مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz
إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا S10200818123622


قضت
محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وذلك
بعد الاطلاع على الآراء وسماع المرافعة، والاطلاع على رأى فضيلة المفتى،
وطبقا للمادة 163 من قانون العقوبات، والمادة 184 من القانون الجنائى، بما
يلى:

أولا: الإعدام شنقا على كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى.

ثانياً: السجن المشدد 10 سنوات لمحسن السكرى.

ثالثاً: مصادرة المليون دولار المضبوط فى القضية والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

رابعاً: إلزام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى بمصاريف القضية.

خامساً:
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من عبد الستار تميم وخليل
عبد الستار تميم، وثريا إبراهيم، مع إلزامهم بتعويض قدرة 5001 جنيه، ومبلغ
200 جنيه أتعاب المحاماة.

سادساً وسابعا: برفض الدعوى المدنية
المقامة من كل من وائل بهجت ذكرى، ونبيه الوحش، وهالة أحمد عبد المحسن،
وسمير الششتاوى، وإلزامهم بدفع مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المقامة من كل من عادل المعتوق ورياض العزاوى، زوجى سوزان تميم، إلى المحكمة المدنية.

وفيما
يتعلق بحكم السجن 10 سنوات المشدد على محسن السكرى، أشار أحد خبراء
القانون الجنائى، إلى أن الحكم لا يمكن تجاهله باعتباره جناية حيازة سلاح
نارى بدون ترخيص، وهو ما ألزم المحكمة بإصداره بعد حكم الإعدام، إلا أنه
سوف يتم إعدام السكرى دون تطبيق حكم الحبس عليه.








--------------------

إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا 0

إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Idimjfvto1

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyرد: إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz
إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Large_49795_73393
قضت
محكمة جنايات القاهرة، الخميس 21-5-2009، بإعدام رجل الأعمال المصري هشام
طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المطربة
اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو الماضي.

وقرر القاضي المحمدي
قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام،
طبقا لما يقضي به القانون، على أن يصدر الحكم النهائي بالإعدام في 25
يونيو 2009.

المتهمين اللذين ظهرا في قفص الاتهام بملابس السجن
البيضاء، يستطيعان الطعن فى الحكم أمام محكمة النقض، خلال فترة 60 يوماً
من إصدار الحكم

إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Hicham_2713_1408
هشام طلعت مصطفى

و حالة من الارتباك والفوضى الشديدة سادت داخل قاعة المحكمة، بعدما انهار
المتهمان، كما أصيب عدد من أقاربهما بالإغماء، من بينهم شقيقة طلعت التي
أصيبت بإنهيار عصبي حاد.

إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Hicham-wife_2712_7642
كذلك
تعارك بعض أقارب رجل الأعمال المصري مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور
له في القفص بعد النطق بالحكم، وحطموا احدى آلات التصوير.

وقد
وصف سمير الششتاوي، الذي يشارك بفريق الدفاع عن طلعت الحكم بأنه "قاس
ومخالف للقانون، ومخالف للاستدلال"، مؤكداً نية نقضه بعد صدور الحكم
النهائي.

وتوقع إعادة النظر في القضية أمام محكمة أخرى، "يمكن ان
تخلص إلى حكم مغاير". وأشار الششتاوي إلى احتمال أن يطول النظر في القضية
لعام آخر، مكرراً تأكيده على براءة طلعت.

أما محامي المغنية الراحلة، فاكتفى بالقول "نحن نقبل حكم المحكمة ونحترم القانون".
إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Sukari_2714_1440
السكري اعترف بأن مصطفى حرضه على قتل تميم

وكان
السكري، وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه
في اغسطس الماضي بالقاهرة، بأن مصطفى حرضه على قتل تميم، مقابل مليوني
دولار. لكن الملياردير نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.

وهشام
طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين، ويمتلك واحدة من اكبر شركات
العقارات في مصر. وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم، ومن الاعضاء
المعينيين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.

وتتحدث الصحافة
المصرية والعربية عن "علاقة خاصة" كانت تجمع المغنية بمصطفى، قبل ان تترك
مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث عُثر عليها
مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو الماضي.

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyرد: إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz
أيام معدودة وتنعقد جلسة الطعن في حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال المصري
هشام طلعت مصطفى، تلك القضية التي شغلت الرأي العام طوال الشهور الماضية، منذ وقوع
جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في محل إقامتها ببرج الرمال بمدينة دبي،
والتي أشارت أصابع الاتهام لضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بالضلوع في قتلها،
والذي اعترف بدوره بفعلته مؤكدا أن هشام طلعت هو المحرض على
القتل.




وقد شهدت قضية ملياردير المقاولات هشام طلعت مصطفى تطورات خطيرة
خلال الساعات الماضية بسبب تفاقم الصراع بين قطبي هيئة الدفاع عن الرجل الثالث في
أمانة السياسات بالحزب الحاكم المحامين بهاء أبو شقة وفريد الديب بحسب ما أشارت
إليه صحيفة القدس العربي اللندنية.




وشن الديب هجوما شديداً على أبو شقة ووجه اتهامات خطيرة مفادها
بأن مسوغات النقض الذي كان تقدم به تم السطو عليه وأنه فوجئ به وقدم في المحكمة،
وفجر العديد من المفاجآت حيث أكد أن الأجواء التي تخيم على فريق الدفاع عن رجل
الأعمال الصديق المقرب من جمال مبارك مخيبة للآمال حيث تسود الفرقة والقطيعة بين
أعضاء الدفاع.




وانتقد استحواذ أبو شقة بأوراق القضية وحرصه الشديد على
الانفراد بكافة التفاصيل وعدم قبوله بالحوار وعقد جلسات العمل، وأعرب الديب عن
صدمته لأن بديهيات العمل الناجح في مجال الدفاع عن المتهمين والضحايا قائم في
الأساس على العلاقات الطيبة بين فريق الدفاع وقال إنه بات لا يشعر بالكثير من
التفاؤل محذراً من أن يكون الضحية في ذلك الصراع الذي نشب بينه وبين أبو شقة هو
هشام طلعت مصطفى الذي كان يخطط لأن يعيده لأسرته سالماً بعد أن يقتص له في
النقض.




أضاف الديب طالبت بعقد جلسات عمل مع باقي فريق دفاع يجلس مع
بعضه، ولكن هذا الفريق لا يجلس مع بعضه البعض، وهذا النقض المقدم للمحكمة يترك
للقاضي ومحكمة النقض أن تقبله أو لا تقبله مما قد يسفر في نهاية الأمر لكارثة مروعة
على هشام، وتساءل فريد الديب لماذا هذا الخلاف يطل بهذه الطريقة لماذا لا نجلس كلنا
كهيئة دفاع وجها لوجه لنتحاور ونرتب أوراق القضية والمسالك المثلي
للدفاع.




قال إنني أتوجه لصاحب الأمر من محبسه في السجن كي يتدخل ويحسم
الأمر ويلزم الآخرين بأن يعملوا بروح الفريق، ودعا عدد من أصدقاء هشام وأسرته
للتدخل من أجل حل تلك الأزمة قبل فوات
الوقت.


وكانت حالة من الاستياء قد عمت أوساط المحامين المتابعين للقضية
بسبب الاتهامات التي أطلقها فريد ضد بعض المحامين الذين وصفهم بالأراجوزات،
بالإضافة للهجوم الذي شنه على القاضي المحمدي قنصوه الذي قضى بالإعدام شنقاً على
هشام ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق والمتهم الرئيسي في قضية مقتل المطربة
اللبنانية سوزان تميم.




