مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

========================================
المذكرة الإيضاحية
======================================== 
  - المذكرة الإيضاحية ::
" لما كانت الدعوى الجنائية عمومية أى ملكاً للجماعة  فقد نيطت مباشرتها بالنيابة العمومية بصفتها ممثلة للجماعة وعلى هذا الأساس نص على أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا من النيابة العمومية ولا تتوقف إقامتها على شكوى أو طلب أو إذن سابق إلا فى الأحوال المبينة فى القانون كما نص على أنه لا يجوز التخلى عن الدعوى الجنائية بحفظها ولا إيقافها أو تعطيل سيرها أى قطعه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ".
 
========================================
تعريف الفقه الدعوى الجنائية :
======================================== 
  حق الدولة ممثلة فى سلطة الإتهام فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمة للقضاء لتوقيع الجزاء الجنائى علية ، وهى بهذا المعنى توجد منذ اللحظة التى تقع فيها الجريمة . ولا يتوقف وجودها على مباشرة أى إجراء فيها ، بدليل أن تقادمها يبدأ من هذا الوقت . فإذا وقعت الجريمة وإكتملت مدة التقادم المقررة قانوناً دون أن يتخذ فى خلال هذة المدة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، فإنها تنقضى بقوة القانون . وإذا رفعت رغم ذلك وجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها . أما الدعوى كنشاط مادى فيمكن تعريفها بأنها مجموعة الإجراءات التى تبدأ بأول عمل من أعمال التحقيق ، وتختم بصدور الحكم البات .(1)
ـ وعرف جانب من الفقة الدعوى الجنائية بأنها : مجموعة من الإجراءات تباشر باسم المجتمع بشأن جريمة معينة وتستهدف التثبت من وقوع هذه الجريمة والوصول الى معرفة مرتكبها واستصدار حكم قضائي بتوقيع عقوبتها عليه (2) .
وعُرفت أيضاً الدعوى الجنائية بأنها : إلتجاء المجتمع - عن طريق جهاز الإتهام الذى يمثله - الى القضاء للتحقق من إرتكاب جريمة وتقريرمسئولية شخص عنها ، وإنزال العقوبة أو التدبير الإحترازى به " (3). 
وهذا التعريف يحدد المعالم الخارجية للدعوى الجنائية كظاهرة قانونية ، ويبرز بصفة أساسيه دورها القانونى وغرضها ، ولكنه لا يحدد فحواها ولا يكشف عن طبيعتها ، ومن ثم كان متعيناً أن يكمل بتعريف يحدد ذلك ، وهو ما نحاوله فيما يلى :-
الدعوى الجنائية هي " مجموعه من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامى معين " .
يتضح من هذا التعريف أن جوهر الدعوى الجنائية أنها " مجموعه من الإجراءات" وأن السبب المنشئ لها هو إرتكاب جريمة ، أى " تحقق وضع إجرامى  معين". وهذه الإجراءات يحددها القانون ، فيبين شروط صحتها وحالات بطلانها ، ويعنى ذلك أنه لا يترك تحديدها للسلطات والأشخاص الذين يساهمون فى سير الدعوى .
وهدف الدعوى الجنائية هو فحص الوضع الإجرامى وتمحيص أدلته - سواء ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان فى مصلحته - وإستظهار حقيقته من حيث الواقع ثم تطبيق القانون عليه ، وإستخلاص نتيجة هذا التطبيق فى حكم تنقضى به الدعوى . ومن ثم لا يكون صحيحاً القول بأن هدف الدعوى الجنائية هو إدانة المتهم ، فليست الإدانة فى ذاتها غرضا يعنى المجتمع ، وإنما يعنيه تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، وسواء بعد ذلك أن تكون نتيجة هذا التطبيق هى الإدانة أو البراءة ، فالمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بذات القدر الذى تعنيه به إدانة من يستحق الإدانة .(4)
غاية الدعوى الجنائية : غاية الدعوى الجنائية هى الوصول إلى حكم بات تنقضى به . وهذه الغاية تعطى الدعوى وحدتها ، وتجعل منها ظاهرة قانونية متماسكة : فعلى الرغم من تعدد الأوضاع الإجرائية التى تتكون منها الدعوى الجنائية ، فان كل وضع منها ينبغى أن يكون خطوة فى سبيل الوصول إلى الحكم ، ومن ثم كانت للأوضاع جميعاً غاية واحدة هى غاية الدعوى نفسها (5).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  عوض محمد عوض ، المبادىء العامة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ص21.
(2) عمر السعيد، مبادئ الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الجزء الأول  ، ط 1993 ، ص 59 .
(3) محمود نجيب ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ،  دار النهضة العربية  ، ط 1995 ، الطبعة الثالثة  ، ص  63 .
(4) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63 .
(5) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63
 
 
========================================
تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
======================================== 
  1ـ تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
- نظام النيابة العامة :
النيابة العامة فى القانون المصرى هى سلطة تتولى بصفة أساسية أعمال التحقيق والاستدلال والاتهام فى الدعوى الجنائية. ويقوم النائب العام بأداء وظيفة النيابة العامة لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض . وتتشكل النيابة من النائب العام والنائب العام المساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة من يعين لذلك من غير هؤلاء.
- العلاقة بين أعضاء النيابة العامة :
يسود العلاقة بين أعضاء النيابة العامة علاقة التبعية و يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية (المادة الثانية أ.ج) ويأتى النائب العام على رأس أعضاء النيابة العامة ، وهم جميعاً تابعون له وله حق الرقابة والإشراف عليهم . كما أن لأعضاء النيابة العامة سلطة رئاسية على بعضهم البعض بحسب تدرجهم الرئاسى. وقد نصت المادة ( 26 ) من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 على أن " رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام ". وقد كان النص القديم يقرر التبعية لوزير العدل دون تحديد ما إذا كانت هذه التبعية تبعية قضائية أم إدارية.
وقد نصت المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أن " أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها ".
 
 
========================================
اختصاصات النيابة العامة
======================================== 
  - اختصاصات النيابة العامة (1):
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية). وقد نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية كذلك على أن " تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". وأهم هذه الاختصاصات :
1- إدارة أعمال الاستدلال : النيابة العامة هى رئيس الضبطية القضائية ، وقد نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية على أن " مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بوظائفهم تابعين للنيابة العامة ". ويشارك النيابة العامة فى الإشراف على مأمورى الضبط فى قيامهم بأعمالهم ، سلطات أخرى يتبع لها مأمورو الضبط ؛ غير أن للنيابة العامة دوراً مهماً فى هذه المرحلة ، إذ من سلطتها توجيه أعمال الاستدلال والإشراف عليها حتى تتحقق من الالتزام بأحكام القانون وتحول دون الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم.
2 - مباشرة التحقيق الابتدائى: تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى ، وقد خولها القانون سلطة التحقيق الابتدائى المخولة لقاضى التحقيق وفقاً للمادة 199 أ.ج.
وتلتزم النيابة العامة فى إجراء التحقيق بالموضوعية والحيدة ، فما يعنيها هو الكشف عن الحقيقة ولو كانت فى مصلحة المتهم ، وعليها الموازنة بين الأدلة وصولاً لمدى ملائمة إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء.
3- الإحالة إلى القضاء وتمثيل الاتهام : إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لإحالتها إلى القضاء وأن الأدلة الكافية لهذه الإحالة متوافرة الدعوى الجنائية تقوم باتخاذ قرار الإحالة بحسب المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعد هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل للنيابة العامة ، وهو ما عبرت عنه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بقولها "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون". وإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى القضاء، فلا تملك النيابة سحبها، ويجب على المحكمة أن تقضى فيها. ومباشرة النيابة بوظيفة الاتهام لا يعفيها من التحلى بواجب الموضوعية ، فالنيابة هى خصم شريف فى الدعوى الجنائية ، لا يعنيه إدانة المتهم ، بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك فلها أن تطلب الحكم بالبراءة إذا وجدت أن الأدلة على الاتهام لم تكن صحيحة. ومن أعمال الاتهام الطعن فى الأحكام ، سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
4- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية ، ويستوى فى ذلك الأحكام السابقة على الفصل الموضوع أو الفاصلة فيه.
5- رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
6- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
7- إصدار الأوامر الجنائية فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب فيها القانون الحكم بعقوبة الحبس وفى الحدود التى نص القانون عليها.
حيث تنص المادة 325 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أن :  " لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني علي ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصي علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصي علي خمسمائة جنيه ، والتي لا يري حفظها " .
8- إصدار قرارات وقتية فى منازعات الحيازة جنائية كانت أم مدنية ، وما يثور من منازعات بشأن حيازة مترل الزوجية. ووفقاً للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات ، فإنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف التراع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم إن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.
9- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.
10 - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
11 - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام .
12 - تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم (المادة 28 من قانون السلطة القضائية).
13 - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية وكذلك الأمانات والودائع.
14 - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى نص عليها القانون ، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات التى نص عليها فيها قانون المرافعات.
15 - طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار (المادة 522 من قانون التجارة).
16 - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأى فى المسائل التى تتصل بعمل النيابة العامة ، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد (2).
 
___________________________
(1) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 14 وما بعدها .
(2) د/  أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 17 .
 
 
 
========================================
إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
مادة (1) : النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية . وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة ، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
مادة  (2) : تختص النيابة العامة أساساً - دون غيرها - بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق - بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .
مادة (3) : تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعه سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة ـ  بناء على طلب المحكمة - حضور مداولات الدوائر المدنية و التجارية  والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
{ ما يخرج عن إختصاص النيابة العامة }
1ـ لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها :
طالما أن النيابة ليست إلا وكيلاً عن المجتمع فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فإنها لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها بإرادتها دون صدور أمر بذلك من المجتمع صاحب الحق الأصيل . وعلى ذلك ، فيقع باطلاً كل تنازل يصدر عن النيابة العامة مقدماً عن رفع هذه الدعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءاتها ، ولو كان ذلك نظير أى مقابل يقدمه المتهم ، كأن يدفع تعويضا للمجنى عليه ، أو عمل هبة لجهة خيرية . فإن وقع هذا التنازل فأنه لا يقيد النيابة العامة فى رفع الدعوى بعد ذلك ويتعين عدم الخلط بين التنازل عن الدعوى وهو مالا تملكه النيابة العامة ، وبين إستعمال سلطتها التقديرية فى مدى ملائمة رفع هذه الدعوى ، وهو ما تختص به هذه النيابة ، فملائمة رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها لا تعنى التنازل عنها ، بل على العكس هى صورة من صور إستعمال هذه الدعوى ، وتستطيع النيابة العامة أن ترجع فى قرارها بملائمة عدم رفع الدعوى فى أى وقت تشاء فى الحدود التى يسمح بها القانون . وإذا كانت النيابة تملك الصلح فى بعض الجرائم مع المتهم ، فإن ذلك لا يتوقف على رضائها ، بل هو حق للمتهم يستمده من القانون ، أى أن التنازل عن الدعوى الجنائية هنا صادر من المجتمع نفسه وهو صاحب الدعوى الأصيل ، وليس من النيابة (1).
2ـ لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها .
كذلك لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها ، فإن رأت من ظروف الدعوى أن الأدلة على الإتهام قد إنهارت ، فلها أن تفوض للمحكمة الحكم بما تراه ، ولكن ليس لها أن تحول بين المحكمة وصدور حكمها فى الدعوى .
3ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام .
ولا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام ، فإن حدث فان هذا التنازل لا يقيدها وتستطيع أن تطعن فى الحكم ما دام ميعاد الطعن لا يزال مفتوحاً بل لها أن تطعن فى الحكم ولو كان صادراً طبقا لطلباتها ، كما لو قدمت النيابة الدعوى للمحكمة بوصف الجنحة فحكمت المحكمة فى الدعوى بهذا الوصف ، فللنيابة العامة أن تطعن فى هذا الحكم بالإستئناف وتطلب من المحكمة الإستئنافية الحكم بعدم إختصاص محكمة أول درجة بالفصل فى القضية لأنها قدمتها خطأ بوصف الجنحة وأن الواقعة فى حقيقتها جناية .(2)
4ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى .
لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى ، ذلك أنها هى المكلفة بتنفيذ الأحكام الجنائية حيث أن عدم تنفيذها يرتب المسئولية المدنية والجنائية والإدارية للممتنع .(3)
______________________________
(1) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية .
(2) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية
(3) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 18 .
 
 
========================================
هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟
======================================== 
  هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟ (1):
أجاز القانون التصالح فى بعض الجرائم ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجرائم. ولكن يثور التساؤل عن مدى جواز عقد النيابة العامة صلحاً مع أحد المتهمين نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، فما قانونية هذا الصلح، وما أثره؟. ذهب رأى فى الفقه إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تعقد مع المتهم صلحاً بعوض أو بغير عوض مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون تحريك الدعوى صحيحاً على الرغم من هذا الاتفاق. وفى تقديرنا (2) أنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون أن يكون هناك اتفاق بين النيابة العامة والمتهم على إزالة أثر الجريمة وتعويض المجني عليه وجبر كافة الأضرار مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وسند رأينا أن النيابة العامة لها سلطة ملائمة تحريك ورفع الدعوى الجنائية ، فإذا رأت أنه من غير الملائم رفعها مراعاة لاعتبارات موضوعية ، فإنها تملك ذلك. ويعد تعويض المضرور وجبر الضرر الناتج عن الجريمة أحد العناصر المهمة التى تستند إليها النيابة فى تقدير ملائمة عدم رفع الدعوى الجنائية. غير أن المشكلة تتصل فى تقديرنا بغياب الرقابة على سلطة النيابة العامة فى إجراء هذا الصلح ، إذ يجب إجراء تعديل تشريعى يعرض الأمر بمقتضاه على المحكمة المختصة لإقرار هذه التسوية ، ولاسيما فى الجرائم ذات الشأن.
__________________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 19 .
(2) د /  أشرف توفيق شمس الدين .
 
========================================
الشروط الواجب توافرها في المتهم
======================================== 
  الشروط الواجب توافرها في المتهم
     ليس في القانون بيان للشروط الواجب توافرها لاعتبارات الشخص متهما في الدعوى الجنائية. ومع ذلك فالرأى متفق على أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا على إنسان حي معين ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها ، وأن تتوافر فيه الأهليه الاجرائية (1) .
تلك هى الشروط الواجب توافرها في المتهم أتناولها كالتالي :
______________________________
(1) محمدعيد غريب ، المرجع السابق ، ص 61 .
 
 
========================================
أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
======================================== 
  أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
    ( أ )  يشترط أن يكون المتهم شخصاً طبيعيا  ، فلا يوجه الاتهام إلا لشخص طبيعي ، فهذا الشخص هو الأهل لتحمل المسئولية الجنائية ، فأوامر قانون العقوبات ونواهيه لا توجه إلا لشخص طبيعي (1) .  ويرجع هذا الحكم في أساسه إلى السياسة التشريعية ؛ فقد وضع المشرع للدعوى الجنائية تنظيماً يقطع بأن الشخص الطبيعي وحده هو الذي يمكن أن يكون متهما ، لأنه هو الذي يمكن القبض عليه وتفتيشه وحبسه احتياطيا والإفراج عنه ، أما الشخص المعنوي فلا تسمح طبيعته باتخاذ هذه الاجراءات ضده . كذلك فإن التنظيم القانوني للجريمة والعقوبة يحول دون اعتبار الشخص المعنوي جانيا ، ويحول تبعا لذلك دون محاكمته بوصفه متهما وتوقيع العقاب عليه (2) .
      وعلة ذلك أنه في مجال المسئولية الجنائية لا توجد مسئولية افتراضية ، فلا يمكن أن يكون الشخص مسئولاً عن غيره (3) .
     وتختلف قواعد المسئولية الجنائية عن المسئولية المدنية ، فهذه الأخيرة تقر بفكرة المسئولية الافتراضية عن الغير ، كما تجيز رفع الدعوى المدنية بالتعويض على ممثل الشخص المعنوى ، أو حتى على الشخص دون تحديد . ولا ينال من وجوب توجيه الاتهام إلى شخص معين ما تنص عليه بعض التشريعات من الإقرار بفكرة مسئولية الشخص المعنوى ، كقانون التوقيع الالكتروني ، وقانون غسل الأموال ، وقانون حماية البيئة ، فإن هذه المسئولية لا تعني أن يوجه الاتهام إلى الشخص المعنوى دون تحديد ، بل يجب تحديد شخص المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص والذي يسأل عن واجب الإخلال بالواجبات المفروضه عليه (4) .
    وبطبيعة الحال يجوز رفع الدعوى على ممثل الشخص المعنوى أو على أحد موظفيه إذا أمكن مساءلته بصفته الشخصية ونسبة الجريمة إليه (5).
( ب) ويشترط في المتهم كذلك أن يكون حيا . وهذا الشرط بالمنطق الدقيق يندرج في الشرط السابق ، لأن الوجود من لوازم الشخصية . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على من توفى (6) .
     فإذا كان المتهم قد توفى قبل رفع الدعوى فلا يجوز رفعها وانما يتعين على النيابة العامة أن تصدر أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم (7).
أما إذا توفى المتهم أثناء نظر الدعوى فإنه يجب الحكم بإنقضائها . و إذا صدر الحكم على المتهم بعد وفاته كان معدوما قانونا لأنه صدر في دعوى غير قائمة (Cool .
 
__________________________________
(1) أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 43 .
(2) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 50 .
(3) أشرف توفيق شمس الدين  ، المرجع السابق ، ص 43 .
(4)شرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق، ص 44 .
(5) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 262 .
(6) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
(7) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 261 .
(Cool عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
 
 
========================================
ثانيا - يجب أن يكون المتهم معينا :
======================================== 

عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يوليو 28, 2022 1:01 pm عدل 1 مرات

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1902 لسنة 62 بتاريخ 02/01/1994
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين طلبوا وأخذوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا مبلغ مائتين وسبعون جنيها علي سببيل الرشوة مقابل تسليمه أجزاء من جثة أدمية من الجثث المحفوظة بقسم التشريخ المخصصة لأغراض الدراسة المقرر دفنها وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت -حضوريا عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الارتشاء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه, ولم تفطن المحكمة إلى أن الجريمة ما كانت تحدث لولا التدخل الإيجابي من محرر المحضر, وأن العمل الذي تقاضوا الرشوة من أجله وإن كان يدخل في اختصاص الطاعن الأول إلا أنه لا اختصاص للثاني والثالث فيه كما أن الجثة التي استلمها محرر المحضر تعد من قبيل المتروكات بدليل خروجها من عهدة الطاعن الأول لعدم صلاحيتها لعملية التشريح ومن ثم فإن الواقعة لا تشكل جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103, 104 من قانون العقوبات وإن شكلت - على فرض ثبوتها - الجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من ذات القانون بيد أن الحكم التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الصدد. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه غير سديد ذلك أن النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار ذلك الإذن بعد الإطلاع على محضر التحريات والاطمئنان إلى ما جاء فيه من تحريات ارتأت في إطار سلطتها التقديرية أنها تحريات جدية وترى هذه المحكمة أن النيابة العامة كانت على حق حين أصدرت هذا الإذن وتثق في تقديرها لصدوره بالشكل الذي صدر به وعلى نحو يتفق مع صحيح أحكام القانون الأمر الذي تقره المحكمة عليها ويكون الدفع في غير محله متعينا - الالتفات عنه" لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن, فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يمارى فيه الطاعنين - أن الطاعن الأول عامل تحنيط الجثث وحفظها واستلامها كعهدة خاصة طوال العام الدراسي وأن الطاعن الثاني يعمل بقسم التشريح بالمشرحة المعدة لتدريب طلبة كلية طب الأسنان وهو الذي يقوم بإخراج وترجيع الجثث أثناء التدريس وأن الطاعن الثالث عامل يختص بتنظيف متحف التشريح وأن كلا من الثاني والثالث يقومان بمساعدة الطاعن الأول في إعداد الجثث وهم جميعا موظفون تابعون لكلية طب القاهرة, وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذبا, وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم, إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء, لما كان ذلك, وكان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائما أن تجرى على سند قويم, فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع, فإذا تعاطى الموظف مقابلا على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب, وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين وهم موظفون عموميون وأن لكل منهم قدر من الاختصاص يسمح لهم بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفوه يعد إخلالا بواجبات وظائفهم في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعنين - من بعد - النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 115 من قانون العقوبات طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 14544 لسنة 60 بتاريخ 09/01/1992
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن. وأخر بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هى رخص القيادة الخاصة أرقام 641251، 2645181/ 683421 المنسوب صدورها لقسم مرور القاهرة وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفق معه على إنشائها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقدي البيع رقمى 2116 لسنة 1988، 2518 لسنة 1988 المنسوب محضرى التصديق عليهما لمكتب توثيق شبرا وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفق معه على انشائهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدق عليها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجدمهورية لمكتب توثيق شبرا بأن اصطنع خاتماً على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى سلب بعض ثروة..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والأم بتحقيق ربح وهمى بأن أوهمه بأنه في مكنته تسجيل عقد البيع العرفى الخاص بشراء سيارته نظير مبلغ أقل من الرسوم المقررة قانوناً واستحصل منه علي هذا العقد ورده إليه ممهوراً بتوقيعات وأختام مزورة وقد تمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2-3، 41/1، 206/3-4، 211، 212، 336/1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وتقليد خاتم شعار الجمهورية والنصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن دانه رغم بطلان القبض والتفتيش وأطرح دفعه ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس وأنها من اختلاق الضابط بما لا يسوغ رفضه وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن .......... توجه إلى مكتب الشهر العقاري بشبرا لتوثيق عقد بيع سيارة وإذ قدرت الرسوم من الموظف المختص تبين عدم وجود المبلغ المطلوب معه فأشار عليه أحد الأشخاص بأن في مكنة الطاعن تخفيض الرسوم المقررة فتقابل معه حيث أبدى له استعداده لتوثيق العقد لقاء مبلغ مائتي جنيه تسلمه منه وعاد إليه في مساء اليوم ذاته حيث سلمه عقد البيع مبصوماً بخاتم منسوب إلى مكتب الشهر العقاري وإذ اكتشف تزوير العقد أبلغ ضابط الواقعة الذي انتقل معه إلى مكان تواجد الطاعن حيث قدمه له باعتباره قريباً له وبمناقشة الضابط الطاعن في أمر تزوير توثيق عقد البيع أخبره الأخير بأن التزوير متقن وتأكيداً لقوله أطلع الضابط على عقد بيع سيارة آخر مزور فقام الضابط بضبطه وتفتيشه حيث ضبط أوراقاً أخرى مزورة وخاتماً مقلداً لشعار الجمهورية, وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه في قوله: ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن ضابط الواقعة تنكر وظهر على أنه قريب للمجني عليه توصلا إلى إقامة حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة ولا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأتي الجاني لهم ويأمن من جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون, وتأسيساً على ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة انتحل صفة قريب المجني عليه وناقش المتهم استناداً إلى هذه الصفة فأخرج له المتهم ما معه من مضبوطات فألقى الضابط عندئذ القبض عليه, فإن ما فعله يكون مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته)). لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط, فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون. وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة, وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده22


========================================
تبعية مأمورى الضبط القضائى للنيابة العامة :
======================================== 
  طبقاً للمادة 22 اجراءات يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ، وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه فضلا عن الدعوى الجنائية (1).
ويباشر النائب العام اشرافه على مأمورى الضبطية القضائية بواسطة وكلائه كل فى دائرة اختصاصه المحلى . ولكن يلاحظ من ناحية أخرى أن تبعية مأمورى الضبط القضائى للنائب العام لا تخوله سلطة توقيع جزاء ادارى أو رفع الدعوى التأديبية على من يخل منهم بواجبات وظيفته ، وانما كل ما تسمح له به هو ابلاغ المطاعن التى تؤخذ على مأمور الضبط القضائى الى الجهة التى يتبعها وطلبه منها النظر فى أمره أو رفع الدعوى التأديبية عليه . وقد روعى فى ذلك أن فى اعطاء النائب العام الحق فى مجازاة مأمور الضبط القضائى أو فى تحريك الدعوى التأديبية ضده افتئاتا على حق الوزير المختص الذى يتبعه مأمور الضبط القضائى ، كما ينتظر أن يترتب على رفع الدعوى التأديبية بهذه الصورة بدون موافقة رئيس مأمور الضبط القضائى وبغير علمه أن يقف ذلك الرئيس بجانب المرءوس ولو بغير حق فضلا عن أنه فى مكنة الوزير تعطيل قرار النائب العام برفع الدعوى التأديبية بامتناعه عن اصدار قرار بتشكيل مجلس التأديب أو باتفاقه مع ذلك المجلس على أن يوقع أبسط الجزاءات (1).
ـ وتنص المادة 22 من قانون السلطة القضائية على أن " مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ".
ويلاحظ أن تبعية مأمورى الضبط القضائى للنيابة العامة ليست تبعية إدارية وإنما وظيفية بحته ، للإشراف على وظيفة الضبطية القضائية من حيث الاستدلال والتحقيق (2).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 276 .
(1) انظر : د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 276 ، 277 .
(2)  د / محمد عيد غريب ، مرجع سابق ، ص 244 .
 

 
الطعن رقم 2469 لسنة 33 بتاريخ 30/04/1988
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى -(تعليمات النيابة العامة) (ضبط قضائى) (إجراءات جنائية)
مأمورو الضبط القضائى - طبيعة الأعمال التى تصدر عنهم.
المادة (22) من قانون الاجراءات الجنائية:
مأمور الضبط القضائى يتبعون النائب العام ويخضعون لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم - ما يصدر عنهم من اعمال لا يدخل فى مفهوم القرارات الادارية التى تقبل الطعن بالالغاء امام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - المادة 461 من قانون الاجراءات الجنائية - قيام النيابة العامة بتنفيذ حكم جنائى بالمصادرة يعتبر من اداء الوظيفة القضائية للنيابة وينأى عن رقابة المشروعية التى يسلطها مجلس الدولة على القرارات الادارية - تطبيق
 


 
الطعن رقم 1999 لسنة 25 بتاريخ 19/03/1956
 الوقائع
تقدم المجني عليه .................. (الطاعن) بشكوى ضد كل من: 1- ...... و2ـ .................. الشهير بـ.......... و3ـ .................. و4ـ .................. و5ـ .................. و6ـ .................. و7ـ .................. متهما الثلاثة الأول بالتزوير في أوراق خاصة بزواجه والباقين بالاشتراك مع الثلاثة الأول في واقعة التزوير وقيدت هذه الشكوى برقم 346 سنة 1955 إداري الموسكي ثم رأت النيابة العامة بعد الإطلاع عليها حفظها إداريا بتاريخ 23 من يناير سنة 1955 فاستأنف الشاكي هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قضت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1955 بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الشاكي. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن - هو أن أمر غرفة الاتهام - إذ قضى بعدم جواز استئناف أمر الحفظ الصادر من النيابة بتاريخ 23 من يناير سنة 1955 في الشكوى رقم 346 سنة 1955 إداري الموسكي انطوى على إخلال بحق الطاعن في الدفاع وخطأ في تطبيق القانون وتأويله - ذلك أنه طلب التأجيل للاستعداد فيما أثاره الخصوم من دفوع قانونية فرفضت الغرفة طلبه وقضت في موضوع الاستئناف دون أن يمكن من الدفاع - ثم أن القرار الصادر من النيابة بحفظ الشكوى لم يعلن إليه على ما تقضى به المادة 62 من قانون الإجراءات فيظل ميعاد الاستئناف مفتوحا أمامه حتى يتم هذا الإعلان - هذا إلى أن التحقيق الذي يجريه البوليس يكون بطريق الندب من النيابة أو بإشرافها فيصبح له صفة التحقيق بمعناه القانوني فالقرار الصادر منها بالحفظ هو قرار "بأن لا وجه لإقامة الدعوى" يجوز الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى قد بينها الأمر المطعون فيه في قوله "تبين من مراجعة الأوراق أن كل ما تضمنته هو محاضر جمع استدلالات بمعرفة البوليس رأت النيابة بعد إطلاعها عليها قيدها برقم شكوى إدارية وحفظها دون أن تجرى أي تحقيق فيها" - لما كان ذلك فإن الأمر المطعون فيه يكون صحيحا في القانون ذلك بأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة - ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات - دون غيرها - إذا توافرت له شروطه - وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات - فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة الاتهام - لما كان ما تقدم وكان ما يقوله الطاعن من أن رجال الضبطية القضائية إنما يباشرون أعمالهم دائما بطريق الإنابة عن النيابة العامة مما يسبغ على محاضرهم صفة التحقيق - ما يقوله الطاعن لا سند له من القانون ومجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم - بغير انتداب صريح من النيابة - ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر - كمحاضر جمع استدلالات - وكان لا يبين مما أورده الطاعن في طعنه أن المحضر الذي أمرت النيابة بحفظه تم بناء على انتداب من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بإجرائه, فإن ما انتهت إليه غرفة الاتهام بأمرها المطعون فيه - من عدم جواز الاستئناف هو صحيح في القانون وليس فيما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات من إعلانه بأمر الحفظ ما يغير من طبيعة الأمر - بل هو إجراء قصد به إخطاره بما تم في شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه أي أثر بل لم يقيده بأجل معين - فما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير منتج - أما النعي بدعوى الإخلال بحق الدفاع فغير جائز سماعه في حكم القانون في الطعون الواردة على أوامر غرفة الاتهام.
وحيث إن الطعن فيما عدا الوجه الأخير - مبني على الخطأ في تطبيق القانون - فهو - محمولا على هذا الاعتبار - جائز قبوله وقد سبق الرد عليه فيما سبق ولذلك يتعين رفض الطعن موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 2766 لسنة 56 بتاريخ 15/10/1986
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: (أولاً): أحرزت وحازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح قانوناً (ثانيا): أحرزت سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) بدون ترخيص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/1 و25/1 مكرراً و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والمطواة المضبوطة باعتبارها حازت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
من حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانها بجريمتي إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وإحراز مطواه قرن غزال بدون ترخيص, قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون, ذلك بأن الدفاع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما, تأسيسا على انعدام إذن النيابة العامة لخلوه من بيان اختصاص مصدره الوظيفي والمكاني, ولأنه لم ينص فيه على تفتيش الطاعنة بمعرفة أنثى, ولأن من صدر له الإذن لم يندب كتابه من قام بتنفيذه, وقد رد الحكم على الشق الأول من الدفع بما لا يصلح ردا, وأغفل الرد على شقه الثاني, ورد على شقه الأخير بأدلة ليس لها أصل في الأوراق, وأحال في أقوال الشاهدين .............. و ...................., إلى أقوال الشاهد الأول, كما أن أقوال الشاهدين المذكورين سمعت في غيبة الطاعنة, وهو ما يوهن من الدليل المستمد منها, وأخيرا فقد أغفل الحكم دفاع الطاعن أن وزن المخدر إجراء من إجراءات التحقيق فإذا عهد وكيل النيابة العامة إلى غيره القيام به تعين تحليفه اليمين، وإلا ترتب على ذلك عدم إمكان نسبة المخدر إلى الطاعنة. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره في قوله "أنه عن الدفع الأول ببطلان إذن التفتيش لكون وكيل النيابة مصدر الإذن لم يحدد اختصاصه الوظيفي أو المكاني, فإنه من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصا بإصداره والعبرة في ذلك إنما تكون بالواقع, وأن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة, ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق، أن الرائد.................... رئيس مباحث منوف سطر محضر تحرياته المؤرخ.................., والذي أورد فيه أن تحرياته قد أسفرت عن أنت المتهمة تتجر في المواد المخدرة, وتذيل هذا المحضر بإذن من السيد وكيل النيابة, وكان الذي تولى التحقيق في هذه الدعوى هو السيد................ وكيل نيابة منوف وذلك حسب الثابت في محضر التحقيق بالنيابة, ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة وتحقق لها أن السيد وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش هو وكيل نيابة منوف المختصة مكانيا بإصدار الإذن, ومن ثم يضحى الدفع غير قائم على سند ويتعين رفضه". وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع, ذلك بأنه ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي والمكاني, إذ العبرة في ذلك عند المنازعة, تكون بحقيقة الواقع وأن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم, وإذ كان الحكم قد استظهر - على السياق المتقدم - اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن بالتفتيش وظيفيا ومكانيا بإصداره فإن النعي عليه في هذا الشأن, يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى, بل أن خطاب الشارع في ذلك, سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك, أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة, موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن, ومجال أعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية, الواجبة الأعمال في حالة تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش عملا بالمادتين 94, 199 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما يكون عن تفتيش الأنثى فعلا في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي لا يجوز للقائم بتنفيذ الإذن الاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي, وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط, كان وليد تفتيش كشفت فيه عورة من عوراتها, فإن منعاها في هذا الصدد, يكون غير سديد, ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه, لأنه - في صورة الدعوى - دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل ردا. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه, استمدادا من أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها, أن الضابط الذي صدر له الإذن بالتفتيش, قد اصطحب معه عند تنفيذه اثنين من زملائه وأنه قام بنفسه بضبط المخدر محل التهمة الأولى, بينما قام زميله الضابط ................ بضبط السلاح الأبيض محل التهمة الثانية. وكان ذلك على مرأى منه, وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع, فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به, وأن يستعين في ذلك بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة, بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره, وكان الحكم قد أثبت - بما لا تماري فيه الطاعنة - أن واقعة ضبط المطواه محل التهمة الثانية قد تمت على مرأى ممن صدر له الإذن وتحت بصره, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر, ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين .............. و ................ في التحقيقات متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم, فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة وإن أشار إلى أن أقوال الشهود سمعت في غيبة المتهمة ولم تواجه بهم, إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص, فإن ما أثارته الطاعنة بوجه طعنها لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي, لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقا في غيبة المتهم, فذلك من حقها ولا بطلان فيه, والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها, ومادام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب, فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم, إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة, هو إلى محكمة الموضوع وحدها, فمتى كانت قد استرسلت بثقتها إليها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة, فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا, وكان الطاعن لم يذكر في طعنه ما إذا كانت النيابة العامة قد عهدت بإجراء وزن المخدر إلى غيرها من عدمه, بل ساق نعيه عاما مرسلا, فإن نعيه, يكون غير مقبول, هذا فضلا عن أنه. بفرض صحة أن من قام بوزن المخدر بتكليف من النيابة العامة, لم يحلف اليمين, فلا بطلان في عمله, لما هو مقرر من أنه وإن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق, بأن يبدوا رأيهم بالذمة, وأن يقدموا تقريرهم كتابة, إلا أنه من المقرر كذلك أن عضو النيابة العامة يوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية, له من الاختصاص, ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي, في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه, بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات. من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين, ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات, مادامت مطروحة على بساط البحث أمامها, فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بوزن المخدر إذا ما قام به من عهدت إليه النيابة بذلك, ولو لم يحلف يمينا قبل مباشرة مأموريته, بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها, وعنصرا من عناصرها, وما دام كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة ولا عليها أيضا إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنة في هذا الشأن, لأنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

 
 
الطعن رقم 19934 لسنة 60 بتاريخ 02/04/1992
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34 أولاً/1، ثانياً/6، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات -بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والنقود والحقيبة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أعمل في حقه القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم أنه مطعون عليه بعدم الدستورية لبطلان تشكيل مجلس الشعب الذي أصدره، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واستدل على صحة هذا الدفع بالخطأ في تحديد اسم الشارع الذي يقطن فيه وخلوه من بيان وظيفته غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر لم يعرض فيه لما أثاره من بطلان سؤال المتهم........ والذي اتخذ الضابط من أقواله سندا لتحرياته بدون إذن من النيابة وذلك أثناء حجزه بالقسم على ذمة القضية ولكونها وليدة إكراه وإغراء، كما اغفل الحكم ما أثاره الطاعن من أنه لم يكن يعلم بوجود المخدر في الحقيبة التي ضبطت معه ولم يدلل على ثبوت هذا العلم وأخيرا فقد أثار الطاعن دفعا قام على المنازعة في أن ما تم ضبطه ليس هو الذي جرى تحليله وعلى اختلاط الإحراز التي ضبطت معه مع الإحراز التي ضبطت مع المتهم الأخر إلا أن الحكم قد رد على هذا الدفاع برد غير سائغ لم يبين سنده فيه ودون أن يفطن إلى أن إحدى اللفافات المضبوطة لم ترسل للتحليل كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال العقيد/ ........... والرائد............ ومن تقرير التحليل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته بالحكم الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية بتاريخ 19 من مايو سنة 1990 في الدعوى رقم 37 لسنة 9ق. فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلا منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدي البتة إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستورية نصوصها إن كان لذلك ثمة وجه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يصدر حكم بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي طبقه على واقعة الدعوى كما لم يصدر قانونا بإلغائه أو تعديله هذا فضلا عن أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لسنة 12 "قضائية دستورية" برفض الدفع المبدى بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 - على الأساس الذي يثيره الطاعن في أسباب طعنه - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان مجرد الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته لا يقطع بعدم جدية التحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يحدد طريقة معينة ينتهجها مأمور الضبط في إجراء تحرياته فله أن يتخذ من الوسائل أو الإجراءات ما يمكنه من مباشرة اختصاصه في هذا الشأن وليس هناك ما يمنعه في سبيل التأكد من صحة تحرياته أن يستفسر من أي شخص ولو كان محجوزا بالقسم على ذمة قضية من القضايا لأن هذه مجرد استدلالات يملكها مأمور الضبط ويخضع تقديرها في النهاية إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بإدانة الطاعن على دليل أساسي في الدعوى مستمد من الأقوال التي زعم الطاعن أن المتهم........... قد أدلى بها للضابط نتيجة إكراه وإغراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول، ولا يعيب الحكم من بعد إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر وكان الحكم قد أورد أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن قد سافر وأخر إلى سوريا وجلب كمية من مخدر الهيروين وأنه سيقوم بتسليم أحد عملائه كمية من هذا المخدر المجلوب بفندق فكتوريا وصدر إذن من النيابة بتفتيشه فعثر معه على كمية من هذا المخدر - وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وقصارى ما أثبت بمحضر الجلسة هو قول الدفاع أن الحقيبة المضبوطة تخص المتهم......... وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف كاف في الدلالة على توافر علم الطاعن بأن ما يحرزه هو مخدر - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن المنازعة فيما تم ضبطه وما جرى تحليله ورد عليه بقوله: وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن أن هناك اختلاف في المضبوطات بين ما تم ضبطه وتقرير المعمل الكيماوي فإن الثابت أن اللفافات المضبوطة وهي ست لفافات عثر بداخلها على خمسة لفافات من الورق الأبيض المسطر مكتوب على أربع منها بالمداد الأزرق أوزانهم ثلاثة منها مكتوب عليها10ج، واللفافة الرابعة مكتوب عليها 5ج، ولفافة خامسة مكتوب عليها بالمداد الأحمر، 10ج أما اللفافة السادسة فمكتوب عليها بالمداد الأزرق 5ج أي أن مجموع اللفافات ستة لفافات وأن المحكمة تطمئن إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها للمعمل الكيماوي للتحليل ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع وكان البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه عن المقارنة بين ما تم ضبطه وما جرى تحليله أن عدد اللفافات المضبوطة ست لفافات وأن ما جرى تحليله هو ست لفافات تتفق من حيث الأوصاف مع ما أورده الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1902 لسنة 62 بتاريخ 02/01/1994
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين طلبوا وأخذوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا مبلغ مائتين وسبعون جنيها علي سببيل الرشوة مقابل تسليمه أجزاء من جثة أدمية من الجثث المحفوظة بقسم التشريخ المخصصة لأغراض الدراسة المقرر دفنها وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت -حضوريا عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الارتشاء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه, ولم تفطن المحكمة إلى أن الجريمة ما كانت تحدث لولا التدخل الإيجابي من محرر المحضر, وأن العمل الذي تقاضوا الرشوة من أجله وإن كان يدخل في اختصاص الطاعن الأول إلا أنه لا اختصاص للثاني والثالث فيه كما أن الجثة التي استلمها محرر المحضر تعد من قبيل المتروكات بدليل خروجها من عهدة الطاعن الأول لعدم صلاحيتها لعملية التشريح ومن ثم فإن الواقعة لا تشكل جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103, 104 من قانون العقوبات وإن شكلت - على فرض ثبوتها - الجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من ذات القانون بيد أن الحكم التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الصدد. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه غير سديد ذلك أن النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار ذلك الإذن بعد الإطلاع على محضر التحريات والاطمئنان إلى ما جاء فيه من تحريات ارتأت في إطار سلطتها التقديرية أنها تحريات جدية وترى هذه المحكمة أن النيابة العامة كانت على حق حين أصدرت هذا الإذن وتثق في تقديرها لصدوره بالشكل الذي صدر به وعلى نحو يتفق مع صحيح أحكام القانون الأمر الذي تقره المحكمة عليها ويكون الدفع في غير محله متعينا - الالتفات عنه" لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن, فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يمارى فيه الطاعنين - أن الطاعن الأول عامل تحنيط الجثث وحفظها واستلامها كعهدة خاصة طوال العام الدراسي وأن الطاعن الثاني يعمل بقسم التشريح بالمشرحة المعدة لتدريب طلبة كلية طب الأسنان وهو الذي يقوم بإخراج وترجيع الجثث أثناء التدريس وأن الطاعن الثالث عامل يختص بتنظيف متحف التشريح وأن كلا من الثاني والثالث يقومان بمساعدة الطاعن الأول في إعداد الجثث وهم جميعا موظفون تابعون لكلية طب القاهرة, وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذبا, وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم, إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء, لما كان ذلك, وكان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائما أن تجرى على سند قويم, فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع, فإذا تعاطى الموظف مقابلا على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب, وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين وهم موظفون عموميون وأن لكل منهم قدر من الاختصاص يسمح لهم بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفوه يعد إخلالا بواجبات وظائفهم في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعنين - من بعد - النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 115 من قانون العقوبات طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
 

 
 
الطعن رقم 9373 لسنة 66 بتاريخ 03/05/1998
 الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من 1- .............. (طاعن) 2- ................. (طاعن) 3-............  بوصف أنهم : أولا المتهم الاول : 1- بصفته موظفا عموميا (أخصائى ...... بوزارة ........) طلب وأخذ لنفسه ولغيره مبالغ نقدية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث لنفسه مبلغ أحد عشر ألف جنيها أخذ منها الآخر مبلغ ألفى جنيه وشيكا بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليم المتهم الثالث صفائح الجبن التى تحفظ عليها الأول بمناسبة وظيفته لدى المتهم الثانى على سبيل الوديعة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى والتى تحرر عنها المحضر رقم ............ لسنة 1994 جنح الازبكية . ثانيا المتهم الثانى 1- إشترك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى إرتكاب الجناية سالفة الذكر بأن إتفق معه على إرتكابها وساعده بأن سمح للمتهم الثالث بسحب كمية من الصفائح المتحفظ عليها على سبيل الوديعة وتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة .2- عين لأخذ جزء من المبلغ النقدى موضوع الرشوة وقدره سبعة آلاف جنيه مع علمه بسببه. 3- بدد صفائح الجبن المسلمة إليه على وجه الوديعة من قبل المتهم الاول بصفته الوظيفية بأن سمح للمتهم الثالث بإستلام جزء منها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا المتهم الثالث : قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الاول بمناسبة وظيفته وللمتهم الثانى بناء على طلب الاول المبالغ النقدية موضوع التهمة الاولى مقابل السماح له بإستلام صفائح الجبن المملوك له والمتحفظ عليه لدى الثانى لحين التصرف فى القضية سالفة البيان  مع عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى . وأحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثانى وغيابيا للثالث عملا بمواد الإتهام 40/2 و 3 و 41 و 103 و 104 و 107 مكررا و 108مكرر و341 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 و 32 من ذات القانونن بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفى جنيه (2000 جنيها) .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة الرشوة ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الرشوة, وأخذ جزء منها، والتبديد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها, إذ لم يستظهر دور كل طاعن والمتهم الآخر ومن هو الفاعل الأصلي والشريك والأفعال التي أتوها, وعول في الإدانة على محتوى التسجيلات رغم الدفع ببطلانها لأن يد العبث امتدت إليها بالحذف والتغيير والتبديل، كما أن النيابة العامة أذنت لعضو الرقابة الإدارية بمباشرة إجراءات التسجيل إلا أنه أسندها للمحكوم عليه الثالث وهو من آحاد الناس بما يدمغ تلك الإجراءات بالبطلان, وتساند في إدانة الطاعن الأول على أقوال المتهم الثالث رغم أنها وليدة إكراه معنوي, كما أن الطاعن الثاني مجرد عامل بإحدى الشركات الخاصة ومن موجبات عمله الإذعان لأوامر رؤسائه فلا يعدو دوره سوى مجرد تنفيذ ما يتلقاه من تعليمات ولا صلة للشركة التي يعمل بها بواقعة الرشوة, وخلت الأوراق من أي دليل أو حتى قرينة على ثبوت الاتهام في حقه إذ قدم شهادة معتمدة تثبت إعدام عدد من صفائح الجبن كاملة, مما ينفي جريمة التبديد، كما أن زعم عضو الرقابة الإدارية بأن الشيك المثبت به الجعل المالي يادر الطاعن بالأول بتمزيقه محاولة منه لطمس دليل إدانته هو قول مختلق لا يستقيم وماديات الدعوى إذ لو صح زعمه لبادر لجمع قصاصات الشيك وتحريزها واتخاذ الإجراءات واجبة الإتباع حيالها وهو ما لم يحدث. كما أن المحكمة طلبت من الدفاع تقديم مذكرات بأوجه الدفاع والدفوع على خلاف الأصل العام وهو شفهية المرافعة ورغم ذلك أغفلتها فلم تعرض لها، كما عول الحكم على أقوال الشهود بالتحقيقات رغم بطلانها لما لحق بهم من خوف ورهبة عندما وجهت النيابة العامة الاتهام لكل منهم, كما عول الحكم على اعتراف الطاعن الثاني رغم أن أقواله لا تعد اعترافا. هذا جميعه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه في ............ قامت حملة تموينية بعضويتها الطاعن الأول................ أخصائي زراعي بوزارة التموين - بضبط صفائح جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي مملوكة للمحكوم عليه الثالث............... وكانت مودعة بثلاجة.......... عهدة الطاعن الثاني................. حرر الطاعن الأول محضرا وتحفظ على صفائح الجبن لدى الطاعن الثاني بموجب قرار موقعا عليه منه وفي نهاية شهر يناير سنة 1995 توجه الأول إلى الثالث وطلب لنفسه وللثاني مبالغ نقدية على سبيل الرشوة مقابل السماح للثالث بسحب أعداد من صفائح الجبن المتحفظ عليها واستبدالها بصفائح من الجبن الصالح للاستهلاك الآدمي, وفي 6/2/1995 توجه الثاني لحانوت الثالث وقبض منه مبلغ ألفي جنيه مقابل سحب عدد أربعين صفيحة وطلب منه مقابلة الأول في الساعة الثامنة مساء نفس اليوم في محل............. وبالفعل قابله وشرح له كيفية سحب واستبدال الصفائح وطلب منه مبلغ ألفي جنيه تحت الحساب فأعطاه المبلغ وبالفعل قام بسحب أربعين صفيحة أخرى فقام الثالث بإبلاغ الرقابة الإدارية بما تقدم فاستصدرت إذنا من النيابة العامة تسجيل صوت وصورة لما يقع من  مقابلات ومحادثات وضبط الطاعنين حال تقاضيهما مبالغ الرشوة وأسفر ذلك عن إثبات واقعة لقاء يوم.............وفيه طلب الأول من الثالث مبلغ عشرة آلاف جنيه لنفسه ومبلغ خمسة آلاف جنيه للثاني خلاف ما تم دفعه مقابل استبدال صفائح الجبن المضبوطة, كما تم تسجيل لقاء يوم............. في إمبابة بين الثلاثة تم الاتفاق فيه على كيفية سحب الجبن الفاسد ووضع جبن غير فاسد بدلا منه وإعادة لحام ذات الصفائح مقابل أن يتقاضى الثاني مبلغ 1000 جنيه توزع على عمال الثلاجة المحتفظ بها على الصفائح المضبوطة ويحرر للثاني شيكا بمبلغ 5000 جنيه يرد له بعد إعطائه قيمته مساء يوم.................. بمحل الأمريكيين وقام الثالث بإعداد مبلغ 2000 جنيه للأول كجزء من مبلغ الرشوة وتوجه للمكان المحدد وتقابل مع الأول وأعطاه مبلغ 2000 جنيه وكذا الشيك فوضع المبلغ بجيبه, وتم مداهمته وضبط المبلغ بجيبه واصطحابه لمقر الرقابة الإدارية, وأنه قام بتمزيق الشيك الذي كان معه وتخلص منه. وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال عضوي...... وخبير ...... ومديرة ....... بوزارة ...... وما قرره المتهمون بالتحقيقات وما جاء بتقريري خبير الأصوات ومعامل وزارة الصحة وما أسفرت عنه معاينة الصفائح المتحفظ عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما, وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, ومن ثم فإن منعي الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى ومستنداتها لا محل له. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من أنه يدفع ببطلان التسجيلات - فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه, فضلا عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع الذي أثاره الدفاع ببطلان التسجيلات فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن هذه التسجيلات قد تمت بناء على إذن النيابة العامة وأن الإجراءات التي أتبعت في شأنها تتفق مع الشرعية الإجرائية ولا مطعن عليها ومن ثم فإن المحكمة ترتاح إليها وتطمئن إلى ما ورد فيها بما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع". ولما كان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على فرض صحة استعانة المأذون له بالغير تنفيذا للإذن, ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثر أحدهما شيئا بخصوص أقوال المحكوم عليه الثالث بأنها صدرت عنه تحت تأثير إكراه كما لم يثر أمر بطلان أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة لما لحق بهم من خوف ورهبة لتوجيه الاتهام
لبعضهم فليس لأيا منهم أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في شأن اشتراكه في جريمة الرشوة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه لما كان الثابت أن المتهم الثاني توجه إلى محل المتهم الثالث وطلب منه مبلغ ألفي جنيه في مقابل سحب أربعين صفيحة من الجبن المتحفظ عليه وأخذ المبلغ بالفعل كما طلب منه ضرورة مقابلة المتهم الأول في مساء نفس اليوم بالأمريكيين بـ.............وكان الثابت أيضا أن المتهم الثالث قد اصطحب المتهم الثاني بسيارته لمقابلة المتهم الأول بإمبابة بناء على اتفاق مسبق بين المتهمين الأول والثالث ولقاء الثلاثة معا في هذا المكان وقد دار الحوار بينهم حول مبلغ الرشوة المطلوب وكيفية قيام المتهم الثالث بسحب الجبن المتحفظ عليه لدى المتهم الثاني فهذا كله يؤكد اتفاق المتهم الثاني مع الأول ومساعدته إياه في ارتكابه لجريمة الرشوة المتوفرة في حقه الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عما أثاره دفاع المتهم الثاني في هذا الشأن. وإذ كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية - وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء, فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشرة من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره, أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لا حق للجريمة يشهد به, وكان الحكم قد استدل على أن الطاعن الثاني - كان على اتفاق سابق مع الطاعن الأول على سحب صفائح الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي واستبداله بجبن آخر غير معيب مقابل جعل نقدي معين تقاضى جزءا منه فعلا, ونفاذا لهذا الاتفاق قام المحكوم عليه الثالث بسحب أربعين صفيحة تلاها نفس العدد, ولما كان مجمل عدد الصفائح..........صفيحة ولعدم قدرة المحكوم عليه الثالث على دفع باقي المبالغ المطلوبة فقد اضطر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بتسجيل لقاءات الطاعنين والمحكوم عليه الثالث, وكان ما أورده الحكم سائغا.
في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة على ما هو معرف به في القانون. لما كان ذلك, وكان إقرار الطاعن الثاني بالتحقيقات بأنه كان هناك اتفاق بين الطاعن الأول والمحكوم عليه الثالث يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية من صفائح الجبن المتحفظ عليها - وإن كان لا يعد اعترافا بالجريمة التي دين بها كما هي معرفة به قانونا, إلا أنه يؤكد اتفاقه مع المتهم الأول على سحب واستبدال صفائح متحفظ عليها بالثلاجة المنوط به العمل عليها, هذا ولم تخطئ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافا على نحو ما ذهب إليه بوجه طعنه - كما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه, وكان فعل الرشوة واشتراك الطاعن فيه الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه بأنه مجبر على الانصياع لما يصدر من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ, فمن ثم لا يجدي الطاعن الثاني ما أثاره في هذا الخصوص من أوجه نعي لا محل لها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصا سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, ولما كان الحكم لم يذهب في أي موضع منه إلى وجود شهادة رسمية بإعدام بعض الصفائح المتحفظ عليها على نحو ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه وخلا محضر جلسة المحاكمة من أية إشارة لتلك الشهادة أو ثمة منعى على ورقة الشيك التي مزقها الطاعن الأول عند اقتياده لمقر هيئة الرقابة الإدارية. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال أعضاء الرقابة الإدارية والشهود وإقرارات المتهمين واقتناعه بارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة لكل منهما على الصورة التي شهدوا بها, وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية اقتراف كل من الطاعنين للأفعال المسندة إليهما فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حدوثه على الصورة التي قررها الشهود والمتهمين والتي تأيدت بالتسجيلات والتقارير الفنية, فإن ما يثيره كل من الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها - على النحو الذي ذهب إليه الطاعنين بأسبابهما - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أوقع على الطاعن الثاني عقوبة واحدة عن جميع الجرائم المسندة إليه نظرا للارتباط تطبيقا للمادة 32/2 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد وهي الاشتراك في الرشوة التي ثبتت في حقه على نحو ما سلف فلا يجديه من بعد ما أثاره من مناعي على جريمة التبديد, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده23


 
 
========================================
نظام الضبطية القضائية (1)
======================================== 
  الضبطية القضائية والضبطية الإدارية :
 تختلف الضبطية القضائية عن الضبطية الإدارية فبينما الاولى مهمتها التحرى عن الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكببيها ، فوظيفة الثانية وقائية تتمثل فى إتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الجرائم كالتحرى عن المشتبه فى أمرهم ومراقبتهم وتنظيم الدوريات لمراقبة حالة الامن ليلا ونهارا . وقد عهد القانون بمهمة الضبطية الإدارية لرجال الشرطة على إختلاف درجاتهم ، ولكنه لم يضف صفة الضبطية القضائية إلا على بعضهم فقط ، كما أنه منحها فى الوقت ذاته لفئات من الموظفين من غير رجال الشرطة .
مأمورو الضبط القضائى  :  يطلق على أعضاء الضبطية القضائية اصطلاح " مأمورو الضبط القضائى وهم طائفتان فمنهم من تكون له هذه الصفة بالنسبة لجميع الجرائم ، ومنهم من لايضفى عليه القانون الصفة المذكورة إلا فى خصوص أنواع معينة من الجرائم تتعلق بالوظائف التى يؤدونها . ويسمى أفراد الطائفة الأولى بمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام ، بينما يوصف أفراد الطائفة الثانية بمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 270 وما بعدها .
 
 
========================================
مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام :
======================================== 
  بيّن المشرع على سبيل الحصر(1)  فى المادة 23 من قانون الاجراءات الثانية ( المعدلة بالقانونين رقم 7 لسنة 1963 و25 لسنة 1971 ) من يكون لهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لجميع الجرائم وميز بين نوعين منهم فحصر اختصاص بعضهم فى حدود اقليمية معينة بينما أطلق اختصاص البعض الآخر فجعله شاملا لجميع أنحاء الجمهورية .
( أ ) مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام المحدود :
طبقا للفقرة ( أ ) من المادة 23 إجراءات يعتبر من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام فى دوائر اختصاصهم المحلى :
1ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2ـ ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون .
 3ـ رؤساء نقط الشرطة .
 4ـ العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
وقد كانت المادة 23 إجراءات قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 تدخل ضمن هذه الفئة مديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية . غير أنه رؤى تفاديا لخضوع هؤلاء لاشراف النيابة العامة تعديل هذه المادة بالقانون المذكور على نحو يرفع عنهم صفة الضبطية القضائية مع تخويلهم فى الوقت ذاته سلطة القيام بأعمالها ، فاصبح نصها كالآتى : " ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم " (2).
ويلاحظ من صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 23 اجراءات أن المشرع  لم يمنح مديرى أمن المحافظات ولا مفتشى مصلحة  التفتيش العام  بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية رغم أنه خولهم صلاحية أداء الأعمال التى يقوم بها مأمورالضبط القضائى ، والحكمه من ذلك إعفاءهم من الخضوع لإشراف النائب العام بما فيه من حقه فى طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم . ولعل تلك هى الحكمة من عدم منح المحافظين صفة الضبطية القضائية (3).
(ب ) مأمور الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام الشامل
 طبقا للفقرة ( ب ) من المادة 23 اجراءات يكون من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الشامل لجميع أنحاء الجمهورية :
1ـ مديرو وضباط المباحث العامة بوزاراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2ـ مديروالإدارات والاقسام ورؤساء المكاتب  والمفتشون والضباط  وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3ـ ضباط مصلحة السجون.
4ـ مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديديه والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5ـ قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6ـ مفتشو وزارة السياحة.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المشرع حدد من يخولهم صفة الضبطيه القضائيه على سبيل الحصر  ، سواء بالتحديد الوارد فى نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو بالتفويض الذى منحته نفس المادة  لوزير العدل فى تحديد الفئه الأخرى.
 وتبدو أهمية التحديد ، فى أنه إذا حدث وقام أحد رجال السلطة من غير من لهم صفة الضبط القضائى بأى إجراء من  الإجراءت  التى  خولها القانون لرجال الضبطية القضائية ، فإن عمله يقع باطلا ولا يعتد به والأمر كذلك أيضاً إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن إختصاصه النوعى أوالمكانى. (د /عبد الرءوف مهدى المرجع السابق ، ط 2013 ، ص 293 ، 294 )
 
(2) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 271 وما بعدها .
(3) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ص 286 ، 287 .
 
========================================
مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص :
======================================== 
  الى جانب مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام توجد طائفة منهم لا تكون لهم هذه الصفة الا بالنسبة لجرائم معينة تتعلق بوظائفهم ، وينحصر اختصاصهم غالبا فى نطاق اقليمى محدود . وهؤلاء بخلاف مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام لا يستمدون صفتهم بالضرورة من نص قانونى ، اذ أجاز الشارع اضفاء هذه الصفة عليهم بقرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . فبعد أن عددت المادة 23 اجراءات من تكون لهم صفة الضبط القضائى بالنسبة لعموم الجرائم أردفت ذلك بنصها على أنه " يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص " . ومن أمثلة مأمورى الضبط  القضائى ذوى الاختصاص الخاص ضباط وأمناء شرطة الآداب العامة ، وضباط وأمناء شرطة المرور، ومهندسوا التنظيم ، ومفتشوا الصحة ومساعدوهم ، ومأمورو الضرائب ، ومفتشوا ادارة السجل التجارى ، ورجال خفر السواحل ، وبعض موظفى الجمارك وأعضاء الرقابة الادارية .
والاصل أن اضفاء صفة الضبط القضائى على بعض الموظفين بالنسبة للجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم لا يفيد زوال تلك الصفة بشأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام . ومع ذلك فقد جرى العمل على أن أصحاب الاختصاص العام لايباشرون وظيفة الضبطية القضائية فيما هو داخل فى وظيفة ذوى الاختصاص الخاص (1) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 273 وما بعدها .
 
========================================
مرءوسو الضبطية القضائية (1) :
======================================== 
  بمراجعة المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية يتبين أنها لم تضف صفة الضبطية القضائية على جميع رجال الشرطة ، وانما قصرتها على من لا تقل منهم رتبيتة عن " مساعد " . ومعنى هذا أن من هم أقل رتبة من ذلك كالعساكر والخفراء والمخبرين ، لايعتبرون من مأمورى الضبط القضائى ولو كانوا من العاملين بمصلحة الامن العام أو فى ادارة المباحث العامة أو شعب البحث الجنائى بمديريات الامن ، ويطلق عليهم اصطلاح " مرءوسو الضبطية القضائية " . وعدم اعتبار هؤلاء من بين مأمورى الضبط القضائى مؤداه ألا تكون لهم كقاعدة عامة سلطاتهم فى الاستدلال أو التحقيق ، كما لايجوز ندبهم من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق لمباشرة اجراء من اجراءاته .
ومع ذلك فقد خول القانون مرءوسى الضبطية القضائية بأعمال الاستدلال ، اذ أوجبت المادة 24 اجراءات على مأمورى الضبط القضائى " وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة " . وتخويل مرءوسى الضبطية القضائية القيام بأعمال الاستدلال يبرره عدم انطواء هذه الاعمال بطبيعتها على مساس بحريات الافراد ، فلا خوف من السماح للمرءوس بمباشرتها وتحرير محضر بما يتخذه منها .
أما اجراءات التحقيق فلا يصح قانونا لمرءوسى الضبطية القضائية مباشرتها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك لمأمورى الضبط القضائى . غير أنه اذا كان الاجراء قد اتخذ بمعرفة المرءوس فى حضور رئيسة المخول له سلطة مباشرة هذا الاجراء وتحت اشرافه وبأمر منه فانه يعتبر كما لو كان صادرا من هذا الرئيس ويكون بالتالى صححيا . مثال ذلك أن يقوم مأمور الضبط القضائى بالقبض على المتهم استعمالا لسلطته المخولة له فى حالة التلبس ويأمر أحد مرءوسيه بتفتتيش المقبوض عليه تحت اشرافه ، أو أن يندب المأمور من قبل النيابة لتفتيش مسكن فيصطحب معه بعض مرءوسيه ليقوموا بهذا التفتيش فى حضوره وتحت رقابته .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 273 ، 274  .
 
========================================
الاختصاص المحلى لمأمورى الضبط القضائى (1) :
======================================== 
  فيما عدا من خولهم القانون صفة الضبطية القضائية فى جميع انحاء الجمهورية لا تتوافر لمأمورى الضبط القضائى هذه الصفة إلا فى دوائر اختصاصهم المحلى الذى يتعين اما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذى يقيم فيه المتهم أو يضبط به . فمن يجاوز منهم هذه الحدود تزول عنه صفته فتكون اجراءاته معيبة ويجوز بالتالى ابطالها .
 على أن لمأمور الضبط القضائى أن يباشر وظيفته خارج الجهة المعين بها متى كان ذلك فى صدد دعوى من اختصاصه ، أى بشأن جريمة وقعت فى دائرة اختصاصه المحلى أو كان المتهم يقيم بهذه الدائرة أو ضبط فيها . وتطبيقا لذلك قضى بأن مباشرة مأمور الضبط القضائى بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه ، وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .
كما قضى بأنه اذا ندب ضابط مباحث لضبط شخص وتفتيشه فحاول هذا الشخص الهرب بما معه من مواد مخدرة خارج الاختصاص المكانى للمندوب فاضطر الاخير الى ملاحقته وضبطه فان الضبط والتفتيش يكونان صحيحن رغم خروجهما عن دائرة الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى (2).
والاصل أن مأمور الضبط القضائى انما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ، فاذا دفع المتهم ببطلان الاجراءات على أساس أن من باشرها من مأمورى الضبط القضائى لم يكن مختصا بحسب المكان وجب عليه أن يقدم الدليل على ذلك ، ولايجوز للمحكمة ـ فى حالة عدم تقديمه الدليل ـ أن تتحرى حقيقة الاختصاص بناء على ذلك القول المجرد (3).
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 275 ،276  .
(2) نقض 30 يونيه سنة 1959 ، مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 159 ص 731 ؛ 24 أكتوبر سنة 1960 ، مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 134 ص 706 .
(3) نقض 31 اكتوبر سنة 1960 ، مجموعة أحكام محكمة النقض رقم 141 ص 742 .
 
 
========================================
ملاحظات :
======================================== 
  1ـ عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان فى إجازة أو عطلة رسمية - مالم يوقف عن عمله أو يمنح اجازة إجبارية (1).
2ـ  لمأمور الضبط القضائى إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل  آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعدة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات الإستدلال وذلك حرصا على حريات الناس التى أراد القانون المحافظه عليها (2).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن 658 لسنة 43 ق - جلسة 20/11/1973 س 24 ص 1023
(2) الطعن 4424 لسنه 52ق- جلسه 30/11/1982س33ص937
 
 
========================================
تخويل صفة الضبط القضائى أصبح يتم بقرار بعد أن كان بقانون  :
======================================== 
  كانت المادة 23 إجراءات قبل تعديلها تنص صراحة على أن تخويل اختصاص مأمورى الضبط القضائى يكون بقانون ، وكان من الجائز تخويل هذه الصفة بمرسوم أو بقرار بناء على قانون ، ولهذا ما يبرره فى اتساع السلطة التى يباشرها هؤلاء ويتعرضون بها لحريات الافراد . ولما كان العمل قد جرى قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية على تخويل هذا الاختصاص فى بعض الأحيان بمرسوم ، ومنعا لما يحدثه تطبيق النص الجديد من اضطراب ، فقد نص فى المادة 23 على أن جميع الموظفين المخول لهم اختصاص مأمورى الضبطية بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون تبقى لهم هذه الصفة (1).
ـ وحيث كان قانون الإجراءات الجنائية عند صدوره سنة 1950 قد اختص المشرع وحده بمنح صفة الضبطية القضائية ، فإستلزم أن يصدر بذلك قانون الا أنه لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1957 عدل الماده 23 من قانون الإجراءت الجنائية فأجاز بموجب هذا التعديل منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الضبط القضائى ذوى الإختصاص الخاص - دون العام - بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص كما نص على إعتبارالنصوص الوارده فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورالضبط القضائى بمثابة القرارت الصادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزيرالمختص (2).
وقد انتقد هذا الوضع من جانب بعض علماء القانون الجنائى ، تأسيساً على أنه وإن كان هذا التعديل قد أريد به التبسيط  إلا  أن هذا  التبريرغير سائغ فى مسألة تتعلق بالحريات.  إلا أن جانبا آخر من العلماء بررالتعديل الذى  خول لوزير العدل سلطة منح صفة الضبطية القضائية بقرار منه على أساس أنه لا يعدو أن يكون من قبيل التفويض التشريعى نظرا لتنوع الحاجات التى تدعو إلى تخويل هذه الصفه بقرار.
ويقول الدكتور عبدالرءوف مهدى " وأيا كانت وجهة النظر فى ذلك ، إلا أن الذى لا يمكن قبوله هو التعديل الذى أدخل على الفقرة الأخيرة من الماده 23  إجراءات الذى نص على أن تعتبر النصوص الواردة  فى  القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن  تخويل  بعض الموظفين  اختصاص مأمورى  الضبط القضائى بمثابة قررات صادره من  وزير العدل  ، بالاتفاق مع الوزير المختص  . ذلك أن هذا التعديل هبط بالتشريع الى مرتبة القرار الإدارى ، وجعل من سلطة وزير العدل بقرار إدارى منه تعديل ما سبق أن نصت عليه القوانين من منح صفة الضبطية القضائية لبعض الفئات (3) .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص ، 160 ،  161 .
(2) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 292 .
(3) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ، ص 292 ، 293 .
 
 
========================================
التوسع في منح صفة الضبطية القضائية (1) :
======================================== 
  قد يكون منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين أمرا لازما لتمكينهم من حسن أداء الواجبات المفروضة عليهم، وهذا أمر لا مأخذ عليه. لكن التوسع فى منح صفة الضبطية القضائية دونما ضرورة واضحة هو الذي يثير القلق لدى المواطنين ورجال القانون والحقوقيين. وبعد ثورة 25 يناير2011 ، حدث توسع فى منح صفة الضبطية القضائية ، وفى الأيام القليلة الماضية منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك وبعض قيادات وزارة البترول وموظفي الأمن المدني بالجامعات. كما تقدمت جهات أخرى بطلبات للحصول على صفة الضبطية القضائية ، مثل العاملون فى دار الكتب والوثائق القومية، وهو ما يؤدى إلى انتشار عدوى المطالبة بالحصول على حق الضبطية القضائية من موظفين فى قطاعات مختلفة من الدولة، بعضها ليس بحاجة إلى الحصول على هذه الصفة سوى لضرورات الوجاهة الاجتماعية، وقد ينتج عن المبالغة فى منح صفة الضبطية القضائية الانحراف بها عن الغاية المستهدفة من تقرير القانون لها.
وتتعاظم  مخاطر الاسراف فى منح الضبطية القضائية فى ظل السلطات التى تخولها هذه الصفة لمن يتمتع بها ، فله سلطة القبض فى أحوال معينة، وتحرير محاضر رسمية تكون حجة في إثبات ما ورد بها، وله سماع أقوال المتهم والشهود. وقد يقول قائل إن مأمورى الضبط القضائى يخضعون للرقابة والمساءلة ، فهم يتبعون النائب العام ويخضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم . وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته الوظيفية أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال برفع الدعوى الجنائية (م.22إ.ج). كما يشير البعض إلى أن وزارة العدل لا تمنح الضبطية القضائية بشكل عشوائي ، لكنها تمنحها لمن يستحقها من أجهزة الدولة لإنجاز العمل بشكل جيد، وأن الظروف التى تمر بها البلاد تجعل من الضرورى الحصول على الضبطية القضائية للحد من الفوضى والانفلات في قطاعات مختلفة، يعمل فيها البعض على تعويق أجهزة الدولة عن أداء وظائفها والوفاء بحاجات الناس وتحقيق مصالحهم (2).
أعضاء الضبط القضائى العسكري وفقاً لقانون القضاء العسكري(3) المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2014 (4) :
ضابط المخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم ـ وفقاً للمادة (12) من القانون رقم 25 لسنة 1966 ـ ومن حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنين أو عسكريين، في مناطق الأعمال العسكرية وفقاً للمادة (20) من القانون، وعدم التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، ويكفي أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق في تفتيشه، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة (5).
و إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه ، ومن ثم فإن جريمة الإختلاس التى إرتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه. ولما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة إختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 13، 16  من القانون المذكور و إذا ظهرعرضا أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون (6) .
ـ ويتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله (7).
وتصت المادة 12 من قانون القضاء العسكرى على أن يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :
1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع  أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة  بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
وتنص المادة (13) من قانون القضاء العسكرى على أن  يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات  والمواقع العسكرية وما يعادلها .   
ملحوظة هامة : وقد ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة 26 / 6 / 2012 م ، برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته الإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / فتوح الشاذلى ، مقال بعنوان " مهرجان الضبطية القضائية للجميع فى مصر" منشور بمجلة المفكرة القانونية .
 
(2) د / فتوح الشاذلى ، مقال بعنوان " مهرجان الضبطية القضائية للجميع فى مصر" منشور بمجلة المفكرة القانونية .
(3) كان مسمى القانون " قانون الأحكام العسكرية " وتم استبداله بعنوان (قانون القضاء العسكري) بموجب القانون رقم 16 لسنة 2007 ، تستبدل عبارة " قانون القضاء العسكرى " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت فى هذا القانون بموجب القانون رقم 16 لسنة 2007 .
(4) المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2014 ، نشر بالجريدة الرسمية ـ العدد 5 ( مكرر) فى 3 فبراير 2014 .
(5) نقض جلسة 23/12/1981 س 32 ق 313 ص 1192
(6) الطعن 396 لسنة 44 ق - جلسة 5/5/1974 س 25 ص 454
(7) مادة 11 من قانون القضاء العسكرى .
 
 
========================================
نص الحكم ببطلان قرار وزير العدل
======================================== 
  نص الحكم ببطلان قرار وزير العدل
بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2012 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار / علي فكري حسن صالح      نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد السلام عبد المجيد النجار  نائب رئيس مجلس الدولة
 والسيد الأستاذ المستشار   / سامي رمضان درويش                 نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أحمد خليفة                      مفوض الدولة
وسكرتاريــة السيـــــد  / سامي عبد الله خليفة                           أمين السر
أصدرت الحكم الآتي في الدعاوى :
1 - رقم 46266 لسنة 66ق
المقامة من /
محمد حامد سالم السيد
ضد /
وزير العدل بصفته
2 - رقم 46269 لسنة 66ق
المقامة من /
ناصر محمد أمين
ضد /
وزير العدل بصفته
3-  رقم 46272 لسنة 66ق
المقامة من /
شحاتة محمد شحاتة
ضــد /
وزير العدل  بصفته
4- رقم 46282  لسنة 66ق
المقامة من /
1- خالد علي عمر 2- حسام الدين محمد علي بهجت
3- بهي الدين محمد حسن 4- أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
5 - نديم عبد الله منصور
ضـد /
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته  2 - وزير العدل بصفته
3 - وزير الدفاع بصفته 4 - النائب العام بصفته
5 - رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته 6 - المدعي العام العسكري بصفته
5- رقم 46337 لسنة 66ق
المقامة من /
1- عبد المنعم عبد المقصود متولي 2- محمد السعيد طوسون
محمد الماطي 4- كامل مندور  5- ناصر سالم الحافي
6- سيد حسين جاد الله 7- أسامه الحلو 8 - جمال الدين تاج الدين حسن
9 - علي جمال 10 - حاتم عبد الوهاب 11 - جمال حنفي جمال
12 - مختار العشري 13 - محمد علي السيد 14 - بسام العريان
15 - حسن صالح أحمد 16 - مصطفى الدميري 17 - عزت عيد غنيم
ضـد /
وزير العدل بصفته
6 - رقم 46435 لسنة 66ق
المقامة من/ حامد صديق سيد مكي
ضـد/
1- وزير العدل بصفته  2 - وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
7- رقم 46447 لسنة 66ق
المقامة من/ محمد سعيد محمد عبد الرحيم
ضـد /
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2- رئيس مجلس الوزراء بصفته  3- وزير العدل بصفته
8- الدعوى رقم 46503 لسنة 66ق
المقامة من:
1- طاهر عطية أبو النصر 2- مها محمود يوسف 3 - روضة أحمد سيد
ضـد/
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته  2 - وزير العدل بصفته
9 - رقم 46509 لسنة 66ق
المقامة من/ عادل محمد شرف الدين
ضـد/ وزير العدل بصفته
10 - رقم 46510 لسنة 66ق
المقامة من : /
محمد عبد العال محمد
ضـد/
وزير العدل بصفته
11-  رقم 46554 لسنة 66ق
المقامة من/
عاصم عمر محمد قنديل
ضـد/
وزير العدل بصفته
( الوقائــع )
تخلص عناصر هذه الدعاوى في أنه عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحف أودعت قلم كتاب المحكمة في يوم الخميس الموافق 14/6/2012 - عدا الدعوى رقم 46554 /66ق فأودعت في يوم الأثنين الموافق 18/6/2012 - ويطلب المدعون في هذه الدعاوى الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991 /2012 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيد المدعون طلباتهم على القول بأنه بتاريخ 4/6/2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991/2012 - والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية في 13/6/2012 - منح بموجبه ضباط ، وضباط صف المخابرات الحربية ، وضباط ، وضباط صف الشرطة العسكرية - الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه - صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب : ( الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، وأن يسري على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية . ويرى المدعون أن وزير العدل بإصداره لهذا القرار قد خالف صحيح القواعد الدستورية والقانونية، إذ خالف الإعلان الدستوري في مواده من المادة 8 حتى المادة 17 والتي حصنت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت المساس بها، كما خالف المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فيما قررته من ضوابط يجب أن يلتزم بها وزير العدل عند تخويل صفة مأمور الضبط القضائي. وانتهى المدعون إلي أن القرار المطعون فيه يمثل اعتداءً صارخاً على الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعلى نحو يوجب الحكم بإلغائه.
واستطرد المدعون أن في استمرار تنفيذ هذا القرار ما يشكل خطورة على حريات المواطنين يتوافر بها حالة الاستعجال الموجبة لوقف تنفيذه.
وانتهى المدعون إلي طلباتهم المتقدم بيانها.
وقد نظرت هذه الدعاوى جميعاً بجلسة 19/6/2012 وفيها قدم المدعي في الدعوى رقم 46266/66ق حافظة طويت على صورة من القرار المطعون فيه، وقدم المدعون في الدعوى رقم 46282/66ق ثلاث حوافظ طويت على عدد 21 قراراً صادراً عن وزير العدل بتخويل بعض الموظفين بجهات حكومية مختلفة صفة مأمور الضبط القضائي ، كما قدموا مذكرة دفاع طالعتها المحكمة.
وطلب الحاضر عن المدعى عليهم التأجيل للاطلاع والرد على طلبات المدعين.
وقررت المحكمة ضم الدعاوى جميعاً إلي الدعوى الأولى رقم 46266/66ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد ، والتأجيل لجلسة 26/6/2012 بناء على طلب الحاضر عن الجهة الإدارية للإطلاع والرد.
وبجلسة اليوم 26/6/2012 قدم محامي الحكومة مذكرة دفاع خلص فيها إلي الدفع بعدم اختصاص المحكمة - والقضاء عموماً - بنظر الدعاوى ، وبعدم قبول الدعاوى لانتفاء القرار الإداري ولانتفاء الصفة والمصلحة، واحتياطياً: طلب الحكم برفض الدعاوى جميعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وقررت المحكمة حجز الدعاوى ليصدر فيها الحكم في آخر جلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
(( المحكمــة ))
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة.
 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه يدخل في نطاق الأعمال التشريعية التي تنأى عن رقابة القضاء وأن القرار المطعون فيه متعلق بأعمال الضبط القضائي والتي تختلف عن أعمال الضبط الإداري بحيث تخضع الثانية دون الأولى لرقابة المشروعية التي يمارسها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فإنه مردود بأن التفويض التشريعي الذي تضمنته المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية لا يؤثر على طبيعة القرار المطعون فيه كقرار إداري استكمل مقوماته التي تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من مشروعيته، فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد تضمنت إفصاح جهير حكماً فريداً مؤداه اعتبار حالات منح صفة الضبطية القضائية متى وردت في قوانين أو مراسيم أخرى خلاف قانون الإجراءات الجنائية كأنها قرارات إدارية صادرة عن وزير العدل ، الأمر الذي يقطع بالصفة الإدارية للقرار المطعون فيه . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المحكمة لا تتعرض لعمل من أعمال الضبط القضائي وإنما تتعرض للقرار الذي منحهم تلك الصفة وهو بطبيعته قراراً إداري على نحو ما تقدم، إذ أن وزير العدل قد أفصح عن إرادته الملزمة بما له من سلطة بمقتضى عجز المادة (23) من القانون المشار إليه بقصد إحداث - مركز قانوني يتمثل في إسباغ صفة الضبط القضائي على كل من ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية . الأمر الذي يضحى معه الدفع المبدى في هذا الشأن قائماً على غير سند سليم من الواقع والقانون جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فقد تكفل الرد على الدفع السابق بالرد عليه ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن التعرض له منعاً للتكرار.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فإنه مردود بأن المدعين مواطنون مصريون وأن القرار المطعون فيه يؤثر تأثيراً مباشراً على مراكزهم القانونية لتعلقه بمسألة تمس جوهر الحقوق والحريات الشخصية للأفراد والتي كفلتها الدساتير المتعاقبة والإعلان الدستوري الحالي ومن ثم فقد بات لهم مصلحة شخصية مباشرة وصفة في إقامة تلك الدعاوى بحسبان أن الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء يندمجان ببعضهما اندماجاً يحول دون فصل إحداهما عن الأخرى، الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل مفتقد لسنده حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإن المحكمة تكتفي بالإشارة إلي رفض جميع الدفوع المتقدمة في الأسباب عوضاً عن النطق بها.
ومن حيث إن الدعاوى الماثلة استوفت أوضاعها الشكلية والشروط اللازمة لقبولها فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يتوفر ويتحقق ركنان : أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب ظاهر الأوراق - غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى ، وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الدستور المصري الصادر عام 1971 والذي تم تعطيل العمل بأحكامه بموجب الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 13/2/2011 ثم وافق الشعب في استفتاء عام بتاريخ 19/3/2011 على تعديل بعض أحكامه قد تضمن المواد التالية :
المادة (41) " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً للقانون".
المادة (64) : " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ".
المادة (66) : " العقوبة شخصية . ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ....".
المادة (67) : " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه..".
وتضمن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 في المواد 8، 19، 20 ذات الأحكام الواردة في المواد 41، 66 ، 67 من الدستور الصادر عام 1971 سالفة البيان.
وقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المواد التالية:
المادة (21) : " يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى ".
المادة (22) : " يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ...".

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
المادة (23) : أ - يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها  والكونستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- .............
ب - ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والضباط ... بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ......... 4 - ........ 5 - ..........
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ".
المادة (24) : " يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التليفات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ... ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجرو المعاينات اللازمة ... ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم...".
المادة (29): " لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين".
المادة 32: " لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو لابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر . وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة".
المادة (34): " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ".
المادة (35): " إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو .... جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه ...".
المادة (36): " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة المختصة ..."
المادة (46): " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه...".
ومفاد ما تقدم أن الدولة المصرية وفقاً للنصوص الواردة في الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة منذ دستور عام 1923 هي دولة القانون التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها بأحكام الدستور والقانون، فلا تعمل سلطات الدولة طليقة من كل قيد وإنما ترد أعمالها إلي أحكام الدستور والقانون لبيان ما تختص به وضوابط مباشرة اختصاصها وبيان الحدود الفاصلة التي لا يجوز لها أن تتعداها ، وسيادة القانون هي أساس مشروعية السلطة ووسيلة لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، وقد كفلت الوثائق الدستورية الحرية الشخصية للمواطنين بوصفها ملاك الحياة الإنسانية، لا تخلقها الدساتير والقوانين بل تنظمها، وحظرت - فيما عدا حالة التلبس- القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو منعه من التنقل أو تقيد حريته بأي قيد إلا بموجب أمر تستلزمة ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، وتضمنت الوثائق الدستورية المشار إليها عدداً من المبادئ الدستورية الحاكمة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته ومنها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وهو ما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته، ومبدأ شخصية العقوبة ومبدأ عدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي بعد محاكمة قانونية منصفة تكفل فيها ضمانات الدفاع.
وحيث أن المقرر - كذلك - أن خضوع الدولة للقانون - محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطي - مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة . ويندرج تحتها تلك الطائفة من الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية والتي أعلا من شأنها الإعلان الدستوري - على النحو المتقدم بيانه تفصيلاً- بل أنها صارت من المبادئ العالمية والكونية إذ تبنتها وآمنت بها سائر المواثيق والعهود الدولية بلا ريب.
وحيث أن المستقر في الفقه والقضاء الجنائيين أن الإجراءات الجنائية يسودها مبدأ الشرعية، وأن بين الشرعية في قانون العقوبات والشرعية في قانون الإجراءات الجنائية صلة وثيقة ، فهما ينتميان إلي " الشرعية الجنائية" ، وتعتبر الشرعية الإجرائية البيئة الطبيعية والمنطقية للشرعية العقابية، بحيث لا تكفي الثانية لحماية الحقوق الفردية والحريات العامة ما لم تساندها الأولى، وأنه إذا كانت الشرعية في قانون العقوبات تعني أن القانون المكتوب هو مصدر التجريم والعقاب، فإن الشرعية الإجرائية تعني كذلك أن القانون المكتوب هو بدوره مصدر الإجراءات الجنائية، فهذه الإجراءات تنطوي في أغلبها على القهر والقسر إزاء المتهم، بل وإزاء غيره في بعض الحالات وتتضمن خرقاً لحقوق أساسية للأفراد ، وهذه الإجراءات تتخذ إزاء أشخاص لم تثبت بعد إدانتهم ، بل وقد تثبت فيما بعد براءتهم ، ومن ثم تعين أن يكون التشريع مصدرها، ولا تعني الشرعية الإجرائية فحسب اشتراط أن يقرر القانون الإجراء، بل أنها تتطلب - كذلك - أن يحدد القانون في وضوح الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لاتخاذ الإجراء بحيث لو أغفلت صار الإجراء باطلاً.
وحيث أن المقرر - كذلك - أنه إذا كانت الشرعية في قانون العقوبات قد أنتجت مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون) ، فإن الشرعية في قانون الإجراءات الجنائية تنتج مبدأ ( لا عقوبة بغير دعوى). وهو مبدأ ينطوي على مبدأين إجرائيين هما (لا عقوبة بغير حكم، ولا حكم بغير دعوى).
وحيث إن المشرع - في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها - مايز - في تحديد مأموري الضبط القضائي - بين طائفتين : الأولى: وهم مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص النوعي العام، أي الذين يختصون بإجراءات الاستدلال في شأن أية جريمة، وهؤلاء جعلهم على فئتين من حيث الاختصاص المكاني: أولاهما تختص بأعمال الضبط القضائي على نطاق محدد يرتبط بدوائر اختصاصهم الوظيفي وقد انتظمهم البند (أ) من المادة 23 ، وآخراهما تختص بأعمال الضبط القضائي على مستوى الجمهورية وهؤلاء حددتهم الفقرة (ب) منها.
وقد حدد المشرع هذه الطائفة بفئتيها (أ ، ب) تحديداً جامعاً مانعاً وعلى سبيل القطع والحصر، ولم يفوض غيره في إضافة وظائف أو مناصب أخرى إليها وإلا عد ذلك غصباً لسلطة التشريع.
وأما الطائفة الأخرى فهم موظفون عموميون يمنحون - بموجب قرارات تصدر من وزير العدل - صفة مأموري الضبط القضائي وهم - دوماً - ذوو اختصاص محدود نوعياً ومكانياً. إذ يختصون بإجراءات الاستدلال بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم (اختصاص مكاني) وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم (اختصاص نوعي) ، وذلك بحسبانهم ممن يقع ضمن اختصاصاتهم أعمال الضبط الإداري ، والتي تقوم على إتخاذ الإجراءات المانعة من ارتكاب الجريمة ، ومن ثم كان نشاطها سابقاً على ارتكاب الجريمة، بيد أن الضبطية القضائية تفترض جريمة ارتكبت ، فنشاطها - دائماً - لاحق على الجريمة، وعلى ذلك فإن وظيفة الضبطية القضائية تبدأ حين تنتهي وظيفة الضبطية الإدارية بالفشل فترتكب الجريمة، وكان لوزير العدل أن يخول بعض الموظفين كمهندس الري بمديريات الري ، ومهندس التنظيم بمجالس الأحياء والمدن ومفتش الصحة -على سبيل المثال- سلطة الضبطية القضائية، وهم المنوط بهم أعمال الضبط الإداري في مجال وظائفهم بالإشراف على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومن هنا كانت العلة في جواز تخويلهم سلطة الضبطية القضائية.
وحيث إنه وبالنظر لما للمخولين سلطة مأموري الضبط القضائي من أهمية وخطورة وتتعلق أعمالها بالمجال الحيوي للحريات الشخصية للمواطنين، فقد حماها الشارع بسياج من الضمانات والشروط ، ومن بينها ما اشترطة من قصر نطاق الضبطية القضائية لهذه الفئة من الموظفين على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وقد وسد المشرع لوزير العدل السلطة التقديرية في تحديد هؤلاء الموظفين - بالاتفاق مع الوزير المختص- في ضوء ما تمليه المصلحة العامة، ووفقاً لما اشترطه في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 - المشار إليها ، وعلى النحو السالف بيانه ، فإذا ما جاوز الوزير هذا الاختصاص مفتئتاً على النص التشريعي كان قراره صادراً على نحو مخالف لصحيح أحكام القانون في مجال ذي شأن خطير لتعلقه بالحقوق والحريات العامة، وكان حقاً على قاضي المشروعية أن يرده إلي جادة الرشد والصواب انتصاراً لصحيح المبادئ الدستورية والقانونية.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد منح مأمور الضبط القضائي اتخاذ بعض الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية للأفراد على النحو المبين في المواد 34 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه، وكانت المادة 23 من ذات القانون بعد أن حددت من له صفة الضبطية القضائية، أجازت في فقرتها قبل الأخيرة لوزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة ومرتبطة بأعمالهم، وكان المقصود بعبارة الموظفين المشار إليها في النص هم الموظفين العموميين المدنيين الخاضعين لأحكام الوظيفة العامة المدنية طبقاً لقانون ولوائح التوظف في الجهات الحكومية والهيئات العامة والذين يخضعون بحسب الأصل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والمحاكمات الجنائية التي تختص بمحاكمة المدنيين وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين المكملة له، بما مؤداه أن السلطة المقررة لوزير العدل بموجب نص المادة 23 سالفة البيان مقصورة على الموظفين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ، دون غيرهم فلا تمتد إلي غيرهم من غير الموظفين المدنيين - وهم العسكريون الذين يخضعون لنظم وقوانين عسكرية خاصة بهم.
ومن حيث إن وزير العدل أصدر القرار المطعون فيه رقم 4991 لسنة 2012 ونص في مادته الأولى على أن " مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول الضباط وضباط صف المخابرات الحرية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب الأولى والثاني والثاني مكرراً والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون. ويسري على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية".
وتضمنت المادة الثانية من القرار سريان أحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره وأن يظل سارياً حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
ومن حيث إن الجرائم التي تضمنها قرار وزير العدل المطعون فيه هي من جرائم قانون العقوبات وهو القانون العام للتجريم وقد وردت في ذلك القانون تحت عناوين الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والمفرقعات، ومقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، واتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وتعطيل المواصلات، والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل والترويع والتخويف والبلطجة ، ويقتضي بحث مشروعية القرار المطعون فيه بيان مدى توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لوزير العدل بقرار منه منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وعلى الأخص بيان مدى تعلق الجرائم الواردة بالقرار المشار إليه بأعمال وظائف ضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
ومن حيث إن الوثائق الدستورية المصرية منذ الدستور الصادر عام 1923 حرصت على إفراد نصوص مستقلة للجيش أو القوات المسلحة وآخرى للشرطة فنصت المادة (46) من الدستور المشار إليه على أن: "قوات الجيش مقرر بقانون". ونصت المادة (148) منه على أن : " يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات".
وتنص المادة (18) من الدستور الصادر عام 1971 - والتي تكرر مضمونها في المادة 53 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 على أن : " الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
وتنص المادة (184) من الدستور المشار إليه والتي تكرر مضمونها في المادة (55) من الإعلان الدستوري السالف البيان على أن: " الشرطة هيئة مدنية نظامية ... وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".
ومن حيث إن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن تلك التي تنظم هيئة الشرطة إنما جاء عن وعي وبصيرة باختلاف وظيفة واختصاص كل جهة من الجهتين، فالقوات المسلحة تختص بالدفاع عن الدولة ضد أي عدوان خارجي وتكفل سلامة أراضي الدولة وأمن حدودها ضد أي تهديد خارجي ويحفظ وجود الدولة واستمرارها لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها والتجنيد في القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجباري ، أما الشرطة فهي هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والآداب العامة داخل البلاد ويشمل عملها منع الجرائم، وفي حال وقوع أية جرائم تختص بالبحث عن مرتكبيها وتقديمهم إلي القضاء، والشرطة هي المعنية - دون القوات المسلحة - بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين جميعهم بحسبان ذلك اختصاصها، وعين واجبها ويظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحاً جلياً لا يشوبه غموض أو التباس أو تداخل، وكان المشرع حريصاً دائماً على تقنين المجالات التي تتدخل فيها القوات المسلحة في غير اختصاصها، وأن يكون ذلك بقدر، وفي حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتي تنص على أن: " تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله القيام بذلك. ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلي أن يثبت عكسها".
ويشترط طبقاً للنص المشار إليه لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلي المواطنين المدنيين أن تكون حالة الطوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التي يجوز له إصدارها وفقاً لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلي المواطنين المدنيين، ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي وإنما أجاز لهم "تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع" ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة، ومعلوم أن مأمور الضبط القضائي يتمتع باختصاصات تتعدى "تنظيم المحاضر".
ومن حيث إن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة قد نظم أحكام التعبئة العامة ونص في المادة (1) على أن: " تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب الحرب" ... وأجاز القانون المشار إليه الاستيلاء على المواد الأولية والعقارات اللازمة ونص في المادة (33) على أن : " يكون للموظفين والأشخاص الذين تندبهم الجهة الإدارية المختصة صفة رجال الضبط القضائي...." وفي حال منح أحد ضباط أو ضباط صف القوات المسلحة صفة الضبط القضائي بقرار من الجهة الإدارية المختصة طبقاً لنص المادة المشار إليها فإن اختصاصه يقتصر على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة دون سواها من جرائم قانون العقوبات.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني نظم أعمال الدفاع المدني ونص في المادة (22) على أن : " تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره وزيرا الداخلية والدفاع متضمناً الآتي: أ - واجب القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية . ب - كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية الخطيرة العاجلة مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات".
وتنص المادة (23) من ذات القانون على أن : " يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون ....." وطبقاً لنص هذه المادة يجوز لوزير الداخلية أن يمنح صفة الضبط القضائي لأحد أفراد القوات المسلحة في حالات الضرورة التي تتدخل فيها القوات المسلحة في مجال الدفاع المدني وبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني، ولا تمتد صفة الضبط القضائي طبقاً لهذا القانون إلي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ومن حيث إن صفة الضبط القضائي العسكري المنصوص عليها في المادة (12) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والممنوحة لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية كل في دائرة اختصاصه تتعلق بتطبيق أحكام قانون القضاء العسكري والذي يخضع له ضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 4، 8 ، 8 مكرراً من القانون المشار إليه وعلى الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو البضائع أو السفن أو الطائرات التي يشغلها العسكريون أو التي تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر القوات المسلحة والمحددة تفصيلاً في المادة (5) وفي المادة (7) من قانون القضاء العسكري، ولا تسري أحكام القانون المشار إليه على المدنيين إلا على سبيل الاستثناء بالنسبة إلي المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة أو الذين يرتكبون جرائم في معسكرات القوات المسلحة أو معداتها أو ضد أحد الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري بسبب تأدية وظائفهم، وفيما عدا تلك الحالات المستثناه فلا تمتد صفة الضبط القضائي العسكري الممنوحة لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية إلي المدنيين، وليس لهم أي اختصاص وظيفي يمتد في أثره إلي المدنيين ولا يجوز لوزير العدل أن يمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية طبقاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ليمارسوا اختصاص الضبطية القضائية على المواطنين المدنيين في حالات ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات لانعدام أي اختصاص وظيفي لضباط وضباط صف القوات المسلحة عموماً وضباط وضباط صف المخابرات الحربية أو الشرطة العسكرية على المدنيين ، الأمر الذي يتخلف معه شروط منح صفة الضبطية القضائية طبقاً لنص المادة المشار إليها وينتفي مناط منح تلك الصفة لضباط وضباط صف المخابرات الحربية أو الشرطة العسكرية.
ومن حيث إن جرائم التخلص من أداء الخدمة العسكرية وغيرهما من الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تقع من المدنيين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، قد أسند المشرع الاختصاص بنظرها إلي القضاء العسكري طبقاً لنص المادة (48) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلا أن المشرع نص في المادة (46) من ذات القانون على أن : " تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلي الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين والهاربين منهم" ولم يسند المشرع الاختصاص بإحضار المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين عن التجنيد والهاربين إلي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية أو الشرطة العسكرية وعياً منه بمكانه القوات المسلحة لدى الشعب المصري وإدراكاً بأن مكان أفرادها في ساحات القتال أو على الحدود أو في المعسكرات المخصصة لهم، وليس في الشوارع والحارات والأزقة لمطاردة الخارجين على القانون، وحتى لا يضع الجيش المصري في مواجهة أي فرد من أفراد الشعب حتى ولو ارتكب جريمة شنعاء هي التهرب من واجب الجندية ومن شرف الدفاع عن الوطن.
ومن حيث إن مبدأ القاضي الطبيعي - المستقر في وجدان المجتمعات الديمقراطية والذي مفاده حق المواطن في الاحتكام إلي قاضيه الطبيعي ، إنما هو مبدأ تكتمل به مبادئ استقلال القضاء وحياده ويوفر طمأنينة المتهم إلي قاضيه، وكان من ضروريات وجود القاضي الطبيعي وجوب كفالة حق الدفاع وضماناته بدءاً باحترام المبدأ الذي يقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ومروراً بحماية حق الدفاع وكفالة ضمانات المتقاضين ومراعاة القواعد القانونية فيما يتعلق بالإجراءات والإثبات - ومن بينها إجراءات الاستدلال وأعمال مأموري الضبط القضائي - وانتهاء بأن يكون القانون الذي يطبق متفقاً مع أحكام الدستور، وإذ كان في تسليط العسكريين على المدنيين ومنحهم عليهم سلطان مأموري الضبط القضائي ما يمس الشرعية الإجرائية . ويهدر به - من باب خفي - مبدأ القاضي الطبيعي . إذ هما يخرجان من معين واحد وهو الحق في حماية الحقوق والحريات الشخصية. ولا يجوز التذرع - إهداراً للشرعية الإجرائية - بوجوب حماية أمن البلاد والعباد ، فذلك طريقه محدد ومرسوم بالإجراءات القانونية العادية وليست الاستثنائية ، إذ لا يقوم الحق في الاستعانة بالعسكريين في هذا المجال إلا لرئيس الجمهورية حال قيام حالة الطوارئ دون سواها، وهو ما لا يتوافر للوضع الراهن والصادر في ظله القرار الطعين.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم وبحسب ظاهر الأوراق فإن قرار وزير العدل المطعون فيه والذي أسند إلي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المدنيين والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من ذات القانون، على الرغم من أن الضباط وضباط الصف المشار إليهم ، وضباط وضباط صف القوات المسلحة عموماً ليس لهم أي اختصاص وظيفي بالنسبة للجرائم المشار إليها حال وقوعها من المواطنين المدنيين بأي وجه يجيز لوزير العدل منحهم تلك الصفة طبقاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية التي قصرت سلطة وزير العدل في منح صفة مأموري الضبط القضائي على الموظفين المدنيين وحدهم دون غيرهم ، فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ أسند إلي رجال القوات المسلحة المذكورين اختصاصاً بالمخالفة للوظيفة الدستورية للقوات المسلحة كما حددتها النصوص الدستورية ودونما سند من القانون، كما خالف حكم المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد انتهك محارم الدستور والقانون وخالف أحكامهما ، ويغدو بحسب البادي من ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يتحقق معه ويقوم به ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف التنفيذ، كما يتوافر ويتحقق أيضاً ركن الاستعجال بالنظر إلي أن تنفيذ القرار المطعون فيه يتضمن المساس والانتقاص من حرية المواطنين المدنيين بتخويل العسكريين المشار إليهم بالقيام بأعمال الضبط القضائي المدني عليهم على الرغم من عدم اختصاصهم بهذا العمل، الأمر الذي ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين، وقد تواتر قضاء هذه المحكمة على أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يتوافر لدفعه - دوماً - ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذه ، ويكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد قام على ركنيه ويتعين الحكم به مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
(( فلهــذه الأسبــاب ))
حكمت المحكمة: بقبول الدعاوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعاوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير الجلسة                                                             رئيس المحكمة
 
========================================
التعليمات العامة للنيابات
======================================== 
  (ماده 66) : لا يكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائى لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .
مادة (67) : يراعى أن لمديرى مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة الكونستبلات والمساعدين الأول والثوانى صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182لسنة 1960
ويكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28، 29 من القانون المذكور فى الفقرة السابقة.
مادة (68) : للضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ماكان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
مادة (69 ) : للموظفين الذين يعنيهم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للإنحراف التى يوجدون فيها .
مادة (70 ) : يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأمورى الضبط القضائى فينبسط اختصاصهم على مايرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لإستغلالهم إستغلالاً غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو أرتكاب الجرائم .
مادة (71) : يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأمورى الضبط القضائى
مادة (72) : يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائى فى خصائص الأعمال التى تناط بهم وأثناء تأديتها .
مادة(73) : يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التمونينة ومفتشى هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى كافة أرجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها .
مادة (74) : (1) يعتبر المفتشون البيطريون من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش و التدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966بشأن الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة (75 ) : يعتبر مفتشو الصحة من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوطة بهم
مادة (76) : لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائية فيما يتعلق ببجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفر السواحل .
مادة (77 ) : يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96لسنة 1963 فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
 (ماده 100) : اذا بدأ مأمور الضبط القضائى الإجراءات على أساس وقوع الواقعة فى إختصاصه  فإن إختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها ، واتصلوا بها ، أينما كانو ، ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله لة القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمه ولوتم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكانى ".
(ماده 102) : اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وانما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى ( الماده 38) من قانون الإجراءات الجنائية  .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده24


 
 
========================================
جمع الاستدلالات
======================================== 
  واجبات مأمورى الضبط القضائى فى الاستدلال :
يشمل الاستدلال التحرى عن الجرائم وكشفها ، كما يشمل جمع كل ما يمكن جمعه من المعلومات عنها متى وصل أمرها الى علم مأمور الضبط القضائى سواء عن طريق مشاهدتها بنفسه أو نتيجة لتلقيه بلاغ عنها أو شكوى بشأنها .
وقد أشارت المادة 24 اجراءات الى واجبات مأمورى الضبط القضائى فى الاستدلال ، وطبقا لهذا النص يمكن اجمال واجبات مأمورى الضبط القضائى فى الاستدلال فيما يلى (1) :
( أ ) قبول التبليغات والشكاوى .
( ب) الحصول على الايضاحات .
( جـ ) اجراء المعاينات .
( د ) التحفظ على أدلة الجريمة .
( هـ ) تحرير محضر بما يتخذ من اجراءات الاستدلال .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 278 ، 279 .
 
========================================
( أ ) قبول التبليغات والشكاوى (1) .
======================================== 
  يجب على مأمور الضبط القضائى قبول الشكاوى والبلاغات التى ترد اليه بشأن الجرائم وأن يثبتها فى محضر ثم يبعث بها فورا الى النيابة العامة ، وذلك حتى يتسنى للنيابة أن تراقب مأمور الضبط القضائى وتوجهه فى القيام بعمله فى الاستدلال وأن تشرع فى التحقيق اذا رأت له محلا ـ فى وقت مناسب .
والشكوى كالبلاغ اخطار بالجريمة يوجه الى مأمور الضبط القضائى ، والذى يميزها هو توجيهها ضد شخص معين وصدورها من المجنى عليه أو المضرور من الجريمة ، بينما يقدم البلاغ من غيرهما أو يخلو من تعيين من تنسب اليه الجريمة .
وفيما عدا الجرائم التى يعلق القانون تحريك الدعوى من أجلها على تقديم شكوى أو طلب يكون التبليغ عن الجريمة حقا لكل شخص . وهذا هو ما قررته المادة 25 من قانون الاجراءات بنصها على أن " لكل من علم بوقوع جريمة. يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها " . وهناك حالات يكون فيها التبليغ عن الجرائم واجبا يترتب على الاخلال به جزاء جنائى أو تأديبى . فقد نصت المادة 84 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلي إبلاغه إلي السلطات المختصة. وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه ".
كذلك نصت المادة 26 من قانون الاجراءات على أنه " يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة , أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى " . وواجب الموظف فى التبليغ عن الجرائم التى يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبه يعد من واجبات الوظيفة العامة المفروضة على كل موظف بصفته هذه ، ومن ثم فان اخلاله بهذا الواجب يعرضه للمؤاخذة التأديبية .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 279 ، 280 .
 
========================================
( ب) الحصول على الايضاحات .
======================================== 
  إجراء التحريات وجمع الإيضاحات (1) :
فرضت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على مأمورى الضبط القضائى وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات .... اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم والتى يعلمون بها بأية كيفية كانت فبينما عالجت المادة 21إجراءات جنائية واجبات مأمورالضبط القضائى قبل علمه بوقوع الجريمة ، تعالج المادة 24 أ .ج واجباته بعد علمه بوقوع الجريمة .
والإيضاحات التى أوجبت هذه المادة على مأمورى الضبط القضائى ومعاونيهم الحصول عليها ، هى ما تسمى فى العمل بالتحريات . ونصت المادة 29 اجراءات على أن " لمأموري الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك " .
ويتم التوصل إلى هذه الإيضاحات والمعلومات عن طريق الإستفسار من رجال الحفظ المحليين عن ظروف الحادث وأسباب وقوعه وما إذا كانت توجد خصومات بين المجنى عليه وآخرين تبرر الإعتداء عليه ، أو إرتكاب السرقة ضده . كذلك البحث عن شهود للواقعة ذاتها أى الذين شاهدوا إرتكاب الجريمة ، أو حتى من يكون لديه معلومات عن الواقعة من الأهالى . وكذلك أولئك الذين يمكنهم التعرف على الجثة فى جرائم القتل إن كانت الجثة مجهولة الشخصية . وعلى الرغم من إستقرار أحكام القضاء على أن العثور على جسم الجريمة ليس شرطاً للحكم بالإدانة ، إلا أن العثور على هذا الجسم يحتل مكاناً بارزاً من تكوين عقيدة القاضى . لذلك يتعين على مأمور الضبط القضائى أن يوجه إهتمامه إلى العثور على جسم الجريمة والأدوات المستخدمة فيها سواء كان ذلك جثة القتيل والسلاح المستخدم فى الجريمة أو الجوهر المخدر محل جريمة إحراز المخدرات فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، أو أوراق النقد المزيفة والآلات والمحاليل الكيماوية التى أستخدمت فيها . والمسروقات محل البلاغ عن جريمة السرقة ويستعين فى أداء تحرياتة بالكلاب البوليسية وبآثار الأقدام فى مكان الحادث وبخبراء إقتفاء الآثار .
 وقد أجاز القضاء لمأمورالضبط القضائى أن يمتنع عن ذكر المصدر الذى تلقى منه التحريات إذا كان هذا المصدر سرياً ويخشى من الكشف عنه أن يصيبه ضرر أو أن يصبح معروفاً لباقى المجرمين  ، فيتخذون جانب الحذر منه ، فيعجز بعد ذلك عن أن يكون مصدراً لأية معلومات . ومن المستقر عليه أنه لا يشترط أن يقوم مأمور الضبط القضائى بالتحريات بنفسه ، بل له أن يستعين بأعوانه.
ومن أهم عناصر التحريات ( المراقبة الشخصية )، وتكون عن طريق تواجد القائم بالمراقبة بالقرب من المكان أو الشخص المقصود بالتحرى للحصول على المعلومات اللازمة بطريقة مباشرة . ويراعى فى إجرائها السرية والحذر حتى لا يشعر بها الشخص محل المراقبة ، ويلاحظ أن مأمورالضبط يلجأ للمراقبة كوسيلة للتحقق من معلومات وصلته من أحد مصادره (2) .
و لم يحدد الشارع طريقة معينة ينتهجها مأمور الضبط فى إجراءات تحرياته فله أن يتخذ من الوسائل أو الإجراءات ما يمكنه من مباشرة اختصاصه فى هذا الشأن وليس هناك ما يمنعه فى سبيل التأكد من صحة تحرياته أن يستفسر من أى شخص ولو كان محجوزاً بالقسم على ذمة قضية من القضايا لأن هذه مجرد استدلالات يملكها مأمور الضبط ويخضع تقديرها فى النهاية إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.  ويلاحظ أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فللمحكمة أن تقتنع بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش كفايتها لتسويغ إصداره (3) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ص 322 وما بعدها  .
(2) د / عبدالرءوف مهدى ، مرجع سابق ، ط 2013 ص 324 .
(3) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 148 .
 
 
========================================
( جـ ) اجراء المعاينات .
======================================== 
  على مأمور الضبط القضائى أن يعاين موضوع الجريمة ومكانها وكل مكان آخر يحتمل أن توجد به أشياء أو آثار لها صلة بالجريمة ؛ والمقصود بالمعاينة اثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
غير أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يجرى المعاينة داخل مكان خاص ـ مسكنا كان أو خلافه ـ إلا بموافقة حائزه ، وذلك لأنه بغير هذه الموافقة يكون الاجراء فى حقيقته تفتيشا وبالتالى من اجراءات التحقيق لا الاستدلال (1)
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 281 ، 282 .
 
========================================
( د ) التحفظ على أدلة الجريمة .
======================================== 
  أوجب القانون على مأمور الضبط القضائى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ، كوضع الأختام على مكان الحادث أو اقامة حراسة عليه ، وضبط وتحريز الأشياء التى يعثر عليها فيه وتكون لها صله بالجريمة ، ورفع بصمات الأصابع (1).
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 282 .
 
========================================
( هـ ) تحرير محضر بما يتخذ من اجراءات الاستدلال .
======================================== 
  إثبات الإجراءات فى محاضر موقعة (1) : يجب أن يقوم مأمور الضبط بإثبات محاضر جمع الاستدلال كتابة وأن يوقع عليها بإمضاء من أصدرها لتبقى حجة وأساساً صالحاً ينبنى عليها من نتائج ؛ إلا أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً للتوقيع مكتفياً بأن يدل على من أصدره وأن يفصح عن شخص صاحبه. ولا يعتبر خلو محضر جمع الاستدلال من اسم محرره فى ذاته مرتباً للبطلان متى كان موقعاً ممن حرره. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان محرر المحضر قد حرر محضر التحريات باسمه وتلى ذلك محضر الضبط المحرر إلحاقاً للمحضر السابق وذيل بتوقيع محرره ، فإن ذلك يكفى لاعتباره ملحقاً بالمحضر الأول واستكمالاً له ، هذا فضلاً عن أن الشارع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ?? أ.ج والتى تنص على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط .
وإذا خلا محضر جمع الاستدلال من توقيع محرره كذلك فإنه ذلك لا يوجب الحكم ببطلانه ، متى كان القاضى قد اطمئن إلى سلامة وصحة الإجراءات. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا ثبت من اطلاع المحكمة على المحضر صدوره من محرره مبيناً به اسمه وعمله وساعة وتاريخ تحريره ومضمون ما أسفرت عنه واقعتى الضبط والتفتيش التى قام بها من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة المتهمة الثانية تقوم بتخزينها لحساب المتهمة الأولى التى تتجر فيها وتأشر عليه
من وكيل النيابة المحقق فى تاريخه بما يفيد النظر والإرفاق ؛ فإن أن خلو المحضر من توقيع محرره لا يسلبه مقوماته أو ينفى صدوره منه لأن ذلك وإن جاء على سبيل السهو فلا ينال من حقيقة الواقع المثبت شيئاً ".
- لا بطلان على مخالفة الإجراءات فى محاضر الاستدلال (2) : استقر القضاء على أن ما أوجبه الشارع من نصه على العديد من إجراءات الاستدلال لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب الشارع على مخالفته البطلان. ومن أمثلة ذلك ما سبق ذكره عن انتفاء البطلان فى حالة عدم التوقيع على محاضر جمع الاستدلالات. وقضى بأن الشارع لم يقصد حين أوجب على مأمور الضبط القضائى المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، ولكنه لم يرتب على مجرد التأخير فى التبليغ أى بطلان ، إذ العبرة هى بما تقتنع به المحكمة فى شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها. وقضى كذلك برد الدفع بمخالفة إجراءات تحريز المادة المخدرة المضبوطة ، متى كانت المحكمة قد اطمأنت بأن تلك المادة المضبوطة مع المتهم هى التى أرسلت إلى التحليل. وبأن القانون لم يرسم " للتعرف " صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم لو لم يجر عرضه عليه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد. وفى واقعة انتقل مأمور الضبط القضائى إلى المستشفى وقام بسؤال المجنى عليه عن محدث إصابته وكيفية حدوثها وقام بإثبات هذه الأقوال شفاهة فى محضر الاستدلال ، ولكنه لم يقم بالحصول على توقيع أو بصمة المجنى عليه على المحضر لسوء حالته الصحية ، فقضى برفض الدفع ببطلان أقوال الشاهد تأسيساً على أن عدم توقيع الشاهد على هذا
المحضر ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات ؛ وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع . وعلى الرغم من أن القانون لم يرتب البطلان جزاء لمخالفة القواعد السابقة ، فإن ذلك لا يخل بمساءلة مأمور الضبط تأديبياً عن هذه المخالفة ، ذلك أنها تشكل مخالفة لواجبات الوظيفة وإهمالاً فيها (3).
- عدم اشتراط اصطحاب كاتب لتحرير محضر الاستدلال :
بينما أوجب الشارع تدوين محضر التحقيق الابتدائى والتوقيع عليه بمعرفة كاتب ؛ فإنه لم يتطلب ذلك فى محضر جمع الاستدلالات. والغالب أن يقوم مأمور الضبط بتحرير المحضر بنفسه ، ودون استعانة بكاتب ؛ غير أنه لا يوجد ما يحول دون استعانته بكاتب ، ذلك أن من شأن ذلك إضفاء المزيد من الضمانات على ما يحرره مأمور الضبط . وإذا قام وكيل النيابة بكتابة المحضر بنفسه ، كان هذا المحضر استدلالاً ، لا محضر تحقيق ، وذات الحكم يطبق إذا لم يقم الكاتب بالتوقيع على المحضر ، فإنه يبطل فى هذه الحالة بصفته محضر تحقيق ؛ غير أنه يصح بوصفه محضر جمع استدل. وإذا ندبت النيابة العامة مأمور الضبط لمباشرة إجراء تحقيق ، فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يصطحب كاتباً لتدوين التحقيق الذى يجريه ، وعلة ذلك أن ما يقومة به فى هذه الحالة يعد تحقيقاً ويخضع للأحكام التى تسرى على التحقيق الابتدائى . فإن حرر مأمور الضبط المنتدب للتحقيق المحضر بنفسه صار بذلك محضر استدلال ، وليس تحقيقاً (4).
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 151 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 152 .
(3) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 153 .
(4) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 145 .
 
========================================
إبراز مأمور الضبط القضائى ومرءوسيهم ما يفيد شخصياتهم وصفاتهم:
======================================== 
  نصت المادة 24 مكررا اجراءات على مأمورى الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى.
لأن الأصل فى البطلان ألا يترتب إلا على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالإجراءات الجوهرية .

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده24مكرر
على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الماده25
========================================
التبليغ عن الجرائم
======================================== 
  التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقع عليه الجريمة، وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة .
فالتبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول من أى إنسان كان ولم يجعل القانون من حق المجنى عليه وحده إلا فى جريمة الزنا فقط فلا يجوز الطعن فى حكم بأن تقديم البلاغ فى الحادثة التى قضى فيها هذا الحكم كان من غيرالمجنى عليه فيها (1).
والمادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، والتبليغ في بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وان كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة (60) من قانون العقوبات التي تنص على أنه " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقتضى الشريعة ". (2)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض 16/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2ص289
(2) الطعن رقم 21092 لسنة 63 من جلسة   27/1/2003  




 
الطعن رقم 1775 لسنة 57 بتاريخ 25/06/1992
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3498 سنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بإلزامهما متضامين بأن يؤديا إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه, وقال شرحاً لها إن الطاعن استأجر منه شقة بالعقار المبين بالصحيفة بموجب عقد إيجار مؤرخ 18 من مايو سنة 1983 لقاء أجرة شهرية مقدارها 30.60 جنيهاً لكنه تقدم ضده بشكويين اتهمه فيهما بتقاضي مبلغ 6000 جنيه "خارج نطاق عقد الإيجار" واستشهد بزميله المطعون ضده الثاني وقيد البلاغ برقم 213 سنة 1982 جنح أمن دولة سيدي جابر وصدر فيه حكم بإدانته ولما استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 4333 لسنة 1985 جنح مستأنف شرق الإسكندرية قضى ببراءته مما أسند إليه, وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية بسبب اتهامه وإجراءات محاكمته جنائياً يستحق التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بتاريخ 26 من مارس سنة 1989 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 757 سنة 42 قضائية طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته, بتاريخ 11 من مارس سنة 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الطاعن لم يكن يبتغ من وراء إبلاغه ضد المطعون ضده الأول بتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار سوى الكيد له والنكاية به وذلك مما ذهب إليه الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية التي حركتها النيابة بناءً على إبلاغ الطاعن من عدم صحة الواقعة لتراخي الطاعن في الإبلاغ, في حين أنه لا يوجد تلازم بين الأمرين, وإذ دلل الحكم المطعون فيه على توافر قصد الإضرار والكيد لدى الطاعن بعناصر لا تنتجه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة, يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب, أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون, ومن ثم فإن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه, أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط, أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقيني بكذب الواقعة وتوافر قصد الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن لم يكن يقصد من وراء إبلاغه ضد المطعون ضده الأول بتقاضيه منه مبلغاً خارج نطاق عقد الإيجار سوى الكيد له والنكاية به وذلك مما انتهى إليه الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية التي حركتها النيابة عن الواقعة من براءة المطعون ضده لعدم صحة الواقعة, وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في القضية رقم 4332 س شرق الإسكندرية – عن واقعة اتهام المطعون ضده الأول بتقاضي خلو رجل من الطاعن أن المحكمة الجنائية قضت ببراءته من هذه التهمة تأسيساً على أن "المحكمة ترى في تأخر المتهم في الإبلاغ دليل عدم صحة ما يدعيه", فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تحقق مسئولية الطاعن عن التعويض على مجرد ما خلص إليه الحكم الجنائي في هذا الشأن دون أن يستظهر قصد الإضرار بالمطعون ضده الأول بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
 
 

 
 
الطعن رقم 1697 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ....... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ................. قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ......... بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين........ و........... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً، ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ............. لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعره وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له، وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها، وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف، وكذلك مسؤولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة ........ ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن...... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن .......، وقدم الطاعن...... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول – المدعي في الدعوى الأصلية- بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى – وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين....................و...............ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية، وبإلزام الطاعنين .... ورئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية، كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و...... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية، وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها رفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن .... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى، ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء، وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن .... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة100 القضائية، 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ........ بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ........ بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها "والنص في المادة 26 من هذا القانون على أنه" يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقرراً لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه بمساءلته عنه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن مسئولية الطاعن على أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول تدل على أن الطاعن كان يعمل مدير إدارة الخدمات والعلاقات العامة بالشركة وقد نشبت بينه وبين المطعون ضده الأول – رئيس مجلس الإدارة – خلافات شخصية وعندئذ تقدم الأول بشكواه بوجود مخالفات مالية بالشركة إلى المحافظة، كما أنه وهو ضابط شرطة سابق أوعز وأمد العقيد ....... المطعون ضده الثاني بالمعلومات الدقيقة فكتب الأخير محضر تحرياته في 26/ 11/ 1979 أوردها تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وبادر الأخير بسؤال الطاعن فجاءت أقواله مرددة لما ورد بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بل أنه أمعن في الكيد والخصومة له وألقى بشبهة الاتهام عليه عند سؤاله في تحقيق النيابة ولم يدل بتعليل مقبول لحصوله على التفصيلات التي ذكرها في التحقيق إذ ليس من مقتضيات عمله الإطلاع على عقود المقاولات بالشركة، وقد ثبت من ذلك سؤ نيته ثم عدم صحة الشكوى من قرار النيابة بحفظها إدارياً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ذلك وكانت الوقائع التي سردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يسوغ أن يستخلص منه ما وصم به بلاغ الطاعن وأقواله في محضر التحريات وتحقيق الشكوى آنفة الذكر من سوء القصد والكيدية ذلك بأن عباراته المجملة التي أطلق فيها القول بأن الطاعن قدم بلاغا إلى المحافظة عن مخالفات مالية بالشركة تكشف عن ثمة خطأ أو انحراف من الأخير عن حق الشكوى الذي يعتبر – على ما سلف بيانه – من الحقوق المباحة للأفراد وواجباً على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عمومية، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن أدلى بأقوال عن تلك المخالفات في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة وألقى فيها بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول إذ جاء مبهما غامضا مجهلا لتلك الأقوال ووجه ما استدل به الحكم منها فلا يصلح سنداً لخطأ موجب للمسئولية، وأما قوله بانتفاء مبررات حصول الطاعن على تفاصيل معلوماته عن الشكوى فهو مخالف للثابت في الأوراق من أن حصول الأخير على تلك المعلومات كان بحكم عمله واختياره عضوا باللجنة التي شكلت لبحث موضوع الشكوى ولا يغني الحكم شيئا استناده إلى قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا لما هو مقرر من أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبة السالفة التي استدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن وكان لا يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذي تضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 بشأن صحة بلاغه وحسن نيته وما استدل به على ذلك مع كونه دفاعا جوهريا فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
"ثانيا: الطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية"
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
ومما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه أستند في ثبوت خطئه إلى القول بأن رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة قد سأله في محضر التحريات كما سأله وكيل النيابة في تحقيق الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وأنه عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على وكيل النيابة كما أنه حصل على توقيع المقاول على عقد توريد الكتان محل الشكوى، وأن النيابة قررت حفظ الشكوى إداريا وإدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، في حين أن أداؤه بمعلوماته في محضر التحريات وتحقيق النيابة عن موضوع الشكوى لا يعد من قبيل الخطأ الموجب لمسئوليته كما لا يعد كذلك إعداده العقد وحصوله على توقيع المورد عليه لدخول هذا الأمر في صميم عمله كمدير للشئون القانونية بالشركة، أما قول الحكم بأن الطاعن هو الذي عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على سلطة التحقيق فمبني على استنتاجات ظنية لا أساس لها، كما أن تقريره بأن النيابة المختصة انتهت إلى إدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته إداريا يخالف الثابت من الأوراق من عدول نيابة الأموال العامة العليا عن طلب النيابة الجزئية مجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بشأن موضوع الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا بقوله أنه كان على خلاف بسبب العمل مع رئيس الشركة المطعون ضده الأول وأنه أمد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمعلومات على المخالفات المالية محل الشكوى فحرر الأخير محضر تحرياته، وأن الطاعن كان أول من سئل في هذا المحضر كما سئل في تحقيق النيابة, وأنه هو الذي قدم محضر التحريات والمستندات المضبوطة لوكيل النيابة إذ كان موجوداَ خارج غرفة التحقيق قبل سؤاله وأن التوقيع على عقد المقاولة محل الشكوى قد تم بمعرفة الطاعن وأن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى إداريا لعدم صحتها وإحالة الأخير إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، وكانت هذه القرائن التي ساقها الحكم لا يسوغ أن يستخلص منها ما قال به من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، ألا وهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير إذ هي لا تنبئ عن مظاهر انحراف الطاعن عن السلوك العادي المألوف حين بادر إلى الإدلاء بمعلوماته عن موضوع الشكوى أنفة الذكر في محضر التحريات أو لدى سؤاله في تحقيق النيابة، ولم تكشف عن أوجه إخلال الطاعن بما تفرضه عليه واجبات وظيفته في مراجعة التوقيعات على عقد المقاولة محل الشكوى، أما قرينة حرص الطاعن على تسليم محضر التحريات والمستندات بنفسه لسلطة التحقيق فظاهره الفساد لاستخلاصها من مصدر لا ينتجها كما أن استناد الحكم إلى أن النيابة المختصة طلبت مجازاة الطاعن إدارياً بعد حفظ الشكوى يخالف الثابت بالأوراق من أن نيابة الأموال العامة العليا قررت بتاريخ 28/ 12/ 1980 العدول عن طلب مجازاته، ولما سلف يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما بني عليه الطعن من أسباب.
"ثالثا – الطعن رقم 1760 لسنة 55ق."
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ومما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم دلل على خطئه بأنه استغل وظيفته كرئيس لمباحث جرائم الأموال العامة بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي أمده بالمعلومات الدقيقة فحرر محضر تحرياته عن واقعة الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمنه تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وقام بضبط المستندات الموجودة بالشركة وسأل المطعون ضده الثاني فردد ما جاء بالتحريات التي حررت بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق وثبت عدم صحتها وبعد فشل محاولته الإضرار بالمطعون ضده الأول بحفظ الشكوى إداريا عاد مرة أخرى مستعيناً بالمطعون ضده الثالث في تحرير محضر تحرياته عن الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا عن واقعة أخرى وعمد إلى عرض محضره على نيابة المركز بدلا من نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لضبط المستندات لظروف لم تكشف عنها الأوراق. وهذا الذي أورده الحكم لا يشكل ثمة خطأ ذلك بأن الطاعن بوصفه رئيسا لمباحث الأموال العامة ومن مأموري الضبط القضائي مهمته تلقي الشكاوى والتبليغات والتحري عن الجرائم وإبلاغ النيابة عنها وفقا لنص المادتين 21، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ما قام به من تحريات وجمع استدلالات في الشكويين سالفتي الذكر بعد إبلاغه بوجود انحرافات مالية بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون واجبا مفروضا عليه بحكم القانون لا ترتب عليه أدنى مسئولية طالما لم يثبت كذب تحرياته وسؤ نيته أو أنها حررت عن تسرع ورعونة، كما لا يستقيم استخلاص الحكم للخطأ مع ما أثبته بمدوناته من دقة بيانات التحريات وصدورها عن علم من الشركة من شخص عايشها مما يفيد صحتها، وقد أفادت ذلك أيضا أقوال من سئل بالتحقيقات وأعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى، وما أقر به المطعون ضده الأول نفسه في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في الشكوى الثانية من أن المقاول حصل من الشركة على مبالغ زائدة عما يستحقه بمقدار 23139 جنيها و402 مليما، وأما ما أورده الحكم بخصوص تعمد الطاعن عدم عرض محضر تحرياته على نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لظروف غير معلومة فيخالف الثابت بالأوراق من قيامه بعرض المحضر على تلك النيابة وأن رئيسها هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة مركز طنطا للتصرف، وفي هذا ما يكشف عدم تمحيص محكمة الاستئناف لأدلة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات فإن إطاعة القانون من أسباب الإباحة التي لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من أطاعه، فإذا ما عهد القانون باختصاص معين لموظف فإن ما يصدر عنه من عمل في نطاق ذلك الاختصاص يكون مباحا طالما كان مطابقا للقانون – كما أن من المقرر أن إساءة الموظف استعماله بحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذ كان النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، والنص في المادة 24 من هذا القانون على أن "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر ..... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ...." يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، كما أوجب عليه القانون قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم أيا كان مصدرها – سواء كان المبلغ من آحاد الناس أو موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عمومية بحسب الأحوال المبينة بالمادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية – وأن يقوم بإرسال هذه الشكاوى والتبليغات وما أتخذه في شأنها من إجراءات إلى النيابة العامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بما أورده من أن المطعون ضده الثاني أوعز إليه وأمده بالمعلومات الدقيقة فكتب محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمته تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن عليم من داخل الشركة ثم قام بضبط المستندات وسؤال المطعون ضده الثاني الذي رددت أقواله ما جاء بالتحريات، ولما باءت محاولته بالفشل في الإضرار بالمطعون ضده الأول بعد تحرير محضر تحرياته بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق عاد مستغلا وظيفته كرئيس لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة فحرر محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا مستعينا بالمطعون ضده الثالث وبذات الأسلوب والتفصيلات التي لا تصدر إلا عن شخص عايشها وبادر بسؤال الأخير ثم لجأ إلى وكيل نيابة المركز للحصول على إذن بضبط المستندات ولم يلجأ لنيابة الأموال العامة المختصة لظروف لم تفصح عنها الأوراق. وإذ كان ذلك وكان المقرر – على ما سلف القول في الطعن الأول – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن هذه الرقابة تمتد لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكانت الأعمال والإجراءات التي باشرها الطاعن وسجلها الحكم من تحريات وجمع الاستدلالات وضبط للمستندات في الشكويين آنفتي الذكر هي واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه المحدد بوصفه من رجال الضبطية القضائية، كما أن ما نسبه الحكم إليه من استغلال لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً ليس عليه دليل مناقضاً لما نبأ به الحكم ذاته من دقة البيانات والتفصيل التي استندت إليها تحرياته واتساقها مع أقوال من سألهم من موظفي الشركة عن المخالفات المالية التي أبلغ بها، مما يتنافى مع القول بسؤ قصده وينبئ في ذات الوقت عن سلامة اعتقاده في صحة ما أبلغ به ويسوغ له ما أتخذه من تحريات وما تلاها من إجراءات أملتها عليه واجبات وظيفته يظاهره في ذلك الثابت في الأوراق حيث أجمعت أقوال أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى على أن كلا من المقاولين قد حصل على مبالغ أكثر مما يستحق من أموال الشركة، وما انتهت إليه أبحاث اللجان الأخرى بشأن المخالفات محل الشكوى الثانية من حصول المقاول على مبالغ تزيد عما يستحقه لدى الشركة حددها المطعون ضده الأول نفسه بمبلغ 23139 جنيها، 402 مليما قبل إجراء التسويات النهائية التي تمت بعد التحقيق أما استدلال الحكم على الخطأ بتعمد الطاعن عرض محضر تحرياته على نيابة المركز دون نيابة الأموال العامة المختصة لظروف غير معلومة فيتسم بعدم السلامة في الاستنباط إذ لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق بل وينقضه الثابت فيها من قيام الطاعن بعرض المحضر بالفعل على نيابة الأموال العامة للإذن بضبط المستندات وأن رئيس هذه النيابة هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة المركز المختصة للنظر فيه بتاريخ 9/ 3/ 1980 وفي هذا بيان على عدم تمحيص محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وعدم تحصيلها منها ما تؤدي إليه. إذا فمتى كان الثابت مما سلف أن ما قام به الطاعن من عمل هو واجب مفروض عليه بحكم القانون مباح أصلا وأن ما سرده الحكم من وقائع لا يصلح سندا على انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه قانونا بغية مضارة الغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة فإن ما انتهى إليه من توافر الخطأ – بالنظر إلى تلك الوقائع – يكون غير سديد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور. ويوجب نقضه لهذه الأسباب في الدعوى الأصلية ويستتبع نقض الحكم المؤسس عليه الصادر ضد الطاعن لمصلحة وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية، دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
"رابعا: الطعنان رقما 1697، 1775 لسنة 55 القضائية"
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن – الأول أختصم في الدعوى باعتباره مسئولا عن أعمال تابعية الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1762 لسنة 55 القضائية، كما أختصم فيها الطاعن في الطعن الثاني باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه الطاعن في الطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئولية هؤلاء التابعين عن التعويض وفقا للمادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطئهم ورتب على ذلك مسئولية الطاعنين عنه باعتبار كل منهما بالنسبة لتابعه في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فإن لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنين – المتبوعين – ووجوب نقض الحكم بالنسبة لكل منهما عملاً بنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1723 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ......... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية؛ وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ....... قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين ..... و...... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً, ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ......... لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعر وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له, وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها, وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف, وكذلك مسئولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة .... للكتان والزيوت ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن ....... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية, كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن ........, وقدم الطاعن ......... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول - المدعي في الدعوى الأصلية - بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي, ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى - وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين ........ و......... ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية, وبإلزام الطاعنين ........ ورئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية, كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة .... للكتان والزيوت بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و....... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية, وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها برفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن ....... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى, ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء, وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن ....... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه, وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة 100 القضائية, 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنه 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها "والنص في المادة 26 من هذا القانون على أنه" يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقرراً لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه بمساءلته عنه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن مسئولية الطاعن على أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول تدل على أن الطاعن كان يعمل مدير إدارة الخدمات والعلاقات العامة بالشركة وقد نشبت بينه وبين المطعون ضده الأول – رئيس مجلس الإدارة – خلافات شخصية وعندئذ تقدم الأول بشكواه بوجود مخالفات مالية بالشركة إلى المحافظة، كما أنه وهو ضابط شرطة سابق أوعز وأمد العقيد ....... المطعون ضده الثاني بالمعلومات الدقيقة فكتب الأخير محضر تحرياته في 26/ 11/ 1979 أوردها تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وبادر الأخير بسؤال الطاعن فجاءت أقواله مرددة لما ورد بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بل أنه أمعن في الكيد والخصومة له وألقى بشبهة الاتهام عليه عند سؤاله في تحقيق النيابة ولم يدل بتعليل مقبول لحصوله على التفصيلات التي ذكرها في التحقيق إذ ليس من مقتضيات عمله الإطلاع على عقود المقاولات بالشركة، وقد ثبت من ذلك سؤ نيته ثم عدم صحة الشكوى من قرار النيابة بحفظها إدارياً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ذلك وكانت الوقائع التي سردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يسوغ أن يستخلص منه ما وصم به بلاغ الطاعن وأقواله في محضر التحريات وتحقيق الشكوى آنفة الذكر من سوء القصد والكيدية ذلك بأن عباراته المجملة التي أطلق فيها القول بأن الطاعن قدم بلاغا إلى المحافظة عن مخالفات مالية بالشركة تكشف عن ثمة خطأ أو انحراف من الأخير عن حق الشكوى الذي يعتبر – على ما سلف بيانه – من الحقوق المباحة للأفراد وواجباً على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عمومية، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن أدلى بأقوال عن تلك المخالفات في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة وألقى فيها بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول إذ جاء مبهما غامضا مجهلا لتلك الأقوال ووجه ما استدل به الحكم منها فلا يصلح سنداً لخطأ موجب للمسئولية، وأما قوله بانتفاء مبررات حصول الطاعن على تفاصيل معلوماته عن الشكوى فهو مخالف للثابت في الأوراق من أن حصول الأخير على تلك المعلومات كان بحكم عمله واختياره عضوا باللجنة التي شكلت لبحث موضوع الشكوى ولا يغني الحكم شيئا استناده إلى قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا لما هو مقرر من أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبة السالفة التي استدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن وكان لا يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذي تضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 بشأن صحة بلاغه وحسن نيته وما استدل به على ذلك مع كونه دفاعا جوهريا فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
"ثانيا: الطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية"
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
ومما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه أستند في ثبوت خطئه إلى القول بأن رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة قد سأله في محضر التحريات كما سأله وكيل النيابة في تحقيق الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وأنه عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على وكيل النيابة كما أنه حصل على توقيع المقاول على عقد توريد الكتان محل الشكوى، وأن النيابة قررت حفظ الشكوى إداريا وإدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، في حين أن أداؤه بمعلوماته في محضر التحريات وتحقيق النيابة عن موضوع الشكوى لا يعد من قبيل الخطأ الموجب لمسئوليته كما لا يعد كذلك إعداده العقد وحصوله على توقيع المورد عليه لدخول هذا الأمر في صميم عمله كمدير للشئون القانونية بالشركة، أما قول الحكم بأن الطاعن هو الذي عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على سلطة التحقيق فمبني على استنتاجات ظنية لا أساس لها، كما أن تقريره بأن النيابة المختصة انتهت إلى إدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته إداريا يخالف الثابت من الأوراق من عدول نيابة الأموال العامة العليا عن طلب النيابة الجزئية مجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بشأن موضوع الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا بقوله أنه كان على خلاف بسبب العمل مع رئيس الشركة المطعون ضده الأول وأنه أمد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمعلومات على المخالفات المالية محل الشكوى فحرر الأخير محضر تحرياته، وأن الطاعن كان أول من سئل في هذا المحضر كما سئل في تحقيق النيابة, وأنه هو الذي قدم محضر التحريات والمستندات المضبوطة لوكيل النيابة إذ كان موجوداَ خارج غرفة التحقيق قبل سؤاله وأن التوقيع على عقد المقاولة محل الشكوى قد تم بمعرفة الطاعن وأن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى إداريا لعدم صحتها وإحالة الأخير إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، وكانت هذه القرائن التي ساقها الحكم لا يسوغ أن يستخلص منها ما قال به من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، ألا وهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير إذ هي لا تنبئ عن مظاهر انحراف الطاعن عن السلوك العادي المألوف حين بادر إلى الإدلاء بمعلوماته عن موضوع الشكوى أنفة الذكر في محضر التحريات أو لدى سؤاله في تحقيق النيابة، ولم تكشف عن أوجه إخلال الطاعن بما تفرضه عليه واجبات وظيفته في مراجعة التوقيعات على عقد المقاولة محل الشكوى، أما قرينة حرص الطاعن على تسليم محضر التحريات والمستندات بنفسه لسلطة التحقيق فظاهره الفساد لاستخلاصها من مصدر لا ينتجها كما أن استناد الحكم إلى أن النيابة المختصة طلبت مجازاة الطاعن إدارياً بعد حفظ الشكوى يخالف الثابت بالأوراق من أن نيابة الأموال العامة العليا قررت بتاريخ 28/ 12/ 1980 العدول عن طلب مجازاته، ولما سلف يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما بني عليه الطعن من أسباب.
"ثالثا – الطعن رقم 1760 لسنة 55ق."
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ومما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم دلل على خطئه بأنه استغل وظيفته كرئيس لمباحث جرائم الأموال العامة بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي أمده بالمعلومات الدقيقة فحرر محضر تحرياته عن واقعة الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمنه تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وقام بضبط المستندات الموجودة بالشركة وسأل المطعون ضده الثاني فردد ما جاء بالتحريات التي حررت بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق وثبت عدم صحتها وبعد فشل محاولته الإضرار بالمطعون ضده الأول بحفظ الشكوى إداريا عاد مرة أخرى مستعيناً بالمطعون ضده الثالث في تحرير محضر تحرياته عن الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا عن واقعة أخرى وعمد إلى عرض محضره على نيابة المركز بدلا من نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لضبط المستندات لظروف لم تكشف عنها الأوراق. وهذا الذي أورده الحكم لا يشكل ثمة خطأ ذلك بأن الطاعن بوصفه رئيسا لمباحث الأموال العامة ومن مأموري الضبط القضائي مهمته تلقي الشكاوى والتبليغات والتحري عن الجرائم وإبلاغ النيابة عنها وفقا لنص المادتين 21، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ما قام به من تحريات وجمع استدلالات في الشكويين سالفتي الذكر بعد إبلاغه بوجود انحرافات مالية بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون واجبا مفروضا عليه بحكم القانون لا ترتب عليه أدنى مسئولية طالما لم يثبت كذب تحرياته وسؤ نيته أو أنها حررت عن تسرع ورعونة، كما لا يستقيم استخلاص الحكم للخطأ مع ما أثبته بمدوناته من دقة بيانات التحريات وصدورها عن علم من الشركة من شخص عايشها مما يفيد صحتها، وقد أفادت ذلك أيضا أقوال من سئل بالتحقيقات وأعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى، وما أقر به المطعون ضده الأول نفسه في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في الشكوى الثانية من أن المقاول حصل من الشركة على مبالغ زائدة عما يستحقه بمقدار 23139 جنيها و402 مليما، وأما ما أورده الحكم بخصوص تعمد الطاعن عدم عرض محضر تحرياته على نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لظروف غير معلومة فيخالف الثابت بالأوراق من قيامه بعرض المحضر على تلك النيابة وأن رئيسها هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة مركز طنطا للتصرف، وفي هذا ما يكشف عدم تمحيص محكمة الاستئناف لأدلة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات فإن إطاعة القانون من أسباب الإباحة التي لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من أطاعه، فإذا ما عهد القانون باختصاص معين لموظف فإن ما يصدر عنه من عمل في نطاق ذلك الاختصاص يكون مباحا طالما كان مطابقا للقانون – كما أن من المقرر أن إساءة الموظف استعماله بحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذ كان النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، والنص في المادة 24 من هذا القانون على أن "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر ..... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ...." يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، كما أوجب عليه القانون قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم أيا كان مصدرها – سواء كان المبلغ من آحاد الناس أو موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عمومية بحسب الأحوال المبينة بالمادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية – وأن يقوم بإرسال هذه الشكاوى والتبليغات وما أتخذه في شأنها من إجراءات إلى النيابة العامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بما أورده من أن المطعون ضده الثاني أوعز إليه وأمده بالمعلومات الدقيقة فكتب محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمته تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن عليم من داخل الشركة ثم قام بضبط المستندات وسؤال المطعون ضده الثاني الذي رددت أقواله ما جاء بالتحريات، ولما باءت محاولته بالفشل في الإضرار بالمطعون ضده الأول بعد تحرير محضر تحرياته بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق عاد مستغلا وظيفته كرئيس لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة فحرر محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا مستعينا بالمطعون ضده الثالث وبذات الأسلوب والتفصيلات التي لا تصدر إلا عن شخص عايشها وبادر بسؤال الأخير ثم لجأ إلى وكيل نيابة المركز للحصول على إذن بضبط المستندات ولم يلجأ لنيابة الأموال العامة المختصة لظروف لم تفصح عنها الأوراق. وإذ كان ذلك وكان المقرر – على ما سلف القول في الطعن الأول – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن هذه الرقابة تمتد لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكانت الأعمال والإجراءات التي باشرها الطاعن وسجلها الحكم من تحريات وجمع الاستدلالات وضبط للمستندات في الشكويين آنفتي الذكر هي واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه المحدد بوصفه من رجال الضبطية القضائية، كما أن ما نسبه الحكم إليه من استغلال لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً ليس عليه دليل مناقضاً لما نبأ به الحكم ذاته من دقة البيانات والتفصيل التي استندت إليها تحرياته واتساقها مع أقوال من سألهم من موظفي الشركة عن المخالفات المالية التي أبلغ بها، مما يتنافى مع القول بسؤ قصده وينبئ في ذات الوقت عن سلامة اعتقاده في صحة ما أبلغ به ويسوغ له ما أتخذه من تحريات وما تلاها من إجراءات أملتها عليه واجبات وظيفته يظاهره في ذلك الثابت في الأوراق حيث أجمعت أقوال أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى على أن كلا من المقاولين قد حصل على مبالغ أكثر مما يستحق من أموال الشركة، وما انتهت إليه أبحاث اللجان الأخرى بشأن المخالفات محل الشكوى الثانية من حصول المقاول على مبالغ تزيد عما يستحقه لدى الشركة حددها المطعون ضده الأول نفسه بمبلغ 23139 جنيها، 402 مليما قبل إجراء التسويات النهائية التي تمت بعد التحقيق أما استدلال الحكم على الخطأ بتعمد الطاعن عرض محضر تحرياته على نيابة المركز دون نيابة الأموال العامة المختصة لظروف غير معلومة فيتسم بعدم السلامة في الاستنباط إذ لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق بل وينقضه الثابت فيها من قيام الطاعن بعرض المحضر بالفعل على نيابة الأموال العامة للإذن بضبط المستندات وأن رئيس هذه النيابة هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة المركز المختصة للنظر فيه بتاريخ 9/ 3/ 1980 وفي هذا بيان على عدم تمحيص محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وعدم تحصيلها منها ما تؤدي إليه. إذا فمتى كان الثابت مما سلف أن ما قام به الطاعن من عمل هو واجب مفروض عليه بحكم القانون مباح أصلا وأن ما سرده الحكم من وقائع لا يصلح سندا على انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه قانونا بغية مضارة الغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة فإن ما انتهى إليه من توافر الخطأ – بالنظر إلى تلك الوقائع – يكون غير سديد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور. ويوجب نقضه لهذه الأسباب في الدعوى الأصلية ويستتبع نقض الحكم المؤسس عليه الصادر ضد الطاعن لمصلحة وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية، دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
"رابعا: الطعنان رقما 1697، 1775 لسنة 55 القضائية"
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن – الأول أختصم في الدعوى باعتباره مسئولا عن أعمال تابعية الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1762 لسنة 55 القضائية، كما أختصم فيها الطاعن في الطعن الثاني باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه الطاعن في الطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئولية هؤلاء التابعين عن التعويض وفقا للمادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطئهم ورتب على ذلك مسئولية الطاعنين عنه باعتبار كل منهما بالنسبة لتابعه في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فإن لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنين – المتبوعين – ووجوب نقض الحكم بالنسبة لكل منهما عملاً بنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1760 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ......... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية؛ وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ....... قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين ..... و...... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً, ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ......... لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعر وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له, وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها, وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف, وكذلك مسئولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة .... للكتان والزيوت ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن ....... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية, كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن ........, وقدم الطاعن ......... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول - المدعي في الدعوى الأصلية - بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي, ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى - وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين ........ و......... ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية, وبإلزام الطاعنين ........ ورئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية, كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة .... للكتان والزيوت بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و....... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية, وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها برفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن ....... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى, ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء, وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن ....... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه, وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة 100 القضائية, 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنه 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها "والنص في المادة 26 من هذا القانون على أنه" يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقرراً لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه بمساءلته عنه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن مسئولية الطاعن على أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول تدل على أن الطاعن كان يعمل مدير إدارة الخدمات والعلاقات العامة بالشركة وقد نشبت بينه وبين المطعون ضده الأول – رئيس مجلس الإدارة – خلافات شخصية وعندئذ تقدم الأول بشكواه بوجود مخالفات مالية بالشركة إلى المحافظة، كما أنه وهو ضابط شرطة سابق أوعز وأمد العقيد ....... المطعون ضده الثاني بالمعلومات الدقيقة فكتب الأخير محضر تحرياته في 26/ 11/ 1979 أوردها تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وبادر الأخير بسؤال الطاعن فجاءت أقواله مرددة لما ورد بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بل أنه أمعن في الكيد والخصومة له وألقى بشبهة الاتهام عليه عند سؤاله في تحقيق النيابة ولم يدل بتعليل مقبول لحصوله على التفصيلات التي ذكرها في التحقيق إذ ليس من مقتضيات عمله الإطلاع على عقود المقاولات بالشركة، وقد ثبت من ذلك سؤ نيته ثم عدم صحة الشكوى من قرار النيابة بحفظها إدارياً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ذلك وكانت الوقائع التي سردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يسوغ أن يستخلص منه ما وصم به بلاغ الطاعن وأقواله في محضر التحريات وتحقيق الشكوى آنفة الذكر من سوء القصد والكيدية ذلك بأن عباراته المجملة التي أطلق فيها القول بأن الطاعن قدم بلاغا إلى المحافظة عن مخالفات مالية بالشركة تكشف عن ثمة خطأ أو انحراف من الأخير عن حق الشكوى الذي يعتبر – على ما سلف بيانه – من الحقوق المباحة للأفراد وواجباً على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عمومية، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن أدلى بأقوال عن تلك المخالفات في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة وألقى فيها بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول إذ جاء مبهما غامضا مجهلا لتلك الأقوال ووجه ما استدل به الحكم منها فلا يصلح سنداً لخطأ موجب للمسئولية، وأما قوله بانتفاء مبررات حصول الطاعن على تفاصيل معلوماته عن الشكوى فهو مخالف للثابت في الأوراق من أن حصول الأخير على تلك المعلومات كان بحكم عمله واختياره عضوا باللجنة التي شكلت لبحث موضوع الشكوى ولا يغني الحكم شيئا استناده إلى قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا لما هو مقرر من أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبة السالفة التي استدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن وكان لا يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذي تضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 بشأن صحة بلاغه وحسن نيته وما استدل به على ذلك مع كونه دفاعا جوهريا فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
"ثانيا: الطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية"
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
ومما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه أستند في ثبوت خطئه إلى القول بأن رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة قد سأله في محضر التحريات كما سأله وكيل النيابة في تحقيق الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وأنه عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على وكيل النيابة كما أنه حصل على توقيع المقاول على عقد توريد الكتان محل الشكوى، وأن النيابة قررت حفظ الشكوى إداريا وإدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، في حين أن أداؤه بمعلوماته في محضر التحريات وتحقيق النيابة عن موضوع الشكوى لا يعد من قبيل الخطأ الموجب لمسئوليته كما لا يعد كذلك إعداده العقد وحصوله على توقيع المورد عليه لدخول هذا الأمر في صميم عمله كمدير للشئون القانونية بالشركة، أما قول الحكم بأن الطاعن هو الذي عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على سلطة التحقيق فمبني على استنتاجات ظنية لا أساس لها، كما أن تقريره بأن النيابة المختصة انتهت إلى إدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته إداريا يخالف الثابت من الأوراق من عدول نيابة الأموال العامة العليا عن طلب النيابة الجزئية مجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بشأن موضوع الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا بقوله أنه كان على خلاف بسبب العمل مع رئيس الشركة المطعون ضده الأول وأنه أمد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمعلومات على المخالفات المالية محل الشكوى فحرر الأخير محضر تحرياته، وأن الطاعن كان أول من سئل في هذا المحضر كما سئل في تحقيق النيابة, وأنه هو الذي قدم محضر التحريات والمستندات المضبوطة لوكيل النيابة إذ كان موجوداَ خارج غرفة التحقيق قبل سؤاله وأن التوقيع على عقد المقاولة محل الشكوى قد تم بمعرفة الطاعن وأن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى إداريا لعدم صحتها وإحالة الأخير إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، وكانت هذه القرائن التي ساقها الحكم لا يسوغ أن يستخلص منها ما قال به من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، ألا وهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير إذ هي لا تنبئ عن مظاهر انحراف الطاعن عن السلوك العادي المألوف حين بادر إلى الإدلاء بمعلوماته عن موضوع الشكوى أنفة الذكر في محضر التحريات أو لدى سؤاله في تحقيق النيابة، ولم تكشف عن أوجه إخلال الطاعن بما تفرضه عليه واجبات وظيفته في مراجعة التوقيعات على عقد المقاولة محل الشكوى، أما قرينة حرص الطاعن على تسليم محضر التحريات والمستندات بنفسه لسلطة التحقيق فظاهره الفساد لاستخلاصها من مصدر لا ينتجها كما أن استناد الحكم إلى أن النيابة المختصة طلبت مجازاة الطاعن إدارياً بعد حفظ الشكوى يخالف الثابت بالأوراق من أن نيابة الأموال العامة العليا قررت بتاريخ 28/ 12/ 1980 العدول عن طلب مجازاته، ولما سلف يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما بني عليه الطعن من أسباب.
"ثالثا – الطعن رقم 1760 لسنة 55ق."
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ومما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم دلل على خطئه بأنه استغل وظيفته كرئيس لمباحث جرائم الأموال العامة بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي أمده بالمعلومات الدقيقة فحرر محضر تحرياته عن واقعة الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمنه تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وقام بضبط المستندات الموجودة بالشركة وسأل المطعون ضده الثاني فردد ما جاء بالتحريات التي حررت بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق وثبت عدم صحتها وبعد فشل محاولته الإضرار بالمطعون ضده الأول بحفظ الشكوى إداريا عاد مرة أخرى مستعيناً بالمطعون ضده الثالث في تحرير محضر تحرياته عن الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا عن واقعة أخرى وعمد إلى عرض محضره على نيابة المركز بدلا من نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لضبط المستندات لظروف لم تكشف عنها الأوراق. وهذا الذي أورده الحكم لا يشكل ثمة خطأ ذلك بأن الطاعن بوصفه رئيسا لمباحث الأموال العامة ومن مأموري الضبط القضائي مهمته تلقي الشكاوى والتبليغات والتحري عن الجرائم وإبلاغ النيابة عنها وفقا لنص المادتين 21، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ما قام به من تحريات وجمع استدلالات في الشكويين سالفتي الذكر بعد إبلاغه بوجود انحرافات مالية بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون واجبا مفروضا عليه بحكم القانون لا ترتب عليه أدنى مسئولية طالما لم يثبت كذب تحرياته وسؤ نيته أو أنها حررت عن تسرع ورعونة، كما لا يستقيم استخلاص الحكم للخطأ مع ما أثبته بمدوناته من دقة بيانات التحريات وصدورها عن علم من الشركة من شخص عايشها مما يفيد صحتها، وقد أفادت ذلك أيضا أقوال من سئل بالتحقيقات وأعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى، وما أقر به المطعون ضده الأول نفسه في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في الشكوى الثانية من أن المقاول حصل من الشركة على مبالغ زائدة عما يستحقه بمقدار 23139 جنيها و402 مليما، وأما ما أورده الحكم بخصوص تعمد الطاعن عدم عرض محضر تحرياته على نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لظروف غير معلومة فيخالف الثابت بالأوراق من قيامه بعرض المحضر على تلك النيابة وأن رئيسها هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة مركز طنطا للتصرف، وفي هذا ما يكشف عدم تمحيص محكمة الاستئناف لأدلة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات فإن إطاعة القانون من أسباب الإباحة التي لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من أطاعه، فإذا ما عهد القانون باختصاص معين لموظف فإن ما يصدر عنه من عمل في نطاق ذلك الاختصاص يكون مباحا طالما كان مطابقا للقانون – كما أن من المقرر أن إساءة الموظف استعماله بحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذ كان النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، والنص في المادة 24 من هذا القانون على أن "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر ..... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ...." يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، كما أوجب عليه القانون قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم أيا كان مصدرها – سواء كان المبلغ من آحاد الناس أو موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عمومية بحسب الأحوال المبينة بالمادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية – وأن يقوم بإرسال هذه الشكاوى والتبليغات وما أتخذه في شأنها من إجراءات إلى النيابة العامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بما أورده من أن المطعون ضده الثاني أوعز إليه وأمده بالمعلومات الدقيقة فكتب محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمته تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن عليم من داخل الشركة ثم قام بضبط المستندات وسؤال المطعون ضده الثاني الذي رددت أقواله ما جاء بالتحريات، ولما باءت محاولته بالفشل في الإضرار بالمطعون ضده الأول بعد تحرير محضر تحرياته بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق عاد مستغلا وظيفته كرئيس لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة فحرر محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا مستعينا بالمطعون ضده الثالث وبذات الأسلوب والتفصيلات التي لا تصدر إلا عن شخص عايشها وبادر بسؤال الأخير ثم لجأ إلى وكيل نيابة المركز للحصول على إذن بضبط المستندات ولم يلجأ لنيابة الأموال العامة المختصة لظروف لم تفصح عنها الأوراق. وإذ كان ذلك وكان المقرر – على ما سلف القول في الطعن الأول – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن هذه الرقابة تمتد لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكانت الأعمال والإجراءات التي باشرها الطاعن وسجلها الحكم من تحريات وجمع الاستدلالات وضبط للمستندات في الشكويين آنفتي الذكر هي واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه المحدد بوصفه من رجال الضبطية القضائية، كما أن ما نسبه الحكم إليه من استغلال لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً ليس عليه دليل مناقضاً لما نبأ به الحكم ذاته من دقة البيانات والتفصيل التي استندت إليها تحرياته واتساقها مع أقوال من سألهم من موظفي الشركة عن المخالفات المالية التي أبلغ بها، مما يتنافى مع القول بسؤ قصده وينبئ في ذات الوقت عن سلامة اعتقاده في صحة ما أبلغ به ويسوغ له ما أتخذه من تحريات وما تلاها من إجراءات أملتها عليه واجبات وظيفته يظاهره في ذلك الثابت في الأوراق حيث أجمعت أقوال أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى على أن كلا من المقاولين قد حصل على مبالغ أكثر مما يستحق من أموال الشركة، وما انتهت إليه أبحاث اللجان الأخرى بشأن المخالفات محل الشكوى الثانية من حصول المقاول على مبالغ تزيد عما يستحقه لدى الشركة حددها المطعون ضده الأول نفسه بمبلغ 23139 جنيها، 402 مليما قبل إجراء التسويات النهائية التي تمت بعد التحقيق أما استدلال الحكم على الخطأ بتعمد الطاعن عرض محضر تحرياته على نيابة المركز دون نيابة الأموال العامة المختصة لظروف غير معلومة فيتسم بعدم السلامة في الاستنباط إذ لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق بل وينقضه الثابت فيها من قيام الطاعن بعرض المحضر بالفعل على نيابة الأموال العامة للإذن بضبط المستندات وأن رئيس هذه النيابة هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة المركز المختصة للنظر فيه بتاريخ 9/ 3/ 1980 وفي هذا بيان على عدم تمحيص محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وعدم تحصيلها منها ما تؤدي إليه. إذا فمتى كان الثابت مما سلف أن ما قام به الطاعن من عمل هو واجب مفروض عليه بحكم القانون مباح أصلا وأن ما سرده الحكم من وقائع لا يصلح سندا على انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه قانونا بغية مضارة الغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة فإن ما انتهى إليه من توافر الخطأ – بالنظر إلى تلك الوقائع – يكون غير سديد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور. ويوجب نقضه لهذه الأسباب في الدعوى الأصلية ويستتبع نقض الحكم المؤسس عليه الصادر ضد الطاعن لمصلحة وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية، دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
"رابعا: الطعنان رقما 1697، 1775 لسنة 55 القضائية"
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن – الأول أختصم في الدعوى باعتباره مسئولا عن أعمال تابعية الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1762 لسنة 55 القضائية، كما أختصم فيها الطاعن في الطعن الثاني باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه الطاعن في الطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئولية هؤلاء التابعين عن التعويض وفقا للمادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطئهم ورتب على ذلك مسئولية الطاعنين عنه باعتبار كل منهما بالنسبة لتابعه في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فإن لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنين – المتبوعين – ووجوب نقض الحكم بالنسبة لكل منهما عملاً بنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1775 لسنة 55 بتاريخ 23/02/1989
 الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون جميعاً ......... أقام على الطاعنين فيها ووزير الصناعة بصفته الدعوى رقم 11880 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية؛ وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين الثلاثة ....... قد عملوا متساندين يشايع بعضهم بعضاً إلى تقديم البلاغات الكاذبة ضده إبان عمله رئيساً لمجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بغية الإيقاع والتشهير به وقاذفين في حقه بالافتراء والتجني عليه إذ تقدم أولهم الذي كان يعمل بالشركة ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بها وتبين للجنة التي تولت فحص البلاغ عدم صحته ثم عاد فاتفق مع الطاعن الثاني رئيس مباحث جرائم الأموال العامة الذي تربطه به صلة عمل سابق على الكيد والإساءة إليه فتقدم الأخير إلى النيابة العامة بمحضر تحريات مؤرخ 26/11/1979 يتهمه فيه بالتسهيل عن عمد للمقاولين ..... و...... للحصول على أموال من الشركة بدون وجه حق وثبت عدم صحة الواقعة التي حققتها النيابة العامة في الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وحفظتها إدارياً, ثم عاد الطاعن الثاني مرة أخرى بمعاونة الطاعن الثالث مدير الشئون القانونية بالشركة فقدم بلاغاً إلى النيابة العامة ومحضر تحريات مؤرخ 6/3/1980 ضمنه وجود تلاعب بأموال الشركة وأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المقاول ......... لتوريد كمية من الكتان المعطون إلى الشركة بسعر يزيد على سعر وشروط عقد سابق مما أضاع على الشركة مبلغ ستة آلاف جنيه وذلك بقصد حصوله على فرق السعر لنفسه رغم تحذير الطاعن الثالث له, وقد ردد هذا الأخير الاتهام الوارد في محضر التحريات في تحقيق النيابة للواقعة في الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا والتي استبعدت فيها شبهة الجناية وحفظتها إدارياً لعدم صحتها, وقد صاحب ذلك نشر أخبار التحقيق مع المطعون ضده الأول بجريدة الأخبار وبإحدى الصحف المحلية مما ألحق به أفدح الضرر الأدبي فتحققت بذلك مسئولية الطاعنين الثلاثة سالفي الذكر عن التعويض عن البلاغ الكاذب والقذف, وكذلك مسئولية متبوعهم وزير الصناعة بصفته وشركة .... للكتان والزيوت ووزير الداخلية بصفته على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وأثناء سير الدعوى أقام وزير الصناعة بصفته دعوى ضمان فرعية ضد الطاعن ....... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية, كما أقام وزير الداخلية بصفته دعوى ضمان فرعية مماثلة على تابعه الطاعن ........, وقدم الطاعن ......... طلباً عارضاً للحكم على المطعون ضده الأول - المدعي في الدعوى الأصلية - بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي, ودفع الطاعنون جميعاً بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى - وبتاريخ 30 من مايو سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ثم عادت وحكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لكل من الطاعنين ........ و......... ووزير الداخلية بصفته ووزير الصناعة بصفته وبرفض الدعاوى الفرعية, وبإلزام الطاعنين ........ ورئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده الأول ما رفض من طلباته في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية, كما استأنف الحكم لدى ذات المحكمة كل من الطاعنين رئيس مجلس إدارة شركة .... للكتان والزيوت بصفته بالاستئناف رقم 2527 لسنة 100 القضائية و....... بالاستئناف رقم 2592 لسنة 100 قضائية, وبتاريخ 8 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وضمنت أسباب حكمها برفض الدفع المبدي أمامها من الطاعن ....... بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى, ثم عادت وحكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1985 في الاستئناف رقم 2176 لسنة 100 القضائية بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء, وفي دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من وزير الداخلية بصفته بإلزام تابعه الطاعن ....... بأن يدفع لوزارة الداخلية مبلغ خمسة آلاف جنيه, وبرفض الاستئنافين رقمي 2527 لسنة 100 القضائية, 2592 لسنة 100 القضائية. طعن في هذا الحكم بطريق النقض من رئيس مجلس إدارة شركة ..... للكتان والزيوت بصفته بالطعن رقم 1697 سنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية ومن ....... بالطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية ومن ..... بالطعن رقم 1762 لسنه 55 القضائية ومن وزير الداخلية بصفته بالطعن رقم 1775 لسنة 55 القضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل طعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون الأربعة الأخيرة إلى الطعن الأول ليصدر فيهم حكم واحد والتزمت النيابة رأيها
 
 المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1762 لسنة 55 القضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 8 من مايو سنة 1984 – الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى لاختصاص محكمة طنطا الابتدائية بها إذ يقع بدائرة المحكمة الأخيرة موطنه وموطن زميليه المدعى عليهما المختصمين في الدعوى بصفة أصلية وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مختصة محليا بنظر الدعوى لوقوع موطن كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة المختصمين فيها بصفتهما متبوعين للمدعى عليهم الأصليين في دائرتها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات، في حين أنه يشترط لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم المتعددين طبقا لهذا النص أن تكون مراكزهم القانونية في الدعوى متساوية، أما إذا اختلفت مراكزهم بين مدع عليه بصفة أصلية وآخر بصفة تبعية أو احتياطية كما إذا رفعت الدعوى على مدين وكفيل أو على تابع ومتبوع – الذي هو في حكم الكفيل المتضامن – فإن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة تكون بالنظر إلى موطن المدين أو التابع فحسب ودون اعتبار لموطن الكفيل أو المتبوع تغليبا للمركز القانوني للمسئول الأصلي على مركز المسئول بصفة تبعية في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل – ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقاً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أختصم في الدعوى الطاعن وزميله الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1760 لسنة 55 القضائية كمسئولين أصليين كما أختصم فيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1697، 1775 لسنة 55 القضائية ووزير الصناعة بصفاتهم متبوعين لهم وطلب الحكم بإلزامهم جميعا بالتعويض فيعتبر تعددهم في الخصومة تعدداً حقيقيا بتوجيه هذا الطلب إليهم، مما يبرر رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن أحدهم تابعا كان أو متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه باختصاص المحكمة الابتدائية محلياً معتدا بوقوع موطن وزيري الداخلية والصناعة المختصمين في الدعوى بصفتهما متبوعين للمسئولين الأصليين فيها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دلل على الخطأ بأن الطاعن تقدم ببلاغ إلى محافظة الغربية عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها ويرأسها المطعون ضده الأول ثم أوعز إلى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة وأمده بالمعلومات الدقيقة من داخل الشركة فحرر الأخير محضر تحرياته المؤرخ 26/ 11/ 1979 بناء على هذه المعلومات وسأل الطاعن فردد ما جاء بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول ثم عاد وأمعن في الكيد له وألقى بشبهة الاتهام عليه في تحقيق النيابة الشكوى في رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ولم يبد تعليلاً مقبولا لحصوله على تفصيلات المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتصل بعمله ولهذا فقد ثبت سوء نيته ثم عدم صحة بلاغه بحفظ النيابة الشكوى إداريا، في حين أن ما أورده الحكم بأسبابه لا يؤدي عقلا إلى ثبوت مسئوليته ذلك بأنه لم يكشف عن وجه خطئه في تقديم بلاغ إلى المحافظة عن وجود مخالفات مالية بالشركة التي يعمل بها، ولم يبين ماهية أقواله التي تضمنت إلقاء شبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بقصد الكيد له لدى سؤاله في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة، كما أغفل الحكم ما تمسك به الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 من أن بلاغه عن المخالفات المالية التي وقعت من المقاولين المتعاقدين مع الشركة كان بحسن نية ويستهدف المصلحة العامة ولم يقصد به شخص المطعون ضده الأول واستدلاله على ذلك بأقواله في تحقيق النيابة وبأقوال المطعون ضده الأول نفسه التي تضمنتها مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 إذ جاء فيها إنه لم يكن المقصود ببلاغ الطاعن عن المخالفات المالية بالشركة وأن الأخير ذكر بالتحقيقات أن الخطأ في صرف المبلغ بدون وجه حق للمقاولين كان متعمداً من جانب مسئول آخر في الشركة وليس من جانب المطعون ضده الأول وأنه لا يعلم أن للأخير مصلحة في صرف هذه المبالغ للمقاولين، وما أوردته الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بتاريخ 4/ 12/ 1982 من أنها لا تزال تداين المقاول بمبالغ ضخمة سجلتها تحقيقات النيابة العامة، كما خالف الحكم الثابت بالأوراق بخصوص مصدر معلومات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى آنفة الذكر إذ الثابت منها أنه استقى تلك المعلومات بحكم عمله ولكونه عضواً باللجنة التي تولت بحث موضوعها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها "والنص في المادة 26 من هذا القانون على أنه" يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقرراً لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه بمساءلته عنه. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بشأن مسئولية الطاعن على أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول تدل على أن الطاعن كان يعمل مدير إدارة الخدمات والعلاقات العامة بالشركة وقد نشبت بينه وبين المطعون ضده الأول – رئيس مجلس الإدارة – خلافات شخصية وعندئذ تقدم الأول بشكواه بوجود مخالفات مالية بالشركة إلى المحافظة، كما أنه وهو ضابط شرطة سابق أوعز وأمد العقيد ....... المطعون ضده الثاني بالمعلومات الدقيقة فكتب الأخير محضر تحرياته في 26/ 11/ 1979 أوردها تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وبادر الأخير بسؤال الطاعن فجاءت أقواله مرددة لما ورد بالتحريات وألقى بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول بل أنه أمعن في الكيد والخصومة له وألقى بشبهة الاتهام عليه عند سؤاله في تحقيق النيابة ولم يدل بتعليل مقبول لحصوله على التفصيلات التي ذكرها في التحقيق إذ ليس من مقتضيات عمله الإطلاع على عقود المقاولات بالشركة، وقد ثبت من ذلك سؤ نيته ثم عدم صحة الشكوى من قرار النيابة بحفظها إدارياً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ذلك وكانت الوقائع التي سردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يسوغ أن يستخلص منه ما وصم به بلاغ الطاعن وأقواله في محضر التحريات وتحقيق الشكوى آنفة الذكر من سوء القصد والكيدية ذلك بأن عباراته المجملة التي أطلق فيها القول بأن الطاعن قدم بلاغا إلى المحافظة عن مخالفات مالية بالشركة تكشف عن ثمة خطأ أو انحراف من الأخير عن حق الشكوى الذي يعتبر – على ما سلف بيانه – من الحقوق المباحة للأفراد وواجباً على كل موظف عام أو مكلف بخدمة عمومية، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن أدلى بأقوال عن تلك المخالفات في محضر التحريات وفي تحقيق النيابة وألقى فيها بشبهة الاتهام على المطعون ضده الأول إذ جاء مبهما غامضا مجهلا لتلك الأقوال ووجه ما استدل به الحكم منها فلا يصلح سنداً لخطأ موجب للمسئولية، وأما قوله بانتفاء مبررات حصول الطاعن على تفاصيل معلوماته عن الشكوى فهو مخالف للثابت في الأوراق من أن حصول الأخير على تلك المعلومات كان بحكم عمله واختياره عضوا باللجنة التي شكلت لبحث موضوع الشكوى ولا يغني الحكم شيئا استناده إلى قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا لما هو مقرر من أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الأخرى المعيبة السالفة التي استدل بها الحكم مجتمعة على خطأ الطاعن وكان لا يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أغفل دفاع الطاعن الذي تضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 3/ 1984 بشأن صحة بلاغه وحسن نيته وما استدل به على ذلك مع كونه دفاعا جوهريا فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
"ثانيا: الطعن رقم 1723 لسنة 55 القضائية"
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
ومما ينعاه الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه أستند في ثبوت خطئه إلى القول بأن رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة قد سأله في محضر التحريات كما سأله وكيل النيابة في تحقيق الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا وأنه عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على وكيل النيابة كما أنه حصل على توقيع المقاول على عقد توريد الكتان محل الشكوى، وأن النيابة قررت حفظ الشكوى إداريا وإدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، في حين أن أداؤه بمعلوماته في محضر التحريات وتحقيق النيابة عن موضوع الشكوى لا يعد من قبيل الخطأ الموجب لمسئوليته كما لا يعد كذلك إعداده العقد وحصوله على توقيع المورد عليه لدخول هذا الأمر في صميم عمله كمدير للشئون القانونية بالشركة، أما قول الحكم بأن الطاعن هو الذي عرض بنفسه محضر التحريات والمستندات المضبوطة على سلطة التحقيق فمبني على استنتاجات ظنية لا أساس لها، كما أن تقريره بأن النيابة المختصة انتهت إلى إدانة الطاعن وإخطار الجهة الإدارية لمجازاته إداريا يخالف الثابت من الأوراق من عدول نيابة الأموال العامة العليا عن طلب النيابة الجزئية مجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بشأن موضوع الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا بقوله أنه كان على خلاف بسبب العمل مع رئيس الشركة المطعون ضده الأول وأنه أمد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمعلومات على المخالفات المالية محل الشكوى فحرر الأخير محضر تحرياته، وأن الطاعن كان أول من سئل في هذا المحضر كما سئل في تحقيق النيابة, وأنه هو الذي قدم محضر التحريات والمستندات المضبوطة لوكيل النيابة إذ كان موجوداَ خارج غرفة التحقيق قبل سؤاله وأن التوقيع على عقد المقاولة محل الشكوى قد تم بمعرفة الطاعن وأن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى إداريا لعدم صحتها وإحالة الأخير إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما نسب إليه، وكانت هذه القرائن التي ساقها الحكم لا يسوغ أن يستخلص منها ما قال به من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني، ألا وهو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير إذ هي لا تنبئ عن مظاهر انحراف الطاعن عن السلوك العادي المألوف حين بادر إلى الإدلاء بمعلوماته عن موضوع الشكوى أنفة الذكر في محضر التحريات أو لدى سؤاله في تحقيق النيابة، ولم تكشف عن أوجه إخلال الطاعن بما تفرضه عليه واجبات وظيفته في مراجعة التوقيعات على عقد المقاولة محل الشكوى، أما قرينة حرص الطاعن على تسليم محضر التحريات والمستندات بنفسه لسلطة التحقيق فظاهره الفساد لاستخلاصها من مصدر لا ينتجها كما أن استناد الحكم إلى أن النيابة المختصة طلبت مجازاة الطاعن إدارياً بعد حفظ الشكوى يخالف الثابت بالأوراق من أن نيابة الأموال العامة العليا قررت بتاريخ 28/ 12/ 1980 العدول عن طلب مجازاته، ولما سلف يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما بني عليه الطعن من أسباب.
"ثالثا – الطعن رقم 1760 لسنة 55ق."
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ومما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم دلل على خطئه بأنه استغل وظيفته كرئيس لمباحث جرائم الأموال العامة بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي أمده بالمعلومات الدقيقة فحرر محضر تحرياته عن واقعة الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمنه تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن علم من داخل الشركة وقام بضبط المستندات الموجودة بالشركة وسأل المطعون ضده الثاني فردد ما جاء بالتحريات التي حررت بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق وثبت عدم صحتها وبعد فشل محاولته الإضرار بالمطعون ضده الأول بحفظ الشكوى إداريا عاد مرة أخرى مستعيناً بالمطعون ضده الثالث في تحرير محضر تحرياته عن الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا عن واقعة أخرى وعمد إلى عرض محضره على نيابة المركز بدلا من نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لضبط المستندات لظروف لم تكشف عنها الأوراق. وهذا الذي أورده الحكم لا يشكل ثمة خطأ ذلك بأن الطاعن بوصفه رئيسا لمباحث الأموال العامة ومن مأموري الضبط القضائي مهمته تلقي الشكاوى والتبليغات والتحري عن الجرائم وإبلاغ النيابة عنها وفقا لنص المادتين 21، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ما قام به من تحريات وجمع استدلالات في الشكويين سالفتي الذكر بعد إبلاغه بوجود انحرافات مالية بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون واجبا مفروضا عليه بحكم القانون لا ترتب عليه أدنى مسئولية طالما لم يثبت كذب تحرياته وسؤ نيته أو أنها حررت عن تسرع ورعونة، كما لا يستقيم استخلاص الحكم للخطأ مع ما أثبته بمدوناته من دقة بيانات التحريات وصدورها عن علم من الشركة من شخص عايشها مما يفيد صحتها، وقد أفادت ذلك أيضا أقوال من سئل بالتحقيقات وأعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى، وما أقر به المطعون ضده الأول نفسه في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في الشكوى الثانية من أن المقاول حصل من الشركة على مبالغ زائدة عما يستحقه بمقدار 23139 جنيها و402 مليما، وأما ما أورده الحكم بخصوص تعمد الطاعن عدم عرض محضر تحرياته على نيابة الأموال العامة المختصة أصلا لظروف غير معلومة فيخالف الثابت بالأوراق من قيامه بعرض المحضر على تلك النيابة وأن رئيسها هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة مركز طنطا للتصرف، وفي هذا ما يكشف عدم تمحيص محكمة الاستئناف لأدلة الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات فإن إطاعة القانون من أسباب الإباحة التي لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من أطاعه، فإذا ما عهد القانون باختصاص معين لموظف فإن ما يصدر عنه من عمل في نطاق ذلك الاختصاص يكون مباحا طالما كان مطابقا للقانون – كما أن من المقرر أن إساءة الموظف استعماله بحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذ كان النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، والنص في المادة 24 من هذا القانون على أن "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر ..... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ...." يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، كما أوجب عليه القانون قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم أيا كان مصدرها – سواء كان المبلغ من آحاد الناس أو موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عمومية بحسب الأحوال المبينة بالمادتين 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية – وأن يقوم بإرسال هذه الشكاوى والتبليغات وما أتخذه في شأنها من إجراءات إلى النيابة العامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على خطأ الطاعن بما أورده من أن المطعون ضده الثاني أوعز إليه وأمده بالمعلومات الدقيقة فكتب محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 2474 لسنة 1980 إداري مركز طنطا ضمته تواريخ وأرقام لا تصدر إلا عن عليم من داخل الشركة ثم قام بضبط المستندات وسؤال المطعون ضده الثاني الذي رددت أقواله ما جاء بالتحريات، ولما باءت محاولته بالفشل في الإضرار بالمطعون ضده الأول بعد تحرير محضر تحرياته بصورة معيبة وعلى نحو غير دقيق عاد مستغلا وظيفته كرئيس لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة فحرر محضر تحرياته بخصوص الشكوى رقم 582 لسنة 1980 إداري مركز طنطا مستعينا بالمطعون ضده الثالث وبذات الأسلوب والتفصيلات التي لا تصدر إلا عن شخص عايشها وبادر بسؤال الأخير ثم لجأ إلى وكيل نيابة المركز للحصول على إذن بضبط المستندات ولم يلجأ لنيابة الأموال العامة المختصة لظروف لم تفصح عنها الأوراق. وإذ كان ذلك وكان المقرر – على ما سلف القول في الطعن الأول – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن هذه الرقابة تمتد لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكانت الأعمال والإجراءات التي باشرها الطاعن وسجلها الحكم من تحريات وجمع الاستدلالات وضبط للمستندات في الشكويين آنفتي الذكر هي واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه المحدد بوصفه من رجال الضبطية القضائية، كما أن ما نسبه الحكم إليه من استغلال لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً ليس عليه دليل مناقضاً لما نبأ به الحكم ذاته من دقة البيانات والتفصيل التي استندت إليها تحرياته واتساقها مع أقوال من سألهم من موظفي الشركة عن المخالفات المالية التي أبلغ بها، مما يتنافى مع القول بسؤ قصده وينبئ في ذات الوقت عن سلامة اعتقاده في صحة ما أبلغ به ويسوغ له ما أتخذه من تحريات وما تلاها من إجراءات أملتها عليه واجبات وظيفته يظاهره في ذلك الثابت في الأوراق حيث أجمعت أقوال أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث المخالفات محل الشكوى الأولى على أن كلا من المقاولين قد حصل على مبالغ أكثر مما يستحق من أموال الشركة، وما انتهت إليه أبحاث اللجان الأخرى بشأن المخالفات محل الشكوى الثانية من حصول المقاول على مبالغ تزيد عما يستحقه لدى الشركة حددها المطعون ضده الأول نفسه بمبلغ 23139 جنيها، 402 مليما قبل إجراء التسويات النهائية التي تمت بعد التحقيق أما استدلال الحكم على الخطأ بتعمد الطاعن عرض محضر تحرياته على نيابة المركز دون نيابة الأموال العامة المختصة لظروف غير معلومة فيتسم بعدم السلامة في الاستنباط إذ لا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق بل وينقضه الثابت فيها من قيام الطاعن بعرض المحضر بالفعل على نيابة الأموال العامة للإذن بضبط المستندات وأن رئيس هذه النيابة هو الذي أمر بإحالته إلى نيابة المركز المختصة للنظر فيه بتاريخ 9/ 3/ 1980 وفي هذا بيان على عدم تمحيص محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وعدم تحصيلها منها ما تؤدي إليه. إذا فمتى كان الثابت مما سلف أن ما قام به الطاعن من عمل هو واجب مفروض عليه بحكم القانون مباح أصلا وأن ما سرده الحكم من وقائع لا يصلح سندا على انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه قانونا بغية مضارة الغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة فإن ما انتهى إليه من توافر الخطأ – بالنظر إلى تلك الوقائع – يكون غير سديد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور. ويوجب نقضه لهذه الأسباب في الدعوى الأصلية ويستتبع نقض الحكم المؤسس عليه الصادر ضد الطاعن لمصلحة وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية، دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
"رابعا: الطعنان رقما 1697، 1775 لسنة 55 القضائية"
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن – الأول أختصم في الدعوى باعتباره مسئولا عن أعمال تابعية الطاعنين في الطعنين رقمي 1723، 1762 لسنة 55 القضائية، كما أختصم فيها الطاعن في الطعن الثاني باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه الطاعن في الطعن رقم 1760 لسنة 55 القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئولية هؤلاء التابعين عن التعويض وفقا للمادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطئهم ورتب على ذلك مسئولية الطاعنين عنه باعتبار كل منهما بالنسبة لتابعه في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فإن لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الطاعنين – المتبوعين – ووجوب نقض الحكم بالنسبة لكل منهما عملاً بنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث أسباب الطعنين

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 579 لسنة 25 بتاريخ 19/11/1955
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-........ - 2-......... - 3-........ بأنهم: حصلوا بالتهديد على الحلي والنقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ................ بأن أدعوا أنها سرقت مصوغات من محلهم وأخذوا يهددونها بإبلاغ البوليس ويتوعدونها بالإيذاء واستعانوا في ذلك بالمتهم الثالث وهو عسكري إن لم تعترف بسرقة المصوغات فرضخت تحت تأثير هذا التهديد والوعيد وسلمتهم الحلي والنقود سالفة الذكر.
وطلبت عقابهم بالمادة 326/1 من قانون العقوبات وادعت........ بحق مدني قدره 200 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحق المدني بمصروفاتها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفته المدعية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا أولا: بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. وثانيا: إلزام المتهمين على وجه التضامن أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها مصريا والمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثالثا: أعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن التهمة التي دين الطاعنون بها هي أنهم حصلوا بالتهديد على الحلي والنقود الخاصة بالمجني عليها وقد أسس الحكم قضاءه بالإدانة على أن هذا التهديد كان بإبلاغ البوليس والسلطات المختصة لاسترداد المسروق مع أن التهديد بالإبلاغ إلى الجهات المختصة هو عمل مشروع لا عقاب عليه, لأن القانون أمر الناس جميعا في المادتين 25 و26 من قانون الإجراءات الجنائية بالتبليغ عن الجرائم, ومن شرائط تطبيق المادة 326 عقوبات أن يقع التهديد بأمر غير مشروع فلا عقاب على من يستعمل حقا ثابتا له بمقتضى القانون, وثمة خطأ آخر في تطبيق القانون وقع فيه الحكم,هو أنه بني على أن المادة 326 آنفة الذكر لا تنطبق إلا إذا كان التسليم بالإكراه, وقال في ذلك أنه مما يؤيد التهمة ما ثبت من أن المجني عليها دفعت إلى مكان قصي بمحل الطاعنين الأول والثاني مما يقع تحت سلطانهما. هذا في حين أن التهمة المطروحة على المحكمة هي أن الطاعنين حصلوا على الحلي من المجني عليها بطريق التهديد وقد حفظت النيابة العامة الاتهام المؤسس على وصف السرقة بالإكراه, هذا إلى أن الحكم أخطأ في الإسناد حين قال إن المتهمين هددوا المجني عليها بإبلاغ البوليس وتوعدوها بالإيذاء, مع أن الشهود جميعا قرروا أن المتهمين هددوا المجني عليها بإبلاغ البوليس وأن ذلك ينبني عليه حبسها, فالقول بالتوعد يكون مستندا إلى غير ثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المدعية بالحقوق المدنية أثناء مرورها بمحل الصائغ.............. (الطاعن الثاني) في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1950 استهواها قرط معروض بواجهة المحل فطلبت مشاهدته, فدعاها صاحب المحل للدخول ثم أشار لأحد صبيان محله عليها متهما إياها بالسرقة, فاستهولت هذا الاتهام, بيد أنه أصر عليه ناسبا إليها سرقتها من المحل في اليوم السابق سوارين من ذهب ثمنهما ثلاثة عشر جنيها مهددا إياها بتبليغ الأمر إلى البوليس ومشيرا تأكيدا لقوله على أحد رجال البوليس في المحل, فداخلها الرعب وخلعت زوجا مما كانت تتحلى به من أساور ذهبية في حضور رجل البوليس, فلما ظهر من وزن السوارين أن قيمتهما لا تعدو ثمانمائة وعشرين قرشا طالبها صاحب المحل بالمزيد فمد رجل البوليس يده إلى صدرها منتزعا كيس نقودها وأخرج ما به من نقود تبلغ سبعة جنيهات ودفع بها إلى صاحب المحل الذي انتهز هذه الفرصة فحال بينها وبين مبارحة المحل دافعا إياها إلى حجرة تحت السلم ومتهما إياها في حضور رجل البوليس وأخيه............ (الطاعن الأول) بسبق سرقتها خمسة عشر سوارا ذهبيا مهددا إياها باقتيادها إلى المحافظة التي زعم أنه سبق له تبليغها بأمر تلك السرقة وعندئذ تمكن الطاعنون على حد قول المجني عليها بمعاونة رجل البوليس من انتزاع أربعة عشر سوارا وقرطا وعقدا برغم تكملة وزن ما يقابل الحلي المسروقة حتى بلغ ثمن ما تم نزعه منها على هذه الصورة مائة وعشرين جنيها, ولما أبلغت بالواقعة أنكرها الطاعن الثاني نافيا وقوع الحادث على هذه الصورة ومقررا أن تلك المجني عليها كانت قد استعرضت في يوم 7/11/1951 بعض الأساور الذهبية في محله دون أن تشتري منها, ولما انصرفت اكتشف عامل المحل فقد سوارين فلما عادت المدعية إلى المحل في اليوم التالي عرفها كما تحقق منها عاملاه.......... و............... فواجهها الصائغ بأمر السرقة في حضور رجل البوليس ناصحا لها بتقرير الحقيقة تفاديا من تبليغ البوليس, فاعترفت بسرقتها للسوارين متوسلة عدم تبليغ ضدها وقامت بخلع سوارين من معصمها بمطلق إرادتها ثم مر بخاطره وقتئذ أمر سرقة خمسة عشر سوارا أخرى من محله في يوم 30/9/1950 لم يكن قد أبلغ بسرقتها لعدم معرفته لشخصية السارق لها فسألها عنها فاعترفت بسرقتها وأخرجت من معصمها عددا من الأساور الذهبية بلغ وزنها 54 درهما قدمتها إليه عوضا عن تلك المسروقة" وخلص الحكم فيما أورده مما تقدم إلى القول "بأن الوقائع المسلمة في هذه الدعوى هي (أولا) أن المجني عليها لم تضبط سارقة للسوارين المقول بسرقتها من محل المتهم الثاني في يوم 7/11/1950 (ثانيا) أن المتهم الثاني لا يعرف السارق للخمسة عشر سوارا المقول بسبق سرقتها من محله في يوم 30/9/1950 (ثالثا) أن تهديدا بتقديم المجني عليها للبوليس بتهمة السرقة إن لم تعترف قد وقع (رابعا) أن ما كانت المجني عليها تتحلى به من أساور وحلي خلعتها وسلمتها للمتهمين الأول والثاني ليست هي المسروقة, وإنما أخذت كمقابل لها- كما أنه مما اتفقت عليه أقوال........... وابنه........... و................. وهم من أشهدهم المتهمان الأول والثاني أنه لم يصدر من المجني عليها أي إقرار بالسرقة وأنها قد تمسكت بالإنكار إلى آخر مراحل الواقعة" ثم عرض الحكم إلي بيان أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات التي طبقها في حق الطاعنين ودانهم بها واستظهر تلك الأركان ومن ذلك ما أورده عن القصد الجنائي قوله "إن الثابت من أقوال المتهمين الأول والثاني أيهما حصلا من المجني عليها على ما كانت تتحلى به من حلي هي غير المدعي بسرقتها من محلهما وأنها لم تخلعها إلا بعد تهديدها لتبليغ الأمر إلى البوليس كما أنه لما كان الثابت من أقوال ثلاثة من شهود المتهمين فضلا عن أقوال المجني عليها أنه رغم ما تعرضت له هذه الأخيرة من تهديد أجبرها على نزع حليها فإنها لم تعترف بشيء مما سعى المتهمان وزميلهما المتهم الثالث على حملها على الاعتراف به بل تمسكت إلى آخر مراحل الواقعة بإنكارها البات للسرقة فإن ذلك ما يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهمين مما تستكمل به الجريمة المسندة إليهما أركانها قانونا" لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل عالما أنه يغتصب مالا  لا حق له فيه قانونا ومتوخيا في ذلك تعطيل إرادة المجني عليها بطريق التهديد الذي يكفي فيه أن يكون من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه - وكان الواضح مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إذ حصلوا بطريق التهديد على جميع ما كانت تتحلى به المجني عليها من مصوغات عوضا عن تلك التي قالوا بسرقتها من متجر الأول والثاني في يوم 30 من سبتمبر سنة 1950 إنما كانوا مدفوعين إلى ذلك بدافع الطمع والشره في الحصول على مال لا حق لهم فيه قانونا كما أنهم أساءوا استعمال الوسيلة في التبليغ عن الحادث للحصول على ذلك المال - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلافا لما يزعمه الطاعنون لم يعتمد في قضائه على ركن الإكراه المادي وإنما كان إيراد ذلك منه في صدد التدليل على قيام ركن التهديد. كما أن الواضح من سياقه أن ما أورده من عبارة "توعد الطاعنين للمجني عليها بالأذى إنما نقله في سرد ما تم من الإجراءات ورفع الدعوى على الطاعنين وأسند تلك العبارة إلى وصف النيابة. وبذلك ينتفي وجه الخطأ في الإسناد - لما كان كل ما تقدم فإن الحكم يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 81 لسنة 27 بتاريخ 11/03/1957
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق، فصدر الأمر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 فقرة ثانية من قانون العقوبات ببراءة ....................... من التهمة المسندة إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن الأستاذ رئيس نيابة كفر الشيخ في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده استنادا إلى أنه أخفى المادة المخدرة في بطن الأرض في مكان غابت عنه معرفته وفقد سلطانه عليه ولم يهتد إليه إلا بعد جهد وخشى التبليغ مخافة أن يضبطه خصومه فانتظر حتى حضر العمدة مع أن هذه الوقائع لا تنفي الإحراز الذي يتوافر قانونا بصرف النظر عن الباعث ومع أن التحقيق لم يسفر عن ثبوت واقعة دس المخدر بمعرفة الخصوم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أنه بتاريخ 13 من مايو سنة 1955 أبلغ........... عمدة الهمة أن أخته.......... عثرت منذ شهر مضى على كيس به قطع من الحشيش مخبأ في حجر في حائط منزله ومغطى بالطوب وأنه أخده منها وسلمه إلى زوج أخته الثانية وهو المتهم (المطعون ضده) بوصفه أكبر منها سنا وأكثر منه خبرة ليقوم بتبليغ الجهات المختصة مع اتخاذ التدابير اللازمة بما لا يجر مسئوليته - وأن هذا الأخير قد احتفظ بالمخدر في مكان ما وأنه يتهم ....... و ........و ....... و......... بدس هذا المخدر له في منزله لضغائن بينهم فقام العمدة بإخطار مركز البوليس بالحادث فكلفه المأمور بضبط المخدر فقام مع المتهم إلى حقله الذي كان المتهم يحفظ فيه المخدر وأخذ المتهم يبحث عنه طويلا حتى أرخي الليل سدوله فاستعان بكلوب حتى عثر على ضوئه على مكان المخدر وأخرجه منه وسلمه للعمدة وتبين أنه بداخل كيس فتحه العمدة فوجد به إحدى عشرة قطعة من الحشيش ثم تولت النيابة التحقيق وفيه شهد المجني عليه بما تقدم وعزا اتهامه لمن ذكرهم في بلاغه إلى خصومة عنيفة بينهم وأشهد على ذلك أخته .......... و ....... و .........." وبعد أن سرد الحكم مضمون هذه الأقوال بما يؤيد الواقعة المتقدمة ذكر مضمون أقوال العمدة بأنه "شهد في التحقيق بما جاء في البلاغ وأضاف إليه بالجلسة أنه علم من المتهم أنه أثر عدم تقديم المخدر للبوليس أثناء غيبته عن البلد خشية إن هو ذهب بالمخدر للبوليس إن يكون خصومة الذين دسوا المخدر للمجني عليه مترصدين له فيضبطونه حاملا إياه ويعجز عن إثبات دفاعه ويصبح مقارفا لجريمة إحراز مخدر فانتظر عودته أي عودة العمدة إلى البلد وقام المجني عليه بالتبليغ فقدم المخدر" ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن "المتهم استولى على المخدر وأخفاه في حقله على ذمة تبليغ جهة الاختصاص عنه ... مما يدل على أنه لم يكن مواليا للمخدر ولا معتزما إعادته إلى حيازته بعد أن تخلى عنه بهذا الوضع ويكون دفاعه من أنه احتفظ بهذه المادة المخدرة بقصد تقديمها للجهات المختصة عند التبليغ عنها من المجني عليه قد رجحت كفته ولا يغير من ذلك أن الأدلة قصرت عن إثبات واقعة دس المخدر للمجني عليه من الأشخاص الذين اتهمهم بذلك إذ يكفي أن هذا الاتهام كان جديا حتى أن النيابة قيدت في البداية تهمة الإحراز ضد مجهول وانتهى من ذلك كله إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيسا على "إنه ليس لديه نية الإحراز أو الحيازة للمخدر وأن هذا ليس من شأنه أن يجعل المتهم محرزا للمادة المخدرة بالمعنى الذي قصده القانون إذ هو لا يعدو أن يكون قد ضبط جسم جريمة متلبس بها لتقديمه إلى الجهات المختصة وهو أمر يجيزه القانون ويصرح به". وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في القانون, ذلك بأن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب, أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها والتبليغ في بعض صوره يقتضي الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته ما دام القصد منه وهو  التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهرة يتسم بطابع الجريمة وذلك عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشرعية" لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت بأدلة سائغة انتفاء قصد الإحراز بمعناه القانوني وإن بقاء المخدر لدى المطعون ضده لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ بجسم الجريمة والتبليغ عنها فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 2466 لسنة 53 بتاريخ 31/10/1984
 الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب ما هو مبين بعريضة الدعوى المباشرة (قذف) وفقا لما هو وارد بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما هو منسوب إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانه بجريمة القذف وألزمه بالتعويض عنها، قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن دفاعه أمام محكمة الموضوع, قام على أساس أن الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدنية (المجني عليه) ودانه الحكم المطعون فيه عنها، مازالت مرددة أمام القضاء في دعاوى جنح مباشرة مرفوعة أمامه، لما يفصل فيها بعد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أورد فيها دفعاً مؤداه أن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية، محل الاتهام، مرفوعا بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد ويحتمل أن يصدر فيها أحكام لصالحه، وكان هذا الدفاع في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، لا يعدو أن يكون دفاعا بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه المدعي بالحقوق المدنية عن الوقائع التي نسبها إليه واتخذ منها محلا لدعوى القذف هذه، وكانت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي، كما أنه عملاً بالمادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، فإن دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية واتخذ منها الأخير محلاً للدعوى الماثلة، أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن قاذفاً، إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع وانتفى سوء نية الطاعن، على ما سلف بيانه، وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلا فلا محل للوقف، وإذ كان الطاعن قد أورد في دفاعه المكتوب أن الدعاوى المعنية مقامة بالفعل أمام القضاء فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذلك، رغم أنه ضمنه دفاعه المكتوب المرفق بملف الدعوى، فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماًَ مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي، فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر، يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 6352 لسنة 56 بتاريخ 01/04/1987
 الوقائع
الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعن بوصف أنه في يوم (.....) أبلغ بأمر كاذب مع سوء القصد لو صح نسبته لهم لأوجب عقابهم واحتقارهم اجتماعياً وطلبوا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض نهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً نهائياً. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
 
 المحكمة
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن طلب وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم 407 لسنة 1983 دير . . . . ، الخاصة بالوقائع محل البلاغ المرفوع بشأنه النزاع الماثل، إلا أن المحكمة أعرضت عن دفاعه رغم تقديم شهادة رسمية تظاهره، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن المدافع عن الطاعن طلب وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم 407 لسنة 1983. . . . . ، بيد أن المحكمتين كلتيهما لم تعرضا البتة لهذا الدفاع.
لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح، دفع بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية الماثلة المقامة ضده، حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه (المدعي بالحقوق المدنية) عن الوقائع التي نسبها إليه الطاعن واتخذ الحكم المطعون فيه منها محلا لجريمة البلاغ الكاذب المطروحة، وكان الشارع قد دل - بما نص عليه في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية من إجازته لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي - على أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان، فلا تصح معاقبته واقتضاء التعويض منه إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه، كما أنه بمقتضى المادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
لما كان ذلك، وكان مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وأن يعلم الجاني كذبها ويقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، فإن انتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما، انتفت الجريمة آنفة الذكر، فإن دفاع الطاعن - على النحو الذي أشار إليه في طعنه - يكون جوهريا إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها إلى المجني عليه في الدعوى الحالية، أن لا يحكم عليه بعقوبة أو تعويض، سواء وصفت الوقائع المرفوعة بها الدعوى عليه بوصف البلاغ الكاذب أم بوصف القذف. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية - أن تكون الدعوى الأخرى، مرفوعة بالفعل أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً، فلا محل لوقف الدعوى، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي، أن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده الثاني) لم ينازع في أن الدعوى الأخرى قد رفعت بالفعل أمام القضاء، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الفصل في الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، أما وقد قعدت عن ذلك، ولم تعرض له البتة، فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 1231 لسنة 48 بتاريخ 30/04/1979
 الوقائع
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 430 سنة 1974 مدني كلي أسوان ضد الشركة الطاعنة طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3000 جنيه تعويضا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تسرع ورعونة المسئولين بالشركة في إبلاغ النيابة العامة عن وجود عجز بعهدته قدروه بمبلغ 2217 جنيه و253 مليم فوجهت إليه النيابة العامة تهمة اختلاس أموال أميرية وقيدت الواقعة ضده برقم 132 سنة 1969 جنايات أسوان وأحالته إلى السيد مستشار الإحالة الذي قرر ندب ثلاث خبراء من وزارة العدل لمراجعة عهدته فقدموا تقريرا انتهوا فيه إلى عدم وجود العجز فأصدر السيد مستشار الإحالة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم تكتف الشركة بهذا الاتهام الباطل بل فصلته من عمله فأصابه من جراء ذلك كله أضرارا مادية وأدبية قدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، دفعت الشركة الطاعنة تلك الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 762 سنة 1968 مدني كلي أسوان كما دفعت بسقوط الحق فيها بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني. وبتاريخ 14\10\1977 قضت محكمة أسوان الابتدائية برفض هذين الدفعين وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 سنة 52ق وبتاريخ 29\4\1978 قضت محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف وخمسمائة جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

descriptionشرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه - صفحة 3 Emptyرد: شرح الاجراءات الجنائيه ( القانون رقم 150لسنه 1950) من 1 وحتى25 و الاحكام النقض المرتبطه

more_horiz
الطعن رقم 833 لسنة 50 بتاريخ 17/02/1981
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6307 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 2000 جنيه، وقالت شرحا للدعوى، أنه بتاريخ 23/11/1974 أبلغ ........... زوج الطاعنة الثانية شرطة مصر الجديدة بأن المطعون عليها تقاضت منه مبلغ 500 جنيه خلو رجل ومبلغ 100 جنيه مقدم إيجار، وقيد بلاغه رقم 784 لسنة 1974 جنح أمن دولة مصر الجديدة، وقررت فيها النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ثم تقدم الطاعنان ببلاغ مماثل لنيابة شرق القاهرة وقيد برقم 976 حصر تحقيق بتاريخ 7/10/1976، وأصدرت النيابة قرارا بحفظه، كما نشرت الطاعنة الثانية بتاريخ 22/9/1976 بجريدة الجمهورية مضمون شكواها ونشر الطاعن الأول بتاريخ 5/11/1975 تحقيقا صحفيا في صورة بلاغ للمدعي الاشتراكي، وإذا لم يقصد الطاعنان من بلاغهما سوى الإساءة إلى المطعون عليها وترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 6/11/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5959 لسنة 95ق مدني القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، وبتاريخ 7/2/1980 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بالتضامن بينهما بدفع مبلغ 500 جنيه للمطعون عليها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد