• المقصد من أخذ خمس عينات :
فقد قضت محكمة النقض بأن : أن المادة 12من القانون رقم 48لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ومرجع الأمر فى ذلك الى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى اطمأنت الى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك الى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك. (الطعن رقم 419لسنة 27ق – جلسة 2/6/1957س8ص581)
فقد قضت محكمة النقض بأن : أن المادة 12من القانون رقم 48لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ومرجع الأمر فى ذلك الى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى اطمأنت الى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك الى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك. (الطعن رقم 419لسنة 27ق – جلسة 2/6/1957س8ص581)