وكان المحامي بهاء الدين أبو شقة أصر على أن يتقدم منفرداً
بالمذكرة التي تتكون من 381 صفحة وحرص خلالها على تفنيد الأسباب التي من شأنها أن
تقضي بفساد الحكم و من الأسباب التي استند إليها في مذكرته التي تقدم بها لمحكمة
الاستئناف ان المتهم الأول لم يستطع إثبات انه أخذ فلوس من هشام طلعت مصطفى، وهناك
تقاطع فى شهادة قريب سوزان تميم تنحية الجانب الخاص بعادل معتوق في المحكمة، ولماذا
لم تنتقل المحكمة الى دبي؟




وفي سياق متصل قام عاطف المناوى المحامي عن محسن السكري ضابط
مباحث أمن الدولة السابق، المحكوم عليه بالإعدام شنقاً فى 25 حزيران/يونيو الماضي،
قد أودع اليوم الاثنين، مذكرة طعنه على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد
السكري.




وجاءت مذكرة النقض رداً على حيثيات الحكم التي جاءت فى 203
ورقة، وتضمنت 12 دفعاً جوهرياً، وأكد فيها أن الحكم شابه الفساد الكبير في
الاستدلال، والقصور في التسبيب، واعتمد بشكل قوي على شهادة القائمين بالتحريات
بطريقة تخالف القانون، واستدل من القائمين بالتحريات على أفعال ووقائع نسبت خطأ
للمتهم الأول محسن السكري.




من جانبها قامت عائلة هشام طلعت مصطفى خلال الأيام الماضية
بتنظيم رحلات عمرة للأراضي الحجازية للعديد من الفقراء من أهالي الإسكندرية الذين
ارتبطوا بالعائلة ويعيشون في كنفها، ويطمح أفراد العائلة أن يقوموا هؤلاء بالدعاء
لعائلهم كي ينال البراءة وينجوا من حبل
المشنقة.




كما تقوم بعض أطراف في العائلة بالاتصال بقيادات في الحزب
الحاكم بغرض التعرف على أي معلومات من شأنها أن تنبئهم بمصير هشام، والسؤال الذي
يتردد على كافة الألسنة في الوقت الراهن هل يضحي النظام بأحد رموزه أم سيتدخل في
اللحظات الأخيرة ويمد له حبل الإنقاذ كي يعود لعالم المجد
والشهرة.

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyفرصه عظيمه

more_horiz
Razz

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyرد: إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz
السبب الاول :- القصور في البيان
و ذلك من خلال المذكرات المكتوبة و الموثقة بتوقيع والدي المجني عليها عبد الستار
تميم و ثريا إبراهيم و شقيقها خليل عبد الستار تميم و شهادة عبد الستار تميم والد المجني
عليها بتحقيقات دبي و أكد المطعون فيه قد خلا من اى دليل من شهادة والد سوزان تميم
في التحقيقات التي تمت ببيروت و طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فان
حكم الادانه لا يحمل أدله الثبوت في الدعوى و ينبغي سرد كل دليل بطريقه وافيه.


و جاء بأسباب
الطعن مايلى:-



أولا:- إن الحكم المطعون فيه قد شابه
القصور في البيان من جانبين إذا تساند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني
عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبي و بالانابه القضائية ببيروت دون أن يورد
مؤدى هاتين الشهادتين ، كما تساند الحكم إلى
الدليل المستمد من التقرير المقدم من المقدم المهندس / سامح محمد سليم دون أن يورد مؤدى هذا
التقرير.


ثانيا:- أن الحكم المطعون فيه قد تردى في
عيب الخطأ في الإسناد و مخالفه الثابت بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين
عول عليهم الحكم في أدانه الطاعن و هم : المقدم / سمير سعد محمد صالح ، اللواء
احمد سالم الناغى ، و احمد ماجد على إبراهيم و النقيب عيسى سعيد بن ثالث ، و
المقدم / سامح محمد سيد سليم و كلارا الياس الرميلى ، و ماى دياز سوبيرانو ، و
محمود زياد الارناؤوط و الرائد محمد عقيل جمعه ، فضلا عن خطاْ الحكم في الإسناد في
شأن ما أورده من مشاهده المحكمة للمتهم الأول عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات
كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التي اثبت فيها المحكمة خلاف
ذلك.


