•        فالعبرة فى تحديد ماهية الحكم . بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه و منطوقه سهوا :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان الثابت بورقة الحكم المطعون فيه أنه قضى فى منطوقه برفض معارضة الطاعنين فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف ، فلا حين أن الثابت بمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول معارضة الطاعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شك وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض المدنى المؤقت . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ، أن منطوق الحكم المطعون فيه حسبما ورد برول رئيس الهيئة التى أصدرته هو ذات منطوقه الوارد بمحضر الجلسة التى صدر فيها ، وإذا كان من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهوا ، وكان البين مما تقدم ، أن الحكم المطعون فيه قد قضى فى حقيقته بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بنهاية منطوقه بالنموذج المطبوع المحرر عليه من قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وتأييد الحكم الاستئنافى المعارض فيه – القاضى بسقوط الاستئناف – إذ كان لا يعدو مجرد سهو وخطأ فى الكتابة وزلة قلم ولا يخفى هذا الخطأ على من يراجع الحكم كله . (الطعن رقم 20464 لسنة 64ق جلسة 26/2/2001).