذت بشهادة الضابط.......... من استماعه إلى الاتفاق الذي انعقد بين الطاعنة والمتهمة الثانية على أن تقوم الأولى بتقديم امرأتين إلى ضيفي مخدوم الثانية والتي تأيدت بإقرار المتهمتين الثانية والثالثة, ولم تر - بعد أن اطمأنت إلى رواية الشاهد - أن تعتمد في قضائها على الشريط الذي سجلت عليه هذه المحادثة وغيرها, وكانت الطاعنة - وقد استمعت إلى الشريط المسجل في التحقيق - لا تزعم أن هناك تضاربا بين التسجيل وشهادة الشاهد, فإنه لا يقبل منها مصادرة المحكمة في عقيدتها أو النعي عليها أخذها بأقوال الشاهد وإطراحها الدليل المستمد من الشريط المسجل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعنة في شأن عدم جدية التحريات التي بني عليها إذن المراقبة ورد عليه ردا سائغا أفصح به عن اطمئنان المحكمة إلى معلومات رئيس مكتب الآداب التي سطرها في محضر تحرياته وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالمراقبة. لما كان ذلك, وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق وإلى القاضي الجزئي المنوط به إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع. وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة والقاضي الجزئي على تصرفهما في هذا الشأن, فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى التكييف القانوني للأفعال التي قارفتها الطاعنة وما أثاره الدفاع عنها من أنها لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية غير مجرمة ورد عليه في قوله: "لا محل لما أثاره الدفاع عن المتهمة الأولى - الطاعنة - من أن محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة إلى شروع في ارتكاب الجريمة وأن الشروع غير معاقب عليه, وترى المحكمة أن ما جاء بأسباب محكمة أول درجة كان واضحا في أن الأفعال المسندة إليها تكون جريمة مساعدة وتسهيل الدعارة, أما ما قصدت إليه محكمة أول درجة فهو أن جريمة الدعارة لم تتم إلا أنه كان هناك شروع في هذه الجريمة, وترى هذه المحكمة أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل ارتكاب الفحشاء بالفعل, كما تشير المحكمة في أسبابها إلى أنه حتى مع مسايرة الدفاع في هذا القول فإن الشروع أيضا في هذه الجريمة معاقب عليه بالمادة السابعة من القانون" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون, ذلك بأن القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة على أن "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من جنيه إلى ثلاثمائة جنيه" ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره". ثم نص في المادة السابقة على "يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل. وإذ ما كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتحقق بها العناصر القانونية لجريمتي تسهيل الدعارة واستغلال البغاء اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم من قالة الإخلال بحقها في الدفاع بدعوى أنه لم يجبها إلى طلب سماع الشريط المسجل مردودا بأنه لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة أو الدفاع عنها قد تمسك أي منهما بسماع الشريط المسجل, كما أنه لا يبين من الإطلاع على مذكرتي الطاعنة المقدمتين لدى محكمة أول درجة أن الدفاع عنها طلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن, ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنة أن تنعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1628 لسنة 39 بتاريخ 04/01/1970
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 فبراير سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق: 1- باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد قانونا 2- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين. فأستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بتهمتي بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد قانونا وعدم إعلانه عن أسعار ما يعرضه للبيع وأعمل في حقه حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات على أساس وجود ارتباط بين التهمتين وقضى بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة، وكان يتعين عليه أن يقضي بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى المنصوص عليها في المادة 1/9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم 29/2/1968 بدائرة بندر الزقازيق (أولاً) باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً (ثانياً) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 6 و 9 و 13 و 14 و 15 و 20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. وقضت محكمة جنح بندر الزقازيق حضورياً بتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين على أساس وجود ارتباط بينهما إعمالاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات، فاستأنف كل من المطعون ضده والنيابة الحكم، وقضت محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 1/9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 13 من القانون سالف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين - فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أعملت في حق المطعون ضده حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً للارتباط القائم بين الجريمتين أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن التهمتين بالإضافة إلى عقوبتي المصادرة المقضي بهما

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1735 لسنة 39 بتاريخ 29/03/1970
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخرين. 1- بأنهم في يومي 3 و4 مارس سنة 1964 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: المتهمين الثلاثة - أحدثوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بـ................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نجم عن إحداها بتر طرف السلامية الظفرية لإصبع البنصر الأيمن. الأمر الذي يعتبر عاهة مستديمة قدر مداها بنحو 2: 3% (اثنين إلى ثلاثة في المائة) 2- المتهمين الأول والثاني - أحدثا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالمتهم الخامس الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1 و2 و241/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للباقين بتاريخ 13 يناير سنة 1969 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة كل من ................... و................... و................... مما اسند إليهم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من تهمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 1136 لسنة 1964 طلخا التي حكم فيها المطعون ضدهم عن تهمة ضرب أفضى إلى موت وهي الجريمة الأشد مما لا يجوز محاكمتهم بعد ذلك عن تهمة إحداث العاهة المستديمة المرتبطة بها مع أن الثابت من مطالعة الجناية المذكورة أن المطعون ضدهم وإن قدموا للمحاكمة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت عمداً ومع سبق الإصرار والترصد إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أن المطعون ضده الأول وحده ضرب المجني عليه في تلك الجناية ضرباً بسيطاً منطبقاً على المادة 242/1 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته وفقاً لنص هذه المادة كما قضت ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث أي أن الجريمة التي سبق معاقبة المطعون ضده الأول عنها هي الجريمة الأخف فلا يحول ذلك من معاقبته عن الجريمة الأشد وهي الضرب الذي نشأت عنه إحداث العاهة المستديمة كما وأن القضاء ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث من تهمة الضرب المقضي إلى الموت لا يسلب المحكمة حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل على الجاني العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبله وذلك وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله: "وحيث إن الدفاع عن المتهم (المطعون ضده الأول) دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 1336 سنة 1964 طلخا والتي كان قد اتهم فيها المتهمون الثلاثة بأنهم ضربوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه .......... الشهير بـ........... ضرباً أفضى إلى موته وقد قضت تلك المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والثالث (المطعون ضدهما الثاني والثالث) من هذه التهمة لانتفاء سبق الإصرار والترصد - وحيث إن الثابت من الإطلاع على أوراق الجناية المنضمة رقم 1136 لسنة 1964 وكذا أوراق هذه الجناية يتضح أن النيابة العامة أدمجت وقائع يومي 3 و4 بالنسبة لكافة المتهمين بالجنايات أو الجنح واعتبرتها وحدة واحدة وأنها سلخت جناية الضرب المفضي للموت رقم 1136 لسنة 1964 وجعلتها قضية منفصلة - وحيث إنه وقد تمت محاكمة المتهمين في هذه الجناية عن التهمة الأشد عقوبة رغم أن الوقائع جميعها سواء تلك التي حوكم عنها المتهمون أو موضوع هذه الجناية تنبثق عن فكر إجرامي واحد وتربطها وحدة الغرض فإنه لا يجوز محاكمتهم إلا عند محاكمتهم عن التهمة ذات العقوبة الأشد بمعنى أن المتهمين الثلاثة إذ سبق أن حوكموا عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت فإنه لا يجوز بعد ذلك محاكمتهم عن التهم الأخرى المرتبطة وهي تهمة إحداث العاهة بالمجني عليه .............. وحيث إنه على هدي ما سبق يكون الدفع بعدم جواز محاكمة المتهمين على سند من القانون ويتعين لذلك القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم". وإذ كان من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التي لا تسلب المحكمة حقها في النظر في باقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل عليها العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجريمة التي دين عنها المطعون ضده الأول في الجناية رقم 1136 لسنة 1964 طلخا المرتبطة بجريمة إحداث العاهة المستديمة محل الطعن هي جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة 242/1 من قانون العقوبات وهي الجريمة الصغرى وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث قضي بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضي إلى الموت وهي الجريمة الكبرى فإن الارتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن ومن ثم فيكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها والذي قضى الحكم المطعون فيه بقبوله غير سديد في القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم. ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة
 

 
 
الطعن رقم 1776 لسنة 37 بتاريخ 30/10/1967
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 15 يناير سنة 1963 حتى 26 ديسمبر سنة 1963 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: (أولا) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي مستخرج ميلاد باسم ......... المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1963 ومستخرج ميلاد باسم ......... المؤرخ 15 يناير سنة 1963 واثني عشر مستخرجا للميلاد مبينة بالأوراق بأن وضع عليها إمضاءات نسبها زورا إلى الموظفين المختصين بتحريرها كما بصم عليها بخاتم قلم الشرطة بمديرية الأمن ليسبغ عليها صفة الرسمية وإلحاقها بالمحررات الرسمية وحرر صلب بيانات المستخرجين الأولين سالفي البيان (ثانيا) وهو مستخدم عام بوظيفة "ساعي بمديرية أمن سوهاج" استولى بغير حق على قيمة رسم المستخرجين الخاصين بـ...... و........... وقدرها أربعون قرشا بأن حصلها من ذوي الشأن واستأثر بها لنفسه بنية اختلاسها (ثالثاً) استحصل مع مجهول بغير حق على خاتم قلم شرطة مديرية أمن سوهاج واستعمله استعمالا ضارا بالدولة بأن بصم به على المحررات سالفة الذكر. (رابعا) سرق مع مجهول نماذج مستخرجات شهادات الميلاد والإحصاء المبينة بالأوراق. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111/1 و113/1 و118 و119 و211 و212 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 19 فبراير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمتين الثالثة والرابعة (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور مع العزل والرد وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) براءته من التهمتين الثالثة والرابعة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه دفع التهمة المسندة إليه بأن المال المستولى عليه ليس مملوكاً للدولة إذ هو لم يتسلمه بصفته الوظيفية بمقتضى قانون أو قرار أو أمر أو تنظيم, إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع الجوهري بما لا ينفيه في القانون. فضلاً عن أنها وقد عاملت الطاعن بالرأفة ونزلت بالعقوبة السالبة للحرية إلى الحبس فإنها غفلت عن توقيت عقوبة العزل عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن - ولم يذكر صفته - قد زور اثنين من شهادات الميلاد, واستولى على مبالغ ممن زور هذان المستخرجان الرسميان لمصلحتهما بصفة رسوم. ورد الحكم على دفاع الطاعن بأن المال الذي حصل عليه بهذه الطريقة ليس مملوكاً للدولة ولم يدخل في ملكها بقوله "وحيث إنه لا يشترط في جريمة الاستيلاء بغير حق على قيمة المستخرجين المشار إليهما أن تقيد الرسوم بدفاتر المصلحة كما ذهب الدفاع عن المتهم بل يكفي فيها أن يقوم المتهم بتحصيلها على أوراق خاصة بالمصلحة وتحمل شعار ختم المديرية ولا يقوم بتوريدها للخزانة". لما كان ذلك. وكانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 التي دين الطاعن بمقتضاها إذ نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظفي عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما, أو سهل ذلك لغيره" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها, على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك, وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه لم يتفطن إلى المعنى القانوني المتقدم, ولم يبين صفة الطاعن, كونه موظفاً, وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال, وكون هذا المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح مع أنه من الواجب طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها, فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه. ولا يغني في ذلك أن يكون الحكم قد دان الطاعن بجريمة التزوير في محررات رسمية ذلك بأن العقوبة التي أوقعها الحكم بما تضمنته من عقوبتي الغرامة والرد لا تحمل على جريمة التزوير. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   33
========================================
مخالفة أمر مأمورالضبط القضائي
======================================== 
  جعل الشارع من مخالفة أمر مأمورالضبط القضائي جريمة ، وتختص بالحكم بالعقوبة المحكمة الجزئية ، وتحدد المحكمة  المختصة وفقا للقواعد العامة ، وللمحضرالذي يحرره مأمورالضبط القضائي بإثبات هذه المخالفة حجيته ، وتبقى له هذه الحجية حتى يثبت المتهم عكس ما ورد فيه ، وذلك دون حاجة إلي الطعن فيه بالتزوير . ويسبغ هذا الجزاء على الاجرائين السابقين الطابع الإكراهى (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود نجيب حسنى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ،  دار النهضة العربية  ، ط 1995 ، الطبعة الثالثة ، ص 434 .
 
 
اجكام نقض
 
 
 
الطعن رقم 183 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1954
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة.......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة محملة بأكياس قطن غير مثبتة جيدا بالسيارة فصدم المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ـ وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد ادعى......... ولي أمر المجني عليها بحق مدني قبل المتهم و......... (المسئول عن الحقوق المدنية) وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات مع إلزامه هو والمسئول بالحقوق المدنية أن يدفعا متضامنين عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت إلى المدعي بالحقوق المدنية مع مصروفات الدعوى المدنية، فعارض المتهم في هذا الحكم ـ ولدى نظر المعارضة أمام محكمة دمنهور الجزئية دفع الحاضر مع المتهم، أولاـ ببطلان محضر جمع الاستدلالات، ثانياـ بعدم قبول الدعوى المدنية، والمحكمة المذكورة نظرت المعارضة وقضت فيها بتاريخ 13 من مايو سنة 1953 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفض الدفعين المقدمين من المتهم وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بمصروفات المعارضة المدنية، فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن حاصل الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الطاعن دفع ببطلان محضر ضبط الواقعة وبطلان المحاكمة استنادا إلى نصوص المواد 24 و33 و331 من قانون الإجراءات الجنائية لنقص التحقيق الذي أجراه ضابط البوليس وقصوره ولكن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع لأسباب لا تبرر رفضه، وأمام المحكمة الإستئنافية تمسك الطاعن بهذا الدفع غير أن المحكمة لم تعن بمناقشته والرد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا في مواد الجنح، بل يجيز رفع الدعوى العمومية بغير تحقيق سابق ـ لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد حققت الدعوى بمعرفتها بالجلسة وقالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو أن بعض وقائع الدعوى مجهلة وأن ما أثبته ضابط البوليس في المعاينة بشأن اتجاه المجني عليها بالنسبة إلى اتجاه السيارة يخالف أقوال الشاهدة............، ولذا فقد طلب المدافع عن الطاعن من المحكمة الإستئنافية معاينه مكان الحادث لمعرفة الحقيقة، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب استنادا إلى أسباب لا تغني عن إجابته وفي ذلك إخلال بحق الطاعن في الدفاع، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا حين أوضح أن الحادث نشأ عن خطأ الطاعن وإهماله في إحكام حزم أكياس القطن التي كانت موضوعة فوق السيارة حتى سقط أحدها على المجني عليها فأصابها دون أن يبين مما استخلص عدم إحكام حزم هذه الأكياس.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتعرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يفنده ويسوغ اطراحه، كما تعرض الحكم ألاستئنافي لطلب إجراء المعاينة وقال في تبرير رفضه إن المحكمة قد اقتنعت من أدلة الدعوى وأقوال شهود الإثبات فيها بأن التهمة ثابتة ثبوتا قاطعا على المتهم مما يصبح معه الطلب الاحتياطي الذي تقدم به الدفاع عنه، وهو إجراء المعاينة ـ لا محل له ـ لما كان ذلك وكان ما قالته المحكمة من ذلك يكفي للرد على هذا الطلب، وكان يبين من الحكم الابتدائي أن المحكمة قد استنتجت من انزلاق أحد أكياس القطن من فوق السيارة وسقوطه على جسم المجني عليها وإصابتها أن الأكياس لم تكن موضوعة ومثبته بإحكام يمنع من سقوطها، وكان تصوير وقوع الحادث على هذه الصورة له أصله في أوراق الدعوى، فإن هذا منها استنتاج سائغ يدخل في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها، ولا تكون المناقشة في ذلك إلا جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا
 
 
الطعن رقم 2005 لسنة 28 بتاريخ 23/02/1959
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و7و33 اج وأخيرة و35 من المق 351 سنة 52 والبند 12 جدول أ المرفق فقررت بذلك .وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض وضبط المخدر. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله .
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل وأخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع ببطلان القبض وضبط المواد المخدرة لعدم حصوله من شخص له صفة الضبط القضائي وفي غير حالة التلبس، وأسس الحكم رفضه لهذا الدفع على توافر حالة التلبس وثبوت حق المخبر الذي شاهد الطاعن على تلك الحال في ضبط جسم الجريمة وإحضاره إلى أحد رجال الضبط عملا بالمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أن المادة 46 وإن حظرت إجراء التفتيش من مثل المخبر إلى أنها لا تمنع ضبط جسم الجريمة، وهذا الذي ذهب إليه الحكم يجافي التأويل الصحيح للقانون، ذلك أنه مع التسليم جدلا بقيام حالة التلبس فإن إحضار الشخص إلى جهة الضبط القضائي إن صح وصفه بأنه مجرد تعرض مادي - كما يقول الحكم - وليس قبضا كما هو معرف به قانونا فإن ضبط المادة المخدرة على الرغم من إرادة الطاعن يعد باطلا قانونا لأنه سواء اعتبر تفتيشا أو مجرد جمع للأدلة فإنه وقع في الحالين باطلا لصدوره ممن لا يملكه ولا يجوز الاستدلال به على الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن رجلي البوليس السري.... و.... من قوة مكتب مكافحة مخدرات المنصورة كانا يسيران في الطريق قاصدين منزليهما وفي أثناء مرورهما على مقربة من دكان....... توجه أولهما إلى هذا المحل ليبتضع كمية من اللبن بينما انتظره زميله في الطريق على بعد بضعة أمتار من المحل المذكور وما أن دخل.... الدكان حتى شاهد الطاعن جالسا على كرسي وقد وضع فوق حجر جلبابه طربة من الحشيش وكان يتحدث مع صاحب الدكان الذي تبين أنه ابن عمه وإذ ميز رجل البوليس السري ما كان يحمله الطاعن وأدرك من المظاهر الخارجية التي من شأنها أن تنبئ بذاتها عن كنه المادة المخدرة حتى بادر إلى ضبطها فقاومه الطاعن وعاونه في ذلك ابن عمه صاحب الدكان وظل البوليس السري والطاعن يتجاذبان طربة الحشيش حتى انفصلت إلى جزئين فاستغاث بزميله.... فحضر إليه وتعاونا في ضبط الطاعن وإحضاره إلى مكتب مخدرات المنصورة وأبلغ... الأمر إلى رئيس المكتب المذكور وسلمه طربة الحشيش، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن وهي أقوال الشهود.... و... والبكباشي...... وتقرير المعمل الكيميائي عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله: "ومن حيث إن هذا الدفع مردود ذلك بأنه يكفي قانونا للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة كما هو الحال في الدعوى ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من يشهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وفي هذه الدعوى الراهنة قد شاهد رجل البوليس السري.... المتهم جالسا على كرسي داخل الدكان المشار إليه ويضع فوق حجر جلبابه كيسا من القماش الدمور مستطيل الشكل مرسوما عليه هلالا وثلاث نجوم وينتهي طرفه بثنيات من ذات القماش وفوهته مربوطة بخيط من القطن اللامع اللون وقد تأكد من تلك المظاهر وما عرف له من أنواع طرب الحشيش - بحكم عمله لمدة خمس سنين سابقة على الحادث بمكتب مكافحة المخدرات - أن ذلك الكيس إنما هو طربة حشيش، وكان له - لقيام حالة التلبس - أن يضبط جسم الجريمة وأن يحضر المتهم إلى أحد رجال الضبط، يؤكد ذلك أن المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية تخول لرجال السلطة العامة - ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية - ولغيرهم ولو كانوا من آحاد الناس ممن شاهد الجريمة في حالة تلبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي بدون احتياج لأمر بضبطه وكان قيامهم بذلك لا يعد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وهو مستمد من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي لا يسمح للأفراد أو لرجال السلطة العامة إذا لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية عند تسليم الجاني تفتيشه وإنما يجوز لمأمور الضبط أن يفتشه غير أنه يجوز للأفراد أو لرجال السلطة العامة في هذه الحالة ضبط جسم الجريمة دون تفتيشه، وهذا ما فعله رجال البوليس السري... فإنه لم يفتش المتهم وإنما كان عمله قاصرا على ضبط جسم الجريمة التي شاهدها في حالة تلبس، لما كان ذلك يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في شأن توافر حالة التلبس بإحراز المخدر تتحقق به هذه الحالة قانونا إذ يكفي للقول بقيامها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وقد اطمأنت المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها إلى أن البوليس السري..... قد تحقق فعلا من كنه هذه المادة المخدرة وشاهد الجريمة في حالة تلبس فلا يقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن ذلك أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة المتلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصوصه ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصولها وتؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي رتبت عليها، ولما كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية تخول رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة التلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التي شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة، والقول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى للضياع وهو ما يتجافى ومراد الشارع لما كان ما تقدم فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 
 
 
الطعن رقم 1567 لسنة 30 بتاريخ 10/01/1961
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 33ج وبدلا عنها المادة 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ
 
