تعيين تاريخ وقوع الجرائم موضوعى فميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ما لم يقم دليل على خلافه :
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .( الطعن رقم 25463 لسنة 64ق جلسة 30/1/2001) وبأنه " سريان حكم المادة 417/2 إجراءات على الحكم الصادر فى استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه . أثره. عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز – إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة – تشديد العقوبة المحكوم بها وإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم المستأنف فقد قضى ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما من المدعية بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض لثبوت للواقعة الجنائية من جهة أخرى . كما يسرى حكم الفقرة المشار إليها على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى المدنية أو المسئول عن الحقوق المدنية فيها ، ولا يغنى عن النص فيه على إجماع القضاة الذين أصدروه أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء الحكم برفض الدعوى المدنية قد نص على هذا الإجماع ، لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة للمعارض ، فإذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجب عليها أن تصدر حكمها آراء قضائها ، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى ، إلا أنه قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون ، اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى التعويض ، فإنه فى ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها ، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى العقاب ، ومن ثم كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف . (الطعن رقم 21424 لسنة 64ق جلسة 20/11/2000)
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .( الطعن رقم 25463 لسنة 64ق جلسة 30/1/2001) وبأنه " سريان حكم المادة 417/2 إجراءات على الحكم الصادر فى استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه . أثره. عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز – إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة – تشديد العقوبة المحكوم بها وإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم المستأنف فقد قضى ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما من المدعية بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض لثبوت للواقعة الجنائية من جهة أخرى . كما يسرى حكم الفقرة المشار إليها على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى المدنية أو المسئول عن الحقوق المدنية فيها ، ولا يغنى عن النص فيه على إجماع القضاة الذين أصدروه أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء الحكم برفض الدعوى المدنية قد نص على هذا الإجماع ، لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة للمعارض ، فإذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجب عليها أن تصدر حكمها آراء قضائها ، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى ، إلا أنه قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون ، اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى التعويض ، فإنه فى ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها ، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى العقاب ، ومن ثم كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف . (الطعن رقم 21424 لسنة 64ق جلسة 20/11/2000)