مصاريف الخبراء وأتعابهم
نصت المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " على المدعى بالحقوق المدنية أن تدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدار الأمانة التى نقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .
وعليه أيضا أيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سيد الإجراءات . والملاحظ فى هذه المادة أنها لا تسرى إلا على الطلبات التى يتقدم بها المدعى بالحقوق المدنية أما باقى الخصوم فيحكمهم تعيين الخصم الذى يكلف بإيداع امانة الخبير وعلى ذلك فلا على المحكمة أن هى كلفت المتهم بسداد الأمانة التى قدرتها.(نقض جنائى رقم 1314 لسنة 34ق جلسة 18/1/1965).
ويقرر قاضى أو رأى المحكمة التى تنظر فى عمل الخبير أجرته مصاريفه وإذا كان الخبير معينا من قبل النيابة أو قاضى التحقيق فالمحقق هو الذى يقدر أتعابه ومصاريفه .
ويجوز أن يحرم الخبير من الأجره إذا ألغى تقريره لعيب فى شكله أو قضى بأن عمله ناقص لأهماله أو خطئه فإذا كانت أجرته قد دفعت جاز ندبه لإعادة العمل بلا أجر جديد .
ويجب على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التى يكلفون بها فى قضايا الفقراء المعفين من الرسوم ولكن لهم الرجوع بأجرتهم على الخصم إذا حكم عليه بالمصاريف أو على الشخص المعفى إذ زالت حالة فقره ومع ذلك يعطى لهم من خزينة المحكمة مصاريف الانتقال التى يكونون قد صرفوها .
وإذا صدر بتقدير الأتعاب من القاضى أو رئيس المحكمة فالخبير الذى صدر عليه الأمر الحق فى التظلم منه الى المحكمة مع تكليف الخصم الآخر بالحضور أمامها بمقتضى علم خبر وفضلا عن ذلك يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر الحق دائما فى أن يتظلم منه لنفس الأمر مع تكليف الخصم الآخر بالحضور بمقتضى علم خبر .
وإذا صدر بتقدير الأتعاب من النيابة أو من قاضى التحقيق فإن القانون لم ينص على طريقة التظلم منه ، ويظهر أنه لا يمكن التظلم منه لنفس الأمر لأن قانون تحقيق الجنايات لم يعط النيابة ولا قاضى التحقيق سلطة النظر فى التظلم من الأوامر التى تصدر منهما وهى سلطة استثنائية لا يجوز تقريرها بغير نص . وإنما يجوز التظلم من هذه الأوامر الى المحكمة بالطريقة المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
وإذا انتدبت المحكمة الجنائية خبيرا وقدرت له أتعابا فعارض فى أمر التقدير فتأيد فلا يجوز رفع الاستئناف عن هذا الأمر الى المحكمة الاستئنافية المدينة لأن المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية سلطتان مستقلتان ومنفصلتان عن بعضها فليس لأحداهما أن تتداخل فى القضية المرفوعة أمام الأخرى ومسئلة الأتعاب هى مسئلة فرعية تابعة للدعوى الأصلية ومن المقرر قانونا أن الفرع يتبع الأصل وعليه فلا محل لفصل الدعوى المتعلقة بأتعاب الخبراء عن الدعوى الأصلية ولا محل لتقديمها لمحكمة غير المحكمة الجنائية المختصة بالدعوى الأصلية. ( أنظر فى كل ما سبق جندى عبد الملك والمواد 24،23،19من قانون الخبراء).
وقد نص فى قانون الخبراء فى المواد من 20 إلى 22 على القواعد التى تتبع فى تقدير الأجرة . (راجع فى كل ما سبق الدكتور/ على عوض حسن)
نصت المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " على المدعى بالحقوق المدنية أن تدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدار الأمانة التى نقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .
وعليه أيضا أيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سيد الإجراءات . والملاحظ فى هذه المادة أنها لا تسرى إلا على الطلبات التى يتقدم بها المدعى بالحقوق المدنية أما باقى الخصوم فيحكمهم تعيين الخصم الذى يكلف بإيداع امانة الخبير وعلى ذلك فلا على المحكمة أن هى كلفت المتهم بسداد الأمانة التى قدرتها.(نقض جنائى رقم 1314 لسنة 34ق جلسة 18/1/1965).
ويقرر قاضى أو رأى المحكمة التى تنظر فى عمل الخبير أجرته مصاريفه وإذا كان الخبير معينا من قبل النيابة أو قاضى التحقيق فالمحقق هو الذى يقدر أتعابه ومصاريفه .
ويجوز أن يحرم الخبير من الأجره إذا ألغى تقريره لعيب فى شكله أو قضى بأن عمله ناقص لأهماله أو خطئه فإذا كانت أجرته قد دفعت جاز ندبه لإعادة العمل بلا أجر جديد .
ويجب على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التى يكلفون بها فى قضايا الفقراء المعفين من الرسوم ولكن لهم الرجوع بأجرتهم على الخصم إذا حكم عليه بالمصاريف أو على الشخص المعفى إذ زالت حالة فقره ومع ذلك يعطى لهم من خزينة المحكمة مصاريف الانتقال التى يكونون قد صرفوها .
وإذا صدر بتقدير الأتعاب من القاضى أو رئيس المحكمة فالخبير الذى صدر عليه الأمر الحق فى التظلم منه الى المحكمة مع تكليف الخصم الآخر بالحضور أمامها بمقتضى علم خبر وفضلا عن ذلك يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر الحق دائما فى أن يتظلم منه لنفس الأمر مع تكليف الخصم الآخر بالحضور بمقتضى علم خبر .
وإذا صدر بتقدير الأتعاب من النيابة أو من قاضى التحقيق فإن القانون لم ينص على طريقة التظلم منه ، ويظهر أنه لا يمكن التظلم منه لنفس الأمر لأن قانون تحقيق الجنايات لم يعط النيابة ولا قاضى التحقيق سلطة النظر فى التظلم من الأوامر التى تصدر منهما وهى سلطة استثنائية لا يجوز تقريرها بغير نص . وإنما يجوز التظلم من هذه الأوامر الى المحكمة بالطريقة المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
وإذا انتدبت المحكمة الجنائية خبيرا وقدرت له أتعابا فعارض فى أمر التقدير فتأيد فلا يجوز رفع الاستئناف عن هذا الأمر الى المحكمة الاستئنافية المدينة لأن المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية سلطتان مستقلتان ومنفصلتان عن بعضها فليس لأحداهما أن تتداخل فى القضية المرفوعة أمام الأخرى ومسئلة الأتعاب هى مسئلة فرعية تابعة للدعوى الأصلية ومن المقرر قانونا أن الفرع يتبع الأصل وعليه فلا محل لفصل الدعوى المتعلقة بأتعاب الخبراء عن الدعوى الأصلية ولا محل لتقديمها لمحكمة غير المحكمة الجنائية المختصة بالدعوى الأصلية. ( أنظر فى كل ما سبق جندى عبد الملك والمواد 24،23،19من قانون الخبراء).
وقد نص فى قانون الخبراء فى المواد من 20 إلى 22 على القواعد التى تتبع فى تقدير الأجرة . (راجع فى كل ما سبق الدكتور/ على عوض حسن)