كما افترض الحكم أن الطاعن له صله بالمؤسسة الشرقية المتحدة
التي استخرجت للمتهم الأول تأشيره دخول دبي و استدل بذلك على اشتراك الطاعن و
مساعدته لهذا الأخير في ارتكاب الجريمة المسندة إليه .


وجميع هذه الأخطاء في الإسناد التي تردى فيها الحكم
جوهريه أثرت في منطق الحكم و صحة استدلاله على النحو المبين في كل وجه منها على
استقلال.


ثالثا:- أن الحكم المطعون فيه عند
تصديه للرد على الدفوع القانونية الجوهرية التي تمسك بها دفاع الطاعن قد شابه
الخطاء في تطبيق القانون إذ ركن في اطراحها إلى تقديرات قانونيه و تفسيرات غير سائغة
بما اسلس إلى قصور الحكم في التسبيب عند اطراحه لهذه الدفوع فضلا عن فساد
استدلاله.


رابعا:- شاب الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال و العسف في الاستنتاج إذ تساند في إثبات
اشتراك الطاعن إلى دعامات و أدله لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج ، فجاء
تدليل الحكم على عناصر الاشتراك و أركانه قاصرا معيبا مبنيا على افتراضات و أسانيد لا تسلس إلى ما خلص إليه الحكم من
نتائج .


كما بالغ الحكم و أسرف في تصديق شهادة الشاهد الأول
المقدم سمير سعد في شأن ما قرره من أن المتهم الأول قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب
الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط و عدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة
العامة عند سؤالها له بما شاب الحكم من هذا الجانب أيضا بالفساد في الاستدلال.


خامسا:- أن الحكم المطعون فيه قد تردى في عيب القصور في
التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع إذ اغفل كليه دفاعا جوهريا للطاعن يتعلق باستحالة
حدوث الواقعة و فقا للتصوير الوارد ، كما اغفل دفاعه الجوهري المتعلق بنفي اشتراكه
استدلالا بتلفيق المحادثات الخمس المسجلة بدلاله الفوارق الزمنية بين مدد تلك
المحادثات في كشوف شركه موبينيل و بين مددها في تقرير التفريغ الخاص بها و بدلاله
صوت السفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الأول المسجلة عليه تلك
المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم استحالة إجراء
هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك
المحادثات للزج بالطاعن في الاتهام من جانب المتهم الأول . كما تردى الحكم في ذات
القصور المبطل إذا امسك عن إيراد مبرر معقول و مقبول لوجود المظروف فارغا إلى جوار
جثه المجني عليها بينما وجدت الرسالة داخل الملابس المدممه بالدور 21 في صندوق
الحريق رغم إن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب ان تكون الرسالة ملقاة إلى
جوار الجثة شأنها شأن المظروف.


سادسا:- لم يسلم الحكم المطعون فيه
كذلك من عيب التناقض إذ اثبت الحكم في مواضيع أخرى ، و قد استطرق عيب التناقض فى
مدونات الحكم سواء عند اطراحه للدفوع أو عند اتحصيله للواقعة و إيراد للادله المؤيدة
لها.


سابعا:- كان بطلان الحكم من بين الأوجه
التي قامت عليها هذه المذكرة من جانبين :


1:- أن الحكم المطعون فيه قد تساند
إلى ورقتين تقدمت بهما الشاهدة فريده الشمالي بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد
تقديم الشاهدة المذكورة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة بما يكون معه الحكم و
الحال كذلك قد تساند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة و لم يتسن للخصوم و على رأسهم
دفاع المتهم الاطلاع عليهما و مناقشتها و إبداء أوجه الدفوع و الدفاع اللازمة
بشأنهما


2:- كما سمحت المحكمة لأحد
المحامين الأجانب و هو نجيب ليان اللبنانى الجنسية بالحضور كوكيل عن والد المجني
عليها عبد الستار خليل تميم بصفته مدعيا بالحق المدني على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص
للمحامى المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية
و رغم أن المحكمة قد اتصل علمها على وجه رسمي بهذا الحكم و أثبتت ذلك في محضر
جلستها المؤرخ 14/2/2009 ، بما شاب إجراءات المحاكمة بالبطلان الذي يتسع أثره
للحكم الصادر في الدعوى المدنية و الجنائية على السواء لوحده الأساسين في الدعويين
و لحسن سير العدالة.


