لا تتقيد المحكمة الجنائية فى جريمة خيانة الأمانة بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة :
وقد قضت محكمة النقض بأن :أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة . (الطعن رقم 18377 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000).
وقد قضت محكمة النقض بأن :أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة . (الطعن رقم 18377 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000).