 المحكمة
حيث إن محصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض, وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم اعتبر الشهود الثلاثة العريف ............ والجندي .......... والصول .......... من مأموري الضبط القضائي عملا بالقانون رقم 114 سنة 1953 لأنهم من سرية حرس الجمارك فلهم حق القبض وتفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية مع أنه ليست لهم هذه الصفة بمقتضى القانون 623 سنة 1955. وهذا القانون بمقتضى المادة 7 ألغى أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية, كما نص على إلغاء كل ما يخالفه من أحكام, ويقول الطاعن بأن الحكم استند في صحة التفتيش إلى أنه قد تم على مشهد من السيد/ .......... مأمور تفتيش الركاب وهو من رجال الضبطية القضائية طبقا للقانون 623 لسنة 1955, ويقول الطاعن بأن هذا لا يصحح التفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس تجيز ضبطه واقتياده إلى السيد/ .........., كما أنه لا يكفي أن يقع التفتيش على مشهد من المذكور بل يجب أن يجريه بنفسه أو تحت إشرافه -ويقول الطاعن- بأن الحكم اعتبر مرور الطاعن داخل الدائرة الجمركية رضاء من جانبه بالخضوع للإجراءات التي وضعتها مصلحة خفر السواحل تنظيما لعملها ومنها تفتيش الأشخاص, ويضيف تعقيبا على ذلك بأن هذا عود إلى حكم القانون رقم 114 سنة 1953 الذي ألغاه القانون رقم 623 سنة 1955، هذا فضلا عن أن الرضاء بالتفتيش يجب أن يكون صريحا ويجب أن يكون من وقع عليه التفتيش على بينة من أن من يريد إجراءه يملك إجراءه قانونا، وهذا ما لم يثبته الحكم ويعتبر قصورا في التسبيب، كذلك يضيف الطاعن أن ما ذكره الحكم من اعترافه للصول ........ واستعطافه للسيد/ .......... لكي لا يضبطه حفظا لمستقبله باطل أيضا لأنه إن صح فإنما كان بناء على ضبط باطل. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول بأن التفتيش تم على مشهد من السيد/ ........... ولم يرد على دفاعه المستند إلى الملابسات الجوهرية للتفتيش ولم يذكر الحكم كيف مع وجود هذه الملابسات يكون التفتيش قد تم تحت إشراف المذكور -ويقول الطاعن في صدد الفساد في الاستدلال إن الحكم استند إلى أدلة متناقضة- إذ بينما يقول الصول في أقواله أمام المحكمة بأنه عثر مع الطاعن على خمس لفافات إحداها في جيب القميص والباقي في البالطو، إذا بالتحليل يسفر عن وجود آثار للحشيش بجيوب القميص ولم يعثر على أثر منه بجيوب البالطو، كما أن السيد/ ........... قرر في تحقيق النيابة أن الصول ............ سلمه خمس لفافات في حين أن الذي أرسل للتحليل أربع لفافات فقط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن المتهم أراد الخروج من الباب رقم 2 لصالة التفتيش، وكان يقف به العريف ........... والجندي .......... بسرية حرس الجمارك وأراد العريف المذكور تفتيشه لما لاحظه عليه من ارتباك فأبى فأبلغ العريف ذلك للصول ........... وعلى الأثر صحبه الصول إلى مكتب السيد/ ....... مأمور تفتيش الركاب وأثناء توجههما إلى هذا المكتب اعترف له المتهم بأنه يحمل حشيشا وأخبره أن "حقه محفوظ" ولما وصلا المكتب أبلغ الصول المأمور أن المتهم يحمل مواد مخدرة فأمره بتفتيشه على مشهد منه ففعل وضبط بأحد جيبي معطفه لفافة حشيش وبأحد جيوب قميصه ورقة بها أربع لفافات حشيش. وقد أقر المتهم في التحقيقات بضبط اللفافات الخمس معه وإنما ادعى أنها دست عليه في الباخرة في معطفه - وثبت من تقرير التحليل أن اللفافات الخمس المضبوطة تحوي مادة الحشيش وأن وزنها 7.8 جراما وأنه عثر بمنقوع محتويات كل من الجيوب الثلاثة لقميص المتهم على آثار حشيش" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة الشهود المتقدم ذكرهم ومن أقوال الطاعن ومن تقرير التحليل الكيميائي وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بغير ترخيص وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم, ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "إن هذا الدفع غير سديد في القانون وذلك لأن هؤلاء الشهود الثلاثة من سرية حرس الجمارك التابعة لمصلحة خفر السواحل وقد أسبغ القانون رقم 114 سنة 1953 صفة مأموري الضبط القضائي على رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضباط وضباط صف - والعريف والصول من بينهم, وإذن فلهما حق القبض وحق التفتيش للأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية, ومن جهة أخرى فإن السيد/ ....... مأمور تفتيش الركاب وهو الذي تم التفتيش بأمره وعلى مشهد منه من موظفي مصلحة الجمارك وله طبقا للمادة 6 من القانون 623 سنة 1955 صفة الضبط القضائي, ومن ناحية أخرى فإن قبول المتهم المرور بالمنطقة الجمركية يفيد رضاؤه مقدما بالنظم التي وضعتها مصلحة خفر السواحل تنظيما لعملها ومنعا للتهريب ومن بينها تفتيش الأشخاص والأمتعة داخل الدائرة الجمركية, فرضاء المتهم بالمرور من هذه المنطقة يعتبر رضاء منه بالخضوع لهذه الإجراءات ومنها تفتيش شخصه فلا وجه إذن له للطعن عليه" وهذا الذي انتهى إليه الحكم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع استنادا إلى أن رجال حرس الجمارك لهم صفة الضبطية القضائية مما يخول لهم تفتيش الأشخاص والأمتعة في نطاق الدائرة الجمركية صحيح في القانون, ويصح الاستناد إليه في التقرير بصحة القبض والتفتيش لأن أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13/3/1909 وأحكام القانون رقم 114 سنة 1953 تخول رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضباط وضباط صف ولموظفي الجمارك وعمالها على وجه العموم صفة مأموري الضبط القضائي وخول لهم حق تفتيش الأشخاص والأمتعة في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها بغض النظر عن رضاء الشخص بهذا التفتيش أو عدم رضائه. ولما كان العريف .......... المعين للوقوف بباب الجمرك وهو في الوقت نفسه من قوة حرس الجمارك قد حاول تفتيش الطاعن لما بدا عليه من اضطراب أثار شبهته فيه فلما امتنع سلمه للصول ............ الذي اقتاده بدوره إلى مكتب مأمور تفتيش الركاب وقام بتفتيشه بأمر من المأمور المذكور, فإن التفتيش يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون. أما القول بأن القانون رقم 623 سنة 1955 قد قصر صفة الضبطية القضائية على موظفي مصلحة الجمارك وكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد وأن المادة السابعة منه نصت على إلغاء كل ما خالف هذا القانون من أحكام بحيث لم يعد لحرس الجمارك صفة الضبطية القضائية فإنه مرود بأن ما ورد في المادة السابعة سالفة الذكر من أنه "تلغى أحكام التهريب المنصوص عليها باللائحة الجمركية المشار إليها -الصادرة في 2/4/1884- كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام" وما ورد في المادة السادسة من هذا القانون من أن لموظفي مصلحة الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, ما ورد في هاتين المادتين لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 114 سنة 1953 من إسباغ صفة مأموري الضبط القضائي على ضباط وضباط الصف بمصلحة السواحل وحرس الجمارك والمصائد فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد وذلك لعدم وجود أي تعارض بين القانونين في هذا الخصوص بل إن صياغة المادة السادسة من القانون623 سنة 1955 تفيد بجلاء أن الفئتين المنصوص عليهما فيها لم ترد على سبيل الحصر وإنما قصد الشارع أن تثبت هذه الصفة لفئات أخرى من الموظفين نصت عليهم قوانين أخرى في شأن جرائم التهريب أيضا الأمر الذي ينتهي معه التفسير الصحيح إلى أن المادة السادسة من القانون 623 سنة 1955 تكمل نص المادة الأولى من القانون رقم 114 سنة 1953 -ومتى تقرر ذلك وثبت أن الصول .............. الذي تولى تفتيش الطاعن من رجال الضبط القضائي وله حق تفتيش الطاعن في الدائرة الجمركية فلا جدوى للطاعن من القول بأن مأمور تفتيش الركاب لم يجر التفتيش بنفسه ولم يقع تحت إشرافه, طالما أن الصول المذكور يملك هذا الحق- كذلك لا جدوى له بعد ذلك مما يثيره في شأن لزوم رضائه بالتفتيش بالدائرة الجمركية رضاء صريحا. لما كان ما تقدم, وكان الحكم مع كل ذلك قد أثبت على الطاعن -أخذا بشهادة السيد/ ........- أن التفتيش تم في مكتبه وعلى مشهد منه وهو من رجال الضبط القضائي, فإن التفتيش يكون قد وقع تحت إشرافه ويكون قد تم وفقا لأحكام القانون دون حاجة للبحث في حكم الاعتراف الصادر من الطاعن للصول ......... وللسيد/ ......... بضبط الجوهر المخدر معه واعترافه بعد ذلك لنائب مأمور قسم مينا الإسكندرية بهذه الواقعة وبحث ما إذا كانت هذه الاعترافات مستقلة عن إجراءات القبض والتفتيش أو غير مستقلة عنها. أما ما يزعمه الطاعن من قيام تناقض في أسباب الحكم فإنه غير صحيح لأن وجود آثار المخدر في جيوب القميص دون جيوب المعطف لا ينفي إحراز الطاعن للمخدر الذي ثبت وجوده موضوعا بداخل لفافات من الورق, بل يقطع بإحرازه له, وأما اللفافات المضبوطة فقد ثبت من تقرير التحليل أن عددها خمس خلافا لما يدعيه الطاعن في طعنه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1780 لسنة 30 بتاريخ 30/01/1961
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا-  وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فصدر أمرها بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود تحريات جدية والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسة آلاف جنية وبمصادرة المواد المضبوطة وردت المحكمة علي الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان إذن التفتيش لأنه صدر ممن لا يملكه اختصاص وكلاء النيابة الكلية قاصر على ما يندبون له صراحة من رئيس النيابة في أحوال الضرورة طبقاً لما تقضي به المادة 75 من قانون استقلال القضاء أنه في الدعوى موضوع الطعن لم يثبت أن وكيل النيابة الكلية الذي أصدر الإذن للتفتيش كان منتدباً من رئيس النيابة بإصدار ذلك الإذن, وبذلك يكون الإذن للتفتيش صادراً من غير مختص ويكون التفتيش الذي أجراه ضابط مكتب مكافحة المخدرات استناداً إلى ذلك الإذن قد وقع باطلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية بقوله "وكلاء النيابة الكلية مختصون بتحقيق جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية وبذلك يكون لهم حق إصدار إذن التفتيش في كل دائرتها وبذلك يكون الإذن الذي أصدره الأستاذ .......... وكيل النيابة الكلية بتفتيش المتهم سليماً ويكون التفتيش الذي تم تنفيذاً له وقع صحيحاً فيكون الدفع ببطلان إذن التفتيش بشطريه في غير محله ويتعين رفضه." ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذي يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحاً وصادراً ممن يملكه. أما ما يقوله الطاعن من أن المادة 75 من قانون استقلال القضاء (المقابلة للفقرة الأخيرة من المادة 128 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959) تقيد اختصاص وكلاء النيابة بصدور أمر من رئيس النيابة بندب أحدهم للقيام بعمل عضو آخر بالدائرة عند الضرورة, ما يقوله الطاعن من ذلك مردود بأن اختصاص وكلاء النيابة الكلية بالقيام بتحقيق تلك الحوادث إنما أساسه تفويض من رئيس النيابة اقتضاه نظام العمل فأصبح في حكم المفروض كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة, ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه, أما ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء فمقصود به قاعدة أخرى تتصل بتنظيم العمل عندما يحيل رئيس النيابة أعمال نيابة جزئية على وكيل نيابة جزئية أخرى وذلك عند الضرورة ليقابل هذا الحق حق النائب العام المخول له في الفقرة الثانية من المادة 75 في الأحوال العادية, ومتى تقرر ذلك فإن الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية في مباشرة التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة - سواء أكان ذلك تحقيقاً كاملاً لتلك الحوادث أم القيام بإجراء أو أكثر من هذا التحقيق - هذا الحق لا يتعارض مع النطاق الذي يجري فيه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 لما كان ذلك فإن ما جاء بالطعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى دفاع الطاعن ولا إلى اختلاف أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات, كما أنه لم يشر إلى أقوال شهود النفي ويرد عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي اطمأن إليها عرض لدفاع الطاعن ورد عليه في قوله "إن المتهم ذهب في دفاعه إلى أن شخصاً يدعى ............. أحضر له في ليلة الحادث شنطة مقفلة لم يفتحها قائلاً له بأن بداخلها قماش وما أن انصرف هذا الشخص حتى حضر رجال القوة وضبطوها في يده وأنهم لم يفتحوها أمامه - وهذا الدفاع مردود فقد شهد الصاغ ............ رئيس مكتب المخدرات و......... بأنهم رأوا طربة حشيش في يد المتهم وباقي الطرب مرصوصة على أرض حجرة نومه ولم تكن في الشنطة كما يدعي - هذا فضلاً عن أن .............. أنكر تلك الرواية ونفى أنه سلم المتهم أي شي" وهو رد سائغ. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات التي أطمأنت المحكمة إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المواد المخدرة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه وكان في إغفال أقوال شهود النفي ما يفيد إطراح هذه الأقوال وعدم التعويل عليها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن أيضاً على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, ذلك أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته التعارض بين ما ورد بتقرير المعامل بالطب الشرعي من أنه عثر بجيبي سترة الطاعن على أثار حشيش وبين ما أثبته وكيل النيابة المحقق في محضر التحقيق من تأكده من سلامة جيوب سترة المتهم, ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع واعتمد في الإدانة إلى ما ورد بتقرير المعامل بالطب الشرعي, كما أن هناك تعارضاً في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه أطرح الاعتراف الذي أسنده رجال مكتب مكافحة المخدرات إلى الطاعن وهو ما يفيد عدم اطمئنان المحكمة إلى شهادتهم في هذا الشأن ومع هذا اعتمدت المحكمة على أقوالهم بالنسبة لضبط المواد المخدرة.
وحيث إن المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تطرح ما عداها, ولها في سبيل ذلك أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه, كما أنها غير ملزمة بالرد على ما يبديه المتهم من أوجه دفاع موضوعية ويكفي في ذلك أن تورد الأدلة السائغة المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وفي بيان هذه الأدلة ما يفيد ضمناً إطراح ما عداها في حدود سلطتها التقديرية والجدل في ذلك غير مقبول أمام محكمة النقض, هذا فضلاً عن أن ما أبداه الطاعن في طعنه من خلو جيوب سترته من آثار تلوث بالمخدر ما دام الحكم قد أثبت أنه ضبطت في حيازته كمية المواد المخدرة وهو ما يكفي بذاته لحمل قضاء المحكمة بالإدانة.
وحيث إنه لما كانت الواقعة كما هي ثابتة في الحكم تفيد أن الطاعن كان يحرز المخدرات المضبوطة للاتجار فيها, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات, فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وجعلها الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة
 
 
 
الطعن رقم 1742 لسنة 30 بتاريخ 14/03/1961
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز أفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 1. فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش اللذين قام بهما المخبران كما دفع أيضا ببطلان الندب الذي أمر به الضابط. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ما عدا المادة 33/ج وأخيرة وبدلا عنها المادة 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه 500 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي الشخصي وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ
 
 المحكمة
أولاً: تقرير الأسباب الأول المقدم من الأستاذ .......... المحامي بتاريخ 16/7/1960.
 من حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وشابه قصور وتناقض في الأسباب كما أخل بحقه في الدفاع ذلك أن المدافع عنه تمسك ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات بما في ذلك الاعتراف المنسوب إلى الطاعن تأسيساً على أمرين أولهما بطلان ندب الضابط المأذون له أصلاً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش للضابط الذي أجراه على اعتبار أن إذن النيابة قد صدر للضابط الأول (.................) ومن يندبه من رجال الضبط ومؤدى ذلك وجوب الجمع بين المأذون له بالتفتيش ومن يندبه وعدم تخلي المندوب الأصيل عن القيام بهذا الإجراء لغيره بدلالة واو العطف التي تفيد مطلق الجمع أو المعية ولو كان قصد مصدر الإذن ترك الخيار للمأذون له في ندب غيره بدون ضمه إليه لاستعمل حرف "أو" الذي يفيد التخيير. والأمر الثاني أن القبض والتفتيش تما بمعرفة مخبرين في غير حضور الضابط المندوب من المأذون له بالتفتيش وقد شهد عدة شهود بما يؤيد ذلك غير أن الحكم حين التفت عن هذين الدفعين لم يرد عليهما بما يصلح رداً وأطرح أقوال شهود النفي بدعوى عدم اطمئنانه إليها وأخذ بشهادة الضابط والمخبرين على رغم تأييد أقوال شهود النفي لما أثبته الكشف الطبي من إصابات بالطاعن نتيجة اعتداء المخبرين عليه حين قبضا عليه وفتشاه في غيبة الضابط المذكور, كما ذكر الحكم أن الطاعن لم يجرح شهادة هذا الضابط في حين أن هذا التجريح ظاهر من عريضة مقدمة من مجهول ومودعة ملف الدعوى وقد أثار الطاعن أمام المحكمة ما تضمنته تلك العريضة من خصومة سابقة بينه وبين الضابط سالف الذكر لمسلكه نحو زوجته وهو ما سجله الحكم ذاته. كما طلب الدفاع عن الطاعن إلى المحكمة الانتقال لمعاينة مكان الحادث ومطابقته على أقوال الضابط والمخبرين وأقوال شهود النفي للتدليل على استحالة رؤية الضابط المخبرين من المكان الذي كان يجلس به في نادي البلدية وأنه دعي للحضور بعد القبض على الطاعن بمعرفة المخبرين ولمناظرة موضع الكمين الذي أعده الضابط والمخبران للتدليل على عدم صلاحيته لهذا الغرض لأن الواقف معه يكون مرئياً لمن يمر أمام المنتزه ويلفت نظره فيستطيع بذلك التخلص مما عسى أن يكون معه من أشياء محظورة غير أن الحكم رفض إجابة هذا الطلب بما لا يبرر رفضه وبما يفصح عن خطأ الحكم في فهم مقصد الدفاع من هذا الطلب الذي سبق بيانه.
هذا إلى أن الحكم مع تسليمه بأن شهود النفي الذين أشهدهم الطاعن قد صادقوه إلا أنه أطرح شهادتهم لعدم اطمئنانه إليهم بقولة إن الطاعن كان في استطاعته الاتفاق معهم على هذه الشهادة وهو مطلق السراح وأن شهادتهم لا تتصل بواقعة الضبط - وما قاله الحكم عن ذلك فيه إهدار لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمتهم الاستشهاد بشهود النفي وقد تضمنت أقوال هؤلاء الشهود جملة وقائع متلاحقة تمس ظروف الحادث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الصاغ ...... رئيس مكتب مكافحة مخدرات بني سويف علم أن المتهم .......(الطاعن) الموظف بمصلحة الضرائب ببني سويف قد عبر النيل إلى البر الشرقي لشراء مخدرات فاستأذن النيابة في ضبطه وتفتيشه وأذنت له ولمن يندبه من رجال الضبطية القضائية بذلك في يوم 8/12/1958 وقد ندب حضرته الملازم أول .......... لتنفيذ أمر النيابة وفي الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم ترقب هذا الضابط مع المخبرين ........ و.......... عودة المتهم من البر الشرقي وكمنوا له من منتزه لبلدية بني سويف يقع أمام ناديها وما أن شاهدوا المتهم يسير في الطريق العام أمام منتزه البلدية حتى أمسكوا به وفتشه الضابط المذكور وأخرج من جيب جاكتته الخارجي الأيمن لفافة تحوي قطعتين من الأفيون بلغت زنتها 37.68 من الجرام ولما عرضها على المتهم أقر بأنه مريض وقد اشترى المخدر للعلاج فعرض المتهم على الصاغ ......... وأعاد المتهم أمامه الاعتراف بحيازته للمخدر المضبوط معه للتعاطي وأقر بأنه اشتراه من ............ بالبر الشرقي. وقد تبين من فحص المخدر بمعرفة الطب الشرعي أنه أفيون". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من شهادة الضابط ........ والمخبرين ........ و......... ومن تقرير المعمل الكيماوي. وعرض الحكم إلى دفاع الطاعن الموضوعي واستعرض ما قاله في صدد ضبط المخدر معه وما بدأ به من أن المخبر ......... أخرج من جيبه لفافتين سلمهما للضابط بمحل الحادث وإنكاره ضبط المخدر معه وإقراره للضابطين ......... و....... وعدم تجريحه شهادتهما بشيء مكتفياً بالإنكار ثم عود الطاعن في مرحلة أخرى من التحقيق بعد أن أخلت النيابة سبيله بالضمان عقب استجوابه وتقريره أن المخدر كان وقت أن قبض عليه المخبران ملقى على الأرض ومحاولة المخبر ........ أن يسلمه إياه وتسليمه إلى زميله........... الذي ذهب به إلى الضابط......... في النادي الرياضي ثم تمسك الطاعن بعد أسبوع من إخلاء سبيله بأنه ضبط بعيداً عن منتزه البلدية وبأن الضابط .......... كان وقت ضبطه بالنادي الرياضي وإشهاده على ذلك عدة شهود أيدوه وخلص الحكم من ذلك إلى قوله "والمحكمة تطمئن إلى شهادة الضابطين ........ و........... إذ لم يستطع المتهم (الطاعن) تجريح شهادتهما في التحقيقات الابتدائية وإن كان قد ذكر لأول مرة أمام المحكمة أن الضابط........ سبق أن عاكس زوجته في النادي الرياضي وهو ما لم يقم عليه دليل ولو صح لكان أول ما تمسك به المتهم في سبيل الدفاع عن نفسه. ولا تطمئن المحكمة إلى شهادة شهود النفي وفي مقدور المتهم أن يتفق معهم على هذه الشهادة وهو مطلق السراح فضلاً عن أن شهادتهم لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع المتهم". ثم عرض الحكم إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقال "وبما أن الدفاع تمسك بأن الضبط والتفتيش قام به المخبران....... و........... دون الضابط ..... وفضلاً عن أنه لم يشهد أحد بأن هذين المخبرين قاما بتفتيش المتهم فقد شهدا بأنهما لا يعرفان المتهم قبل الحادث وغير مستساغ وقد تواجدا وقت الضبط لمعاونة الضابط المنتدب لضبط وتفتيش المتهم أن يتوليا هذه المأمورية نيابة عنه. وقد تمسك الدفاع عن المتهم أيضاً ببطلان الندب الذي أمر به الضابط ......... بمقولة إن إذن النيابة بضبط وتفتيش المتهم قاصر على هذا الضابط ومن يشترك معه في التنفيذ من رجال الضبطية القضائية. وهذا التفسير لإذن النيابة غير مقبول ولو أن الإذن كان قاصراً على الضابط............ لما كان هناك من حاجة للنص فيه على غيره من رجال الضبطية القضائية والمحكمة ترى أن عبارة الإذن واضحة الدلالة عن أن المأذون له هو الصاغ ....... وغيره من رجال الضبطية القضائية الذين يرى ندبهم مكانه".
 وعرض الحكم بعد ذلك إلى طلب إجراء المعاينة في قوله: "وبما أن الدفاع طلب أخيراً أن تجري المحكمة معاينة عن محل الحادث لمعرفة إن كان من الممكن رؤية المتهم وهو يسير في الطريق العام لمن يتواجد في منتزه البلدية الواقع على جانب الطريق والمحكمة لا ترى محلاً لإجابة هذا الطلب إذ أن الدعوى ليست في حاجة إليه والمتهم يصر على أنه ضبط في الطريق العام بعيداً عن منتزه البلدية وقد سبق أن أجرت النيابة معاينة تفصيلية بحضور محامي المتهم لم يدع فيها تعذر الرؤية لمن كان في منتزه البلدية وقد حصل الضبط في وسط النهار وكان الضابط ........ يختبئ بالقرب من باب المنتزه فمن الميسور له بداهة أن يرى السائر في الطريق العام الذي يقع المنتزه على جانبه". لما كان ذلك, وكان ما انتهى إليه الحكم سديداً وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, ذلك بأن الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مكتب مكافحة المخدرات ومن يندبه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن كما هو واقع الحال في الدعوى لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء. ولما كان الحكم قد اطمأن إلى حصول الضبط والتفتيش بمعرفة الضابط المندوب لإجرائه لما ساقه من أدلة سائغة مردودة إلى أصلها من أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وكان الأصل أنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية. ولا يقبل النعي على الحكم إطراحه أقوال شهود النفي لما هو مقرر من حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود والالتفات عما لا ترى الأخذ به دون أن تلتزم ببيان علة ذلك ما دام مرجع الأمر إلى اطمئنانها فإذا كشفت عن أسباب عدم أخذها بشهادة شهود النفي فقد أكدت التزامها ما اطمأنت إليه من شهادة شهود الإثبات ولا يجوز مصادرتها في عقيدتها ومناقشتها فيما انتهت إليه من ذلك. وكان لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم. وكان ما أورده الحكم في خصوص عدم تجريح الطاعن شهادة الضابط الذي أجرى ضبطه وتفتيشه سائغاً ولا تناقض فيه. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن قال في صدد المعاينة إنه "حضر المعاينة في الحديقة المواجهة للنادي الرياضي وقال إن المكان الذي أشار إليه في الحديقة أنه كان يقف فيه ولا يمكن أن يرى منه الضابط القادم من البحر والحقيقة الواضحة هي أن الضابط كان يجلس في النادي......... وانتهى إلى القول "وأرجو إذا تأجل الحكم لباكر أن تتريضوا لغاية الحديقة لتعاينوا المكان الذي قال الضابط عنه إنه كمن فيه هو والمخبران". ثم تمسك المدافع الأخير عن الطاعن "بإجراء المعاينة حتى يتبين لعدالة سيادتكم أن المتهم (الطاعن) كان يمكن رؤية الضابط والمخبرين من عدمه أثناء وجودهم بالكمين الذي قالوا إنهم كانوا به".
 وكان الواضح مما تقدم أن الدفاع عن الطاعن حين تقدم إلى المحكمة في مرافعته الثانية يطلب المعاينة لم يتقدم به في صورة الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة بل صاغه بصيغة الرجاء وهو ما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه, ومع ذلك فإن ما رد به الحكم على هذا الدفاع سائغ. أما ما تمسك به الدفاع في مرافعته الأخيرة من طلب المعاينة للتدليل على إمكان الطاعن رؤية من بالكمين فإنه لما كان مثل هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن في التقرير الأول على الحكم المطعون فيه لا يكون سديد.
ثانياً- تقرير الأسباب الثاني المقدم من الأستاذ ........... المحامي بتاريخ 24/7/1960.
 من حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وعلى فساد في الاستدلال ذلك أن الدفاع تمسك ببطلان القبض والتفتيش طبقاً لما سبق إثارته في التقرير الأول وجاء رد الحكم قاصراً على الشطر الخاص ببطلان التفتيش وأغفل الرد على الدفع في شقه الخاص ببطلان القبض الذي وقع من المخبرين على رغم تسليم الحكم بذلك. وردد الطاعن ما سبق له إثارته في تقرير الأسباب الأول في خصوص إخلال الحكم بحقه في الدفاع لعدم إجابته إلى طلب المعاينة حسماً للجدل في شأن المكان الذي كان يكمن فيه الأخير ورد الحكم على ذلك بما لا يبرر رفضه, واستطرد الطاعن إلى القول بأن الحكم عول في تحصيله للواقعة على أقوال الشهود إثباتاً ونفياً في حين أن أقوال شهود النفي تتهاتر مع أقوال شهود الإثبات في خصوص واقعة الضبط, كما أخطأ الحكم حين أطرح أقوال هؤلاء الشهود بدعوى أنها لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع الطاعن مما يتعارض مع ما سبق أن أثبته الحكم عن شهادة الشهود المذكورين ومؤداها أن المخبرين هما اللذان قبضا على الطاعن في غير حضور الضابط الذي كان وقتئذ جالساً بعيداً عن مكان الضبط في مبنى النادي وأنه لم يعثر مع الطاعن على مخدر بل إنه كان مع المخبر.......... الذي سلمه للضابط وهذه الوقائع تتصل بغير شك بواقعة الضبط اتصالاً وثيقاً, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما سبق القول بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد رداً سائغاً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش, أما ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض لحصوله من المخبرين بعيداً عن الضابط فإنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع الأول عن الطاعن قال في صدد التفتيش "إن الدعوى بها روايتان رواية الضابط أنه هو الذي أجرى التفتيش والرواية التي قالها المتهم (الطاعن) وهو أن المخبرين هما اللذان انقضا عليه وأوقعاه على الأرض وأحدثا به الإصابات التي كانت به وأميل إلى تصديق هذه الرواية لأن الضابط.......... قال إن المخبرين بدآ الإمساك بالمتهم وأنه فتش المتهم متأخراً قليلاً عنهما ثم أخذ سيادته يتلو ما جاء في محضر......... في التحقيق وقال إن الثابت بهذا المحضر يخالف ما رواه أمام المحكمة وقال إن ذلك يدل على أن الضابط يثبت ما يخالف الحقيقة ولذلك أصدق ما قاله المتهم في روايته".
 ولما كان الثابت مما تقدم أن الدفاع لم يتقدم إلى المحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين في غير إشراف الضابط المأذون بالتفتيش بل ساق التصوير الذي رواه الضابط في شأن حصول القبض في حضوره وتوليه التفتيش بنفسه وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به ثم عرض للتصوير الذي رواه الطاعن والذي التفتت عنه المحكمة لما لها من سلطة وزن عناصر الدعوى ورد الحادث إلى صورته الحقيقة حسبما يرتسم في وجدانها, فمثل هذا الدفاع يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً بل الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة والتي مؤداها سلامة إجراءات القبض والتفتيش كما سلف البيان. ولما كان التفات الحكم عن إجابة الدفاع إلى ما طلبه في خصوص المعاينة لا يعيبه كما سبق الرد عليه عند تناول تقرير الأسباب الأول. وكان الحكم قد عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات الذين أورد مؤدى شهادتهم ولم يأخذ بأقوال شهود النفي ومن ثم يكون الحكم بريئاً من قالة التناقض التي يرميه بها الطاعن, ولا يضير الحكم أن يشير وهو في معرض تحصيله لواقعة الدعوى إلى أنه تبين هذه الواقعة من أوراق الدعوى وسماع الشهود إثباتاً ونفياً ومما دار بالجلسة, وذلك بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد معتقدها من كافة العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث فضلاً عن أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع. ولما كان لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذهب وهو في معرض تبرير إطراحه لأقوال شهود النفي إلى القول على خلاف مؤداها بأن روايتهم لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع الطاعن ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى أقوالهم ولم يكن لهذه الواقعة تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها ومع ذلك فإنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن شهود النفي شهدوا جميعاً بأنهم لم يشاهدوا واقعة الضبط ذاتها. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
 ثالثاً- تقرير الأسباب الثالث المقدم من الأستاذ .......... المحامي بتاريخ 24/7/1960.
 من حيث إن الطاعن ينعى في الوجه الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح شهادة شهود النفي القاطعة الدلالة على بطلان التفتيش لحصوله من المخبرين في غير حضور الضابط واكتفى الحكم بالقول بعدم اطمئنانه إلى أقوالهم وبأن الطاعن كان يستطيع الاتصال بهم وهو مطلق السراح وبأن شهادتهم لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع الطاعن وهو في ذلك لم يبين أسماء هؤلاء الشهود أو مؤدى شهادتهم ولم يناقش هذه الأقوال التي تتصل مباشرة بواقعة الضبط.
 وحيث إن هذا الوجه مردود بما سبق الرد به على التقريرين الأول والثاني.
 أما ما استطرد إليه الطاعن في خصوص قصور الحكم عن بيان أسماء شهود النفي ومؤدى شهادتهم فإنه لما كان للمحكمة حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود فهي لا تلتزم إلا بإيراد مؤدى الأدلة التي تستند إليها في الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بها أما أقوال شهود النفي الذين لا تأخذ بهم فلا يلزم أن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بها أو الرد على ما شهدوا به ويكفي أن يكون مستفاداً من الحكم أنها لم تجد في أقوالهم ما تطمئن إلى صحته بل إن القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفي وأن المحكمة لم تطمئن لأقوالهم فأطرحتها. لما كان ذلك, فإن هذا الوجه لا يكون سديداً.
 وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أنه صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى وقد أتى بأحكام جديدة تعتبر أصلح للمتهم من ذلك ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون الجديد من جواز الأمر بإيداع من يثبت للمحكمة إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض مما يقتضي إعمالاً لهذا النص نقض الحكم المطعون فيه وإعادة نظر الدعوى من جديد.
 وهذا الوجه مردود بأن ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هي تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها تيسيراً على مدمني المخدرات بوضعهم تحت العلاج في إحدى المصحات, لما كان ذلك, وكانت العقوبة بحسب طبيعتها هي جزاء يقابل الجريمة حدد الشارع نوعها بأن تكون من العقوبات البدنية أو السالبة للحرية أو المقيدة لها أو المالية وهي العقوبات الأصلية التي فرضها القانون وحددها وأوجب على القاضي توقيعها عند ثبوت التهمة, ولما كانت محكمة الموضوع قد التزمت هذا الأصل في توقيع العقوبة السالبة للحرية المقررة في القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة وترى هذه المحكمة لما تقدم أن تقرها عليه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
 وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
 