ثامنا:- كان الإخلال بحق الدفاع من بين
الأوجه التي تضمنتها هذه المذكرة كذلك إذ أن البين أن دفاع المتهم الأول قد اعتصم
و تمسك في ختام مرافعته بطلبين احتياطيين جوهريين ما لم تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة
ورغم يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة قد التفت عنهما و أطرحتهما بأسباب
غير سائغة بما شاب حكمها من هذا الجانب أيضا.


كما اسقط الحكم من مدوناته كليه حافظه المستندات السادسة التي قدمها دفاع المتهم الأول
رغم ما تضمنته من مستندات بالغه الاهميه تمسك بدلالتها في نفى التهمه المسندة إلا أن
الحكم قد خلا من بيان تلك الحافظة و لم يعرض لها إيرادا أو ردا بما يصمه من هذا
الجانب بالقصور و الإخلال بحق الدفاع كذلك.



و جاء في أسباب الطعن أن أحكام النقض 34ق 191ص 957 قضت
بأنه يجب إيراد الادله التي تستند إليها المحكمة في حكمها بيانا كافيا فلا يكفى
الاشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل.


و الوجه الثاني
هو القصور آخر في البيان و هو الدليل المستمد من شهادة المقدم محمد سليم و التقرير المقدم منه و ما تم عرضه
من مقاطع فيديو و صور و تسجيلات كاميرات ألمرقبه بفندقي الواحة و الهيلتون و مبنى
الرمال.


و الوجه الثالث الخطأ في الإسناد و مخالفه الثابت بالأوراق
و ذلك من خلال أيضا شهادة المقدم سامح محمد سيد رئيس قسم التصوير و المساعدات الفنية
بوزارة الداخلية و قيامه بعرض التسجيلات على المحكمة و الخاصة بالمتهم الثاني و أثبتت
المحكمة أن ملامح الشخص الذي ظهر في الصورة رقم 52كاميرا15 بالطابق الثامن غير واضحة
و أمرت بتكبير الوجه و لم تتضح ملامحه و هو يشير إلى وجود خطأ في الإسناد و تأثيره
في منطق الحكم و صحة استدلاله إلى الحد الذي انجرف بالحكم و وجود خطأ في الإسناد و
فساد في الاستدلال.


وشملت مذكره الطعن وجود خطأ أخر في الإسناد و مخالفه
للثابت بالأوراق و هو شهادة اللواء احمد سالم الناغى وكيل الاداره العامة للمباحث الجنائية
بمصلحه الأمن العام الذي قام بتحرير محضر التحريات و الذي أكد في محضر التحريات أن
المجني عليها سوزان تميم تعرفت على هشام طلعت مصطفى خلال فتره وجودها بمصر و تطورت
المعرفة إلى علاقة عاطفيه و أغدق عليها أموالا طائلة ثم عرض عليها الزواج فرفضت ثم
نشبت بينهما خلافات و سعت المجني عليها إلى إنهاء العلاقة و أكدت التحريات و أقوال الشهود إن هشام طلعت
تزوج المجني عليها عرفيا خلال إقامتها بمصر.


و جاءت في المذكرة أن إحكام محكمه النقض في الإحكام الجنائية
تقام على أسانيد و أدله لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .كما إن المحكمة أخطأت في الإسناد
و في فهمها لتحقيق أقوال الشهود وان المحكمة تعمدت التدخل في رواية الشاهد و
حرفتها عن صريح عبارتها.

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyرد: إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyرد: إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyرد: إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz

descriptionإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا Emptyرد: إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا

more_horiz
إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى منطوق الحكم كاملا 0kill
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد