تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
========================================
المذكرة الإيضاحية
========================================
- المذكرة الإيضاحية ::
" لما كانت الدعوى الجنائية عمومية أى ملكاً للجماعة فقد نيطت مباشرتها بالنيابة العمومية بصفتها ممثلة للجماعة وعلى هذا الأساس نص على أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا من النيابة العمومية ولا تتوقف إقامتها على شكوى أو طلب أو إذن سابق إلا فى الأحوال المبينة فى القانون كما نص على أنه لا يجوز التخلى عن الدعوى الجنائية بحفظها ولا إيقافها أو تعطيل سيرها أى قطعه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ".
========================================
تعريف الفقه الدعوى الجنائية :
========================================
حق الدولة ممثلة فى سلطة الإتهام فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمة للقضاء لتوقيع الجزاء الجنائى علية ، وهى بهذا المعنى توجد منذ اللحظة التى تقع فيها الجريمة . ولا يتوقف وجودها على مباشرة أى إجراء فيها ، بدليل أن تقادمها يبدأ من هذا الوقت . فإذا وقعت الجريمة وإكتملت مدة التقادم المقررة قانوناً دون أن يتخذ فى خلال هذة المدة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، فإنها تنقضى بقوة القانون . وإذا رفعت رغم ذلك وجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها . أما الدعوى كنشاط مادى فيمكن تعريفها بأنها مجموعة الإجراءات التى تبدأ بأول عمل من أعمال التحقيق ، وتختم بصدور الحكم البات .(1)
ـ وعرف جانب من الفقة الدعوى الجنائية بأنها : مجموعة من الإجراءات تباشر باسم المجتمع بشأن جريمة معينة وتستهدف التثبت من وقوع هذه الجريمة والوصول الى معرفة مرتكبها واستصدار حكم قضائي بتوقيع عقوبتها عليه (2) .
وعُرفت أيضاً الدعوى الجنائية بأنها : إلتجاء المجتمع - عن طريق جهاز الإتهام الذى يمثله - الى القضاء للتحقق من إرتكاب جريمة وتقريرمسئولية شخص عنها ، وإنزال العقوبة أو التدبير الإحترازى به " (3).
وهذا التعريف يحدد المعالم الخارجية للدعوى الجنائية كظاهرة قانونية ، ويبرز بصفة أساسيه دورها القانونى وغرضها ، ولكنه لا يحدد فحواها ولا يكشف عن طبيعتها ، ومن ثم كان متعيناً أن يكمل بتعريف يحدد ذلك ، وهو ما نحاوله فيما يلى :-
الدعوى الجنائية هي " مجموعه من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامى معين " .
يتضح من هذا التعريف أن جوهر الدعوى الجنائية أنها " مجموعه من الإجراءات" وأن السبب المنشئ لها هو إرتكاب جريمة ، أى " تحقق وضع إجرامى معين". وهذه الإجراءات يحددها القانون ، فيبين شروط صحتها وحالات بطلانها ، ويعنى ذلك أنه لا يترك تحديدها للسلطات والأشخاص الذين يساهمون فى سير الدعوى .
وهدف الدعوى الجنائية هو فحص الوضع الإجرامى وتمحيص أدلته - سواء ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان فى مصلحته - وإستظهار حقيقته من حيث الواقع ثم تطبيق القانون عليه ، وإستخلاص نتيجة هذا التطبيق فى حكم تنقضى به الدعوى . ومن ثم لا يكون صحيحاً القول بأن هدف الدعوى الجنائية هو إدانة المتهم ، فليست الإدانة فى ذاتها غرضا يعنى المجتمع ، وإنما يعنيه تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، وسواء بعد ذلك أن تكون نتيجة هذا التطبيق هى الإدانة أو البراءة ، فالمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بذات القدر الذى تعنيه به إدانة من يستحق الإدانة .(4)
غاية الدعوى الجنائية : غاية الدعوى الجنائية هى الوصول إلى حكم بات تنقضى به . وهذه الغاية تعطى الدعوى وحدتها ، وتجعل منها ظاهرة قانونية متماسكة : فعلى الرغم من تعدد الأوضاع الإجرائية التى تتكون منها الدعوى الجنائية ، فان كل وضع منها ينبغى أن يكون خطوة فى سبيل الوصول إلى الحكم ، ومن ثم كانت للأوضاع جميعاً غاية واحدة هى غاية الدعوى نفسها (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عوض محمد عوض ، المبادىء العامة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ص21.
(2) عمر السعيد، مبادئ الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الجزء الأول ، ط 1993 ، ص 59 .
(3) محمود نجيب ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ، دار النهضة العربية ، ط 1995 ، الطبعة الثالثة ، ص 63 .
(4) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63 .
(5) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63
========================================
تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
========================================
1ـ تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
- نظام النيابة العامة :
النيابة العامة فى القانون المصرى هى سلطة تتولى بصفة أساسية أعمال التحقيق والاستدلال والاتهام فى الدعوى الجنائية. ويقوم النائب العام بأداء وظيفة النيابة العامة لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض . وتتشكل النيابة من النائب العام والنائب العام المساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة من يعين لذلك من غير هؤلاء.
- العلاقة بين أعضاء النيابة العامة :
يسود العلاقة بين أعضاء النيابة العامة علاقة التبعية و يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية (المادة الثانية أ.ج) ويأتى النائب العام على رأس أعضاء النيابة العامة ، وهم جميعاً تابعون له وله حق الرقابة والإشراف عليهم . كما أن لأعضاء النيابة العامة سلطة رئاسية على بعضهم البعض بحسب تدرجهم الرئاسى. وقد نصت المادة ( 26 ) من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 على أن " رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام ". وقد كان النص القديم يقرر التبعية لوزير العدل دون تحديد ما إذا كانت هذه التبعية تبعية قضائية أم إدارية.
وقد نصت المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أن " أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها ".
========================================
اختصاصات النيابة العامة
========================================
- اختصاصات النيابة العامة (1):
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية). وقد نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية كذلك على أن " تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". وأهم هذه الاختصاصات :
1- إدارة أعمال الاستدلال : النيابة العامة هى رئيس الضبطية القضائية ، وقد نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية على أن " مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بوظائفهم تابعين للنيابة العامة ". ويشارك النيابة العامة فى الإشراف على مأمورى الضبط فى قيامهم بأعمالهم ، سلطات أخرى يتبع لها مأمورو الضبط ؛ غير أن للنيابة العامة دوراً مهماً فى هذه المرحلة ، إذ من سلطتها توجيه أعمال الاستدلال والإشراف عليها حتى تتحقق من الالتزام بأحكام القانون وتحول دون الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم.
2 - مباشرة التحقيق الابتدائى: تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى ، وقد خولها القانون سلطة التحقيق الابتدائى المخولة لقاضى التحقيق وفقاً للمادة 199 أ.ج.
وتلتزم النيابة العامة فى إجراء التحقيق بالموضوعية والحيدة ، فما يعنيها هو الكشف عن الحقيقة ولو كانت فى مصلحة المتهم ، وعليها الموازنة بين الأدلة وصولاً لمدى ملائمة إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء.
3- الإحالة إلى القضاء وتمثيل الاتهام : إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لإحالتها إلى القضاء وأن الأدلة الكافية لهذه الإحالة متوافرة الدعوى الجنائية تقوم باتخاذ قرار الإحالة بحسب المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعد هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل للنيابة العامة ، وهو ما عبرت عنه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بقولها "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون". وإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى القضاء، فلا تملك النيابة سحبها، ويجب على المحكمة أن تقضى فيها. ومباشرة النيابة بوظيفة الاتهام لا يعفيها من التحلى بواجب الموضوعية ، فالنيابة هى خصم شريف فى الدعوى الجنائية ، لا يعنيه إدانة المتهم ، بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك فلها أن تطلب الحكم بالبراءة إذا وجدت أن الأدلة على الاتهام لم تكن صحيحة. ومن أعمال الاتهام الطعن فى الأحكام ، سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
4- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية ، ويستوى فى ذلك الأحكام السابقة على الفصل الموضوع أو الفاصلة فيه.
5- رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
6- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
7- إصدار الأوامر الجنائية فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب فيها القانون الحكم بعقوبة الحبس وفى الحدود التى نص القانون عليها.
حيث تنص المادة 325 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أن : " لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني علي ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصي علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصي علي خمسمائة جنيه ، والتي لا يري حفظها " .
8- إصدار قرارات وقتية فى منازعات الحيازة جنائية كانت أم مدنية ، وما يثور من منازعات بشأن حيازة مترل الزوجية. ووفقاً للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات ، فإنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف التراع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم إن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.
9- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.
10 - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
11 - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام .
12 - تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم (المادة 28 من قانون السلطة القضائية).
13 - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية وكذلك الأمانات والودائع.
14 - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى نص عليها القانون ، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات التى نص عليها فيها قانون المرافعات.
15 - طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار (المادة 522 من قانون التجارة).
16 - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأى فى المسائل التى تتصل بعمل النيابة العامة ، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد (2).
___________________________
(1) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 14 وما بعدها .
(2) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 17 .
========================================
إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
========================================
إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
مادة (1) : النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية . وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة ، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
مادة (2) : تختص النيابة العامة أساساً - دون غيرها - بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق - بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .
مادة (3) : تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعه سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة ـ بناء على طلب المحكمة - حضور مداولات الدوائر المدنية و التجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
{ ما يخرج عن إختصاص النيابة العامة }
1ـ لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها :
طالما أن النيابة ليست إلا وكيلاً عن المجتمع فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فإنها لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها بإرادتها دون صدور أمر بذلك من المجتمع صاحب الحق الأصيل . وعلى ذلك ، فيقع باطلاً كل تنازل يصدر عن النيابة العامة مقدماً عن رفع هذه الدعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءاتها ، ولو كان ذلك نظير أى مقابل يقدمه المتهم ، كأن يدفع تعويضا للمجنى عليه ، أو عمل هبة لجهة خيرية . فإن وقع هذا التنازل فأنه لا يقيد النيابة العامة فى رفع الدعوى بعد ذلك ويتعين عدم الخلط بين التنازل عن الدعوى وهو مالا تملكه النيابة العامة ، وبين إستعمال سلطتها التقديرية فى مدى ملائمة رفع هذه الدعوى ، وهو ما تختص به هذه النيابة ، فملائمة رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها لا تعنى التنازل عنها ، بل على العكس هى صورة من صور إستعمال هذه الدعوى ، وتستطيع النيابة العامة أن ترجع فى قرارها بملائمة عدم رفع الدعوى فى أى وقت تشاء فى الحدود التى يسمح بها القانون . وإذا كانت النيابة تملك الصلح فى بعض الجرائم مع المتهم ، فإن ذلك لا يتوقف على رضائها ، بل هو حق للمتهم يستمده من القانون ، أى أن التنازل عن الدعوى الجنائية هنا صادر من المجتمع نفسه وهو صاحب الدعوى الأصيل ، وليس من النيابة (1).
2ـ لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها .
كذلك لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها ، فإن رأت من ظروف الدعوى أن الأدلة على الإتهام قد إنهارت ، فلها أن تفوض للمحكمة الحكم بما تراه ، ولكن ليس لها أن تحول بين المحكمة وصدور حكمها فى الدعوى .
3ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام .
ولا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام ، فإن حدث فان هذا التنازل لا يقيدها وتستطيع أن تطعن فى الحكم ما دام ميعاد الطعن لا يزال مفتوحاً بل لها أن تطعن فى الحكم ولو كان صادراً طبقا لطلباتها ، كما لو قدمت النيابة الدعوى للمحكمة بوصف الجنحة فحكمت المحكمة فى الدعوى بهذا الوصف ، فللنيابة العامة أن تطعن فى هذا الحكم بالإستئناف وتطلب من المحكمة الإستئنافية الحكم بعدم إختصاص محكمة أول درجة بالفصل فى القضية لأنها قدمتها خطأ بوصف الجنحة وأن الواقعة فى حقيقتها جناية .(2)
4ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى .
لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى ، ذلك أنها هى المكلفة بتنفيذ الأحكام الجنائية حيث أن عدم تنفيذها يرتب المسئولية المدنية والجنائية والإدارية للممتنع .(3)
______________________________
(1) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية .
(2) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية
(3) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 18 .
========================================
هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟
========================================
هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟ (1):
أجاز القانون التصالح فى بعض الجرائم ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجرائم. ولكن يثور التساؤل عن مدى جواز عقد النيابة العامة صلحاً مع أحد المتهمين نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، فما قانونية هذا الصلح، وما أثره؟. ذهب رأى فى الفقه إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تعقد مع المتهم صلحاً بعوض أو بغير عوض مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون تحريك الدعوى صحيحاً على الرغم من هذا الاتفاق. وفى تقديرنا (2) أنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون أن يكون هناك اتفاق بين النيابة العامة والمتهم على إزالة أثر الجريمة وتعويض المجني عليه وجبر كافة الأضرار مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وسند رأينا أن النيابة العامة لها سلطة ملائمة تحريك ورفع الدعوى الجنائية ، فإذا رأت أنه من غير الملائم رفعها مراعاة لاعتبارات موضوعية ، فإنها تملك ذلك. ويعد تعويض المضرور وجبر الضرر الناتج عن الجريمة أحد العناصر المهمة التى تستند إليها النيابة فى تقدير ملائمة عدم رفع الدعوى الجنائية. غير أن المشكلة تتصل فى تقديرنا بغياب الرقابة على سلطة النيابة العامة فى إجراء هذا الصلح ، إذ يجب إجراء تعديل تشريعى يعرض الأمر بمقتضاه على المحكمة المختصة لإقرار هذه التسوية ، ولاسيما فى الجرائم ذات الشأن.
__________________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 19 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين .
========================================
الشروط الواجب توافرها في المتهم
========================================
الشروط الواجب توافرها في المتهم
ليس في القانون بيان للشروط الواجب توافرها لاعتبارات الشخص متهما في الدعوى الجنائية. ومع ذلك فالرأى متفق على أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا على إنسان حي معين ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها ، وأن تتوافر فيه الأهليه الاجرائية (1) .
تلك هى الشروط الواجب توافرها في المتهم أتناولها كالتالي :
______________________________
(1) محمدعيد غريب ، المرجع السابق ، ص 61 .
========================================
أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
========================================
أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
( أ ) يشترط أن يكون المتهم شخصاً طبيعيا ، فلا يوجه الاتهام إلا لشخص طبيعي ، فهذا الشخص هو الأهل لتحمل المسئولية الجنائية ، فأوامر قانون العقوبات ونواهيه لا توجه إلا لشخص طبيعي (1) . ويرجع هذا الحكم في أساسه إلى السياسة التشريعية ؛ فقد وضع المشرع للدعوى الجنائية تنظيماً يقطع بأن الشخص الطبيعي وحده هو الذي يمكن أن يكون متهما ، لأنه هو الذي يمكن القبض عليه وتفتيشه وحبسه احتياطيا والإفراج عنه ، أما الشخص المعنوي فلا تسمح طبيعته باتخاذ هذه الاجراءات ضده . كذلك فإن التنظيم القانوني للجريمة والعقوبة يحول دون اعتبار الشخص المعنوي جانيا ، ويحول تبعا لذلك دون محاكمته بوصفه متهما وتوقيع العقاب عليه (2) .
وعلة ذلك أنه في مجال المسئولية الجنائية لا توجد مسئولية افتراضية ، فلا يمكن أن يكون الشخص مسئولاً عن غيره (3) .
وتختلف قواعد المسئولية الجنائية عن المسئولية المدنية ، فهذه الأخيرة تقر بفكرة المسئولية الافتراضية عن الغير ، كما تجيز رفع الدعوى المدنية بالتعويض على ممثل الشخص المعنوى ، أو حتى على الشخص دون تحديد . ولا ينال من وجوب توجيه الاتهام إلى شخص معين ما تنص عليه بعض التشريعات من الإقرار بفكرة مسئولية الشخص المعنوى ، كقانون التوقيع الالكتروني ، وقانون غسل الأموال ، وقانون حماية البيئة ، فإن هذه المسئولية لا تعني أن يوجه الاتهام إلى الشخص المعنوى دون تحديد ، بل يجب تحديد شخص المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص والذي يسأل عن واجب الإخلال بالواجبات المفروضه عليه (4) .
وبطبيعة الحال يجوز رفع الدعوى على ممثل الشخص المعنوى أو على أحد موظفيه إذا أمكن مساءلته بصفته الشخصية ونسبة الجريمة إليه (5).
( ب) ويشترط في المتهم كذلك أن يكون حيا . وهذا الشرط بالمنطق الدقيق يندرج في الشرط السابق ، لأن الوجود من لوازم الشخصية . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على من توفى (6) .
فإذا كان المتهم قد توفى قبل رفع الدعوى فلا يجوز رفعها وانما يتعين على النيابة العامة أن تصدر أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم (7).
أما إذا توفى المتهم أثناء نظر الدعوى فإنه يجب الحكم بإنقضائها . و إذا صدر الحكم على المتهم بعد وفاته كان معدوما قانونا لأنه صدر في دعوى غير قائمة ( .
__________________________________
(1) أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 43 .
(2) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 50 .
(3) أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص 43 .
(4)شرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق، ص 44 .
(5) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 262 .
(6) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
(7) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 261 .
( عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
========================================
ثانيا - يجب أن يكون المتهم معينا :
========================================
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يوليو 28, 2022 1:01 pm عدل 1 مرات
========================================
المذكرة الإيضاحية
========================================
- المذكرة الإيضاحية ::
" لما كانت الدعوى الجنائية عمومية أى ملكاً للجماعة فقد نيطت مباشرتها بالنيابة العمومية بصفتها ممثلة للجماعة وعلى هذا الأساس نص على أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا من النيابة العمومية ولا تتوقف إقامتها على شكوى أو طلب أو إذن سابق إلا فى الأحوال المبينة فى القانون كما نص على أنه لا يجوز التخلى عن الدعوى الجنائية بحفظها ولا إيقافها أو تعطيل سيرها أى قطعه إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ".
========================================
تعريف الفقه الدعوى الجنائية :
========================================
حق الدولة ممثلة فى سلطة الإتهام فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمة للقضاء لتوقيع الجزاء الجنائى علية ، وهى بهذا المعنى توجد منذ اللحظة التى تقع فيها الجريمة . ولا يتوقف وجودها على مباشرة أى إجراء فيها ، بدليل أن تقادمها يبدأ من هذا الوقت . فإذا وقعت الجريمة وإكتملت مدة التقادم المقررة قانوناً دون أن يتخذ فى خلال هذة المدة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم ، فإنها تنقضى بقوة القانون . وإذا رفعت رغم ذلك وجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها . أما الدعوى كنشاط مادى فيمكن تعريفها بأنها مجموعة الإجراءات التى تبدأ بأول عمل من أعمال التحقيق ، وتختم بصدور الحكم البات .(1)
ـ وعرف جانب من الفقة الدعوى الجنائية بأنها : مجموعة من الإجراءات تباشر باسم المجتمع بشأن جريمة معينة وتستهدف التثبت من وقوع هذه الجريمة والوصول الى معرفة مرتكبها واستصدار حكم قضائي بتوقيع عقوبتها عليه (2) .
وعُرفت أيضاً الدعوى الجنائية بأنها : إلتجاء المجتمع - عن طريق جهاز الإتهام الذى يمثله - الى القضاء للتحقق من إرتكاب جريمة وتقريرمسئولية شخص عنها ، وإنزال العقوبة أو التدبير الإحترازى به " (3).
وهذا التعريف يحدد المعالم الخارجية للدعوى الجنائية كظاهرة قانونية ، ويبرز بصفة أساسيه دورها القانونى وغرضها ، ولكنه لا يحدد فحواها ولا يكشف عن طبيعتها ، ومن ثم كان متعيناً أن يكمل بتعريف يحدد ذلك ، وهو ما نحاوله فيما يلى :-
الدعوى الجنائية هي " مجموعه من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامى معين " .
يتضح من هذا التعريف أن جوهر الدعوى الجنائية أنها " مجموعه من الإجراءات" وأن السبب المنشئ لها هو إرتكاب جريمة ، أى " تحقق وضع إجرامى معين". وهذه الإجراءات يحددها القانون ، فيبين شروط صحتها وحالات بطلانها ، ويعنى ذلك أنه لا يترك تحديدها للسلطات والأشخاص الذين يساهمون فى سير الدعوى .
وهدف الدعوى الجنائية هو فحص الوضع الإجرامى وتمحيص أدلته - سواء ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان فى مصلحته - وإستظهار حقيقته من حيث الواقع ثم تطبيق القانون عليه ، وإستخلاص نتيجة هذا التطبيق فى حكم تنقضى به الدعوى . ومن ثم لا يكون صحيحاً القول بأن هدف الدعوى الجنائية هو إدانة المتهم ، فليست الإدانة فى ذاتها غرضا يعنى المجتمع ، وإنما يعنيه تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، وسواء بعد ذلك أن تكون نتيجة هذا التطبيق هى الإدانة أو البراءة ، فالمجتمع تعنيه تبرئة من يستحق البراءة بذات القدر الذى تعنيه به إدانة من يستحق الإدانة .(4)
غاية الدعوى الجنائية : غاية الدعوى الجنائية هى الوصول إلى حكم بات تنقضى به . وهذه الغاية تعطى الدعوى وحدتها ، وتجعل منها ظاهرة قانونية متماسكة : فعلى الرغم من تعدد الأوضاع الإجرائية التى تتكون منها الدعوى الجنائية ، فان كل وضع منها ينبغى أن يكون خطوة فى سبيل الوصول إلى الحكم ، ومن ثم كانت للأوضاع جميعاً غاية واحدة هى غاية الدعوى نفسها (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عوض محمد عوض ، المبادىء العامة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ص21.
(2) عمر السعيد، مبادئ الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الجزء الأول ، ط 1993 ، ص 59 .
(3) محمود نجيب ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة ، الاستدلال ـ التحقيق الابتدائي ، دار النهضة العربية ، ط 1995 ، الطبعة الثالثة ، ص 63 .
(4) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63 .
(5) محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 63
========================================
تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
========================================
1ـ تشكيل واختصاصات النيابة العامة :
- نظام النيابة العامة :
النيابة العامة فى القانون المصرى هى سلطة تتولى بصفة أساسية أعمال التحقيق والاستدلال والاتهام فى الدعوى الجنائية. ويقوم النائب العام بأداء وظيفة النيابة العامة لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض . وتتشكل النيابة من النائب العام والنائب العام المساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة من يعين لذلك من غير هؤلاء.
- العلاقة بين أعضاء النيابة العامة :
يسود العلاقة بين أعضاء النيابة العامة علاقة التبعية و يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية (المادة الثانية أ.ج) ويأتى النائب العام على رأس أعضاء النيابة العامة ، وهم جميعاً تابعون له وله حق الرقابة والإشراف عليهم . كما أن لأعضاء النيابة العامة سلطة رئاسية على بعضهم البعض بحسب تدرجهم الرئاسى. وقد نصت المادة ( 26 ) من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 على أن " رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام ". وقد كان النص القديم يقرر التبعية لوزير العدل دون تحديد ما إذا كانت هذه التبعية تبعية قضائية أم إدارية.
وقد نصت المادة 125 من قانون السلطة القضائية على أن " أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها ".
========================================
اختصاصات النيابة العامة
========================================
- اختصاصات النيابة العامة (1):
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية). وقد نصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية كذلك على أن " تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". وأهم هذه الاختصاصات :
1- إدارة أعمال الاستدلال : النيابة العامة هى رئيس الضبطية القضائية ، وقد نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية على أن " مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بوظائفهم تابعين للنيابة العامة ". ويشارك النيابة العامة فى الإشراف على مأمورى الضبط فى قيامهم بأعمالهم ، سلطات أخرى يتبع لها مأمورو الضبط ؛ غير أن للنيابة العامة دوراً مهماً فى هذه المرحلة ، إذ من سلطتها توجيه أعمال الاستدلال والإشراف عليها حتى تتحقق من الالتزام بأحكام القانون وتحول دون الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم.
2 - مباشرة التحقيق الابتدائى: تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى ، وقد خولها القانون سلطة التحقيق الابتدائى المخولة لقاضى التحقيق وفقاً للمادة 199 أ.ج.
وتلتزم النيابة العامة فى إجراء التحقيق بالموضوعية والحيدة ، فما يعنيها هو الكشف عن الحقيقة ولو كانت فى مصلحة المتهم ، وعليها الموازنة بين الأدلة وصولاً لمدى ملائمة إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء.
3- الإحالة إلى القضاء وتمثيل الاتهام : إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لإحالتها إلى القضاء وأن الأدلة الكافية لهذه الإحالة متوافرة الدعوى الجنائية تقوم باتخاذ قرار الإحالة بحسب المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعد هذا الاختصاص هو الاختصاص الأصيل للنيابة العامة ، وهو ما عبرت عنه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بقولها "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون". وإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى القضاء، فلا تملك النيابة سحبها، ويجب على المحكمة أن تقضى فيها. ومباشرة النيابة بوظيفة الاتهام لا يعفيها من التحلى بواجب الموضوعية ، فالنيابة هى خصم شريف فى الدعوى الجنائية ، لا يعنيه إدانة المتهم ، بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك فلها أن تطلب الحكم بالبراءة إذا وجدت أن الأدلة على الاتهام لم تكن صحيحة. ومن أعمال الاتهام الطعن فى الأحكام ، سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
4- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية ، ويستوى فى ذلك الأحكام السابقة على الفصل الموضوع أو الفاصلة فيه.
5- رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
6- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
7- إصدار الأوامر الجنائية فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب فيها القانون الحكم بعقوبة الحبس وفى الحدود التى نص القانون عليها.
حيث تنص المادة 325 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أن : " لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوي أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني علي ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصي علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصي علي خمسمائة جنيه ، والتي لا يري حفظها " .
8- إصدار قرارات وقتية فى منازعات الحيازة جنائية كانت أم مدنية ، وما يثور من منازعات بشأن حيازة مترل الزوجية. ووفقاً للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات ، فإنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف التراع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم إن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم.
9- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.
10 - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأى محبوس ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
11 - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها فى هذه الأحكام .
12 - تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم (المادة 28 من قانون السلطة القضائية).
13 - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية وكذلك الأمانات والودائع.
14 - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى نص عليها القانون ، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات التى نص عليها فيها قانون المرافعات.
15 - طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار (المادة 522 من قانون التجارة).
16 - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأى فى المسائل التى تتصل بعمل النيابة العامة ، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد (2).
___________________________
(1) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 14 وما بعدها .
(2) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 17 .