 
الطعن رقم 1503 لسنة 55 بتاريخ 24/11/1986
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت عقابه بمواد القانون 182 لسنة 1960، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت حضورياً اعتباريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحضر معه محامياً أمام محكمة ثاني درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وجوب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر لم يحضر معه محام للدفاع عنه - سواء كان موكلاً من قبله أو منتدباً من قبل المحكمة أو النيابة العامة - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   34
========================================
القبض على المتهم الحاضر
======================================== 
  لم يعرف المشرع القبض فى قانون الاجراءات الجنائية ، كما لم يعرفه المشرع الفرنسى ، وقد عرفته محكمة النقض بقولها أن القبض على المتهم يعنى تقييد حريته في التجول ، والتعرض له بإمساكه وحجزه لفترة يسيرة لمنعه من الهرب وذلك حتى يمكن اتخاذ باقى الإجراءات ضده . (1)
ولا شك أن القبض على المتهم هو أهم الاجراءات التى يملكها مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجريمة . إذ الأصل أن القبض اجراء من اجراءات التحقيق وليس من اجراءات الاستدلال ، فلا يملكه إلا سلطة التحقيق ولكن استثنيت حالة التلبس (2) بنص  المادة 41 من دستور 1971 الملغى والتى حلت محلها المادة 54 من دستور 2014 والتى تنص على أن "  الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوزالقبض على أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته ، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتّ بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه."
وتنص المادة 55 من دستور 2014 على أن " كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ، ولا يكون حجزه ، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أوالتهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 16 يناير 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ص 613 رقم 110
(2) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 379 .
 
 
========================================
الجرائم التى تبيح القبض والتفتيش فى حالات التلبس (1)
======================================== 
  والقبض المخول لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس مشروط بأن تكون الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تتوافر فوق ذلك دلائل كافيه على اتهام الشخص الذى يوقع عليه القبض بارتكاب هذه الجريمة . ويلاحظ هنا أن وجود دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب الجريمة ، لا يعنى الدلائل على اتهامه بصفته فاعلاً للجريمة فقط ، بل أيضاً بصفته شريكاً فيها  ، لأن التلبس وصف يلحق الجريمة لا المجرم وتقدير كفاية تلك الدلائل معقود لمأمور الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع وعلى ذلك فإن التلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس ثلاثة أشهر فأقل أو بالغرامة فقط لا يخول مأمور الضبط القضائى سلطة القبض على المتهم . ولكن كون عقوبة الحبس المقررة للجريمة عقوبة اختيارية مع الغرامة لا ينفى صحة القبض والتفتيش فى أحوال التلبس بالجريمة. وكذلك التلبس بالمخالفات لا يجيز القبض على المتهم بارتكابها . ويشترط فوق ذلك أن يكون المتهم حاضراً أى أن يكون حاضراً فى محل الواقعة حتى يكون فى الاستطاعة القبض عليه فوراً (2).
وقد حددت محكمة النقض معنى المتهم الحاضر بقولها " أن ما يقوله الطاعن من أنه لم يكن حاضراً وقت ضبط المتهم الأول ومن ثم وقع القبض عليه وتفتيشه باطلاً فمردود بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول فى اعترافه قد دل على شخص الطاعن ومكان وجوده القريب فى انتظار تسليم المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول ، وقد وجد المتهم الثانى فعلاً فى هذا المكان ، فهو بذلك فى حكم المتهم الحاضر الذى تجيز المادة 34 من قانون الاجراءات تتبعه وضبطه وتفتيشه ولو أراد الشارع الحضور الذى يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائى لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القانون عليهم من المبادرة الى القبض على المتهم الذى توفرت الدلائل على اتهامه ، وهو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمورى الضبط فى المادة 34 المذكورة ، لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى ارتكن اليها رجل الضبط فى اجراء القبض على الطاعن والتفتيش الذى أجراه وفقاً للمادة 46 من قانون الاجراءات وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض وصحة التفتيش فانه لا يكون مخطئاً من ناحية القانون " (3) وبذلك تكون محكمة النقض قد توسعت فى مفهوم حضور المتهم بحيث اكتفت بالحضور الحكمى عن الحضور الفعلى على نحو ما أوضحه الحكم (4).
وقضى بأنه : من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقنية على ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فان ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون . ذلك  بأن المادة ( 34) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلي ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة اخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى - الذي انتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقى أوجه الطعن (5).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 379  ، 378 .
(2) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 380 .
(3) نقض 23 نوفمبر 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 ص 930 رقم 191 .
(4) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 380 ، 381 .
(5) الطعن رقم 411لسنة 50ق - جلسة 9/6/1980 س 31 ص 737.
 
========================================
مكان القبض ووقته ومدته :
======================================== 
  لا يشترط أن يكون القبض خارج المسكن ، وإنما قد تتوافر حالة من حالاته أمام مأمور الضبط وهو موجود فى مسكن دخله بطريق مشروع وفى هذه الحالة يجوز له أن يقبض على الشخص لأن المادة 34 إجراءات نصها عام . وعلى ذلك لمأمور الضبط أن يتعقب المتهم أينما وجد للقبض عليه أو لتنفيذ الأمر بضبطه ولا يعد دخول منزل غير المتهم لإلقاء القبض عليه تفتيشاً وإنما هو مجرد عمل مادى اقتضته ضرورة تعقبه ولا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته (1). كما أن النص ذاته لم يشترط وقتاً معيناً لحصول القبض فكما يحصل القبض نهاراً قد يحصل ليلا لإطلاق النص (2).
ولا يشترط أن يحصل القبض من محرر المحضر وإنما قد يحصل من غيره إنما يشترط أن يكون مأمور ضبط قضائى .
ويجب ذكر مكان القبض ووقته فى المحضر ليمكن احتساب مدته وهى أربع وعشرون ساعة ( م 36 إجراءات )
ـ تمييز القبض عما يشتبه به من أعمال تمس الحرية الشخصية :
يتميز القبض القانونى ( بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق ) بأنه يتم لتحقيق جريمة معينة . أما غير ذلك من أعمال تقييد حرية التنقل فهى وإن اشتركت مع القبض القانونى فى المساس بحرية الشخص ، لكنها تختلف عنه فى أنها ليست من إجراءات التحقيق لأنها تستهدف مجرد الحيلولة دون فرار أحد الأشخاص ممن تشهد ظروف الأحوال بارتكابهم جريمة ما ، فيكون من الأجدر وضعه بين يدى السلطة المختصة بالتحقيق معه (3).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  نقض 30 أكتوبر سنة 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 ص 1047 رقم 214 ؛ وراجع أيضاً د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 306 .
(2) د / محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 306 .
(3) د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 710 ، 711 .
 
 
========================================
الاستيقـــــاف
======================================== 
  تعريفه : الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته ـ اعمالا لحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية .
ولا بد أن تكون الغاية من الاستيقاف هي كشف حقيقة الشخص وتبديد الشكوك حوله وأن لا يتعدى ذلك، مع ضرورة توافر حسن النية لدى رجل الشرطة، أي أنه كانت لديه شبهة معقولة في تصرفات ذلك الشخص أو مسلكه، وأن لا يمتد حق رجل الشرطة إلى حجز الشخص أو تعطيله أكثر مما يجب، كما لا يجوز اقتياد ذلك الشخص عنوة إلى قسم الشرطة إلا إذا امتنع عن الإجابة على الأسئلة عن هويته أو ثار اتهام حقيقي حوله (1).
ـ الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه متى توافرت مبررات الاستيقاف . حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف الى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره (2).
وقضى بأنه : وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن ومعه آخر قد وضعا نفسيهما طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب ذلك بأن الطاعن وهو مسجل جنائياً لإرتكابه جرائم النشل تواجد وسط الزحام وآخر بموقف السيارات الأجرة مما يقتضي من مساعد أول مباحث شرطة منوف المنوط به تفقد حالة الأمن بهذا المكان ، استيقافه للكشف عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون - قبضاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على مساعد أول الشرطة إثر قيام هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية لما اعتقد أنه كشف عن جريمة سرقته للنقود من المجني عليه............. إذ الاستيقاف تم عقب السرقة فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد (3).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. عباس أبو شامة، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحري في الجريمة، ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال ندوة الشرطة وحقوق الإنسان، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2001،، ص124.
(2) الطعن رقم 1625 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979 س30 ص 159
(3) الطعن رقم 22525 لسنة 62 ق  ـ جلسة 1/11/1994 ، س 45 ص 928 .
 
 
========================================
شروط الاستيقاف :
======================================== 
  للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى :
1ـ أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب .
 2ـ أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
فمجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية أفراد الدورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف بالتحري عن أمرهم لا يعد قبضاً (1).
وقضى بأن : متى كان المخبر قد اشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون، فهو باطل (2).
وقضى أيضاً بأن : من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينبىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .(3)
وقضى بأن : لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما السيارات النقل - كالسيارة محل التفتيش - فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التى كان يستقلها الطاعنان اللذان وضعا نفسيهما إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافهما ، وأن حالـة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط ببصره لغطاء البالوعة محل السرقة في مكان ظاهر بصندوق السيارة الخلفى ، وهو ما يسلمان به في أسباب طعنهما ولم يدعيا أنه كان في مكان خفى ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله (4) .
ملحوظة : وفقا لقانون الإجراءات الجنائية قبل تعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الذى كان يسمح لمأمور الضبط القضائى بالقبض على الشخص بناء على توافر دلائل كافية على ارتكاب الجريمة ، فإن الاستيقاف فى ظل هذا القانون كان يسمح بالقبض إذا أسفر عن دلائل كافية على وقوع الجريمة ، مثل اعتراف المشتبه فيه ، وهو مالا يجوز الآن طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1972 الذى يقصر سلطة القبض على حالة التلبس ( المادة 34 إجراءات ) (5)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 10/11/1958 س9 ، ص894
(2) نقض جلسة  30 /12/1957 ،  س8 ، ص998 .
(3) الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق ـ جلسة 28/3/2007 .
(4) طعن رقم 68943 لسنة 74 ق ـ جلسة 6/6/2012 .
(5) د / أحمد فتحى سرور ، مرجع سابق ، ط 2014 ، ص 719 .
 
========================================
أمثلة لتوافر مبررات الاستيقاف :
======================================== 
  أمثلة لتوافر مبررات الاستيقاف : قضى بتوافر مبررات الاستيقاف فى الحالات الآتية (1) :
1ـ إذا شاهد مأمور الضبط أحد الأشخاص يتوقف قبل الكمين بعدة أمتار ويهبط  من سيارته وتبدو عليه علامات الارتباك .
 2ـ إذا استوقف مأمور الضبط سيارة نقل وسأل سائقها عن حمولتها فاعترى وجهه الارتباك وأخبره بأنه دخان أخضر ، فقام بتفتيشها فعثر بها على نباتات مخدرة أقر بحيازته .
 3ـ إذا شاهد رجل السلطة العامة شخصاً يحوم حول مبنى دون سبب ظاهر ويطيل النظر إليه ويتلفت يميناً ويساراً . أو أن يشاهد شخصاً يسير بمفرده فى
وقت متأخر من الليل فى مكان مهجور ويحمل بيده حقيبة كبيرة ؛ أو أن يشاهد شخصاً فى منتصف الليل يحمل شيئاً وما أن يرى سيارة الشرطة تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاً يعدو وقد خلع حذاءه ليسهل له العدو ؛ أو أن يشاهد رجل السلطة العامة شخصاً يحمل مقطفاً ويقف أسفل الكوبرى فى مكان مظلم ، أو أن يقوم المتهم بالفرار حال رؤيته الشرطى السرى ؛ أو أن يشاهد المتهم يسير فى مكان مزدحم وهو يتحكك بالمارة أمام أحد المحلات بشكل ظاهر ويتلفت يمينا ويساراً وحال استيقافه أقر بأن له سوابق.
4ـ  ومن الأمثلة كذلك على توافر المبررات التى تجيز الاستيقاف أن يفاجئ المتهم بوجود كمين للشرطة حال قيادته سيارته أسفل أحد الكبارى فيحاول الرجوع للخلف بسيارته للفرار ؛ إلا أنه يحول دون ذلك وجود سيارات أخرى خلفه وظهور علامات الارتباك الشديد عليه ؛ أو أن يحاول المتهم ابتلاع لفافة صغيرة ومضغها حال رؤيته لرجل الشرطة.
5ـ وإذا قام مأمور الضبط بالتفتيش على سلاح ومهمات الجنود فاشتبه فى طرد قماشى فى صيوان أحد الجنود فاستعلم منه ، فلم يتكلم ، وبدت عليه علامات الارتباك ثم انتابت الجندى حالة من الهياج خشية افتضاح أمره فإن ذلك يبرر الاستيقاف.
6ـ وقضى بتوافر المظاهر التى تبرر الاستيقاف إذا ظهرت على المتهم علامات الارتباك ومحاولته دفع علبة ورقية بقدميه لإخفائها أسفل مقعده داخل السيارة ، ثم مغادرته السيارة محاولاً الهرب لمجرد أن ضابط المرور استوقف السيارة النصف نقل التى كان يستقلها للاطلاع على الرخص والتحقق من شخصية راكبيها . وبأن إيقاف مأمور الضبط لسيارة النقل التي كانت محملة بالمواشي الساعة الثالثة والنصف صباحاً وارتيابه فيها فاستفسر من مستقلي السيارة عن مصدر المواشي فأجابه كل منهم بإجابة مختلفة فزاد ارتيابه في الأمر وهو ما يبيح له استيقاف المتهمين ومنعهم من السير بالسيارة للتحري والكشف عن حقيقة الأمر.
7ـ  ويتوافر مبرر الاستيقاف إذا انتاب رجل الضبط الريبة والظن من توقف السيارة التي بها المتهم على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي مقابل سيارة أخرى على الجانب الآخر للطريق والتي أسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الضابط خلف السيارة الأولى ومن عدم إبداء المتهم سببا معقولاً لوقوفه على هذا الحال .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص  164 وما بعدها .
 
========================================
أمثلة لانتفاء مبررات الاستيقاف (1) :
======================================== 
  لا يعتبر مجرد إقرار الشخص بأن له سوابق مبرراً بذاته للاستيقاف ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التى تجرم حالة الاشتباه. وقد قضى بأن استيقاف الضابط أحد الأشخاص لمجرد اشتباهه فيه ، دون وجود مظاهر تبرر هذا الاستيقاف ، فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون ، فهو باطل ، ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل . وأنه إذا كانت الواقعة هى أن المتهم قد ارتبك عندما رأى الضابطين ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور . ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس. وإذا انتهت المحكمة إلى مشروعية استيقاف مأمور الضبط للمريب لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل مأمور الضبط ليستطلع جلية أمره ذلك فان الحكم يكون معيباً بالقصور. ومحاولة الطاعن الفرار بمجرد أن رأي ضابط الواقعة يقترب منه لا يجيز استيقاف الشخص فليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه- سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر- وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليه - في غير حالاته - لا عن إرادة وطواعية واختياراً من جانبه. ومجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التي كان يستقلها خلف قائدها، أو للسيارة التى كان يتواجد بها رفق قائدها ، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. وقضى بأنه لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات، فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل، لا يستند إلى أساس .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص  165 ، 166 .
 
========================================
التمييز بين القبض والاستيقاف :
======================================== 
  القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق ، ولكن الاستيقاف هو إجراء من إجراءات الاستدلال . ويترتب على القبض سلب حرية المقبوض عليه أو تقييدها ومنعه من الانتقال ؛ أما الاستيقاف فهو لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، و هو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها . ولا يجوز أن يأمر بالقبض إلا سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس ؛ بخلاف الاستيقاف الذى يمكن أن يقوم به رجل السلطة العامة ، حتى ولو لم يكن من مأمورى الضبط القضائى. وبينما يخول القبض التفتيش ، فإن الاستيقاف لا يخول سوى الوقوف على شخص ووجهة المريب ، دون أن يمتد إلى تفتيشه (1).
وعلى الرغم من أن الاستيقاف لا يرقى لمفهوم القبض على نحو ما سبق ذكره، إلا أنه قد يكون وسيلة للقبض والتفتيش إذا أسفر عن الوصول إلى متهم بارتكاب جناية أو جنحة بناءً على أمارات وقرائن قوية ، حيث تنص المادة 34 اجراءات على أن " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .
ـ وحيث أن القبض يتضمن تقييداً لحرية المقبوض عليه وحرمانه من الحركة أو التنقل ، ولو تطلب الأمر استعمال القوة معه عند اللزوم ، بينما الاستيقاف لا ينطوي على تعطيل لحرية الشخص ، ولا يبيح في ذاته استعمال القوة معه ، وإنما ينحصر في مجرد إيقافه في الطريق لسؤاله عن اسمه وصنعته وعنوانه ووجهته ، أو طلب تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره (2). فضلاً عن ذلك فإن القبض يترتب عليه أثر إجرائي هو جواز تفتيش شخص المتهم ، بخلاف الاستيقاف فلا يجيز لرجل السلطة العامة تفتيش الشخص (3). وأخيراً فإن القبض يبيح احتجاز المتهم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة بمعرفة مأمور الضبط القضائي ، بينما الاستيقاف لا يبيح سوى الوقت اللازم للتعرف على شخصية المشتبه فيه ثم يترك وشأنه. وقد سمحت محكمة النقض في بعض أحكامها لرجال البوليس ورجال الضبط باصطحاب المتهم الذي وضع نفسه مواضع الريبة والظن اختيارا إلى قسم البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ، وأن ذلك لا يعد قبضا وإنما استيقافاً (4).
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص  166 .
(2) نقض 20 ديسمبر 1957 ، مجموعة أحكام النقض ، س8 ، رقم 273 ، ص998.
(3) وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أسفر الاستيقاف عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي الذي له في هذه الحالة أن يباشر اختصاصاته المخولة له عند التلبس بالجريمة ، ومن بينها القبض والتفتيش. ومن ثم قضي بأنه إذا كان" الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار ، فقد حق لرجل الضبط القضائي تفتيشه". نقض 25 مارس 1963 ، مجموعة أحكام النقض ، س14 ، رقم 44 ، ص210. أما إذا أسفر الاستيقاف عن دلائل كافية على وقوع الجريمة فإنه لا يبيح القبض على المشتبه فيه ، وإنما كل ما لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة مجرد اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض على المشتبه فيه (المادة 35/2 إجراءات). مع الأخذ في الاعتبار أن محكمة النقض قد امتنعت عن تطبيق حكم المادة 35 في شأن الإجراءات التحفظية بحجة مخالفتها الدستورية. د/ أحمد لطفي السيد ، الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ، كلية الحقوق - جامعة المنصورة ، 2004 ، ص 100 .
(4) نقض 20 يناير 1958 ، مجموعة أحكام النقض ، س9 ، رقم 12 ، ص54 ، نقض 2 مايو 1960 ، مجموعة أحكام النقض ، س11 ، رقم 79 ، ص399 ، نقض 9 يونيو 1974 ، مجموعة أحكام النقض ، س25 ، رقم 121 ، ص568 ؛ د/ أحمد لطفي السيد ، الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ، كلية الحقوق - جامعة المنصورة ، 2004 ، ص 100 .
 
 
 
========================================
التمييز بين القبض والحبس الاحتياطى :
======================================== 
  القبض على المتهم هو تقييد حركته بحجزه وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيرة لمنعه من الهرب وتمهيدا لارساله الى النيابة العامة أو لاتخاذ بعض الاجراءات ضده  . والقبض اجراء من اجراءات التحقيق لا الاستدلال لانطوائه على مساس بحرية المقبوض عليه وهو يتفق فى جوهره مع الحبس الاحتياطى نظرا لأن كلا منهما يقوم على حجز المتهم فترة من الزمن . ومع ذلك يتميز القبض عن الحبس الاحتياطى بأن القبض لا يكون إلا لفترة قصيرة نسبيا لا يصح أن تتجاوز أربعا وعشرين ساعه ، فى حين تطول مدة الحبس الاحتياطى عن ذلك . وبينما الأمر بالحبس الاحتياطى لا تملكه سوى سلطات التحقيق ويشترط لصحته ـ كقاعدة عامة ـ أن يسبقة استجواب المتهم بما يعنيه ذلك من تحريك الدعوى ودخولها فى مرحلة التحقيق ، فإن الأمر بالقبض جائز لمأمورى الضبط القضائى فى أحوال التلبس ولو كانت الدعوى لم تتجاوز مرحلة الاستدلال (1).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 306 ، 307 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
احكام نقض
 
الطعن رقم 24005 لسنة 63 بتاريخ 13/07/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ........... (طاعنة) . 2- ............ بأنهما إعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر وطلبت عقابهما بالمواد 1/أ ، 7 ، 9 /ح ، 15 من القانون رقم (10) لسنه 1961 . ومحكمة جنح الآداب قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبسهما سته أشهر لكل مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . إستأنفتا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت المحكوم عليها الأولى بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان القبض على الطاعنة وعول على اعترافها المتولد عنه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات مأمور الضبط القضائي دلت على تردد العديد من النسوة على المسكن محل الضبط لممارسة الفحشاء مع قاطنيه. وأنه أبصر الطاعنة والمحكوم عليها الأخرى تدلفان إليه. وأن قاطنه وزميله أنبأه بأنهما أتيتا لممارسة الفحشاء معهما لقاء أجر. وقد اعترفتا في محضر الضبط بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر, لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدلوف إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليه بطلان نتيجة انتهاك حرمة المسكن التي كفلها الدستور"، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلى في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، ولا يكفي لقيامه تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير مادام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ عن وقوعها. وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضا صحيحا يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه من استناد إلى الاعتراف الذي تولد عن هذا القبض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيبا بالفساد في الاستدلال، ولا يغني عن ذلك ما عول عليه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى التي كانت طرفا في الخصومة الاستئنافية ولم تطعن في الحكم وذلك لاتصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن
 
 
الطعن رقم 26136 لسنة 66 بتاريخ 07/12/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اولا : المتهمان الاول والثانى : 1- سرقا السيارة رقم .......... أجرة القاهرة والمبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ ........... وكان ذلك بإحدى الطرق العامة ( شارع ............ بدائرة قسم النزهة ) وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه سالف الذكر بأن استقلا سيارته بزعم نقلهما الى ميدان الحجاز وإتخذ الاول مجلسه خلف المجنى عليه والثانى بجواره حيث أشهرا فى رقبته وجانبه سلاحين أبيضين ( سكين وموسى ) وأمراه بالتخلى عن سيارته وتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها تحت التهديد بإستخدام ما بحوزتهما من سلاح . 2- أحرز كل منهما سلاحا أبيض " سكين - موسى " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : المتهمون جميعا : 1- سرقوا الاشياء والاموال المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ................. و........... و ................وكان ذلك ليلا وبإحدى الطرق العامة ( شارع جسر السويس ) وحالة كونهم ثلاثة اشخاص الاول والثانى منهما حاملين لأسلحة بيضاء ( سكينتان ) مخبأة وبطريق الاكراه الواقع على المجنى عليهم سالفى الذكر بأن قاد المتهم الثالث السيارة موضوع السرقة الاولى وجلس المتهمان الاول والثانى بمقعدها الخلفى وإستدرجوا كلا من المجنى عليهم سالفى الذكر الى داخلها حيث قام الاول والثانى بشد وثاقهم وشل مقاومتهم واضعين بجنوبهم ورقابهم سلاحهما الابيض لحمله على إخراج ما لديهم من مال وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر تحت التهديد بإستعمال السلاح . 2- استعملوا القوة والتهديد مع ثلاثة من الموظفين العموميين ( النقيب / ............ وأمينى الشرطة ........ و ................ لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم عقب إرتكابهم الجرائم سالفة الوصف ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم حاملين لأسلحة بيضاء وكان ذلك بأن قاد المتهم الثالث السيارة المسروقة مسرعا ولاذوا بالفرار معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر بينما طفق الاول والثانى يعدوان حاملين لسلاحيهما الأبيضين وحيث هدد المتهم الاول المجنى عليهم سالفى الذكر بإستعماله . ثالثا : المتهم الثالث : 1- قاد السيارة الأجرة رقم .......... أجرة القاهرة بدون رخصتى قيادة وتسيير . 2- ضبط فى الطريق العام وهو فى حالة سكر بين وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 137/1 ، 2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 25 مكررا / 1 ، 30 من القانون 394 لسنه 1954 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1978 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 32 ، 75/2 ، 78 ، 79 من القانون 66 لسنه 1973 والمعدل بالقانون 10 لسنه 1988 والمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 63 لسنه 1976 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم ومصادرة السلاح الابيض المضبوط . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الثالث ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن مع آخرين بجرائم السرقة بإكراه في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح ومقاومة السلطات والسكر البين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وانطوى على الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم أطرح دفوعه ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة به ولانتقاء حالة التلبس ولعدم إجراء تحريات سابقة على القبض ولعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً بمقولة اطمئنان المحكمة لما تم من تحريات ومن اعتراف المتهمين للضابط عند القبض عليهم في حين أن الأوراق خلت من أية تحريات وأنهم لم يعترفوا إلا بعد مواجهتهم بالمجني عليهم, كما أطرح دفعه ببطلان الاعتراف لوجوده في حالة سكر بين ولتعرضه لإكراه مادي ثابت بالتحقيقات وإكراه معنوي لحضور ضابط الواقعة تحقيقات النيابة العامة بمقولة أن المحكمة اطمأنت لسلامة الاعتراف ولأن سكر الطاعن كان اختيارياً في حين أنه أكره عليه من المحكوم عليهما الآخرين, وهو ما لا يصلح لإطراحها, كما أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفقاً لتصوير ضابطها وأن الاتهام ملفق, فضلاً عن عدم توافر أركان جريمة مقاومة السلطات في حقه إذ لم ينسب له الحكم فعلاً من أفعال المقاومة ولم يضبط معه ثمة أسلحة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المحكوم عليهما الآخرين استوقفا- ليلة 5/12/1995- السيارة رقم.......... أجرة القاهرة بقيادة المجني عليه.............. وركبا معه ليقلهما إلى ميدان الحجاز بمصر الجديدة, وفي الطريق أرغماه على التوقف بسيارته وأكرهاه على النزول منها تحت تهديد السلاح الأبيض الذي حمله كل منهما, وأسرعا فارين بسيارته فلم يتمكن من اللحاق بهما, ثم اصطحبا معهما الطاعن الذي تولى قيادة السيارة, فأشار لهم المجني عليه .............طالبا توصيله, وإذ جلس بالمقعد الأمامي بجوار الطاعن قام المحكوم عليهما الآخران الجالسان بالمقعد الخلفي بتهديده بسكين واستولى- ثلاثتهم- على ساعة يده ومبلغ نقدي وأنزلوه في عرض الطريق بشارع جسر السويس وكرروا ذات الواقعة مع كل من المجني عليهما .................و .............. فبادر النقيب .................. رئيس مباحث قسم النزهة- فور تلقيه بلاغات المجني عليهم وفحصها- بإعداد أكمنة بشارع جسر السويس بدائرة القسم الذي كان مسرحاً لجميع الوقائع المبلغ بها فشاهد- في مكمنه- السيارة المبلغ بسرقتها يستقلها المتهمون الثلاثة ولما أمر قائدها- الطاعن- بالتوقف, لم يمتثل وأسرع بالسيارة محاولاً الفرار ومعرضاً المارة للخطر مما حمل الضابط وأحد مرافقيه على إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء فتوقف الطاعن بالسيارة على جانب الطريق وقام بضبط كل من الطاعن والمحكوم عليه الثاني بينما حاول المحكوم عليه الأول الفرار مهدداً ضابط الواقعة بسلاحه الأبيض فأطلق الأخير أعيرة نارية في الهواء لإرهابه فلم يذعن فأطلق عياراً أخر تجاه قدمه فأصاب منه القدم اليسرى وتمكن من ضبطه وتعرف المجني عليه الرابع الذي كان موجوداً بالقسم على المتهمين, ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمتهمين الآخرين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها, ثم رد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه لعدم جدية التحريات ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس بأن ضابط الواقعة انتقل- فور تلقيه بلاغات المجني عليهم الثلاثة الأوائل وفحصها- وأعد الأكمنة اللازمة وإذ شاهد السيارة الأجرة المبلغ بسرقتها وتأكد من رقمها أمر قائدها (الطاعن) بالوقوف فلم يتمثل فطاردهم حتى تمكن من إيقافهم فاعترفوا له بسرقة تلك السيارة فقام بالقبض عليهم, لم كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين, قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه, وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقدير خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع- وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها, كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها , وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها- من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنائية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقائعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهم, ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التي أتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه الرابع في قسم الشرطة مادام أن ذلك - بفرض صحته- لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين, لما كان ذلك , وكان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع بطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, لما كانت ذلك,
ولئن كان السكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك, فيبطل الاعتراف إذا كان الكسر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه, أما إذا كان تناوله باختياره, فلا يبطل الاعتراف , إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً, أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه, فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أورد الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد الإكراه في عبارة عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محددة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الأوراق من دليل على صحته, واستخلصت سلامة اعترافه, فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد, ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها, بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض, بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه, هذا فضلاً على أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم ضابط الواقعة لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الحكم لم يوقع على الطعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه في طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 6426 لسنة 53 بتاريخ 29/02/1984
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم حالة كونه يحمل سلاحاً, بأن تعدى على كل من .... و.... و..... مفتشي التموين بمنطقة شمال القاهرة التموينية أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم واعتدى على أولهم ضرباً بآلة حادة (ساطور) فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك لمنعهم من إلقاء القبض عليه بعد ضبطه متلبساً بمخالفة تموينية وتحرير المحضر اللازم له وقد بلغ الجاني بذلك مقصده لفراره بجسم الجريمة بعد انتزاعه عنوة منهم. وطلبت إلى المستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرر أ/ 1, 3 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
الطعن رقم 10637 لسنة 59 بتاريخ 22/05/1991
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-................. 2- ................. (طاعن) بأنهما - تعاملا في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه ومصادرة مبلغ 19000 (تسعة عشر ألف دولار أمريكي) ورد المبالغ الأخرى. استأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
أولا:- عن الطعن المقدم من النيابة العامة:-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر بالنسبة للمطعون ضده الأول - ............. غيابيا، وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة فيه، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده المذكور، ولم يعارض فيه، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون مازال قائما، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها، وذلك إعمالا لحكم المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان - المطعون ضده الثاني ............. - بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الإذن الصادر بطلب تحريك الدعوى الجنائية، وقصر عقوبة المصادرة على مبلغ 19000 دولار أمريكيا دون باقي المبالغ المضبوطة التي أمرت المحكمة بردها، رغم وجوب مصادرتها لكونها متحصلة من الجريمة التي دين المطعون ضده بها، ولم تورد في أسباب حكمها تبريرا لما قضت به في خصوص رد تلك المبالغ - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اشتمل على بيان كتاب وكيل وزارة الاقتصاد لشئون النقد الأجنبي المؤرخ ............. بشأن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين - خلافا لما تدعيه الطاعنة في أسباب طعنها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بمصادرة مبلغ 19000 دولاراً أمريكياً محل التعامل في الجريمة التي دانت المتهمين بها، ورد باقي المبالغ المضبوطة من النقد المصري والأجنبي، وأسست قضائها تلك برد تلك المبالغ على أنها لم تكن متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان مناط الحكم بمصادرة المبالغ والأشياء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980، أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها، وطبقا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون أن تكون تلك المبالغ أو الأشياء متحصلة من الجريمة وكانت حيازة النقد الأجنبي بمجردها دون التعامل فيه على خلاف الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون لا تعد جريمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد المبالغ المضبوطة التي لم تكن محلا للتعامل أو متحصلة من الجريمة، موضوع الدعوى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، ولم يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان جلي وجاءت أسبابه مشوبة بالإجمال والإبهام، وأغفل الرد على دفاعه بعدم توافر أركان الجريمة، تأسيسا على أن الواقعة على النحو الثابت بمحضر الشرطة والمؤرخ ......... وما شهد به الضابط محرر المحضر في أقواله أمام محكمة أول درجة، لا تتحقق بها عناصر الجريمة المسندة إليه، لعدم وجود المقابل من النقد المصري لشراء أوراق النقد الأجنبي وانعدام ذلك المقابل يستحيل معه قيام الجريمة، ويعد الفعل شروعا في ارتكابها، وهو غير معاقب عليه في القانون، وأورد الحكم على خلاف الثابت بالأوراق، إن المتهم الأول هو الذي سعى إلى الضابط وعرض عليه شراء العملة الأجنبية، في حين أن الأخير هو الذي تظاهر برغبته في شراء تلك العملة، كما أن تظاهره بشرائها بالسعر الذي عرضه عليه المتهم الأول وبالكم الذي عرضه عليه المتهم الثاني يعد تحريضا على الجريمة وخلقا لحالة التلبس، وعلى خلاف ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من عدم التحريض على ارتكاب الجرائم، وضرورة الحصول على إذن بالضبط والتفتيش من الجهة المختصة، وتمسك الطاعن بالدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لذلك السبب الأخير ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع في عبارات مجملة مبهمة - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من محضر الضبط المؤرخ ............. والذي أورده في بيان جلي مفصل، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ما تقدم ولما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون، طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976، يكفي لتحققها وجود النقض الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى، من عرض المتهم الأول على الضابط أن يبيع له نقدا أجنبيا - دولارات أمريكية - واتفاقهما على سعر بيع الدولار، وحضور المتهم الثاني - الطاعن - واتفاقه مع الضابط على أن يستبدل مبلغ 19000 ألف دولاراً أمريكياً مقابل مبلغ محدد من النقد المصري، وإخراجه لذلك الكم من النقد الأجنبي من الحقيبة التي كان يحملها معه، كي يقوم الضابط بفحصه وعده، تتحقق به أركان الجريمة التي دان الحكم الطاعن بها، وكان لا يشترط لقيام تلك الجريمة وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي، وكانت المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تعاقب على ارتكاب جريمة التعامل في النقد والشروع في ارتكابها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم تحقق أركان الجريمة لانعدام المقابل من النقد المصري، وإن الفعل المسند إليه يعد شروعا في ارتكاب الجريمة، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم في مدوناته أن الضابط حيثما اقترب من المتهم الأول سمعه وهو يهمس له بعبارة "دولار - دولار"، يحمل في معناه أن المتهم الأول هو الذي سعى إلى الضابط وعرض عليه شراء العملة الأجنبية - وهو ما له أصله الصحيح في الأوراق -، كما أن سعي المتهم الأول إلى الضابط وعرضه عليه شراء النقد الأجنبي، أو تظاهر الأخير برغبته في شراء ذلك النقد، لا تأثير له على عقيدة المحكمة في اقتناعها بقيام الجريمة وثبوتها في حق الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في التدليل يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد جريمة يقارفونها، لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة، مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة، وما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش ورد عليه في قوله "ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه، وإنما سأله الأول عما إذا كان يرغب في شراء عمله من عدمه، فوافقه، ثم أتى المتهم الثاني الذي قام بعرضه على الضابط لقاء سعر اتفق عليه، ومن ثم فإن ضبطهما والجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحا، ويكون ما اتخذ من إجراءات ضبط صحيحا"، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها، إن لقاء الضابط بالمتهمين تم في حدود إجراءات التحري المشروعة قانونا، وإن القبض على المتهمين، وضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعد ما كانت جريمة التعامل في هذا النقد متلبسا بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من المتهمين، وإذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر، وقد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جدية وكافية على اتهام الطاعن بارتكابها، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضرا، وذلك طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، كما يجوز له تفتيشه طبقا لنص المادة 46 من القانون ذاته، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس، وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة، ومن بطلان إجراءات الضبط والتفتيش يعد كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق والتطبيق القانوني الصحيح، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله ومصادرة الكفالة

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 2905 لسنة 53 بتاريخ 31/01/1984
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الأول بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على بطلان إجراءات الضبط وما ترتب عليها، تأسيسا على أن الجريمة لم تكن في حالة تلبس وأن ضابط الواقعة غير مختص نوعيا، كما أن تفتيش المطعون ضدهما الثانية لم يكن بمعرفة أنثى - مع مخالفة كل ذلك لواقع الحال - إذ ما بدر من المطعون ضده من تقديم المخدر للبيع طواعية واختيارا يجعل الواقعة في حالة تلبس لا يحتاج ضبطها إلى استئذان النيابة العامة - هذا إلى أن المطعون ضدها الثانية لم يجر تفتيشها أصلا وألقت ما معها من مخدر وتخلت عنه فالتقطه الضابط ومن ثم فإن إجراءات الضبط تكون قد تمت صحيحة، وإذ قضى الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضدهما بما محصله أن مرشدا سريا اتصل بالنقيب... ضابط مباحث الأحداث وأفضى إليه أن المطعون ضده الأول يجلس أمام عقار بشارع... يتجر في المواد المخدرة تساعده المطعون ضدها الثانية حيث تحتفظ بالمواد المخدرة ويستعين ببعض الصبية لمراقبة الطريق. فلما توجه تجاه هذا العقار للمراقبة شاهد شخصا يعطي الأول شيئا لم يتبينه ثم يتجه إلى الثانية التي ناولته شيئا لم يعرف كنهة ثم عاد إلى الشخص حيث سلمه هذا الشيء وانصرف فتقدم هو أي الضابط إلى المطعون ضده وطلب ابتياع قدر من مخدر الحشيش ودفع له الثمن فسلمه لفافتين منه وحينئذ ألقى القبض عليه وإذ شاهدت ذلك المطعون ضدها الثانية فقد غادرت المكان متخلية عن لفافة التقطها الضابط وتبين أنها تحوي مخدر الحشيش - ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله "وكان خبر عميل الشرطة بممارسة المتهمين تجارة المخدرات لا يعدو أن يكون شبهة تأخذ بالظن والتخمين ولم تعرض قبل الضبط قط على البحث والاستدلال وإذن فلا ترقى حتى إلى مرتبة القرينة وهي أبعد ما تكون عن الدليل.... وكانت مداهمة مأمور الضبط للمتهمين قد وقعت دون مشاهدة الجريمة أو استظهار قيامها ما دام أنه لا يعرف المتهمين من قبل ولم يتبين كنة الشيء الذي تناوله صاحب المتهم الأول ولكنه على وجه الدقة والغرابة حقا اندفع لضبطهما مأخوذا بغواية الانفراد بتصريف أمور القضية دون مراجعة من السلطة القضائية صاحبة الولاية الأصلية ولأنه سلوك غريب من ضابط شرطة الأحداث يخرج عن نطاق اختصاصاته أو اهتماماته البالغين من أمثال المتهمين فلابد أنه يخفي دوافع مجهولة لم يأنف معها من مخالفة القانون حتى في نطاق أو بيان تفتيش الأنثى فلم يبال باصطحاب أنثى لتقوم بتفتيشها؟؟ مما يبطل رأيه وينحيه عن مقام الثقة والعدالة، وأيا كانت الاعتبارات التي يسوقها... لا تقوى على تصحيح إجراءاته إذا ما وضعت على بساط البحث والتأصيل وأية ذلك إقراره بارتباط ظهور المخدر من ناحية بتقدمه إلى المتهم الأول على مقتضى التدبير والمكيدة حتى تم له الإيقاع به... ومن ناحية أخرى بملاحقته المتهمة الأخرى على رأس كوكبة من جنده يطلبونها حثيثا وظنها أنها قد أحيط بها وهذه وتلك على التحقيق صورتان لا يندرج مضمونهما في إطار مفهوم التلبس الحقيقي أو الاعتباري... ولا يعد سلوك المتهمين على هذا النحو إظهارا للمخدر أو تخليا عنه ينبئ عن قيام حالة التلبس بالجريمة لأن مناط الاستظهار أو التخلي الذي ينتج أثره القانوني أن يجيء عن إرادة وطواعية واختيارا وليس وليد إكراه بعامل الخوف من اتخاذ إجراءات استثنائية أو شاذة بحجة مكافحة المخدرات. ولما كان ذلك فقد لحق واقعة الضبط والتفتيش وإجراءات جمع الاستدلالات التالية له من إقرار بحيازة المخدر عمدا... بجعلها واقعة مادية مجردة من أية قيمة قانونية وتسقط بالتالي من حساب الأدلة لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكا ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا أو غير ظاهر وكان من المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا. لما كان ذلك ولئن ما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك بأن عدم سعي الضابط مسبقا إلى الحصول على إذن بضبط وتفتيش - المتهم - قبل قيامه بهذا الضبط وذلك التفتيش لا يدعو إلى الشك في تصرفه، إذ أن روايته حسبما أوردها الحكم المطعون فيه، على نحو ما تقدم أنه راقب المطعون ضدهما إثر أن أبلغه المرشد السري بأن الأول يتجر في المواد المخدرة وبمساعدة الثانية بالاحتفاظ بها وتحقق له من المراقبة مشاهدة شخص يعطي المطعون ضده الأول شيئا فيتجه إلى الثانية ويتسلم شيئا يدسه في يد هذا الشخص فتظاهر هو بالرغبة في شراء قدر من المواد المخدرة وتقدم إلى المطعون ضده مثلما فعل سابقه فأخرج له المخدر المضبوط وعندئذ ألقى القبض عليه - وما أتاه الضابط على هذا النحو بتظاهره بشراء المخدر لا يعتبر خلقا للجريمة ولا تحريضا على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده الأول نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه صحيحا منتجا لأثره، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة إذا لم يكن في حاجة إليه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الحكم بدعوى عدم الاختصاص النوعي باعتبار أن ضابط الواقعة هو من ضباط مكتب حماية الأحداث، فمردود من وجه - بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه حصل الواقعة بما مؤداه أن المطعون ضدها يعاونها بعض الصبية في مراقبة الطريق.
ومن وجه آخر، فإن (الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية ويتبسط اختصاصهم طبقا لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة، فضلا عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كان في حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التي كانت تحتوي عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوي مخدر الحشيش - وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تبني بذاتها عن وقوع الجريمة ومادام أن تخوف المطعون ضدها وخشيتها من الضابط - بفرض حصوله - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر السابق - وأبطل الدليل المستمد من ضبط المواد المخدرة حال التلبس بحيازتها. فإنه يكون منطويا على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة
 
 
الطعن رقم 46438 لسنة 59 بتاريخ 21/10/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة .......  وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قائدها .......... بأن جذباه عنوة من داخل السيارة وتعديا عليه بالضرب وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك هذا الإكراه به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ......... عملا بالمواد 40/1، 2 و41 و314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه - إيرادا وردا - ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنها تتحصل فيما أبلغ به وقرره ......... بالتحقيقات أنه يعمل سائقا على سيارة أجرة، وأنه يوم الحادث 8/12/1988 تقابل معه المتهم الأول ............ في الإسكندرية وطلب منه توصيله إلى ناحية حلق الجمل عن طريق ادكو فوافقه على ذلك واصطحب معه المتهم الثاني .........، وعند نقطة زرقون طلب منه السير في طريق ترابي كما طلب منه المتهم الثاني الوقوف لإزالة ضرورة فاستجاب لطلبه وهبط المتهمان من السيارة وبعد فترة من الوقت استعجلهما لتكملة السير وفجأة جذبه المتهم الأول من السيارة ونزع الثاني مفتاح الإدارة والقياه أرضا وانهالا عليه ضربا، وأطبق الأول بيديه على رقبته واستمر الثاني في الاعتداء عليه بالضرب بركله بقدميه وأخرج مطواة إلا أنها لم تفتح وحاول الهرب فسقط في مسقاة مياه وتمكن المتهمان من سرقة السيارة بعد ذلك والفرار بها كما تمكن من السير بعد ذلك على قدميه وأبلغ بالواقعة، وأضاف أن إصابات قد حدثت به نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وتمكنت الشرطة من ضبط السيارة لدى ............ بناحية بلبيس شرقية، واستند الحكم في إدانة المتهمين - الطاعنين - من بين ما استند إليه على شهادة الرائد .......... رئيس وحدة مباحث مركز الرحمانية والتي حصلها الحكم في قوله "أنه أجرى تحرياته عن الواقعة وتبين صحتها، وأن المتهمين الأول والثاني هما مرتكبيها على التصوير الذي قال به المجني عليه وقام بضبطهما وتعرف المجني عليه عليهما، وأسفرت التحريات أن السيارة قام المتهمان بتسليمها إلى ......... بناحية بلبيس شرقية للتصرف فيها بالبيع، وانتقل حيث تمكن من ضبط السيارة بإرشاد المتهم الأول، وقد اعترف المتهمان الأول والثاني بواقعة السرقة وأرشدا عن مكانها ...." لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 27/5/1989 والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض عليهما إذ أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وقد أغفل الحكم هذا الدفع إيرادا وردا. لما كان ذلك، وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون، وكان مؤدي هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور، وكانت المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن من المقرر أن مجرد بلاغ المجني عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التي تبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه عندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقرير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيرادا وردا مما يعيبه بالقصور في التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها سيما وانه اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني والذي لم يودع أسبابا لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضا
 
 
 
الطعن رقم 159 لسنة 60 بتاريخ 13/02/1991
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم وضعوا النار عمداً في حانوت ........ الغير مسكون بأن سكبوا كمية من سائل الجازولين (بنزين) على بابه وأشعلوا عود ثقاب وألقوه فوقه فامتد لهبه إليه وحدث الحريق المبين آثاره بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 253 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ ............. نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن الطاعن ........................ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الحريق العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول على اعترافهما في محضر الضبط رغم أنه جاء نتيجة استجواب لا يملكه مأمور الضبط القضائي ووليد قبض باطل لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس ولأن الضابط الذي قام بالقبض في اليوم التالي لوقوع الحادث غير الذي انتقل إلى مكانه فور الإبلاغ له، إلا أن الحكم رد على الدفع ببطلان هذا القبض بما لا يصلح ردا، ولم يورد فحوى المستندين الذين قدمهما الطاعن ........................ للتدليل على أنه ليس له اسم شهرة - خلافا لما أثبته الحكم - يغاير اسم الشهرة الوارد في أمر الإحالة، وعلى أن المجني عليه قد اقر باستبعاده من الاتهام، واكتفى في رده على هذا الدفاع باطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه في التحقيقات دون مناقشة ما جاء بالإقرار - الذي وصفه الحكم خطأ بأنه محضر صلح - ولم يرفع التناقض بين ما ورد فيه - وبين شهادة المجني عليه في التحقيقات، وعول الحكم على أقوال ........................ بالتحقيقات - دون أقوالها بجلسة المحاكمة - رغم تناقض هذه الأقوال مع المعاينة التي أثبتت استحالة رؤيتها للحادث وقت وقوعه من مكان وقوفها - ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الذي قعدت النيابة عن تحقيقه، كما لم تحقق المحكمة ما أغفلته معاينة النيابة بخصوص ما إذا كان يوجد أسفل باب المحل المحترق فراغ يسمح بتسرب الوقود المشتعل إلى داخله، كما عول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقضها مع أقوال الشاهد ........................ في خصوص وقت حضور المتهمين لمكان الحادث، ورغم عدم معقولية ما قرره هذا الشاهد عن مناداة المتهمين للمجني عليه وهو غائب وسكبهم الوقود على محله المغلق، وعدم إبلاغ المجني عليه عن تهديد المتهمين له عندما رفض أن يخرج لهم من محله السيدة التي لم يعرف اسمها والتي كانت تصفف في محله شعرها، ولا إمكان سماع ما يدور بداخل المحل من خارجه، هذا إلى تناقض الشهود عموما وتلفيق الاتهام بدلالة الصلح الموثق وعدم تعرف الشاهدة بالجلسة على أحد من المتهمين - الذي لم يكشف الحكم عن دور كل منهم في الجريمة ووجه مساهمته فيها فاعلا أصليا كان أو شريكا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الحريق العمد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ........................ و........................ و........................ و........................ بالتحقيقات، واعتراف المتهمين بالاستدلالات ومعاينة النيابة لمكان الواقعة وتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لانعدام حالة التلبس ورد عليه بقوله "بأن حالة التلبس متوافرة في الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها وكون انتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة ومشاهدته آثار حدوثها وأثار الحريق الحاصل في محل المجني عليه وقيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق وتأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافيا لقيام حالة التلبس التي تجيز له القبض على المتهمين ويكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين والتحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق وعرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحا ويصح ما يترتب عليه من إجراءات ومن ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون والواقع". فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ردا على الدفع ببطلان القبض وسلامة الإجراءات التالية له يكون سديدا في القانون - ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذي قام بالقبض غير الذي انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأمورا به من زميله الآمر الذي شاهد الجريمة في حالة تلبس، ولأن صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانونا يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنين لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن الأول وما أثاره عن عدم وجود اسم شهرة له - وأن المجني عليه في إقراره المكتوب لم يسند له فيه أي اتهام ثم أطرح دلالتهما اطمئنانا منه لأدلة الثبوت التي أوردها، فإنه يكون قد واجه فحوى المستندين المقدمين للمحكمة بما يغني عن إيراد مؤدى كل منهما على استقلال، ويضحى ما يثيره الطاعن الأول بصدد ذلك وأن المحكمة أخطأت وصف ثانيهما ولم تناقش المجني عليه في مضمونه أو ترفع التناقض بين أقواله في التحقيقات مع ما ورد في الإقرار محض جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، كما لا محل لتعييب الحكم فيما أورده عن وجود اسم شهرة للطاعن ........................ خلافا للحقيقة لأنه - وبفرض خطأ الحكم في ذلك - فإنه غير مؤثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ما دام الطاعن لا ينازع في أن الحكم أورد اسمه الأصلي الصحيح وذلك لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولا آخر له في جلسة المحاكمة فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أخذه بأقوال ........................ بالتحقيقات - والتي لم تتناقض مع ما نقله الحكم عن معاينة النيابة يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص قعود النيابة عن إجراء تجربة للتحقق من أن مكان وقوف الشاهدة ........................ يسمح لها برؤية الحادث، والتحقق مما إذا كان ثمة فراغ أسفل باب محل المجني عليه يسمح بانسياب الوقود المشتعل إلى داخله لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود، ويضحى تعييب الحكم من بعد عن عدم معقولية شهادتهم وتعذر رؤية بعضهم للحادث وإنكار التهمة وتلفيقها مجرد جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها ما اطمأنت إليه من أدلة سائغة تفيد ضمناً إطراحها كل هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين قد أسهما في ارتكاب جناية الحريق العمد كفاعلين أصليين فيها، فإن منعاهما بعدم بيان دور كل منهما - فيها وتعييب أمر الإحالة لإسناده - اسم شهرة خطأ للأول يكون غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 19691 لسنة 60 بتاريخ 19/03/1992
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه وعول على الدليل المستمد من هذا القبض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ............. بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مرشديه السريين بتاريخ ........... أن الطاعن يقف بشارع عاكف التابع لدائرة القسم محرزاً مواد مخدرة توجه إلى هذا المكان وما أن شاهده الطاعن حتى حاول الفرار فأمسك به فما كان من الطاعن إلا أن - ألقى بلفافة من الورق تتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض وإذ التقطها وفضها تبين له أنها ورقة من أوراق الصحف بداخلها قطعه تشبه مخدر الحشيش، وثبت من تقرير التحليل أنها لمخدر الحشيش لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وفي حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله: ((وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وتلتفت عن دفوع محاميه لافتقاره إلى سند من أوراق الدعوى، فقد تم ضبط المتهم إثر تحريات صحيحة وإثر محاولته الهروب عقب اقتراب ضابط الواقعة منه وألقى بالمادة المخدرة الأمر الذي يكون معه القبض صحيحاً وتقتنع معه المحكمة بصحة شهادة شاهد الواقعة على النحو السالف سردها)) لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح المأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السيارة المتقدم - من أن محاولة الطاعن بالفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض علي وتفتيشه. لما كان ذلك، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي الطاعن عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
 
 
الطعن رقم 22557 لسنة 61 بتاريخ 09/11/1993
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنه واخرين اولا : اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة جلب مواد مخدرة " هيروين " الى جمهورية مصر العربية بقصد ترويجها دون تصريح كتابى من الجهة الادارية المختصة بان اتحدت اراداتها على القيام بها ودبرت خطة وزمان اقترافها واتفقت على الاعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق مع علمها به الجريمتين التاليتين . ثانيا : جلبت الى اراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا " هيروين " دون تصريح كتابى من الجهة الادارية المختصة ثالثا : هربت البضائع انفه الذكر بان ادخلتها الى ارض جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع بالمخالفة للشروط المعمول بها فى شان البضائع الممنوعة . رابعا : احرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروين " على النحو الثابت بمحضر الضبواحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . محكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 48/1 ، 3 ، 5 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 3 ، 7، 37/أ المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنه 1966 ، 122 لسنه 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من ج 1 الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول المستبدل بالقانون الاخير والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 15 ، 121 / 1 ، 2 ، 122/1 ، 2 من القانون رقم 66 لسنه بشان الجمارك المعدل بالقانون 75 لسنه 1980 بمعاقبتها بالاشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها مائه الف جنيه مصادرة المخدر المضبوط عن التهم الثلاثة الاول وبالزامها بان تؤدى لمصلحة الجمارك تعويضا جميا ه 400 ، 462 3 ثلاثة ملايين واربعمائه واثنان ستون الف واربعمائه جنيها وببراءتها من التهمة الاخيرة وهى الاتجار من المواد المخدرة .
 فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع لخطأ في الإسناد. ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بناء على بلاغ المتهمات من الثانية إلي الرابعة دون تحريات مسبقة كما وأنها لم تضبط متلبسة بالجريمة بما يدفع تلك الإجراءات بالبطلان إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه هذا إلي أن الحكم استدل على صحة الواقعة وثبوت الجرائم الثلاث الأول في حق الطاعنة ركونا إلي أقوال المتهمات من الثانية إلي الرابعة إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار في الجريمة الرابعة وخلص إلي تبرئتها منها. كما ذهب الحكم إلي وجود قرائن على صحة أقوال المتهمات المار ذكرهن رغم خلو الأوراق من أية قرائن. هذا جمعيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التي إستقاها من شهادة الشهود واعتراف المتهمات الثانية والثالثة والرابعة بتحقيقات النيابة العامة والبيانات المدرجة بجواز سفر الطاعنة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي - رد على الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان القبض عليها وتفتيشها وتفتيش مسكنها لعدم إجراء تحريات، بأن مأمور الجمرك المختص قامت لديه دواعي الشك وبناء على معلومات الشرطة قام بتفتيش المتهمان الثانية والثالثة والرابعة وأسفر عن ضبط مخدر الهيروين فتكون الواقعة جناية متلبساً بها بما يحق معه لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليهن ويحق للنيابة العامة التي باشرت التحقيق أن تصدر إذنا بالقبض على الطاعنة وتفتيشها وتفتيش مسكنها لتوافر شروط إتخاذ هذا الإجراء.
لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على إتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمات من الثانية إلي الرابعة ضبطن ضبطا قانونياً محرزات مادة مخدرة وقد دلتن علي الطاعنة باعتبارها مصدر هذه المادة فان النيابة العامة بمرسى مطروح - مكان الضبط - إذ أمرت بضبط الطاعنة وتفتيشها ومن بعدها إصدار النيابة العامة بدائرة الهرم - مكان إقامة المأذون بضبطها وتفتيشها - إذناً باتخاذ تلك الإجراءات يكون إجراء صحيحا في القانون دون أن تكون المأذون بتفتيشها قد أجريت عنها تحريات مسبقة أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المنصب وأقر ما تم من إجراءات فان منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما يكفي لإسناد واقعات القضية من اتفاق جنائي وجلب وتهريب جمركي لدي الطاعنة - ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها أحرزت المادة المخدرة بقصد الاتجار وتقضي ببراءتها من تلك التهمة دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها، من ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنة ما تثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر في منطق الحكم واستدلاله. فضلاً عن أن الحكم بعد أن حصل اعترافات المتهمات سالفات الذكر أورد ما أثبت بجواز سفر الطاعنة من سفرها إلي تركيا وعودتها للبلاد عن طريق مطار القاهرة الجوي في تواريخ تتفق ومضمون ما جاء باعترافاتهن ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 5858 لسنة 65 بتاريخ 04/05/1997
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا في الخارج "ست وتسعين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي" مع علمهما بتقليدها. (2) شرعا في ترويج الأوراق المالية المقلدة سالفة الذكر بأن عرضاها للبيع مقابل نقد مصري وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما بالجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1، 46، 202/1، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 32/1 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المالية المقلدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ
 
 المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة والشروع في ترويجها، قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك بطلب سماع شاهدي الإثبات وشاهد الواقعة....... والاستعلام من البنك المركزي عما إذا كانت العملة الورقية المضبوطة متداولة في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية من عدمه وضم قرار ندب رئيس نيابة الشئون المالية الذي أحال الدعوى للمحكمة للقيام بأعمال المحامي العام إلا أن المحكمة لم تستجب لتلك الطلبات وفصلت في الدعوى رغم تأجيلها نظر الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض، وكان قرار المحكمة بالقبض على المتهمين وحبسهما دافعا لإجبار الدفاع عن التنازل عن الطلبات سالفة البيان، كما أورد الحكم في مدوناته أن تحريات الشرطة توصلت إلى قيام المتهم الأول بتقليد العملة الأجنبية وترويجها ثم عاد وأورد في ذات الموضع إلى أنه يعلم بتقليد العملة المضبوطة ثم انتهى إلى إدانة المتهمين بجريمتي حيازة عملة مقلدة والشروع في ترويجها، كما أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع ببطلان أمر الإحالة لصدوره من رئيس نيابة خلت الأوراق من قرار ندبه من المحامي العام المختص وسانده المدافع عن الطاعن الأول في هذا الدفع إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع إيراداً وردا، كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استجوابه لإجرائه بمعرفة مأمور ضبط قضائي وببطلان اعترافه لصدوره تحت وطأة تعذيب رجال الضبط له ولكونه نتيجة استجواب باطل إلا أن المحكمة التفتت عن تلك الدفوع إيرادا وردا، كما أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس كما دفع بانتفاء علمه بأن العملة المضبوطة مقلدة وسانده المدافع عن الطاعن الأول في دفعه هذا إلا أن الحكم أطرح الدفعين بما لا يسوغ إطراحهما، هذا إلى أن الحكم استظهر توافر قصد الترويج لدى الطاعن الثاني بما لا يسوغ توافر هذا القصد، وأخيرا قام دفاع الطاعن الثاني على أن الواقعة حدثت بتلفيق من المصدر السري إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يصلح ردا كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة والشروع في ترويجها والتي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن استهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات وشاهد الواقعة....... إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه وترافع في موضوع الدعوى طالبا الحكم ببراءة الطاعن، ولم يبد هذا الأخير اعتراضا على تصرف الدفاع عنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن طلب الاستعلام من البنك المركزي عما إذا كانت العملة الورقية المضبوطة متداولة في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية من عدمه وضم قرار ندب رئيس نيابة الشئون المالية الذي أحال الدعوى للمحكمة للقيام بأعمال المحامي العام، إلا أنه عاد وترافع في الدعوى دون أن يتناول الطلبات سالفة البيان في دفاعه أو يصر عليها في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنها، بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قالة الإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين على ذمة الدعوى، فإن ذلك منها كان استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود والطلبات سالفة البيان، أما وهو لم يفعل بحجة غير مقبولة هي أنه أكره على التنازل عن سماع الشهود والطلبات آنفة الذكر فإن نعيه على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبت البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال شاهدي الإثبات كما هي قائمة في الأوراق، ثم ساق ما قصد إليه في اقتناعه من قيام المتهم الأول بتقليد العملة المضبوطة وشروعه في ترويجها بما ينفي قيام التناقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان أمر إحالة الطاعنين للمحاكمة، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد، ويشار في هذا الصدد إلى أن المدافع عن الطاعن الثاني وأن دفع ببطلان أمر الإحالة إلا أنه عاد وتنازل عن دفعه هذا بجلسة....... لما كان ذلك وكان ما يثيره المدافع عن الطاعن الثاني من بطلان استجوابه لإجرائه بمعرفة مأمور ضبط قضائي وببطلان اعترافه لصدوره تحت وطأة تعذيب رجال الضبط له ولكونه نتيجة استجواب باطل مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعن أو اعترافه، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذين الدفعين. لما كان ذلك، وكانت حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي – طبقا للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية – أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة حصل دفاع الطاعن الثاني من دفعه ببطلان القبض والتفتيش ورد بقوله "وحيث أنه عن الدفع المبدي من محامي المتهم الثاني ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة بهما، فمردود بما هو مقرر قانونا أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه، وأن قيام حالة التلبس تجيز القبض على مرتكب الجريمة وتتيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الضابطين شاهدي الواقعة أنهما جلسا بمحل....... في مكان قريب من مجلس المصدر السري يمكنهما من مشاهدة ما يدور حيث أقبل المتهم الأول – المأذون بضبطه وتفتيشه – وقابل المصدر السري وتأكد من وجود النقد المصري معه ثمن الدولارات التي كان قد اتفق معه على شرائها منه ودار بينهما حديث قصير خرج على أثره المتهم الأول من المحل وعاد بعد حوالي خمس دقائق ومعه المتهم الثاني ودار بينهما وبين المصدر السري حديث أخرج على أثره المتهم الثاني لفافة من الورق الأبيض من داخل السويتر الذي يرتديه وقام بفضها فتبين الضابطان أن بداخلها كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة – المتفق على بيعها للمصدر السري، فقام شاهدا الإثبات الأول بضبط المتهم المذكور وكذا المتهم الأول والدولارات المقلدة، فإن المتهم الثاني يكون بما فعل قد أوجد الضابطين إزاء جريمتي إحراز عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها وشروعه في ترويجها بعرضها على المصدر السري لشرائها – متلبسا بهما تجيزان القبض عليه وتبيحان تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، مما يبعد عن هذا القبض وذلك التفتيش قالة البطلان التي وردت على لسان الدفاع عن المتهم الثاني، ويضحى أمر القبض عليه وتفتيشه قد جاء في جادة الصواب ومتفق وحكم القانون، وهو رد كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنين بتقليد العملة المضبوطة وقصدهما ترويجها في قوله "أما ما أثاره الدفاع عن كل من المتهمين قولا بانتفاء علمه بتقليد الدولارات الأمريكية المقلدة، فمردود، أيضا بما تؤكده ظروف الواقعة وملابساتها من توافر علم كل منهما بتقليد العملة الورقية المضبوطة، فبالنسبة للمتهم الأول...... فالثابت من التحريات السرية التي أجراها ضابط الواقعة – وفقا لما هو ثابت بمحضر التحريات – وأقوال المذكورين بصددها – أنها انتهت إلى صحة ما أبلغهما به مصدرهما السري من قيام المتهم الأول بتقليد العملات الأجنبية – خاصة الدولارات الأمريكية والدينارات الليبية،
وأنه يقوم بترويجها بكميات كبيرة داخل مدينة الإسكندرية، فضلا عما قرره من أن مصدرهما السري قد أبلغهما أن المتهم الأول قد اتفق معه على أن يبيعه 9600 دولار أمريكي مقلدة بسعر جنيه واحد للدولار، وهو ما يقل كثيرا – بالعلم العام – من سعر الدولار الصحيح وحدد الزمان والمكان لإتمام تلك الصفقة المؤثمة والذي تم ضبطه فيها حائزا للعملة المقلدة المضبوطة....... وكل ذلك يكشف في غير عناء – على ثبوت علم ذلك المتهم بتقليد العملة المضبوطة التي حازها بقصد الترويج بل وشروع في ترويجها وهو عالم بتقليدها على نحو ما سلف بيانه...... أما بالنسبة للمتهم الثاني فتوافر علمه بتقليدها ثابت، فضلا عن ضبطه محرزا لها، وهو ما يوفر قرينة علمه بتقليدها، فإنه في طريقة إحرازه لها مغلقة في لفافة من الورق الأبيض – مخفيها داخل السويتر الذي كان يرتديه يؤكد علمه بتقليدها لأنه أمر لا يتبع عادة في حمل الأوراق المالية الصحيحة فلا يحتاج الحال إلى تغليفها بتلك الصورة وإخفائها في الملابس، علاوة على ضبطه مع المتهم الأول الذي اتفق مع المصدر السري على بيع تلك الدولارات المقلدة بسعر جنيه واحد للدولار وخروجه من محل...... بعد حديثه مع المصدر السري بعد تأكده من وجود ثمنها معه وعودته مع المتهم الثاني بعد بضع دقائق حاملا الأخير تلك العملة المقلدة بالطريقة السالف ذكرها لتسليمها للمصدر السري إتماما للصفقة التي أجراها المتهم الأول مع المصدر المسئول لتكشف بوضوح على توافر علم المتهم الثاني بحقيقة تلك العملة، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني نعيا على الحكم رده على دفاعه بأن الواقعة حدثت بتلفيق من المصدر السري بما لا يصلح ردا يكون غير مقبول. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا
 
الطعن رقم 29390 لسنة 59 بتاريخ 19/11/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ، أولا : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى تزوير محررات إحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها ...... هى الشيكات أرقام ..... و ...... و ....... و ..... وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها بإضافة بعض البيانات وبصمها بأختام تفيد أنها اصبحت مقبولة الدفع من البنك والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زورا للموظفين المختصين وساعده فى ذلك بأن قدم إليه الشيكات المذكورة وكذا البيانات المشار إليها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : قلد بواسطة الغير خاتما لإحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها وهو خاتم مقبول الدفع الخاص ببنك .... وكان ذلك بأن اصطنع على غراره خاتما آخر واستعمل الخاتم المقلد بأن بصم به الشيكين المزورين رقمى ..... و ..... موضوع التهمة السابقة . ثالثا : استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أطلقها للتداول بتسليمها لآخرين لصرف قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا : توصل بطريق الإحتيال إلى الآستيلاء على مبلغ 23100 جنيه المملوك لـ ..... ومبلغ 250000 دولار أمريكى المملوك لـ ..... وكان ذلك باستعمال وسائل احتيالية من شأنها الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن زعم لهما أن لديه أرصدة نقدية محلية وأجنبيه بحسابه ببنك .... وايد هذا الزعم بأن قدم لهما الشيكين المزورين رقمى ...... و ..... وتسلم منهما قيمتهما بناء على ذلك . خامسا : أعطى بسوء نية للمجنى عليهما سالفى الذكر شيكين بمبلغ ..... جنيه و ...... دولار أمريكى لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب . وأدعى كل من المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 و 3 , 41 , 206 , 206 مكررا/2 , 211 , 212 , 214/2  من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم أولا : بحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية واستعمال الشيكين رقمى ..... و..... ثانيا : ببراءته من تهمتى الإستيلاء على نقود .... وإعطائه الشيك رقم ..... وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه . ثالثا : بإعادة القضية للمرافعة لدور مقبل بالنسبة لتهمتى استعمال الشيك المزور رقم .... وإعطاء هذا الشيك لـ ..... والإستيلاء على نقوده بطريق الإحتيال .
فطعن كل من الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه والأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن المحامي ............ قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية، لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، وتقليد خاتمها، واستعمال محررين لها مع علمه بتزويرهما، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن حصل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه - أطرحه في قوله: ((وكان الثابت بالأوراق أن العقيد شرطة ........... ويعمل مفتشا بمباحث الأموال العامة بالقاهرة قد تم إبلاغه بوقوع جرائم تزوير شيكات لبنك مصر مع استعمال لهذه الشيكات وارتباط ذلك بجرائم إعطاء شيك دون رصيد والنصب والاحتيال، وهذه وتلك من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وكان مؤدى المواد 21، 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية التزام مأموري الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم إجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن من حقهم سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن تلك الوقائع ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن توجه العقيد ........... للمتهم لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا له فيه مساس بحريته الشخصية أو قبضا عليه في غير الحالات التي تجيز ذلك، لما كان ذلك، وكان ما صدر من المتهم - بعد لقائه المشروع برجل الضبط على النحو السالف بيانه من وضع يده على ما كان أمامه بمكتبه من أوراق ومحاولته من بعد إخفاء بعض هذه الأوراق وهو ما شهد به رجل الضبط وأيده فيه ............ من قبيل الدلائل على ارتكاب المتهم ما نسب إليه وسعيه لإخفاء دليل ذلك، فإن ضبط هذه الأوراق لا يتجاوز واجب رجل الضبط في اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات الصحيحة التي تمت حتى هذه المرحلة قد أسفرت عن ضبط دفتر الشيكات السابق إبلاغ المتهم بفقده في حوزته، وكان القبض على المتهم أثر ذلك وتفتيشه - وأيا ما كان وجه الرأي فيه - لم يسفر عن أي دليل تساندت إليه المحكمة فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير سديد)، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه ((لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه))، وثانيتهما على أنه ((إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة))، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة - كما أوردها الحكم وحصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول - ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه استنادا إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة - على السياق السالف بسطه -، ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون))، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أم تفتيشا أم حبسا أم منعا من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أم لاحقا على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته، لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة ((وذلك وفقا لأحكام القانون)) التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقا لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصرا في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيدا على الحرية الشخصية وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور - لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه دون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذ انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علما بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعا على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 29390 لسنة 59 بتاريخ 19/11/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ، أولا : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى تزوير محررات إحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها ...... هى الشيكات أرقام ..... و ...... و ....... و ..... وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها بإضافة بعض البيانات وبصمها بأختام تفيد أنها اصبحت مقبولة الدفع من البنك والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زورا للموظفين المختصين وساعده فى ذلك بأن قدم إليه الشيكات المذكورة وكذا البيانات المشار إليها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : قلد بواسطة الغير خاتما لإحدى الشركات التى تساهم الدولة في مالها وهو خاتم مقبول الدفع الخاص ببنك .... وكان ذلك بأن اصطنع على غراره خاتما آخر واستعمل الخاتم المقلد بأن بصم به الشيكين المزورين رقمى ..... و ..... موضوع التهمة السابقة . ثالثا : استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أطلقها للتداول بتسليمها لآخرين لصرف قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا : توصل بطريق الإحتيال إلى الآستيلاء على مبلغ 23100 جنيه المملوك لـ ..... ومبلغ 250000 دولار أمريكى المملوك لـ ..... وكان ذلك باستعمال وسائل احتيالية من شأنها الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن زعم لهما أن لديه أرصدة نقدية محلية وأجنبيه بحسابه ببنك .... وايد هذا الزعم بأن قدم لهما الشيكين المزورين رقمى ...... و ..... وتسلم منهما قيمتهما بناء على ذلك . خامسا : أعطى بسوء نية للمجنى عليهما سالفى الذكر شيكين بمبلغ ..... جنيه و ...... دولار أمريكى لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب . وأدعى كل من المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 و 3 , 41 , 206 , 206 مكررا/2 , 211 , 212 , 214/2  من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم أولا : بحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية واستعمال الشيكين رقمى ..... و..... ثانيا : ببراءته من تهمتى الإستيلاء على نقود .... وإعطائه الشيك رقم ..... وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه . ثالثا : بإعادة القضية للمرافعة لدور مقبل بالنسبة لتهمتى استعمال الشيك المزور رقم .... وإعطاء هذا الشيك لـ ..... والإستيلاء على نقوده بطريق الإحتيال .
فطعن كل من الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه والأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن المحامي ............ قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية، لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه، لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، وتقليد خاتمها، واستعمال محررين لها مع علمه بتزويرهما، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن حصل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه - أطرحه في قوله: ((وكان الثابت بالأوراق أن العقيد شرطة ........... ويعمل مفتشا بمباحث الأموال العامة بالقاهرة قد تم إبلاغه بوقوع جرائم تزوير شيكات لبنك مصر مع استعمال لهذه الشيكات وارتباط ذلك بجرائم إعطاء شيك دون رصيد والنصب والاحتيال، وهذه وتلك من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وكان مؤدى المواد 21، 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية التزام مأموري الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم إجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن من حقهم سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن تلك الوقائع ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن توجه العقيد ........... للمتهم لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضا ماديا له فيه مساس بحريته الشخصية أو قبضا عليه في غير الحالات التي تجيز ذلك، لما كان ذلك، وكان ما صدر من المتهم - بعد لقائه المشروع برجل الضبط على النحو السالف بيانه من وضع يده على ما كان أمامه بمكتبه من أوراق ومحاولته من بعد إخفاء بعض هذه الأوراق وهو ما شهد به رجل الضبط وأيده فيه ............ من قبيل الدلائل على ارتكاب المتهم ما نسب إليه وسعيه لإخفاء دليل ذلك، فإن ضبط هذه الأوراق لا يتجاوز واجب رجل الضبط في اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات الصحيحة التي تمت حتى هذه المرحلة قد أسفرت عن ضبط دفتر الشيكات السابق إبلاغ المتهم بفقده في حوزته، وكان القبض على المتهم أثر ذلك وتفتيشه - وأيا ما كان وجه الرأي فيه - لم يسفر عن أي دليل تساندت إليه المحكمة فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير سديد)، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه ((لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه))، وثانيتهما على أنه ((إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة))، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة - كما أوردها الحكم وحصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول - ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه استنادا إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة - على السياق السالف بسطه -، ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون))، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أم تفتيشا أم حبسا أم منعا من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أم لاحقا على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته، لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة ((وذلك وفقا لأحكام القانون)) التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقا لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصرا في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيدا على الحرية الشخصية وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور - لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه دون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذ انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علما بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعا على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 21982 لسنة 65 بتاريخ 21/12/1997
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29 ، 38/42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجردا من أي قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن رد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصح قانونا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ((في يوم ......... أثناء قيام الملازم أول ........... والنقيب ........... رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة وبعضا من رجال الشرطة السريين بتفقد حالة الأمن بناحية - ....... شاهدوا المتهم يسير نحوهم، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته تبين عدم حملها، وبتفتيشه وقائيا عثر بجيب الصديري الأيمن على خمس لفافات بكل منها عشب أخضر لنبات الحشيش - البانجو - وبمواجهته أقر بإحرازه إياها في غير الأحوال المصرح بها قانونا))، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهدي الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورده بقوله ((بأن المتهم هو الذي وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والريبة لعدم حمله بطاقته الشخصية ليلا، وترتب على ذلك تفتيشه وقائيا فعثر معه على المخدر المضبوط، ومن ثم فقد ضبط والجريمة متلبسا بها ويترتب على ذلك صحة الإجراءات في الدعوى طبقا للقانون))، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 37* لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي، لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من القانون رقم 260** لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها، وكان هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
الطعن رقم 4121 لسنة 66 بتاريخ 07/03/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... 2- .................. (طاعن) 3-............... (طاعن) 4-............. بأنهم : أولا:  إشتركوا فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جناية سرقة مسكن كل من ......... و ............ بالإكراه بأن إلتقت إرادتهم على إتمام ذلك وأعدوا العدة لتنفيذها من أسلحة ووسيلة إنتقال وقصدوا مسكن المجنى عليهما لتنفيذ ما إتفقوا عليه . ثانيا: سرقوا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرا ووصفا بالأوراق المملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر . وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن إقتحموا مسكنهما شاهرين أسلحتهم مهددين إياهما بإستعمالها وشدوا وثاقهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات . ثالثا: المتهمان الاول والثانى : أحرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال) وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 48/1-2 و 314/1 من قانون العقوبات والمواد1/1 و 25 مكررا/1 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند العاشر من الجدول رقم (1) مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأوائل بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند اليهم ومصادرة المطواة ومسدس الصوت المضبوطين وببراءة المتهم الرابع .
فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن المحكوم عليه الثالث 00000 وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني 000000 استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض عليه لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من أحوال التلبس وبمعرفة مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً وببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه وقع عليه ولم يرد الحكم على ذلك بأسباب سائغة كما أغفل الرد على ما دفع به من بطلان محضر جمع الاستدلالات لأنه نتيجة قبض واستجواب باطلين وأنه أكره على التوقيع عليه وبطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة كما صرف الحكم اعترافه بالذهاب إلى شقة المجني عليهما لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث عن معناه كما نسب للشاهدين الأول والخامسة فتح باب الشقة رغم أن أقوالهما خلت من ذلك وللشاهدين الثالث والرابع ضبط المتهم الأول والإمساك به في الشقة في حين أنه تمكن من الهرب وأمسك به الشاهد الرابع في الطريق العام وعول في إدانته على تحريات الشرطة رغم خلو الأوراق من تلك التحريات كما تمسك بسماع شهود الإثبات إلا أن المحكمة أمرت بحبس الطاعن على ذمة الدعوى وتوالي تأجيل نظرها لسماع الشهود الأمر الذي جعل الدفاع مكرهاً على التنازل عن سماعهم حتى لا يظل الطاعن محبوسا كما فات الحكم أن يستظهر توافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي قبله هذا فضلاً عن أنه اعتبر الجريمة سرقة تامة مع أنها لم تتجاوز حد الشروع وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان القبض عليه ورد عليه في قوله، أما عن القبض على المتهمين فقد كان بسبب توافر حالة التلبس بالجريمة إذ الثابت إن المتهم الأول ضبط متلبساً بالسرقة وأرشد عن باقي المتهمين الذين اشتركوا معه في ارتكابها ومن ثم فقد صحت إجراءات القبض عليهم جميعاً وفقا لنص المادتين 34, 35/1 إ, ج, ولما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب مادامت تقيمه على أسباب سائغة كما أنها - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها, وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى أن استجوابهم تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي وكان فيما انتهت إليه من الأخذ من اعتراف الطاعن قالته أنه توجه رفقة المتهمين الأول والثالث إلى شقة المجني عليهما وأنه لم يسرق شيئاً دون باقي قوله أن الغرض من ذهابه كان لقضاء السهرة وانصرافه قبل الحادث - بفرض حصوله - سليماً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من بطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما يفيد تضمن الأوراق لتحريات الشرطة, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من عدم ذكر الشاهدين الأول والخامسة فتح باب شقة المجني عليهما خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ويكون النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد على غير أساس. أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجني عليهما في حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطريق العام إثر هروبه فمردود بأنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا الخطأ مادام أنه يتعلق بغيره من المتهمين ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول, لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً, وكان الثابت من محضر جلسة 0000 أن المدافع عن الطاعن استغنى صراحة عن سماع شهود الإثبات اكتفاء بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها, فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطياً على ذمة الدعوى فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى لسماع الشهود, أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة هي خشيته أن يظل موكله محبوساً فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته لجريمة السرقة بالإكراه استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد فيها, لما كان ذلك, وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات, وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه, فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
 
الطعن رقم 8280 لسنة 58 بتاريخ 31/05/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .......... 2- ..........3 - .......... 4- .......... بأنهم: أولا: المتهم الأول: سرق السيارة رقم .......... ملاكي جيزة المملوكة .......... على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: المتهمين جميعا أخفوا السيارة المذكورة بالوصف السابق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررا، 317 خامسا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفوا، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع والأستاذ/ ............ المحامي عن الأستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانونا في ذلك، وكان المحامي........... قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامي......... بمثابة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه......... بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من هذا الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره في ذلك، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ذاك، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا لرفعه من غير ذي صفة.
ومن حيث إن المحكوم عليهما.......... و.......... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا ويخالف النظر الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص فيما أبلغ به وقرره..... بتاريخ 10/9/1985 من اكتشافه سرقة السيارة خاصته ماركة مرسيدس والتي تحمل رقم...... ملاكي جيزة من أمام منزله ولم يتهم أحدا بالسرقة، ومن حيث إن تحريات الشرطة دلت على أن المتهمين ارتكبوا حادث سرقة السيارة سالفة الذكر منذ فترة سابقة على تحرير محضر التحريات وقد تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة وأرشدوا عن السيارة المسروقة". وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها أقوال الطاعن وباقي المحكوم عليهم بمحضر ضبط الواقعة - عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله: "لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك إبلاغ من المجني عليه بسرقة سيارته نجم عنه ضبط السيارة، ومن ثم فإن حالة التلبس تكون متوافرة وتصح بالتالي إجراءات القبض والتفتيش وبالتالي تلتفت المحكمة عن دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش". لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه". كما نصت ثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديدا ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجني عليه بالواقعة وعدم اتهامه أحدا معينا بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين للواقعة وضبط السيارة محل الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات - على السياق الذي أورده في مدوناته - وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على انه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين الذين قضي بعدم قبول طعنهم شكلا لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بهم، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 15008 لسنة 59 بتاريخ 21/12/1989
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع وآخر توفي في سرقة الأشياء المبينة بالتحقيقات المملوكة ....... وكان ذلك بالتهديد باستعمال سلاح (مطواة) يحمله المتهم الثاني ظاهراً في إحدى وسائل النقل البرية بطريق عام خارج مدينة الزقازيق وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقاومة ودفاع ابن المجني عليه واستغاثته. ثانياً: سرق وآخر توفي المنقولات المبينة بالتحقيقات (كتب ومصاحف) المملوكة ...... وكان ذلك بالتهديد باستعمال سلاح (مطواة) يحمله الثاني ظاهرا في إحدى وسائل النقل البرية بطريق عام خارج مدينة الزقازيق. ثالثاً: سرق - وآخر توفي - الأشياء المبينة بالتحقيقات المملوكة لكل من ..... و..... و.... و.... على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/1 أولاً وثالثاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/1 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية وببراءته من التهمة الثالثة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي السرقة والشروع فيها مع آخر بالتهديد باستعمال سلاح في إحدى وسائل النقل البرية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد قبض باطل لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ويخالف النظر الصحيح في القانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أنه في عصر يوم 5/10/1987 توجه المتهم ....... - الطاعن - صحبة صديقه ......... الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته، إلى مدينة السويس مستقلين سيارة الأجرة رقم ......... أجرة شرقية وهناك جلسا على مقهى بجوار الجمرك وحال ذاك مرت أمامهما سيارة نصف نقل محملة بالبضائع والأمتعة المستوردة ومتجهة إلى القاهرة عبر الطريق الصحراوي فاتفقا معا على أن يتبعاها وأن يسرقا ما يتيسر لهما من حمولتها عن طريق قيام المتهم بقيادة السيارة الخاصة بهما بسرعة مساوية لسرعة السيارة النقل المشار إليها وأن يسير بمحازاتها حتى يتمكن صديقه الذي توفى من القفز إلى السيارة النقل وإلقاء ما يمكن إلقاءه من بضائع على الأرض يقوم بعدها المتهم بجمعها ووضعها بسيارتهما، ونفاذاً لهذا المخطط تمكن الصديق الذي توفى من القفز إلى السيارة النقل حال سيرها بالطريق - مقطورة بسيارة أخرى لعطل أصابها - وعندئذ شعر به ............ ابن صاحب الأمتعة والذي كان ينام بصندوق السيارة فهدده ذلك الشخص بمطواة وطلب منه إرشاده عن جهاز الفيديو فأشار له إلى إحدى الكراتين حيث قام ذلك الشخص بإلقائها على الأرض، وعند محاولته سرقة بعض الأشياء الأخرى من حمولة السيارة عاجلة .......... بضربه على رأسه بقطعة من الحديد - عتلة - كانت معه فسقط على الأرض حيث لقي مصرعه، وقد تبين أن الكرتونة التي ألقيت على الأرض تحوي بعض المصاحف والكتب ولا تحوي أية أجهزة، ثم وبعد أن عثر عليه المتهم وقد فارق الحياة قام بنقله بسيارته إلى مشارف بلدته العصلوجي وتركه في السيارة حيث اكتشفت الجريمة. وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وما نقله عن رواية ضابط الواقعة الرائد ........ رئيس مباحث مركز الزقازيق، بما مؤداه أنه عقب إبلاغه من رجال الإدارة بقرية العصلوجي بالعثور على جثة متوف، أجرى تحرياته عن الواقعة، فأسفرت عن أن الطاعن والمتوفى تعقبا السيارة رقم ........ نقل غربية بعد خروجها من جمرك السويس على النحو الذي ورد بتحصيل الحكم لواقعة الدعوى - عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أنه لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ إزاء المتهم الإجراءات التحفظية المناسبة ويراد بها الإجراءات التي يكون من شأنها أن تحول دون فرار المتهم أو قيامه بإتلاف أو تشويه أدلة الاتهام، وقد تتخذ هذه الإجراءات صورة استيقاف المتهم أو اقتياده إلى مركز الشرطة أو احتجازه وقتاً قليلاً وهذه الإجراءات العارضة والمؤقتة لا تعدو قبضاً وإنما إجراءات تحفظية تفرضها نظرية الضرورة الإجرائية، هذا بالإضافة إلى أن تفتيش المتهم لم يسفر عن شيء ومن ثم يضحى الدفع بشقيه في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه" كما نصت ثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة والشروع فيها المسندتين إليه لمجرد عثور رجال السلطة العامة على جثة شريكه المتهم الآخر، لأن العثور على تلك الجثة, وإن كان ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاض, إلا أنه لا ينبئ بذاته عن وقوع جريمة من جرائم الأموال، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض وما تلاه من اعتراف استناداً إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة - على السياق الذي أورده في مدوناته - ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك، تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة. ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه. إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان ما ورد من نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1973 من إجازته لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً في هذه الفقرة، فإن تلك الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن، وهل وصلت إلى حد القيد على حريته الشخصية المحظور إجراؤه إلا بالقيود الواردة في النص الدستوري آنف الذكر فتكون باطلة، أم أنها لم ترق إلى ذلك ولم تصل إلى حد القيود الواردة به فتكون صحيحة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم يستظهر أن الاعتراف ذلك منبت الصلة بالإجراء المقول ببطلانه، فإنه يكون قد تردى في حومة القصور في التسبيب وران عليه الغموض والإبهام في مقام الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لأنه جاء وليد قبض باطل، ويعجز من ثم محكمة النقض عن إعمال رقابتها للحكم من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها فيه وهو ما يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى - إذ أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن
 
 
 
الطعن رقم 15033 لسنة 59 بتاريخ 03/01/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما: 1- المتهمة الأولى: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- المتهم الثاني: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
3- المتهمان: أحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواتين قرن غزال) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/1، 25 مكررا/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وغرامة ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليها والمصادرة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
أولا: عن أسباب الطعن المقدم من الطاعنة الأولى:
من حيث إن الطاعنة الأولى تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال....... و........ الموثقين بالشهر العقاري باعتبارها من أدلة الدعوى, وعول في إدانتها على أقوال المقدم......... رغم تناقضها مع أقوال الشاهد........ بشأن المكان الذي سلمت فيه الطاعنة المخدر المضبوط، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعضها ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلى الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية، فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى أقوال كل من....... و....... ما دام أنها لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة, ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول شاهد ولو خالف قولا آخر لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه, ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك  أمام محكمة النقض, لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التناقض بين أقوال المقدم...... والشاهد....... - والذي لم يورد الحكم أقواله - في شأن مكان تسليم الطاعنة للمخدر - وبفرض حصوله - لا يكون مقبولا لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعنة الأولى برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: عن أسباب الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن عول على الدليل المستند من ضبط المخدر والسلاح الأبيض المقول بإحراز الطاعن لهما، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من بطلان القبض عليه وتفتيشه لافتقاره إلى السند القانوني وفق ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم........ قام بضبط الطاعنة الأولى........ بعد استئذان النيابة العامة في ضبطها وتفتيشها وعهد إلى الرائد....... الذي كان يرافقه أثناء تنفيذ ذلك الإذن بالقبض على الطاعن الثاني....... الذي كان موجودا بالسيارة مع شقيقته الطاعنة الأولى فقبض عليه واصطحبه إلى مركز الشرطة وفتشه فعثر معه على مطواة قرن غزال بها أثار دون الوزن تبين من التحليل أنها لمخدر الحشيش, وإن الطاعن أنكر ما أنسب إليه طوال مراحل التحقيق والمحاكمة, واستند في إدانته إلى ما أسفر عنه القبض عليه وتفتيشه وأقوال من أجراه وتقرير المعامل الكيماوية". لما كان ذلك, وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع, ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة, وذلك وفقا لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطة المختصة, وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة, فإن لم يكن حاضرا, جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره, وكانت المادة 46 من القانون ذاته, تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه، وإن لم يجز القبض عليه، لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أم متهما يقر على نفسه, ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك, ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة, غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع, وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل, إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعا. لما كان ذلك, وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن المقدم....... المأذون له بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد........ بالقبض على الطاعن الثاني وتفتيشه لمجرد كونه موجودا بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون أن - يكون إذن النيابة العامة صادرا بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجودا مع المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه, دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه, فإن تفتيشه يكون باطلا ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل, ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن, يكون باطلا ومخالفا للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم, خلوا من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني....... من تهمتي إحراز مخدر وسلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا مع مصادرة المطواة المضبوطة معه الملوثة بآثار لمخدر الحشيش عملا بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 4495 لسنة 58 بتاريخ 24/01/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 2 من ديسمبر سنة 1986 ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب في 18 من يوليو سنة 1987 - متجاوزة في الطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 9 من يوليو سنة 1987، وقدمت شهادة سلبية تفيد عدم إيداع الحكم ملف القضية حتى يوم 2 من فبراير سنة 1987 ومثبت بها أن تاريخ إيداع الحكم وفق ما قررته الطاعنة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانونا فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه انتهى إلى بطلان القبض والتفتيش - الذي أسفر عن ضبط المخدر لدى المطعون ضده من أن تفتيشه كان بعد استيقاف له ما يبرره وبعد أن تحقق الضابط من أنه لا يحمل بطاقته الشخصية وكان التفتيش لازما باعتباره من وسائل التوقي والتحوط تمهيدا لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري عنه، خاصة وقد ثبت من التحقيقات التكميلية سوء سلوكه وسبق الحكم عليه بالسجن في قضايا تموينية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من "شهادة الرائد..... رئيس مباحث قسم إمبابة من أنه في يوم....... تفقد حالة الأمن بشارع..... واستوقف المتهم (المطعون ضده) إذ بدت عليه أمارات الارتباك الشديد وسأله عن إثبات شخصيته وتبين عدم حمله...... ذلك ففتشه وقائيا فعثر بجيب بنطلونه على قطعة كبيرة داكنة اللون من مادة تشبه مخدر الحشيش وأخرى صغيرة من مادة مماثلة وقد لفت كل بورقة سلوفانية كما عثر بجيبه على قطع من ورق السلوفان وأنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش قرر له بإحراز المخدر بقصد الاتجار ومن تقرير المعمل الكيماوي الذي أثبت أن ما ضبط حشيش وبعد أن عرض الحكم لدفع المطعون ضده ببطلان الاستيقاف وأطرحه - عرض لدفعه ببطلان التفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته بعد أن استبعد الدليل المستمد مما قرره الضابط من أن المطعون ضده أقر له بإحراز المخدر. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادا إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه، ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد بصدد سوء سلوك المطعون ضده غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 
 
 
 
الطعن رقم 11226 لسنة 59 بتاريخ 11/03/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: شرع في تهريب السبيكة الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق إلى خارج البلاد بان أخفاها عن أعين السلطات الجمركية بقصد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عليها وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، ثانيا: شرع في تصدير السبيكة الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق على خلاف الشروط المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 15، 28، 43، 121، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وقراراته الوزارية والمادتين 9، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 42 من اللائحة التنفيذية والمواد 4، 15، 16 من القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير والمادة 42 من القرار رقم 1036 لسنة 1978 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 950 مليما و4447 جنيها تعويضا لمصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات. استأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم مما أسند إليه ورد المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان القبض والتفتيش وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمتي الشروع في تهريب سبيكة ذهبية إلى خارج البلاد والشروع في تصديرها على خلاف الشروط المقررة، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض لواقعة الضبط وما إذا كانت تعتبر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف الدعوى وتمحيص أدلتها، ولم يتعرض للأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي إدانة المطعون ضده، كما أقام قضاءه ببطلان القبض والتفتيش على وجوب تقيد مأموري الضبط القضائي بميناء القاهرة الجوي فيما يقومون به من إجراءات القبض والتفتيش داخل نطاق الدائرة الجمركية بالقيود والضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية دون أن يعرض للحق المخول لهم من ضبط وتفتيش الأشخاص الذين يدخلون تلك الدائرة أو يغادرونها عند قيام مظنة التهريب في حقهم، ولم يتقيد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رد المبلغ النقدي المضبوط بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة وفصل فيها الحكم الابتدائي، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان القبض والتفتيش وببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه في قوله "وحيث إن وقائع الحكم المستأنف تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من أنه وردت إليه معلومات من مصدر سري تفيد اعتزام المتهم السفر إلى الخارج ومعه كمية من النقد المصري والممنوعات بقصد تهريبها فقام بملاحظته حتى أنهى إجراءات سفره فتقدم منه وقام بتفتيش حقيبته فعثر بالأولى على سبيكة ذهبية وبالثانية على مبلغ 37 ألف جنيه، وتبين له بفحص السبيكة أنها من معدن الذهب المجهول العيار زنتها 493 جراما. وبسؤال المتهم قرر أنه أحضر المضبوطات معه من العراق". وبعد أن أثبت الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي أبداه الحاضر عن المتهم وأورد في مجال الرد عليه قاعدة وجوب تقيد مأموري الضبط القضائي بميناء القاهرة الجوي فيما يقومون به من إجراءات القبض والتفتيش داخل نطاق الدائرة الجمركية بالقيود والضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية استطرد مقررا، "وحيث إنه لما كان الثابت من محضر الضبط أن من أجرى تفتيش المتهم هو ضابط بقسم البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس، ومن ثم فإن ما دفع به المتهم هو قبض ليس له ما يبرره". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة أثر من آثارها ينبئ عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه وأن القول بتوافر حالة التلبس أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد سرد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن مأمور الضبط لم يشاهد المطعون ضده في إحدى حالات التلبس ولم يثبت من وقائع الدعوى أن المطعون ضده أتى بمظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابه الجريمتين المسندتين إليه فإن قضاءه ببطلان التفتيش الواقع على المطعون ضده يكون سديدا ومتفقا مع القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم هذا فضلاً عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قضت ببراءة المطعون ضده لبطلان القبض عليه وتفتيشه لوقوعهما بغير إذن قضائي وفي غير حالة التلبس وهو إجراء لا يلزم معه تعرض الحكم للأسباب الموضوعية التي أوردها الحكم المستأنف، الأمر الذي يقطع بأن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة ومحصت أدلتها مما يعصم الحكم المطعون فيه من قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون وكان من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 سالفة البيان، وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك، فإن مفاد ذلك أن يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 من القانون ذاته إلا في أحوال التلبس وبالشروط المنصوص عليها فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من بطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه - قد التزم هذا النظر استنادا إلى عدم توافر حالة التلبس على النحو سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب بما يضحى منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده ابتداء بوصف أنه شرع في تهريب سبيكة ذهبية إلى خارج البلاد وشرع في تصدير هذه السبيكة على خلاف الشروط المقررة، وقضت محكمة أول درجة بحبسه عن هاتين التهمتين لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبلغ 4447.900 جنيها تعويضا لمصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات، فاستأنف المطعون ضده والمحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما اسند إليه ورد المضبوطات، وأورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه يتعين رد كافة المضبوطات من نقد مصري متصالح عنه والسبيكة الذهبية. لما كان ذلك، وكان المبلغ النقدي المضبوط - لم ترفع عن واقعة ضبطه الدعوى الجنائية وبالتالي لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ولم تفصل فيها وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برد المبلغ النقدي المضبوط فإنه يكون قد فصل في واقعة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة ولم تفصل فيها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق منه مما يتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد المبلغ سالف الذكر عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
 
 
 
الطعن رقم 11971 لسنة 59 بتاريخ 19/04/1990
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعامل في النقد الأجنبي المبين بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل. والمادة 18 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة ..... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام في موضوع الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه خلا من تاريخ إصداره، وصدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى، كما اكتفى في بيان مواد العقاب على الإشارة إلى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي دون أن يشير إلى المادة الأولى منه التي تبين أركان الجريمة، وإلى مواد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، واقتصر في بيان واقعة الدعوى على الإحالة إلى الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة الطاعن رغم أنه ألغاه، وأعرض الحكم عن دفاع الطاعن - المؤيد بالمستندات وبأقوال شهود النفي - بأنه يحوز النقد الأجنبي بصفته مستورا وأن له العديد من الحسابات بالعملات الأجنبية بالبنوك، كما أسند الحكم إلى ضابط الواقعة القول بأن تحرياته أسفرت عن أن الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي وانه عرض عليه المبالغ المضبوطة وهو ما لا أصل له بالأوراق، إذ قرر الضابط بأنه لم يجر تحريات وأن الطاعن عرض عليه جزءا من المبلغ المضبوط بينما ضبط الجزء الآخر بمتجر الطاعن أثناء تفتيشه، كما أن المحكمة قد فوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي إذ فصلت في موضوع الدعوى رغم أن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على قبول الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش دون أن يفصل في الموضوع، وقد دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليها لحصولها في غير حالة من حالات التلبس ولوقوع الجريمة بتحريض من ضابط الواقعة، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح دفعه بما لا يسوغ إطراحه، والتفت عن الدفع ببطلان تفتيش متجره لحصوله دون إذن من النيابة العامة رغم أنه عول في الإدانة على الدليل المستمد من ذلك التفتيش، وقضي بمصادرة النقد المضبوط دون تمييز النقد الأجنبي محل التعامل في الجريمة التي دان الطاعن بها، وبين النقد الأجنبي والمصري الذي ضبط بمتجره ولم يكن محلا لتلك الجريمة. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن ديباجته تضمنت تاريخ إصداره، كما أن البين من الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم هي الهيئة ذاتها التي أصدرت الحكم المطعون فيه - خلافا لما يذهب إليه الطاعن بوجهي الطعن، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين أيضا من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى، أورد - في معرض إطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش - أن الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها مؤثمة بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976، ثم خلص إلى معاقبة الطاعن عملا بالمادة 14 من القانون سالف الذكر، مما مفاده أنه قد أفصح - بما لا يدع مجالا للشك - عن معاملة الطاعن بمادة العقاب وهي المادة 14 من القانون المذكور، وهو ما يتحقق معه مراد الشارع من الإشارة - إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، ولا يعيبه خلوه من الإشارة فيما خلص إليه - إلى نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر لأنها من المواد التعريفية التي لا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة، أو خلوه من الإشارة إلى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون لأنها أيضا لا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة أول درجة ما دام التنافر منتفيا بين ما عولت هي عليه من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة به وبين ما استخلصه من هذه الوقائع مخالفا لما استخلصته منها محكمة أول درجة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي الذي أحاط بها وكان قضاء الحكم المستأنف بالبراءة تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، لا يتنافر مع ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية من عدم صحة هذا القضاء ولا مع ما انتهت إليه من إدانة الطاعن استنادا إلى ما ساقته من أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن القائم على أنه يحوز النقد الأجنبي بصفته مستوردا وأن له حسابا في البنوك بالعملات الأجنبي في قوله: "ولا ينال من ذلك النظر أن المتهم مستورد وأن له حسابات بالعملة الحرة في عدة بنوك أو أنه لم يسبق له أن اتهم من قبل أو أنه لو أراد التعامل لتعامل من خلال الحسابات الحرة في البنوك، إذ لا علاقة بين كل ذلك والتهمة المنسوبة له والثابتة في حقه وهو تعامله بالنقد الأجنبي في غير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك"، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن، فضلا عما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة. وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي وأدلة النفي مادامت لم تثق بها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في شأن بيان واقعة الدعوى قد حصلها بما مفاده أن ضابط الواقعة أثبت بمحضر الضبط أنه علم من أحد مصادره السرية - أن الطاعن يعرض مبلغا من النقد الأجنبي للبيع فانتقل إلى متجر المتهم حيث تظاهر له برغبته في شراء نقد أجنبي فعرض عليه الطاعن مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي أوراقا نقدية وثلاثة آلاف من العملة ذاتها في هيئة شيكات وعقب أن سلمه الطاعن تلك المبالغ أفصح له الضابط عن شخصيته وقام بضبطه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدونات قوله "وكان الثابت أن محرر المحضر توجه لمتجر المتهم بناء على تحريات مسبقة تفيد أن المتهم يتعامل في النقد الأجنبي وتظاهر بطلب الشراء فعرض عليه المتهم المبالغ المضبوطة ثم قام محرر المحضر بناء على توافر حالة التلبس بضبط المتهم وتفتيشه". وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يستند إليها كمسوغ لتفتيش الشخص، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال على لسان ضابط الواقعة بشأن إجرائه تحريات عن الواقعة له أصله الثابت في الأوراق، مما أبلغه به مصدره السري الذي وثق فيه، وما ورد على لسانه بشأن المبالغ التي عرضها الطاعن عليه لشرائها هي مبلغ عشرين ألف دولار من الأوراق النقدية وثلاثة آلاف دولار من الشيكات دون باقي المبالغ التي ضبطها الضابط بمتجر الطاعن على النحو الذي أورده الحكم بمدوناته عند تحصيله لوقائع الدعوى، فإن ما أورده الحكم فيما بعد من أن الطاعن عرض على الضابط المبالغ المضبوطة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا تؤثر في سلامته. ومن ثم يكون منعى الطاعن بخطأ الحكم في الإسناد والفساد في الاستدلال في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليها أمام محكمة أول درجة التي قبلت هذا الدفع وبرأته، وإذ استأنفت النيابة العامة قضت المحكمة الاستئنافية - بإجماع آراء قضاتها - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ذاك وفي موضوع الدعوى بالإدانة، فإن محكمة أول درجة تكون بذلك قد استنفدت ولايتها في نظر الدعوى بحيث لا يجوز لها إعادة نظرها، إذا ما رأت المحكمة الاستئنافية عدم صحة رأيها في صدد التفتيش، ذلك أن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه بتصديه للفصل في موضوع الدعوى غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا. وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وكان الحال في الدعوى المطروحة - كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه على النحو السابق إيراده - أن الطاعن هو الذي قبل بيع النقد الأجنبي للضابط وقدمه له بإرادته واختياره ليشتريه بالسعر الذي حدده، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانونا، والمؤثمة بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1971 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن لها، وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد - قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها، ولا ينال من ذلك تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء النقد الأجنبي، إذ لم يكن ذلك، من الضابط إلا بعد أن علم أن الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي في السوق السوداء، بما مفاده أن الجريمة كانت واقعة وأن الضابط لم يخلق فكرتها في وجدان الطاعن ولم يحرضه عليها، فلا يستنتج أن يعاقب عليه ذلك التظاهر مادامت غايته لم تتعد الكشف عن الجريمة المذكورة والتوصل إلى معاقبة مرتكبها، وذلك لما هو مقرر من أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره، مادام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة، ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. وهو الحال في الدعوى الراهنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند رده على دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه، فمن ثم يكمن منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد، طالما أن تفتيش شخص الطاعن كان عملا مشروعا، ويصبح الدفع بهذه المثابة دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، ولا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانونا، وعاقبه بمقتضى المادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وكانت المادة 14 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نصت على أنه "..... وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها". لما كان ذلك، وكان المفهوم من صريح هذا النص أن المصادرة تنصب على النقد الأجنبي المضبوط الذي كان محلا للجريمة التي دين الطاعن بها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقد الأجنبي الذي كان محلا للتعامل هو مبلغ عشرين ألف دولار أوراقا نقدية وثلاثة آلاف دولار عبارة عن شيكات تم ضبطها، كما أسفر تفتيش متجر الطاعن عن ضبط مبالغ من العملة المصرية والعملات الأجنبية المختلفة لم يكن لها صلة بالجريمة التي آخذ الطاعن بها، لما كان ذلك، وكانت مجرد حيازة النقد الأجنبي قد أضحت بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 آنف الذكر غير معاقب عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق عقوبة المصادرة لتشمل جميع النقد المضبوط، فإنه يكون قد خالف القانون من هذه الناحية. وإنه ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة - المصادرة المقضي بها على أوراق النقد الأجنبي البالغة عشرين ألف دولار والشيكات البالغ قيمتها ثلاثة آلاف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   35
 
========================================
الأمر بضبط المتهم الغائب وإحضاره
======================================== 
  تنص المادة 35 إجراءات على أن " إذا لم يكن المتهم حاضراً  في الأحوال المبينة في المادة السابقة ( وهى أحوال القبض فى حالات التلبس ) جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر .
فبعد أن عالجت المادة 34 حالة وجود المتهم فى الجريمة المتلبس بها وأعطت لمأمور الضبط القضائى سلطة القبض عليه ، عالجت المادة 35 /1 فى فقرتها الأولى حالة ما إذا لم يكن المتهم حاضراً فى أحوال التلبس ، فأعطت لمأمور الضبط القضائى سلطة إصدار الأمر بضبطه وإحضاره ، وينفذ هذا الأمر بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة . ولذلك يلزم فى أمر الضبط والاحضار توافر شروط أمر القبض عدا شرط حضور المتهم (1). وقد قضى بأنه لا يشترط أن يكون بيد القائم بتنفيذ هذا الأمر ورقة مكتوبة تفيد صدوره ، اكتفاء باثبات هذا الأمر فى محضر مأمور الضبط القضائى الذى أصدره (2).
ويعنى هذا الأمر دعوة المتهم للحضور أمام مأمور الضبط القضائى ، فإن لم يمتثل كان للمكلف بتنفيذه أن يستخدم القوة فى احضاره ، أى أنه يتضمن أمراً بالقبض عليه فى هذه الحالة . ولا يجوزتنفيذ هذا الأمر بعد فوات ستة أشهر على صدوره . قياسا على أمر الضبط والاحضار الصادر عن سلطة التحقيق ( م 139 اجراءات ) (3) .
إذ لا يسوغ أن يكون الأمر الصادر من مأمور الضبط القضائى أقوى من الأمر الصادر من سلطة التحقيق (4) .
وليس من اللازم لصحة الأمر بالقبض أن يصدر فور اكتمال شروطه ، بل يصح ولو صدر على التراخى . والمرجع فى ذلك هو تقدير مأمور الضبط ؛ فله اختيار الوقت الذى يراه مناسبا لإصدار الأمر بشرطين ، الأول ألا تكون النيابة العامة قد شرعت فى التحقيق ، والثانى أن تكون شروط القبض لاتزال قائمة وقت الأمر به . ويقول الدكتور عوض محمد عوض " والراجح لدينا أن الأمر بالقبض على المتهم الغائب يسقط بأقرب الأجلين  : مضى المدة المحددة قانونا لنفاذه ، وتولى النيابة العامة بنفسها سلطة التحقيق . فإذا رأى المحقق ضرورة القبض على المتهم الذى سقط أمر القبض عليه لعدم تنفيذه وجب عليه أن يصدر أمرا بذلك (5).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 381 .
(2) نقض 24 نوفمبر سنة 1969 محموعة أحكام النقض س 20 ص 1330 رقم 270 طعن رقم 1586 لسنة 39 ق .
(3) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 382 .
(4) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 267 .
(5) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 267 .
 
 
========================================
الإجراءات التحفظية التى تتم بواسطة أحد المحضرين
======================================== 
  والإجراءات التحفظية التى تتم بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة  رجال السلطة العامة :
ومن أمثلة الاجراءات التحفظية المشار اليها فى المادة 35 اجراءات ، اقامة حراسة على مسكن المتهم لمنعه من مغادرته ، أو اقتياده الى مركز الشرطة واحتجازه به لفترة قصيرة ، أو تجريده من سلاح أو شىء يحمله وتنبىء ظروف الحال باحتمال أن تكون له علاقة بالجريمة . وهذه الاجراءات برغم  ما قد تنطوى عليه من تقييد لحرية المتهم لا تعد قبضا ، وانما هى اجراءات احتياطية اقتضت الضرورة مبادرة مأمور الضبط القضائى باتخاذها قبل المتهم الذى تدعو ظروفه الى استصدار أمر بالقبض عليه توقيا لهربه أو اخفائه أدلة الجريمة قبل صدور هذا الأمر (1) .
ويشترط  لصحة الاجراءات التحفظية التى يتخذها مأمور الضبط القضائى توافر دلائل كافية على اتهام من تتخذ قبله هذه الاجراءات بارتكاب جناية أو جتحة من الجنح التى حددتها المادة 35 من قانون الاجراءات الجنائية على سبيل الحصر ، وهى جنح السرقة والنصب والتعدى الشديد ومقاومة رجال السلطة بالقوة والعنف . فتبطل الاجراءات التحفظية اذا كانت الجريمة المطلوب القبض من أجلها جنحة غير ما ذكر ، أو حيث تنتفى دلائل الاتهام بالنسبة لمن تتخذ قبله هذه الاجراءات أو تكون الدلائل المتوافرة على اتهامة بارتكاب الجريمة غير كافية . وتقدير الدلائل المؤدية للاتهام ومبلغ كفايتها يكون بداءة لمأمور الضبط القضائى ، ولكنه يخضع فى تقديره هذا لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع . فعلى النيابة العامة قبل اصدار أمرها بالقبض بناء على طلب مأمور الضبط القضائى أن تراجع تقديره لدلائل الاتهام التى استند إليها فى تقديم هذا الطلب وفيما اتخذه من اجراءات تحفظية قبل المتهم المطلوب القبض عليه ، وذلك لأنه إذا كانت هذه الدلائل منتفية أو غير كافية كان أمر القبض الذى تصدره النيابة باطلا ، كما تبطل أيضا الاجراءات التحفظية التى اتخذها مأمور الضبط القضائى . ولمحكمة الموضوع بعد رفع الدعوى إليها أن تعتبر الدلائل التى بنى عليها إتخاذ الإجراءات التحفظية غير كافية وأن تقضى بالتالى ببطلان هذه الإجراءات واستبعاد الدليل المستمد منها (2) .
ومتى اتخذ مأمور الضبط القضائى اجراءات تحفظية قبل المتهم بناء على توافر دلائل كافية على اتهامهه بجريمة مما تقدم وجب ألا تستمر هذه الاجراءات ـ خاصة إذا كانت منطوية على تقييد للحرية ـ أكثر من الوقت اللازم لعرض الأوراق على النيابة العامة لاصدار أمرها بالقبض . ولذلك يجب على مأمور الضبط القضائى بمجرد اتخاذ هذه الاجراءات أن يطلب فورا من النيابة إصدار هذا الأمر ، كما يتعين على النيابة أن تبت فى الطلب فور تقديمه إليها بحيث إذا رفضته وجب فى الحال إنهاء الإجراءات التحفظية التى سبق اتخاذها (3).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 311 .
(2) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 312 .
(3) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 312 .
 
 
========================================
اذا أجاز القبض على الشخص جاز تفتيشه :
======================================== 
  لما كانت المادتان  ( 34 ، 35) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على إتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضرا ، جاز لمأمورالضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة (46) من القانون ذاته ، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فاذا أجاز القبض على الشخص جاز تفتيشه وإن لم  يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه  القبض والتفتيش الباطلين ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه  أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشاهد أثرا من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها (1).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن 1622 لسنة 53 ق - جلسة 9/11/1983 س 34 ص 934
 
========================================
وجوب الإمتناع عن إعمال نص المادة 35 إجراءات :
======================================== 
  حكم المادة 35 لا يلقى استحسان جانب كبير من الفقه ، لذا أصابت محكمة النقض حين كشفت عن عدم دستورية هذا النص ووجوب الامتناع عن إعماله ، بما للمحاكم من إعمال رقابة الامتناع عن إعمال النصوص المخالفة للمبادئ الدستورية. ومن ثم قررت محكمة النقض في هذا الحكم " مفاد ما قضي به نص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة في حالة توافر الدلائل الكافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه إحدى حالات التلبس بالجريمة التي حددتها المادة 30 من هذا القانون ، يخالف حكم المادة 41 من الدستور ، فإن الأحكام الواردة بالمادة 35 سالفة الذكر تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض منذ ذلك التاريخ " (1).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 15 فبراير 1995 ، الطعن رقم 3294 ، س63 قضائية

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   36
========================================
واجبات مأمور الضبط القضائي حال القبض على المتهم (1) :
======================================== 
  أوجبت المادة 36 إجراءات جنائية على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويعد هذا النص تطبيق لما ورد النص عليه في المادة 54 من دستور 2014 (2) التى تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوزالقبض على أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته ، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً..............."
كما أوجبت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أن "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه".
ويقصد بسماع الأقوال ، سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه وإجابته عنها دون مناقشة تفصيلية في أدلة الاتهام بغية الإيقاع به وتقوية الأدلة القائمة ضده ، هذا الذي يعد استجواباً لا تملكه سوى سلطة التحقيق الأصلية. وإذا لم يأت المتهم بما يبرئه وجب على مأمور الضبط القضائي أن يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة. ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستبقي المتهم لديه مدة أطول من ذلك ، وإلا ترتب على ذلك مؤاخذته جنائياً وتأديبياً. وإذا أرسل للنيابة العامة بعد هذا الموعد القانوني تعين الإفراج عنه فوراً ، نظرا لكون القبض وقت عرضه عليها يعتبر باطلاً ، فلا يجوز لها أن تصدر أمراً بالحبس الاحتياطي بناء على الإجراء الباطل. كما لا يجوز احتجاز المتهم لمدة أطول من أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه على النيابة ، بل يتعين الإفراج عنه فوراً ، ما لم يستجوب في ظرف 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها وتقرر حبسه احتياطيا.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أحمد لطفي السيد ، الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ، كلية الحقوق - جامعة المنصورة ، 2004 ، ص 104 .
(2) كانت المادة 71 من دستور 1971 الملغى تنص على أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتماً.
 
