قضت
محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وذلك
بعد الاطلاع على الآراء وسماع المرافعة، والاطلاع على رأى فضيلة المفتى،
وطبقا للمادة 163 من قانون العقوبات، والمادة 184 من القانون الجنائى، بما
يلى:
أولا: الإعدام شنقا على كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى.
ثانياً: السجن المشدد 10 سنوات لمحسن السكرى.
ثالثاً: مصادرة المليون دولار المضبوط فى القضية والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
رابعاً: إلزام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى بمصاريف القضية.
خامساً:
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من عبد الستار تميم وخليل
عبد الستار تميم، وثريا إبراهيم، مع إلزامهم بتعويض قدرة 5001 جنيه، ومبلغ
200 جنيه أتعاب المحاماة.
سادساً وسابعا: برفض الدعوى المدنية
المقامة من كل من وائل بهجت ذكرى، ونبيه الوحش، وهالة أحمد عبد المحسن،
وسمير الششتاوى، وإلزامهم بدفع مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المقامة من كل من عادل المعتوق ورياض العزاوى، زوجى سوزان تميم، إلى المحكمة المدنية.
وفيما
يتعلق بحكم السجن 10 سنوات المشدد على محسن السكرى، أشار أحد خبراء
القانون الجنائى، إلى أن الحكم لا يمكن تجاهله باعتباره جناية حيازة سلاح
نارى بدون ترخيص، وهو ما ألزم المحكمة بإصداره بعد حكم الإعدام، إلا أنه
سوف يتم إعدام السكرى دون تطبيق حكم الحبس عليه.
--------------------