========================================
إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
========================================
إختصاص النيابة العامة في ضوء التعليمات العامة للنيابات
مادة (1) : النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية . وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة ، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
مادة (2) : تختص النيابة العامة أساساً - دون غيرها - بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق - بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .
مادة (3) : تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعه سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة ـ بناء على طلب المحكمة - حضور مداولات الدوائر المدنية و التجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
{ ما يخرج عن إختصاص النيابة العامة }
1ـ لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها :
طالما أن النيابة ليست إلا وكيلاً عن المجتمع فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية فإنها لا تملك أن تتنازل عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها بإرادتها دون صدور أمر بذلك من المجتمع صاحب الحق الأصيل . وعلى ذلك ، فيقع باطلاً كل تنازل يصدر عن النيابة العامة مقدماً عن رفع هذه الدعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءاتها ، ولو كان ذلك نظير أى مقابل يقدمه المتهم ، كأن يدفع تعويضا للمجنى عليه ، أو عمل هبة لجهة خيرية . فإن وقع هذا التنازل فأنه لا يقيد النيابة العامة فى رفع الدعوى بعد ذلك ويتعين عدم الخلط بين التنازل عن الدعوى وهو مالا تملكه النيابة العامة ، وبين إستعمال سلطتها التقديرية فى مدى ملائمة رفع هذه الدعوى ، وهو ما تختص به هذه النيابة ، فملائمة رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها لا تعنى التنازل عنها ، بل على العكس هى صورة من صور إستعمال هذه الدعوى ، وتستطيع النيابة العامة أن ترجع فى قرارها بملائمة عدم رفع الدعوى فى أى وقت تشاء فى الحدود التى يسمح بها القانون . وإذا كانت النيابة تملك الصلح فى بعض الجرائم مع المتهم ، فإن ذلك لا يتوقف على رضائها ، بل هو حق للمتهم يستمده من القانون ، أى أن التنازل عن الدعوى الجنائية هنا صادر من المجتمع نفسه وهو صاحب الدعوى الأصيل ، وليس من النيابة (1).
2ـ لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها .
كذلك لا تملك النيابة العامة سحب القضية بعد تقديمها للقضاء وإتصال ولاية المحكمة بها ، فإن رأت من ظروف الدعوى أن الأدلة على الإتهام قد إنهارت ، فلها أن تفوض للمحكمة الحكم بما تراه ، ولكن ليس لها أن تحول بين المحكمة وصدور حكمها فى الدعوى .
3ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام .
ولا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الطعن فى الأحكام ، فإن حدث فان هذا التنازل لا يقيدها وتستطيع أن تطعن فى الحكم ما دام ميعاد الطعن لا يزال مفتوحاً بل لها أن تطعن فى الحكم ولو كان صادراً طبقا لطلباتها ، كما لو قدمت النيابة الدعوى للمحكمة بوصف الجنحة فحكمت المحكمة فى الدعوى بهذا الوصف ، فللنيابة العامة أن تطعن فى هذا الحكم بالإستئناف وتطلب من المحكمة الإستئنافية الحكم بعدم إختصاص محكمة أول درجة بالفصل فى القضية لأنها قدمتها خطأ بوصف الجنحة وأن الواقعة فى حقيقتها جناية .(2)
4ـ لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى .
لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ حكم جنائى ، ذلك أنها هى المكلفة بتنفيذ الأحكام الجنائية حيث أن عدم تنفيذها يرتب المسئولية المدنية والجنائية والإدارية للممتنع .(3)
______________________________
(1) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية .
(2) عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية
(3) أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 18 .
========================================
هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟
========================================
هل يجوز للنيابة أن تعقد صلحاً مع المتهم ؟ (1):
أجاز القانون التصالح فى بعض الجرائم ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجرائم. ولكن يثور التساؤل عن مدى جواز عقد النيابة العامة صلحاً مع أحد المتهمين نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، فما قانونية هذا الصلح، وما أثره؟. ذهب رأى فى الفقه إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تعقد مع المتهم صلحاً بعوض أو بغير عوض مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون تحريك الدعوى صحيحاً على الرغم من هذا الاتفاق. وفى تقديرنا (2) أنه لا يوجد فى القانون ما يحول دون أن يكون هناك اتفاق بين النيابة العامة والمتهم على إزالة أثر الجريمة وتعويض المجني عليه وجبر كافة الأضرار مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده. وسند رأينا أن النيابة العامة لها سلطة ملائمة تحريك ورفع الدعوى الجنائية ، فإذا رأت أنه من غير الملائم رفعها مراعاة لاعتبارات موضوعية ، فإنها تملك ذلك. ويعد تعويض المضرور وجبر الضرر الناتج عن الجريمة أحد العناصر المهمة التى تستند إليها النيابة فى تقدير ملائمة عدم رفع الدعوى الجنائية. غير أن المشكلة تتصل فى تقديرنا بغياب الرقابة على سلطة النيابة العامة فى إجراء هذا الصلح ، إذ يجب إجراء تعديل تشريعى يعرض الأمر بمقتضاه على المحكمة المختصة لإقرار هذه التسوية ، ولاسيما فى الجرائم ذات الشأن.
__________________________
(1) د / أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ، ص 19 .
(2) د / أشرف توفيق شمس الدين .
========================================
الشروط الواجب توافرها في المتهم
========================================
الشروط الواجب توافرها في المتهم
ليس في القانون بيان للشروط الواجب توافرها لاعتبارات الشخص متهما في الدعوى الجنائية. ومع ذلك فالرأى متفق على أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا على إنسان حي معين ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها ، وأن تتوافر فيه الأهليه الاجرائية (1) .
تلك هى الشروط الواجب توافرها في المتهم أتناولها كالتالي :
______________________________
(1) محمدعيد غريب ، المرجع السابق ، ص 61 .
========================================
أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
========================================
أولا ـ يجب أن يكون المتهم إنسانا حيا :
( أ ) يشترط أن يكون المتهم شخصاً طبيعيا ، فلا يوجه الاتهام إلا لشخص طبيعي ، فهذا الشخص هو الأهل لتحمل المسئولية الجنائية ، فأوامر قانون العقوبات ونواهيه لا توجه إلا لشخص طبيعي (1) . ويرجع هذا الحكم في أساسه إلى السياسة التشريعية ؛ فقد وضع المشرع للدعوى الجنائية تنظيماً يقطع بأن الشخص الطبيعي وحده هو الذي يمكن أن يكون متهما ، لأنه هو الذي يمكن القبض عليه وتفتيشه وحبسه احتياطيا والإفراج عنه ، أما الشخص المعنوي فلا تسمح طبيعته باتخاذ هذه الاجراءات ضده . كذلك فإن التنظيم القانوني للجريمة والعقوبة يحول دون اعتبار الشخص المعنوي جانيا ، ويحول تبعا لذلك دون محاكمته بوصفه متهما وتوقيع العقاب عليه (2) .
وعلة ذلك أنه في مجال المسئولية الجنائية لا توجد مسئولية افتراضية ، فلا يمكن أن يكون الشخص مسئولاً عن غيره (3) .
وتختلف قواعد المسئولية الجنائية عن المسئولية المدنية ، فهذه الأخيرة تقر بفكرة المسئولية الافتراضية عن الغير ، كما تجيز رفع الدعوى المدنية بالتعويض على ممثل الشخص المعنوى ، أو حتى على الشخص دون تحديد . ولا ينال من وجوب توجيه الاتهام إلى شخص معين ما تنص عليه بعض التشريعات من الإقرار بفكرة مسئولية الشخص المعنوى ، كقانون التوقيع الالكتروني ، وقانون غسل الأموال ، وقانون حماية البيئة ، فإن هذه المسئولية لا تعني أن يوجه الاتهام إلى الشخص المعنوى دون تحديد ، بل يجب تحديد شخص المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص والذي يسأل عن واجب الإخلال بالواجبات المفروضه عليه (4) .
وبطبيعة الحال يجوز رفع الدعوى على ممثل الشخص المعنوى أو على أحد موظفيه إذا أمكن مساءلته بصفته الشخصية ونسبة الجريمة إليه (5).
( ب) ويشترط في المتهم كذلك أن يكون حيا . وهذا الشرط بالمنطق الدقيق يندرج في الشرط السابق ، لأن الوجود من لوازم الشخصية . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على من توفى (6) .
فإذا كان المتهم قد توفى قبل رفع الدعوى فلا يجوز رفعها وانما يتعين على النيابة العامة أن تصدر أمراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم (7).
أما إذا توفى المتهم أثناء نظر الدعوى فإنه يجب الحكم بإنقضائها . و إذا صدر الحكم على المتهم بعد وفاته كان معدوما قانونا لأنه صدر في دعوى غير قائمة ( .
__________________________________
(1) أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الاجراءات الجنائية " الجزء الأول : مرحلة ما قبل المحاكمة، ط2012 ، ص 43 .
(2) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 50 .
(3) أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص 43 .
(4)شرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق، ص 44 .
(5) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 262 .
(6) عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
(7) مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 261 .
( عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ص 51 .
========================================
ثانيا - يجب أن يكون المتهم معينا :
========================================
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يوليو 28, 2022 1:01 pm عدل 1 مرات