 
 
========================================
التعليمات العامة  للنيابات
======================================== 
  مادة 61 : إذا إقتضت ضرورة سؤال المتهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب ، فإن ذلك لا يعد تحقيقاً بل مجرد سماع أقوال إتماماً للإستدلال .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   37
========================================
تسلم المتهم من العامة ورجال السلطة العامة(التعرض المادى من العامة م 37)
======================================== 
  القبض على المتهم اجراء عهد القانون به الى مأمور الضبط القضائى والى رجل السلطة العامة وأيضاً للمواطن العادى .
فالمواطن العادى ، عندما يتحقق تلبس بجريمة على مشهد منه ، يخلع عليه القانون صفة رجل السلطة العامة ، وذلك عرضا وبطريق عابر ، اذ يخول له القبض على الجانى واقتياده الى قسم البوليس . فحيث لا يوجد ممثل للسلطة العامة فى مكان الجريمة ، يصبح عاملا من عمالها بتصريح من القانون ذاته كل مواطن بمثل شجاعتها وشهامتها ، لأن تلك السلطة وكيلة عن المواطنين قاطبة ، والشعب مصدر السلطات ، فاذا قام المواطن نفسه مقامها كان بمثابة الأصيل اذ يؤدى عمل الوكيل بسبب احتجاب عرضى من جانب الوكيل (1).
ووجود مواطن بمثل شهامة السلطة العامة وشجاعتها ، أمر نادر بين الناس ندرة الماس بين الحصى ، مثلما يندر بين الناس فى حالات الخطر المحيق من يقوم بمباشرة الدفاع عن الغير ، مهما كان مألوفا وشائعا بينهم دفاعهم عن أنفسهم . بل يوجد من بين رجال السلطة العامة ذاتها من يتقاعس عن أداء واجب القبض على الجانى أو الذود عن المجنى عليه هربا مما فى هذا الواجب من مشقة ومخاطرة ، وان أداه فلا يكون ذلك الا تحاشيا لملامة حاضرين من الناس يتطلعون اليه بأبصارهم ويحصون عليه مسلكه . وفى السلطة العامة لا يخلو الأمر من وجود مثل هذا النوع من بين رجالها . ولكنه على أية حال ليس بالنوع الغالب وهذا من فضل الله (2).
وبينما القبض على المتهم اجراء يختص به رجل السلطة العامة أو من قام مقامه من المواطنين العاديين الحاضرين فى مكان الجريمة ، فان تفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه لا يمكن أن يقوم بهما رجل سلطة عامة أو مواطن عادى ، لأن القانون لم يعهد بهذا التفتيش الا لمأمور الضبط دون سواه .
و قد تراءى للبعض أن القبض على المتهم حين ينهض به رجل سلطة عامة أو مواطن عادى ، لا مأمور ضبط ، لا يصدق عليه وصف اجراء التحقيق ، لأن ما يحدث من ذلك الرجل أو هذا المواطن ، ليس سوى احتجاز للشخص فى سبيل اقتياده الى قسم البوليس ولأن القانون عبر عن الاجراء ذاته بأنه تسليم للجانى من جانب المواطن الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة ، وبأنه احضار المتهم وتسليمة من جانب رجل السلطة العامة الى أقرب مأمور للضبط القضائى (3) .
ـ وبذلك أجاز المشرع للأفراد ولرجال السلطة العامة - ولو من غير رجال الضبط القضائي - في الجنح المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. فقد نص المشرع في المادة 37 إجراءات على أن " لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه". كما نص في المادة 38 إجراءات على أن " لرجال السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس ، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم " .
ويبين من قراءة المادتين 37 ، 38 إجراءات جنائية أن ما تقرر للأفراد العاديين ولرجال السلطة العامة بناء عليهما يتجاوز حد الاستيقاف ، وكونه لا يرقى إلى مرتبة القبض من الناحية القانونية ، فهو ليس مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريب في سبيل التعرف على شخصيته ، ولا هو تقييد لحريته والتعرض له وحجزه ولو لفترة بسيطة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده ؛ بل هو مجرد التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي للحصول منه على الإيضاحات اللازمة في شأن الواقعة المنسوبة إليه. ومن ثم فهو مجرد تعرض مادي فحسب. وعلى هذا الأساس فلا يجوز احتجاز المتهم لفترة أطول مما يقتضيه التسليم ، وإلا عد ذلك قبضاً ، كما لا يجوز تفتيش المتهم ، ما لم يكن هذا التفتيش وقائي يهدف إلى مجرد تجريد المتهم من الأسلحة أو الآلات التي قد يستعملها في الاعتداء على من قاموا بضبطه (4).
ويفترق التعرض المادي للأفراد عن ذلك المقرر لرجال السلطة العامة من حيث النطاق. فبالنسبة للأفراد ، يكون التعرض المادي مقصوراً على حالة التلبس الحقيقي ، دون أحوال التلبس الحكمي ، أي يجب ضبط الجاني أثناء ارتكاب الجريمة في حالة تلبس ثم البحث عن المتهم. أما بالنسبة لرجال السلطة العامة فيكفي أن تكون الجريمة في حالة تلبس ولو لم يشاهد الجاني متلبساً بها. وكذلك اشترط القانون بالنسبة للتعرض المادي من جانب الأفراد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، وهي الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. أي أن القانون خول الأفراد حق التعرض المادي في ذات الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على الأشخاص ، وإن كان في حدود معينة. أما بالنسبة لرجال السلطة العامة فقد توسع في السلطة المخولة لهم ، فلم يقتصر الأمر على الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على الأشخاص ، وهي الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، بل توسع في ذلك بحيث أجاز التعرض المادي في الجنح التي يجوز فيها الحكم بالحبس مطلقاً ، وأجاز لهم ذلك في الجرائم الأخرى ، سواء جنحة أم مخالفة ، ولو لم يعاقب عليها بالحبس ، إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم (5).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص 478 .
(2) د / رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص 479 .
(3) د / رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص 479 .
(4) وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما أسفر التفتيش الوقائي عن جريمة ، كحيازة مخدر أو سلاح بدون ترخيص ، توافرت بذلك حالة التلبس قانوناً. د / أحمد لطفى السيد ، مرجع سابق ، ص 101 .
(5) د / أحمد لطفى السيد ، مرجع سابق ، ص 101 . ، وأيضاً : د. محمد عيد الغريب ، د. محمد عيد الغريب ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادية والاستثنائية ، ص95، ط 1999 ـ 2000 م

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   38
========================================
التعرض المادى للأشخاص من رجال السلطة العامة ( م 38 )
======================================== 
  التعرض المادى (1) : هو إجراء يستهدف مجرد الحيلولة بين شخص فى حالة تلبس بجريمة وبين الفرار ، وهدفه ينحصر فى مجرد تسليم هذا الشخص إلى السلطات المختصة. وقد خول الشارع التعرض المادى لكل فرد ، كما خوله لرجال السلطات العامة : فنصت المادة ?? إجراءات - بالنسبة للفرد العادى- على أن " لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة ، دون احتياج إلى أمر بضبطه ". ونصت المادة ?? على أن" لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها الحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك أيضاً فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم ".
وهناك فروق بين التعرض المادى من جانب الأفراد والتعرض المادى من رجال السلطة العامة : فالأول يتطلب مشاهدة المتهم فى حالة تلبس ؛ أما الثانى فيكفى فيه معاينة الجريمة فى حالة التلبس ولو لم يشاهد المتهم فى هذه الحالة . والأول يفترض جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى ؛ أما الثانى فيكفى أن تستوجب فيه الجنحة الحبس مطلقاً. والأول غايته تسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة ، والثانى غايته تسليم المتهم إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى(2).
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 167 ، 168 .
(12) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 168 .
 
========================================
التعرض المادى للأشخاص من رجال السلطة العامة { الاقتياد }
======================================== 
  خولت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلي أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ  رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كى يسلمه بدوره إلي مأمور الضبط القضائي .
ولما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا على الطاعن أو يفتشوه  بل اقتادوا السيارة بحالتها - وهى جسم الجريمة - كما اقتادوا الطاعن وزميله إلي قسم الشرطة حيث قاموا بإبلاغ الضابط بأمرها وهو مالا يعدو- في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضيه واجبهم نحو المحافظة على جسم الجريمة بالنظر إلي ما انتهى إليه الحكم من وجودها في حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة فان النعى على الحكم بمخالفة القانون  يكون في غير محله  (1) .
ـ وغاية ما يجيزه التعرض المادى هو تفتيش المتلبس بالجريمة تفتيشاً وقائياً بهدف تجريده من أسلحة يحتمل أن يستخدمها ، وهذا التفتيش ليس تفتيشاً تنقيبياً ؛ بل هو مجرد تفتيش وقائى. وتطبيقاً لذلك يتوافر التعرض المادى إذا اعترف المتهم لرجلى شرطة الحراسات الخاصة بإحرازه المخدر وإخفائه فى مكان خاص فى جسمه فاصطحباه باعتبارهما من رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية ، فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته الشخصية. وإذا قام والد الطفل المجنى عليه باقتياد المتهم إلى قسم الشرطة بعد اعتدائه على المجنى عليه بهتك عرضه ببرهة يسيرة ، فإن ذلك يعد تعرضاً مادياً يجيز له التحفظ على المتهم وعلى أدلة الجريمة. وكذلك إذا تمكن المجنى عليه حال شروع المتهم فى سرقته من شل حركته واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى (2).
ـ ولا يجوز للفرد ولا لرجل السلطة العامة الذى يثبت له حق اقتياد المتهم أن يسمع أقواله ، ولا أن يثبتها فى محضر ، وكل ماله أن يتحفظ على جسم الجريمة وأن يسلم المتهم وما تحفظ عليه إلى الجهة المختصة (3).
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن 2008 لسنة 32 ق - جلسة 5/3/1963 س 14 ص 148
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 168 .
(3) نقض 5 / 3 / 1963 أحكام النقض س 14 ص 148 رقم 33 ؛ وأيضاً : د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 283.
 
 
========================================
الاجراءات التالية للتسليم :
======================================== 
  لم ينص القانون على ما يعقب التسليم من إجراءات ، وهو ما يوجب الرجوع الى القواعد العامة . فإذا قام الفرد بتسليم المتهم إلى أحد رجال السلطة العامة فليس له أن يتخذ أى إجراء قبله إلا أن يسلمه إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى . وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يمكن معه الرجوع إلى من سلمه إليه باعتبار المسئول الأساسى عن الاقتياد من جهة ، وشاهد الواقعة من جهة أخرى . وإذا تم تسليم المتهم إلى مأمور الضبط القضائى ـ سواء من قبل الفرد أو من قبل رجل السلطة العامة ـ فمن واجبه أن يسمع أقواله على الفور وأن يثبتها فى محضر . وليس له فيما وراء ذلك أى سلطان عليه ؛ فليس له أن يقبض عليه ولا أن يفتشه بدعوى أن جريمته متلبس بها ، لأن التلبس لم يثبت له هو ، بل ثبت لغيره . وعليه بعد سماع أقوال المتهم أن يخلى سبيله وأن يتخذ الإجراءات العادية التى يباشرها عند تبليغه بأية جريمة (1).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 283 ، 284 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   39
 
========================================
القبض فى الحالات التى يضع فيها القانون قيد على مباشرة الدعوى
======================================== 
  القبض  بطبيعته إجراء تحقيق ، ومن ثم فهو يخضع لما تخضع له إجراءات التحقيق من أحكام ، ومن بينها ما يتعلق بقيود الدعوى . فحيث يعلق القانون رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها على تقديم شكوى أو طلب أو إذن ، فالأصل أن يمتنع القبض على المتهم إلا إذا ارتفع القيد ولو كانت الجريمة فى حالة تلبس ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
وقد وردت بشأن الإذن أحكام خاصة تغاضى المشرع فيها عن ضرورة الحصول عن الإذن فى حالات التلبس ، وأجاز اتخاذ الإجراءات الجنائية قبل المتهم ، شأنه شأن غيره من عامة المتهمين . وهذا واضح مما قررته المادة 113 من دستور 2014 (1). بالنسبة لأعضاء البرلمان ، والمادة 96 من قانون السلطة القضائية (2) ، ومؤدى كل من المادتين أنه إذا كانت الجريمة متلبسا بها فإنه يصح القبض على المتهم دون حاجة إلى الحصول على إذن .
أما الشكوى فلم يتغاض المشرع عنها فى حالة التلبس ، بل أصر عليها وكل ما فعله تقديرا لظرف الاستعجال هو إجازة تقديمها إلى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة ، بدلا من إيجاب تقديمها إلى النيابة العامة أو إلى مأمور الضبط القضائى ( م 39 إجراءات ) . وعلى ذلك فإنه يمتنع القبض على المتهم فى حالة التلبس بجريمة تلزم فيها شكوى ما لم تقدم الشكوى إلى واحدة من هذه الجهات الثلاث . فالسرقة بين الأصول والفروع لا تخول مأمور الضبط القضائى سلطة القبض على المتهم ولو كانت الجريمة فى حالة تلبس وقامت الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لها ، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها . فإذا قبض عليه قبل ذلك كان القبض باطلا (3).
أما الطلب فلا نص بشأنه ، وحكمه يحتمل الخلاف . ذلك أنه إما أن يلحق بالشكوى فيأخذ حكمها ، أو بالإذن ـ فى حالتيه السابقتين ـ فيأخذ حكمه . والقياس الأول يقتضى حظر القبض على المتهم فى حالة التلبس ما لم يقدم الطلب ، أما القياس الثانى فيؤدى إلى جواز القبض عليه وإن لم يقدم الطلب . ويقول الدكتور/ عوض محمد عوض " والقياس الثانى فى رأينا أصح وأولى ، لأن الطلب أقرب إلى الإذن منه إلى الشكوى ؛ فقيد الشكوى إنما تقرر رعاية لحق المجنى عليه ، فكان اشتراط تقديم الشكوى منه حتى فى حالة التلبس مناسبا لكيلا يكون اتخاذ الإجراءات الجنائية قبل تقديم الشكوى من جانبه منطويا على الإساءة إليه . أما الطلب والإذن فقيدان تقررا لرعاية مصالح عامة ، ولهذا جُعل زمام كل منهما فى يد سلطة عامة . ولما كان المشرع فى أبرز حالات الإذن قد أجاز اتخاذ الإجراءات الجنائية عند التلبس قبل صدور الإذن ، فالقياس يقتضى إجراء هذا الحكم على الحالات التى يلزم فيها الطلب ، فضلا عن أن القول بغير ذلك يهدر المصلحة العامة فى حالة التلبس ، إذ يتعذر ـ بل يستحيل عملا ـ تقديم الطلب فى هذه الحالة لمن يكون حاضرا من رجال الضبط القضائى أو من رجال السلطة العامة ، وذلك لاعتبار يتصل بصفة من يملك تقديم الطلب (4).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنص المادة  113 من دستور 2014 على أن " لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً. " 
(2) تنص المادة 96 /1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "  في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 "  .
(3) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 267 وما بعدها .
(4) د / عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 268 وما بعدها .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده40
 
========================================
ضمانات قانونية لعدم القبض أو الحبس دون وجه حق
======================================== 
  تنص المادة 54 / 1 من دستور 2014 على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوزالقبض على أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق......"
وتنص المادة 55 من دستور 2014 على أن " كل من يقبض عليه ، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا......"
مما سبق يتبين أن الدستور أعطى للمقبوض عليه ضمانات عديده وقد أكد قانون الإجراءات الجنائية تلك الضمانات بنصه عليها . حيث لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .
والقبض على إنسان فى غير الأحوال المبينة بالقانون جريمة جريمة مبينة بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات . حيث تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن " كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه " .
وتنص المادة 282 من قانون العقوبات على أنه " إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية " .
وعلة تجريم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق هي حماية الحرية الشخصية للأفراد.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك ـ سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً ـ معاقب عليه فى المادتين 280 و282 معاً . فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة 280 وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة 282 بفقرتيها ، والقول بغير ذلك يتجافى مع المنطق ، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة 282 تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط  وبالتالى انتهت المحكمة إلى أن تغليظ العقوبة كما يكون فى حالة القبض يكون أيضاً فى حالتى الحجز والحبس (1).
كما ذهبت أيضاً المحكمة إلى أن الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 282 تتحقق متى كان وقوعها مصاحبا للقبض ، ولا يشترط  أن تكون تالية له (2) .
فالقبض على إنسان بدون وجه حق جريمة على أية حال ، قد تكون جنحة فى بعض الصور وجناية فى بعضها الآخر . وعندما تكون جناية فالقانون يعاقب فيها على الفعل التام كما يعاقب فيها على مجرد الشروع عملا بالمادتين 45 و 46 من قانون العقوبات إذ هى تتكون من عدة أعمال تنتهى بإتمامها ، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التى تعتبر بدءاً فى تنفيذها ، ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع فيها (3).
ويلاحظ مما سبق سرده حرص التشريع العقابى على كفالة حرية التجول للمواطنين وكيف أنه يعتبر التعرض لهذه الحرية بدون وجه حق جريمة دائماً . فلا أقل من أن يطالب التشريع الاجرائى حفظة النظام ورجال السلطة العامة بأن يحترموا فى التشريع العقابى أوامره و نواهيه التى هم قوامون عليها ، ولذا رسم لهم نطاقاً معيناً للقبض الصحيح لا ينبغى أن يتعدوه ، هو نطاق المادة 34 إجراءات (4).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 8/ 5/ 1944 قواعد النقض جـ 2 رقم 1 ص 930 ؛ د / رءوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية ، دار الفكر العربى ، طبعة ثانية ،  الجزء الأول ، ص 308 ، 309 .
(2) نقض 16 /1 / 1951 قواعد النقض جـ 2 رقم 6 ص 931 . د / رءوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية ، دار الفكر العربى ، طبعة ثانية ،  الجزء الأول ، ص 309 .
(3) نقض 30 / 5/ 1950 قواعد النقض جـ 2 رقم 4 ص 931 . د / رءوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية ، دار الفكر العربى ، طبعة ثانية ،  الجزء الأول ، ص 309 .
(4) د / رءوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية ، دار الفكر العربى ، طبعة ثانية ،  الجزء الأول ، ص 310 .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده               41
========================================
الأماكن المخصصة لتنفيذ أمر القبض
======================================== 
  تنص المادة 55 من دستور 2014 على أن " كل من يقبض عليه، أو يحبس ، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ، ولا يجوز تعذيبه ، ولا ترهيبه ، ولا إكراهه ، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنوياً ، ولا يكون حجزه ، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً ، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون.
بينت المادة 41 إجراءات مكان تنفيذ أمرالقبض وهى السجون المخصصة لذلك ، وتلك السجون تخضع هى وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى ، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر طبقاً لنص المادة 56 من دستور 2014 . وتلك ضمانه من الضمانات التى قررها القانون والدستور للمقبوض علية .
وبذلك ينبغي أن يكون مكان الاحتجاز معلوماً وأن يكون هذا المكان مخصصاً لغرض الاحتجاز بطريقة معلومة للكافة.
والسجون لها قانون ينظمها هو قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 نص على الآتى : ـ
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتايى موقع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر(1) .
ويجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمرالإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالإستلام ويرد الأصل لمن أحضرالسجين ويحتفظ بصورة موقع عليها ممن أصدرالأمر بالسجن (2) .
وعند نقل المسجون من سجن إلي آخر ترسل معه إلي السجن المنقول إليه صورة أمرالإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته (3).
ويكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش علي السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلي مدير عام السجون.(4)
ويعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته علي أي وجه في غير السجون والأماكن المبينة وفي المادتين الأولي والأولي مكرر من هذا القانون (5).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مادة ( 5 ) من قانون تنظيم السجون .
(2) مادة ( 6 ) من قانون تنظيم السجون .
(3) مادة ( 7 ) من قانون تنظيم السجون .
(4) مادة 83 من قانون تنظيم السجون .
(5) مادة 91 مكررا من قانون تنظيم السجون .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده   42
 
========================================
الإشراف القضائى على أماكن تنفيذ القبض (1)
======================================== 
  من الضمانات التى قررها الشارع للمقبوض علية " الإشراف القضائى على أماكن تنفيذ القبض " وتتمثل تلك الضمانات فى الآتى :
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من :
1ـ أن أوامرالنيابة وقاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2ـ أنه لا يوجد شخص مسجون بغيروجه قانونى .
3ـ عدم تشغيل مسجون لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا  الأحوال المبينة في القانون .
4ـ عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5ـ أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح وإتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة .
 وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافقهم بجميع ما يطلبونه من البيانات بالمهمة الموكول إليهم القيام بها (2).
وتنص المادة 86 من قانون تنظيم السجون على أن " لرؤساء ووكلاء محاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في أي وقت في السجون الكائنة في دوائراختصاص المحاكم التي يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون .
وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يبدونها إلي المدير العام .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستشار / صبرى محمود الراعى ؛ الأستاذ / رضا السيد عبدالعاطى ، الشرح والتعليق على قانون الاجراءات الجنائية ، طبعة نقابة المحامين 2009 ، جـ 1 .
(2) المادة(85) من القرار بقانون رقم 396 في شأن تنظيم السجون .
 
 
========================================
التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  مادة (1747 ) : ـ يجب على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التى تقع فى إختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية وأماكن الحجزالتابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل كل شهر، وعلى نحو مفاجىء ، ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامرالقبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين ويجب على مأمورالسجن وموظفيه أن يقدموا اليهم ما يطلبونه من بيانات فى هذا الشأن .
 مادة ( 1748 ) : ـ  يراعى فى تفتيش السجون عمومية كانت أو مركزية التثبت من الأمورالآتية :
1ـ أن أوامرالنيابة وقاض التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2ـ أنه لايوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى .
3ـ عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادرضده تشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون .
4ـ عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5ـ أن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعى على العموم ما تقضى به القوانين واللوائح وإتخاذ ما يرى لازماً بشأن ما يقع من مخالفات .
 مادة (1749 ) :ـ يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجزمراعاة القواعد الآتية:
أولاً : أن يجرى التفتيش المشارإليه أقدم أعضاء النيابة.
 ثانياً : أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع على أوامرالحبس أو الإعتقال أو الأمرالكتابى بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ ، من وجود تلخيص لها بسجلات السجن وطلب صورة من أمر الإعتقال أن تبين عدم وجود.
ثالثاً : إذا وجد عضو النيابة محبوساً أو محجوزاً بدون وجه حق أو فى غير المكان المخصص لذلك ، يحررعلى الفورمحضراً بالواقعة يأمرفيه الإفراج عنه فوراً فى الحالة الأولى وبالإيداع  فى المكان المخصص لذلك فى الحالة الثانية ، مع إثبات ذلك فى المحضرموضحاً به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع.
رابعاً: يستكمل عضو النيابة محضرالتفتيش عند عودته إلى مقرالنيابة ويضمنه ما لاحظه من جرائم ومخالفات ، ثم يبادربإخطارالمحامى العام للنيابة الكلية بذلك ويرسل إليه ذلك المحضر.
 خامساً : إن لم يسفرالتفتيش عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفى بأن يوقع عضو النيابة على دفاترالسجن أو مكان الحجزبما يفيد إجراء التفتيش.
 مادة ( 1749) مكرراً : يعهد المحامى إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضرالتفتيش المشارإليه فى المادة السابقة من جرائم ومخالفات ويرسل القضية مشفوعة بالرأى إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامى العام الأول لنيابة الإستئناف
 مادة (1750 ) : الأماكن المخصصة لحجزالمعتقلين المحددة بقرارمن وزير الداخلية عملاً بالمادة ( 1 ) مكرراً من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمضافة بالقراربالقانون رقم 57 لسنة 1968 لايجوز دخولها إلا لمن يندبه النائب العام لذلك من المحامين أو رؤساء النيابة وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها إخطارالنائب العام عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بما يكون فى دوائرهم من هذه الأماكن.  

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه   - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 26 وحتى50 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده    43
 
========================================
الشرح والتعليق
======================================== 
  المادتان 42 و43 من قانون الاجراءات وضعتا بمعرفة لجنة الاجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ نقلا عن المواد 615 إلى 618 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى ، وكانتا تتضمنان عقوبات جنائية عند عدم قيام الموظفين المشار إليهم فيهما بالواجبات المفروضة عليهم . كما كانت نفس اللجنة قد أضافت فقرة إلى المادة 41 إجراءات نصها " وإلا عد مرتكبا لجريمة حبس الشخص بدون وجه حق طبقا للمادة 280 من قانون العقوبات " .. وإلى المادة 131 فقرة مقتضاها أنه " يعتبر عضو النيابة أو مأمور السجن الذى يخالف مقتضى هذا النص مرتكباً لجريمة حبس الأشخاص بدون وجه حق ويعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 280 من قانون العقوبات " .
وهذه العقوبات منصوص عليها فيما يقابلها من مواد فى التشريع الفرنسى ، إلا أن الحكومة القائمة وقتذاك طلبت حذفها ، ووافقت أغلبية اللجنة على ذلك باعتبار أن محل هذه النصوص هو قانون العقوبات لا قانون الإجراءات (1).
ومن المتفق عليه أن جريمة المادة 280 عقوبات يمكن أن يؤخذ بها أى موظف عمومى عند القبض على  شخص أو حبسه أو حجزه بدون وجه حق متى توافرت أركانها القانونية ، سواء أكان هذا الموظف العمومى وكيلا للنيابة أم ضابطاً للشرطة أم مخبراً .  وكل ما يلزم إثباته هو سوء نية الموظف المخطىء ، وهذا أمر من الصعوبة بمكان ، ولعله يمثل السبب الأول فى تعطيل حكم المادة 280 هذه عن التطبيق ، إذ لا ينبغى أن يفوتنا أن الموظف الأميرى يمكنه فى كثير من الصور أن يتذرع بحكم المادة 63 التى تنص على أن " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :-
 أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
و بما أن جريمة القبض على إنسان بدون وجه حق عمدية فيكفى أن ينتفى عن الموظف العام قصد مخالفة القانون ، وهو من عناصر القصد العام ، كما تمتنع مسئوليته جنائياً عن هذا القبض ، حتى ولو كان يكشف عن حطأ ثابت أو عن رعونة واضحة من جانب الموظف الذى قام بالقبض ، وسواء أكان قد قام به تنفيذاً لأمر باطل صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته ، أم إذا أعتقد بحسن نية أنه يملك هذا القبض الباطل (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : د / رءوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص311 .
(2) د / رءوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص312 .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد