التقرير الطبى الشرعى الاستشارى
إذا كانت المقولة الشائعة بين رجال القانون هى تشبيه العدالة بأنها تمشى على رجلين إحداهما القضاء الجالس ويمثله القضاة والنيابة وباقى الأجهزة المماثلة والأخرى هى المحامين وبكلاهما فى تناسقهما وتوازيهما تستقيم العدالة . كذلك الحال فى مجال العلوم الطبية الشرعية بفروعها المختلفة من الطب الشرعى ، سموم ، تزييف وتزوير …. إلى باقى فروع العلوم الطبية الشرعية الأخرى . نرى أن تقرير الطب الشرعى لابد وأن يكون ذو شقين : التقرير الذى يمثل مصلحة الطب الشرعى كإحدى الأجهزة الفنية التابعة لوزارة العدل . والتقرير الثانى هو التقرير الطبى الشرعى الاستشارى الذى يكون بناءا على رغبة دفاع المجنى عليه أو الجانى وفى أحوال أخرى يكون بناءا على طلب هيئة المحكمة إذا ما وجدت أن هناك ضرورة لذلك . والتقرير الطبى الشرعى الاستشارى يقوم به كبار رجال الطب الشرعى سواء الذين كانوا يعملون فى مصلحة الطب الشرعى بإحدى كليات الطب .
ليس بالقطع لابد من أن يتناقض التقرير أن – كما يظن البعض – ولكن فى أحوال كثيرة يتطابق التقريران فالتقرير الطبى الشرعى الاستشارى له مهمة واضحة ومحددة وهى زيادة إلقاء الضوء وتركيزه على الجوانب المختلفة لحالات الطب الشرعى وبحيث لا يخرج عن الخط العلمى الثابت فى هذا المجال . والتقرير الاستشارى لا يخرج من عدة نقاط : وهو إما أن يؤكد ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى المرسل من مصلحة الطب الشرعى أو يناقض ما جاء فيه كليا أو جزئيا وفى أحوال أحوال أخرى يسدد أو يضيف النقاط القاصرة أو الناقصة فى تقرير مصلحة الطب الشرعى وأن كثير من الأحوال بضع التفسيرات العلمية للعلامات الموصوفة بحثة المصاب أو المتوفى والوارد ذكرها بتقرير مصلحة الطب الشرعى .
والتقارير الطبية الشرعية أو أى تقرير طبى يكون متضمنا على ثلاثة أجزاء وهى المقدمة وصلب الموضوع ثم رأى الطبيب . وعند النظر فى المقدمة الخاصة بأى تقرير فإسم الطبيب الشرعى وإسم المصاب وعمره وصناعته والزمن المدون للإصابة والوقت الذى ثم فيه الفحص والفرق بين زمن الإصابة وتاريخ الفحص أو التشريح ، وهل تم نقل الجثة أو انتقل إليها الطبيب الشرعى وهل هناك تقرير طبى ابتدائى للحالة وهل كانت هناك خطوات علاجية مثل التدخل الجراحى أو انقاذ من التسمم قبل مناظرة الطبيب الشرعى للحالة . وهل أخذ الطبيب الشرعى المناظر للحالة بكل هذه الظروف والملابسات وهل تم ربط الأحداث وأزمنتها المختلفة . كل هذه النقاط يتم مراجعتها بدقة فى التقرير الطبى الشرعى الاستشارى .
أما صلب الموضوع فى تقرير الطب الشرعى فهى حقائق لابد وأن تكون مجردة يسجلها الطبيب الشرعى بدقة عند مناظرته للحالة وكذلك عند الفحص والتشريح بعيدا عن رأيه الشخصى دون إهمال لأى صغيرة أو كبيرة لأى من الظواهر الإصابية أو المرضية سواء كانت – فى رأيه – تفيد التقرير أم لا تفيده . وأن يكون الطبيب الشرعى متبعا للنظم العلمية الثابتة الخاصة بالطب الشرعى فمثلا لابد من فحص ملابس المصاب أولا ثم الفحص الخارجى للحالة ثم بعد ذلك يكون التشريح وفى أثناء ذلك يأخذ العينات – وإن كان فى بعض الحالات يتم أخذ العينات قبل التشريح – المطلوب إرسالها لمعامل الطب الشرعى . وأن يستعين الطبيب الشرعى المباشر للحالة بجميع الفحصوات اللازمة لدقة التشخيص مثل الأشعة التشخيصية وغير ذلك من الفحوصات الطبية إذا استلزم الأمر ذلك ، فمثلا لا يكفى أن يقوم طبيب شرعى بمناظره حالة وفحصها وتشريحها ويذكر فى تقريره أن هناك مدخل لطلق نارى ويصف التهتك الداخلى للأنسجة من جراء عذا المقذوف وليس هناك مخرج للرصاصة دون أن يكون قد استخرج هذا المقذوف ثم بيكتفى بذلك دون ان يكون قد بذل قصارى جهده فى البحث عن هذا المقذوف بالجسم ودون ان يكون قد قام بعمل صور الاشعة الازمة لجميع اجزاء جسم المصاباو استعان بأى طريقة من طرق البحث الحديثة لتحديد مكان الرصاصة بالجسم او يعطى تعليل علمى مناسب لعدم وجودها مثل خروجها من احد الفتحات الطبيعية للجسم مثل خروجها من الفم او الانف او المهبل او من فتحة الشرج .
وكذلك عند المراجعة الدقيقة لصلب موضوع التقرير الطبى الشرعى لابد وان تكون الحقائق الواردة به متعمدة على القواعد العلمية الثابتة فى الطب الشرعى او العلوم الطبية الاخرى دون تناقض فيما بينها او تناقض قاعدة علمية معروفة -فمثلا قد ورد فى احدى التقارير ان شخصا توفى بعد ساعات من وصوله الى منزله وكانت قد اجريت له من مدة اسبوع عملية جراحية بالبطن وتصادف ان اعطى حقنه بنسلين قبل الوفاة مباشرة وعند التشريح وجد ان هناك نزيف داخلى يصل مقداره الى اكثر من لترين من الدم مع إنفلات بعض الغرز الجراحية نتيجة التهاب صديدى للانسجة التى بها هذه الغرز الجراحية – ثم اضاف التقرير فى صلبه ان هناك احتقان فى الانسجة خارجيا وداخليا …واكمل باقى علامات وظواهر الحساسية . وانتهى الطبيب برأى مفاده ان المريض توفى نتيجة حساسية البنسلين –واذا نظرنا الحالة السابقة فإحتمال وفاة المريض نتيجة لحساسية البنسلين والتركيز على ان هناك ظواهر وعلامات تفيد وجود الحساسية – اذا وجدت – فهذا يخالف القواعد الطبية المعروفة والثابته علميا لانه فى حالات النزيف يحول الجسم – قبل الوفاة – ان يحافظ على قوة ضغط الدم فيتم تقبض الاوعية الدموية والشعيرات الدقيقة نتيجو لتغيرات داخلية بالجسم على عكس حالات الحساسية التى تكون فيها هذه الشعيرات والاوعية الدموية فى حالة اتساع ةاحتقان كما يؤدى الى ورود الدم الى هذه المناطق.
كذلك إذا كان التقرير الطبى الشرعى يخالف الواقع مثلما حدث فى احدى الدول . فقد ورد فى صلب التقرير ورأى الطبيب ان الوفاة كانت بأسفكسيا الغرق – ولما كان هناك شهود عدول واعتراف بعض المتهمين بأن الوفاة حدثت نتيجة لطلق نارى من اكثر من شخص وان الجثة القيت فى الماء بعد تأكد الجناه من وفاة المجنى عليه وعند استخراج الجثة كانت هناك المفاجأة الكبرى وهى ان الجثة لم تشرح اصلا وتم استخراجها من الماء ولكن الطبيب الشرعى لم يقم بتشريحها اصلا واكفى بالفحص الظاهرى للجثة وصاغ تقريره على انها حالة غريق عادية .
وكذلك ألا تناقض العلامات فى صلب التقرير خلاصة رأى الطبيب فى نهاية التقرير او تناقض المنطق العلمى مثلما حدث عندما وصف احد الزملاء وجود رسوب دموى رمى بالظهر والكتفين فى جثة عثر عليها فى الماء والوجه الى اسفل واسس على هذه المعلومات رأيا بان الوفاة قد حدثت خارج الماء وبقى المصاب على ظهره مدة كافية لتخثر الدماء مما لايدعو مجالا لتغيير وضع الرسوب الدموى الرمى بتغيير وضع الجثة وكان من الممكن ان يكون ذلك مقبولا لولا ما ورد فى وصف الجثة بتقرير الزميل بأن الجثة كانت فى حالة تعفن متقدم فى وقت فحصه لها وأضاف فى شرحه لهذا العفن بأنه كان على هيئة تفلس وغمقة شديدة بالبشرة وامتلاء الاوعية الدموية بالدماء الداكنة وانتفاخ الجذع نتيجة تجمع غازات التعفن بتجاويف الجسم – فكيف يتثنى له والحالة هكذا مشاهدة الرسوب الدموى المقول بوجوده فى الظهر . لأن علامات التعفن الموصوفة كفيلة بطمس التلون الناشئ عن الرسوب الدموى الرمى مما دعى هيئة استشارية طبية شرعية الى الطعن فى مصداقية وصف الرسوب الدموى الرمى الوارد فى التقرير .
وخلاصة القول أن صلب التقرير الطبى الشرعى لابد وان يكون موضع اهتمام ومراجعة دقيقة . ولانريد ان يأخذنا السرد اكثر من ذلك بالنسبة لصلب التقرير الشرعى لانه يحتاج الى اكثر من مجلد.
أما الجزء الثالث فى التقرير الطبى الشرعى : هو رأى الطبيب الشرعى الذى قام بفحص الحالة . وهذا الجزء من التقرير والذى يعتبر فى نظر الساده المحامين مجالا للمناقشة والنقض . كونه رأى بشر ليس معصوما من الخطأ فى التشخيص وان كان فى رأينا ان التقرير الطبى الشرعى مع الحقائق المذكورة فى صلب التقرير او اغفال حقيقة دون توضيح او التفسير الخاطئ لحقيقة مؤكدة.
وما دامت العصمة لله وحده والبشر دائما وعلى مر العصور قابل للصواب والخطأ فتأكيد الصواب حق وتصحيح الخطأ واجب وخدمة العدالة هى الهدف من دقة البحث فى التقرير الطبى الشرعى بشقيه سواء تقرير الطب الشرعى المرسل من مصلحة الطب الشرعى أو التقرير الطبى الشرعى الاستشارى .( راجع المرجع السابق المشار اليه الطب الشرعى بين الادعاء والدفاع ص103 وما بعدها) .
إذا كانت المقولة الشائعة بين رجال القانون هى تشبيه العدالة بأنها تمشى على رجلين إحداهما القضاء الجالس ويمثله القضاة والنيابة وباقى الأجهزة المماثلة والأخرى هى المحامين وبكلاهما فى تناسقهما وتوازيهما تستقيم العدالة . كذلك الحال فى مجال العلوم الطبية الشرعية بفروعها المختلفة من الطب الشرعى ، سموم ، تزييف وتزوير …. إلى باقى فروع العلوم الطبية الشرعية الأخرى . نرى أن تقرير الطب الشرعى لابد وأن يكون ذو شقين : التقرير الذى يمثل مصلحة الطب الشرعى كإحدى الأجهزة الفنية التابعة لوزارة العدل . والتقرير الثانى هو التقرير الطبى الشرعى الاستشارى الذى يكون بناءا على رغبة دفاع المجنى عليه أو الجانى وفى أحوال أخرى يكون بناءا على طلب هيئة المحكمة إذا ما وجدت أن هناك ضرورة لذلك . والتقرير الطبى الشرعى الاستشارى يقوم به كبار رجال الطب الشرعى سواء الذين كانوا يعملون فى مصلحة الطب الشرعى بإحدى كليات الطب .
ليس بالقطع لابد من أن يتناقض التقرير أن – كما يظن البعض – ولكن فى أحوال كثيرة يتطابق التقريران فالتقرير الطبى الشرعى الاستشارى له مهمة واضحة ومحددة وهى زيادة إلقاء الضوء وتركيزه على الجوانب المختلفة لحالات الطب الشرعى وبحيث لا يخرج عن الخط العلمى الثابت فى هذا المجال . والتقرير الاستشارى لا يخرج من عدة نقاط : وهو إما أن يؤكد ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى المرسل من مصلحة الطب الشرعى أو يناقض ما جاء فيه كليا أو جزئيا وفى أحوال أحوال أخرى يسدد أو يضيف النقاط القاصرة أو الناقصة فى تقرير مصلحة الطب الشرعى وأن كثير من الأحوال بضع التفسيرات العلمية للعلامات الموصوفة بحثة المصاب أو المتوفى والوارد ذكرها بتقرير مصلحة الطب الشرعى .
والتقارير الطبية الشرعية أو أى تقرير طبى يكون متضمنا على ثلاثة أجزاء وهى المقدمة وصلب الموضوع ثم رأى الطبيب . وعند النظر فى المقدمة الخاصة بأى تقرير فإسم الطبيب الشرعى وإسم المصاب وعمره وصناعته والزمن المدون للإصابة والوقت الذى ثم فيه الفحص والفرق بين زمن الإصابة وتاريخ الفحص أو التشريح ، وهل تم نقل الجثة أو انتقل إليها الطبيب الشرعى وهل هناك تقرير طبى ابتدائى للحالة وهل كانت هناك خطوات علاجية مثل التدخل الجراحى أو انقاذ من التسمم قبل مناظرة الطبيب الشرعى للحالة . وهل أخذ الطبيب الشرعى المناظر للحالة بكل هذه الظروف والملابسات وهل تم ربط الأحداث وأزمنتها المختلفة . كل هذه النقاط يتم مراجعتها بدقة فى التقرير الطبى الشرعى الاستشارى .
أما صلب الموضوع فى تقرير الطب الشرعى فهى حقائق لابد وأن تكون مجردة يسجلها الطبيب الشرعى بدقة عند مناظرته للحالة وكذلك عند الفحص والتشريح بعيدا عن رأيه الشخصى دون إهمال لأى صغيرة أو كبيرة لأى من الظواهر الإصابية أو المرضية سواء كانت – فى رأيه – تفيد التقرير أم لا تفيده . وأن يكون الطبيب الشرعى متبعا للنظم العلمية الثابتة الخاصة بالطب الشرعى فمثلا لابد من فحص ملابس المصاب أولا ثم الفحص الخارجى للحالة ثم بعد ذلك يكون التشريح وفى أثناء ذلك يأخذ العينات – وإن كان فى بعض الحالات يتم أخذ العينات قبل التشريح – المطلوب إرسالها لمعامل الطب الشرعى . وأن يستعين الطبيب الشرعى المباشر للحالة بجميع الفحصوات اللازمة لدقة التشخيص مثل الأشعة التشخيصية وغير ذلك من الفحوصات الطبية إذا استلزم الأمر ذلك ، فمثلا لا يكفى أن يقوم طبيب شرعى بمناظره حالة وفحصها وتشريحها ويذكر فى تقريره أن هناك مدخل لطلق نارى ويصف التهتك الداخلى للأنسجة من جراء عذا المقذوف وليس هناك مخرج للرصاصة دون أن يكون قد استخرج هذا المقذوف ثم بيكتفى بذلك دون ان يكون قد بذل قصارى جهده فى البحث عن هذا المقذوف بالجسم ودون ان يكون قد قام بعمل صور الاشعة الازمة لجميع اجزاء جسم المصاباو استعان بأى طريقة من طرق البحث الحديثة لتحديد مكان الرصاصة بالجسم او يعطى تعليل علمى مناسب لعدم وجودها مثل خروجها من احد الفتحات الطبيعية للجسم مثل خروجها من الفم او الانف او المهبل او من فتحة الشرج .
وكذلك عند المراجعة الدقيقة لصلب موضوع التقرير الطبى الشرعى لابد وان تكون الحقائق الواردة به متعمدة على القواعد العلمية الثابتة فى الطب الشرعى او العلوم الطبية الاخرى دون تناقض فيما بينها او تناقض قاعدة علمية معروفة -فمثلا قد ورد فى احدى التقارير ان شخصا توفى بعد ساعات من وصوله الى منزله وكانت قد اجريت له من مدة اسبوع عملية جراحية بالبطن وتصادف ان اعطى حقنه بنسلين قبل الوفاة مباشرة وعند التشريح وجد ان هناك نزيف داخلى يصل مقداره الى اكثر من لترين من الدم مع إنفلات بعض الغرز الجراحية نتيجة التهاب صديدى للانسجة التى بها هذه الغرز الجراحية – ثم اضاف التقرير فى صلبه ان هناك احتقان فى الانسجة خارجيا وداخليا …واكمل باقى علامات وظواهر الحساسية . وانتهى الطبيب برأى مفاده ان المريض توفى نتيجة حساسية البنسلين –واذا نظرنا الحالة السابقة فإحتمال وفاة المريض نتيجة لحساسية البنسلين والتركيز على ان هناك ظواهر وعلامات تفيد وجود الحساسية – اذا وجدت – فهذا يخالف القواعد الطبية المعروفة والثابته علميا لانه فى حالات النزيف يحول الجسم – قبل الوفاة – ان يحافظ على قوة ضغط الدم فيتم تقبض الاوعية الدموية والشعيرات الدقيقة نتيجو لتغيرات داخلية بالجسم على عكس حالات الحساسية التى تكون فيها هذه الشعيرات والاوعية الدموية فى حالة اتساع ةاحتقان كما يؤدى الى ورود الدم الى هذه المناطق.
كذلك إذا كان التقرير الطبى الشرعى يخالف الواقع مثلما حدث فى احدى الدول . فقد ورد فى صلب التقرير ورأى الطبيب ان الوفاة كانت بأسفكسيا الغرق – ولما كان هناك شهود عدول واعتراف بعض المتهمين بأن الوفاة حدثت نتيجة لطلق نارى من اكثر من شخص وان الجثة القيت فى الماء بعد تأكد الجناه من وفاة المجنى عليه وعند استخراج الجثة كانت هناك المفاجأة الكبرى وهى ان الجثة لم تشرح اصلا وتم استخراجها من الماء ولكن الطبيب الشرعى لم يقم بتشريحها اصلا واكفى بالفحص الظاهرى للجثة وصاغ تقريره على انها حالة غريق عادية .
وكذلك ألا تناقض العلامات فى صلب التقرير خلاصة رأى الطبيب فى نهاية التقرير او تناقض المنطق العلمى مثلما حدث عندما وصف احد الزملاء وجود رسوب دموى رمى بالظهر والكتفين فى جثة عثر عليها فى الماء والوجه الى اسفل واسس على هذه المعلومات رأيا بان الوفاة قد حدثت خارج الماء وبقى المصاب على ظهره مدة كافية لتخثر الدماء مما لايدعو مجالا لتغيير وضع الرسوب الدموى الرمى بتغيير وضع الجثة وكان من الممكن ان يكون ذلك مقبولا لولا ما ورد فى وصف الجثة بتقرير الزميل بأن الجثة كانت فى حالة تعفن متقدم فى وقت فحصه لها وأضاف فى شرحه لهذا العفن بأنه كان على هيئة تفلس وغمقة شديدة بالبشرة وامتلاء الاوعية الدموية بالدماء الداكنة وانتفاخ الجذع نتيجة تجمع غازات التعفن بتجاويف الجسم – فكيف يتثنى له والحالة هكذا مشاهدة الرسوب الدموى المقول بوجوده فى الظهر . لأن علامات التعفن الموصوفة كفيلة بطمس التلون الناشئ عن الرسوب الدموى الرمى مما دعى هيئة استشارية طبية شرعية الى الطعن فى مصداقية وصف الرسوب الدموى الرمى الوارد فى التقرير .
وخلاصة القول أن صلب التقرير الطبى الشرعى لابد وان يكون موضع اهتمام ومراجعة دقيقة . ولانريد ان يأخذنا السرد اكثر من ذلك بالنسبة لصلب التقرير الشرعى لانه يحتاج الى اكثر من مجلد.
أما الجزء الثالث فى التقرير الطبى الشرعى : هو رأى الطبيب الشرعى الذى قام بفحص الحالة . وهذا الجزء من التقرير والذى يعتبر فى نظر الساده المحامين مجالا للمناقشة والنقض . كونه رأى بشر ليس معصوما من الخطأ فى التشخيص وان كان فى رأينا ان التقرير الطبى الشرعى مع الحقائق المذكورة فى صلب التقرير او اغفال حقيقة دون توضيح او التفسير الخاطئ لحقيقة مؤكدة.
وما دامت العصمة لله وحده والبشر دائما وعلى مر العصور قابل للصواب والخطأ فتأكيد الصواب حق وتصحيح الخطأ واجب وخدمة العدالة هى الهدف من دقة البحث فى التقرير الطبى الشرعى بشقيه سواء تقرير الطب الشرعى المرسل من مصلحة الطب الشرعى أو التقرير الطبى الشرعى الاستشارى .( راجع المرجع السابق المشار اليه الطب الشرعى بين الادعاء والدفاع ص103 وما بعدها) .