تطبيقات قضائية على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (قوة الأمر المقضى به ):
* شروط صحة الدفع بقوة الأمر المقضى فى المسائل الجنائية .
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية :
(أولاً ) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. (ثانياً ) أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في الأشخاص رافعي الدعوي والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوي. ووحدة الموضوع تتوافر في كل القضايا الجنائية لأن الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة. أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة برغم اختلاف الواقعة في كل منهما كأن تكون القضية المنظورة هي دعوي ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هي دعوي الشهادة زوراً علي صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً علي اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءة الانتهائي السابق ، وأما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متي ثبت أن أحدهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة مثلاً وأن براءته لم تكن مبنية علي أسباب شخصية خاصة به. ففي هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذي كان ماثلاً في القضية السابقة وذلك بديهي ، كما تمتنع محاكمة زملائه سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعـة أخري تكون مرتبطة بالأولي ارتباطاً لا يقبل التجزئـة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 894 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1934 )
* رفع الدعوي علي شخص بوصف كونه سارقاً والحكم ببرائته لا يمنع من رفع الدعوي من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة.
إذا رفعت الدعوي عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة فلا يجـوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصـف جديد. ولكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الأصلية واقعة أخري تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الأصلية فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوي عن الواقعة الأخري. فإذا رفعت الدعوي علي شخص بوصف كونه سارقاً وحكم ببراءته من السرقة فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوي من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة ولو كانت الواقعة المكونة لجريمة الاخفاء قد ذكرتها النيابة في مرافعتها في قضية السرقة علي سبيل مجرد الاستدلال بها علي صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها في دعوي السرقة باعتبارها دليلاً قدمته النيابة لها علي التهمة المذكورة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1625 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 28 / 1 / 1935 )
* الدفع بعدم قبول الدعوي المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوي المباشرة كالدفع بعدم جواز نظر الدعوي المباشرة لسبق الفصل فيها نهائياً في الدعوي المدنية.
الدفع بعدم قبول الدعوي المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوي المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوي المباشرة لسبق الفصل فيها نهائياً في الدعوي المدنية من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوي التي سبق رفعها هي عين الدعوي التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والاخصام. ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني علي سبق الفصل في الدعوي أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 798 - لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1935 )
* الحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوي مادياً ويبني علي ذلك براءة متهم فيها، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء.
أحكام البراءة المبنية علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متي كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي مقرر لهم بالقانون فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوي مادياً ويبني علي ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أم قدموا علي التعاقب باجراءات مستقلة ، وذلك علي أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزي إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صـوالحـهـم المسـتمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقـعـة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1233 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 5 / 6 / 1939 )
* مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون امكان محاكمته أمام المحكمة الجنائية.
إن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون امكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضي القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل. وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم ، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في احداهما قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للأخري. واذن فالحكم بعقاب العمدة عن جريمة اهماله عمداً في تأدية واجباته المفروضة عليه في قانون القرعة لتخليص شخص من الخدمة العسكرية بغير حق رغم سبق مجازاته إدارياً عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1686 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1939 )
* شرط اتحاد الخصوم - ماهيته - مثال.
يشترط لرفع دعوي الجنحة المباشرة من دائن المجني عليه أن يكون لقد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائي الذي يعزوه إلي المتهم ، و ألا يكون المجني عليه - وهو صاحب الحق الأصلي - قد استعمل حقه في المطالبة بالحقوق التي يطالب بها الدائن - فإذا كان الظاهر من وقائع دعوي الجنحة المباشرة المرفوعة علي المتهم من قيم المحجور عليها ومن ابنتها أن هذه الأخيرة لا تطالب سواء أكانت مستحقة لنفقة علي أمها أم دائنة لها - بحق شخصي لها مستقل عن حقوق والدتها وانما تطالب بهذه الحقوق ، ولا تبتغي بدعواها الا أن يعود مال والدتها إليها، وأن القيم بصفته ممثلاً لصاحبة الحق
الأصلي قد طالب بهذا المال واختار لذلك أولاً الطريق المدني ، فلا يصح للبنت كما لا يصح للقيم ، التمسك باختلاف الخصوم في الدعويين.
( النقض الجنائي - طعن رقم 946 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1941 )
* القضاء بالبراءة أو الادانة عن فعل من الأفعال لا يجوز محاكمة المتهم عن أي فعل سابق رمي به المتهم إلي ذات الغرض الذي قصد إلي تحقيقه بالفعل الذي حوكم من أجله ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة فى التهمة.
متي تمت محاكمة المتهم عن فعل من الأفعال وقضي له أو عليه بالبراءة أو بالادانة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن أي فعل سابق رمي به المتهم إلي ذات الغرض الذي قصد إلي تحقيقه بالفعل الذي حوكم من أجله ، ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة في التهمة فإن هذا معناه محكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة ، وهذا محرم بمقتضي القواعد الأولية للمحاكمات الجنائية. واذن فإذا كانت واقعة الدعوي - علي حسب الثابت بالحكم المطعون فيه - مقامة علي ذات الأساس الذي اقيمت عليه الوقائع الأخري التي حكم فيها بالبراءة بناء علي أنه لا تتوافر فيها جريمة معاقب عليها ، فإن رفع الدعوي علي المتهم بتلك الواقعة بعد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح. ويجب علي المحكمة إذا ما دفع لديها بهذا الدفع أن تستبين حقيقته ، فإذا ثبتت لديها صحته وجب عليها أن تقضي له بالبراءة لسبق الفصل في الدعوي ، لأنها لا يجوز لها بعد أن تمت محاكمة المتهم وانتهت بالادانة أو البراءة أن تعيد محاكمته عن أي فعل سابق داخل في الغرض الذي قصد الجاني إلي تحقيقه من وراء الأفعال التي حوكم عنها، ولو لم يكن قد ذكر صراحة في التهمة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 262 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1943 )
* الدفع بعدم قبول الدعوي العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.
الدفع بعدم قبول الدعوي العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ - أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل. فإذا كان الذي يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوي علي المتهم ، وهي أنه يعول في معيشته علي ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هي بظروفها وأركانها وبشخص المجني عليها فيها غير الواقعة السابقة التي صدر فيها الحفظ ، وهي أنه أدار بيتاً للدعارة بدون اخطار ، فإنه وأن كان ثبوت احضار المتهم أشخاصاً متعددين إلي منزلة لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل اعتبار في جريمة إدارة المنزل للدعارة ، الا أن هذه الجريمة لاتزال في أركانها وباقي ظروفها متميزة عن جريمة التعويل علي ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن اعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان في القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد اجرامي واحد، ومتي كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوي يكون علي حق .
( النقض الجنائي - طعن رقم 486 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1944 )
* الحكم الذي يصدر بانقضاء الحق فى اقامة الدعوي العمومية بسبب وفاة المتهم لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه.
الحكم الذي يصدر في الدعوي العمومية بانقضاء الحق في اقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكماً من شأنه أن يمنع من اعادة نظر الدعوي إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حياً ، لأنه لا يصدر في دعوي مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير اعلان ، لا فاصلاً في خصومة
أو دعوي ، بل لمجرد الاعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا أن تقف بالدعوي الجنائية عند هذا الحد، إذ الحكم لا يكون لميت أو علي ميت. فإذا ما تبين أن ذلك كان علي أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. واذن فالحكم الذي يقضي بعدم جواز نظر الدعوي بمقولة أنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق في رفعها لوفاة المتهم - مع ما ظهر من أن المتهم لا يزال حياً - هذا الحكم يكون مخطئاً ويتعين نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 144 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 15 / 1 / 1945 )
* عدم اشتمال المحاكمة عن الجريمة المستمرة - التي يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليها فيها علي تدخل جديد متتابع بناء علي إرادة المتهم - الا علي الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة علي رفع الدعوي ، أما ما يحصل بعد ذلك فيجوز محاكمة الجاني من أجله.
إن جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها علي تدخل جديد متتابع بناء علي إرادة المتهم وفي الجرائم التي من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة الا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة علي رفع الدعوي. أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل ارادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة يجوز محاكمته من أجلها ولا يكون للحكـم السابق أيـة حجية أو اعتبار في صددها. فإذا كان الثابت أن المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة إدارة مطعم عمومي بدون رخصة استمر علي الرغم من الغاء الرخصة التي كانت لديه يدير محله مطعماً عمومياً فإن المحكمة إذا عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 349 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1945 )
* تصدي المحكمة وهي تحقق الدعوي المرفوعة إليها إلي أية واقعة أخري وقولها كلمتها عنها فى خصوص ما تتعلق به الدعوي المقامة أمامها لا يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوي بالتهمة موضوع تلك الواقعة.
للمحكمة في المواد الجنائية بمقتضي القانون أن تتصدي وهي تحقق الدعوي المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها إلي أية واقعة أخري ولو كونت جريمة وتقول كلمتها عنها في خصوص ما تتعلق به الدعوي المقامة أمامها - ويكون قولها صحيحاً في هذا الخصوص دون أن يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوي بالتهمة موضوع تلك الواقعة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 726 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1945 )
* عدم جواز احتجاج متهم عند محاكمته عن واقعة سبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلي براءة المتهم المطلوب محاكمته.
أنه مهما قيل في مدي حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوي المدنية المترتبة علي الجريمة ، فإنه في المواد الجنائية يجب دائماً للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم. فالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخري عن ذات الواقعة ، ولا يكون كذلك بالنسبة إلي متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة - وايجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه قبل الحكم عليه حتي لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر بناء علي اجراءات لم تتخذ في حقه - ومما هو فرع عن ذلك ما جاء
بالمـادة 233 من قانون تحقيق الجنايات من أنه " إذا صدر حكمان علي شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر جاز أن يطلب في أي وقت كان الغاءهما من محكمة النقض والابرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من احدهما دليل عي براءة المحكوم عليه في الآخر". مما مفاده أن القاضي وهو يحاكم متهماً يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر ولو في ذات الواقعة علي متهم آخر ولا ناظر لما يكون من وراء قضائه علي مقتضي العقيدة التي تكونت لديه من تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره علي مقتضي العقيدة التي تكونت لدي القاضي الآخر .
( النقض الجنائي - طعن رقم 717 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1945 )
* الحكم الابتدائي لا تكون له قرة الشئ المحكوم به الا بالنسبة إلي غير من لم يستأنف ضدهم .
مادام الطاعن كان متهماً مع آخرين في جلب مواد مخدرة واحرازها فإن براءتهم كلهم ابتدائياً ثم ادانة واحد منهم استئنافياً بناء علي استئناف النيابة بالنسبة إليه وحده - ذلك لا يصح عدة تناقضاً متي كانت الادانة مبنية علي أسباب مؤدية إليها - لأن الحكم الابتدائي في هذه الحالة لا يمكن أن تكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة إلي غير من لم يستأنف ضدهم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1099 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1945 )
* شروط صحة الدفـع بقوة الأمر المقضي فى المسائل الجنائية.
لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل الحكم السابق ، وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها الا إذا اتحد الحق المعتدي عليه. فإذا اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء علي نشاط اجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحداً علي الرغم من وحدة الغرض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1514 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1946 )
* عدم جواز المساس بحجية الأحجام عن طريق الاشكال فى تنفيذها.
إذا كان الطعن المقدم في حكم المحكمة الاستئنافية القاضي برفض الاشكال في التنفيذ الذي رفعه الطاعن يتضمن أن الطاعن انما يرمي من وراء الأشكال محل هذا الطعن إلي اعادة البحث في موضوع الدعوي الأصلية بعد أن صدر فيها حكم علي المتهم بالادانة في الجريمة التي رفعت بها الدعوي عليه وصار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعينا رفضه إذا هذا الحكم بصيرورته نهائياً في الخصوص الذي قضي فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من اعادة المناقشة في خصوص ما قضي به .
( النقض الجنائي - طعن رقم 503 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1946 )
* الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوي المدنية وحدها.
إن القانون إذ خول المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولي فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد إلي تخويل المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض للدعوي وتناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولي. واذن فإذا هي قضت في الدعوي
المدنية علي خلاف الحكم الابتدائي فلا يصح أن ينعي عليها أنها خالفت الحكم الصادر في الدعوي الجنائية الذي صار انتهائياً بعدم استئناف النيابة اياه مادام القانون نفسه قد حللها من التقيد به في هذه الحالة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 284 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 1948 )
* الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية .
إن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً متي كانت الأعمـال التي وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1299 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1949 )
* الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلي دعوي البلاغ الكاذب المرفوعة ممن اسندت إليه تلك الجريمة علي من بلغ عن التبديد .
الحكم الصادر بالبراءة في جريمة التبديد للشك في صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلي دعوي البلاغ الكاذب المرفوعة ممن أسندت إليه تلك الجريمة علي من بلغ من التبديد ، لأن تشكك المحكمة في تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو كذبه. فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوي البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1335 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1950 )
* الحكم الصادر بالبراءة فى دعوي البلاغ الكاذب المباشرة التي رفعها المتهم بالسرقة ضد من أبلغ عنه لا تأثير لها فى دعوي السرقة .
الحكم الصادر بالبراءة في دعوي الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من اتهمه بالسرقة بانه أبلغ في حقه كذباً بالسرقة لا تأثير له علي دعوي السرقة وهي المعتبرة أنها الأصل فيه ، وقد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تأثر الأولي بالثانية ووجوب انتظار الفصل في دعوي موضوع الأخبار الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدي أثر الحكم الأول إلي دعوي السرقة ليكون له قوة الشئ المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضي فيها بالبراءة يخشي التحدي بتضارب الحكمين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 566 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 16 / 4 / 1951 )
* الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها لا يمنعها من اعادة نظر الدعوي إذا الغته المحكمة الاستئنافية.
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوي قد الغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي في الدعوي بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1085 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1951)
* عدم ورود الحجية في الأحكام الا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلي الأسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام الا به.
الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية الا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به - أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع
محكمة أخري من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وظروف وملابسات الدعوي المعروضة عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2467 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1955 )
* عدم تقيد القاضي الجنائي بحكم المحكمة المدنية ولو كان هذا الحكم نهائياً - اعتماده علي أسباب متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني - لا يضيره.
القاضي الجنائي لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد علي صحة تلك الورقة أو بطلانها وأن يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته ، ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد أصبح نهائياً ، وعدم تقيد القاضي الجنائي بحكم القاضي المدني ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الأسباب التي يعتمد عليها متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني.
( النقض الجنائى أول أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 952 )
* الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً - عدم جواز توجيه الطعن إلي الحكم الابتدائي القاضي بالادانـة والذي أصبح نهائياً - المادة 420 من قانون الاجراءات الجنائية.
متي كان الطعن في الحكم الاستئنافي الذي قضي بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً فإنه لا يجوز للمتهم أن يوجه طعنه إلي الحكم الابتدائي الذي قضي في موضوع الدعوي بإدانته والذي أصبح نهائياً وحاز قوة الشئ المحكوم فيه عملاً بنص المادة 420 من قانون الاجراءات التي لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة .
( النقض الجنائى 3 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1223 )
* صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوي المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني - عدم جواز احالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة - المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية.
حق المحكمة الجنائية في الاحالة علي المحكمة المدنية بمقتضي المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعني أنه لا يجوز اصدار قرار باحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوي المدنية مساماً يقيد حرية القاضي المدني.
( النقض الجنائى 5 فبراير سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 225 )
* الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - ادانة المتهم دون التعرض لهذا الدفاع الجوهري - قصور.
متي كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ولكن المحكمة قضت بادانته دون أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع الجوهري وتفصل فيه فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
( النقض الجنائى 24 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 695 )
* فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية - عدم تيسر الحصول علي صورة رسمية منه - عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
متي تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول علي صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوي الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة.
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 781 )
* الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً - قصر الطعن عليه وحده - اعتبار الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد الميعاد - عدم جواز التعرض لما يشوبه من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحـق بجعل الواقعة غير معاقب عليهـا.
متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي يحوز قوة الشئ المحكوم فيه - إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح لرفعه بعد الميعاد، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
( النقض الجنائى 10 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 278 )
* صدور الحكم والنطق به يخرج الدعوي من يد المحكمة - لا ولاية لها بعد ذلك بالنظر فى تعديله أو اصلاحه إلا بالطرق المقررة قانوناً - استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم - خطأ.
إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلي نظرها بما لها من سلطة قضائية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو اصلاحه إلا بناء علي الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة 337 / أ. ج ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت.
( النقض الجنائى 10 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 644 )
* حجية الأحكام - مداهـا - عدم ورود الحجيية الا علي المنطوق.
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه وأنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عدلت في حكمها الذي قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الاشارة في الأسباب إلي ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحاً في الواقع سديداً في القانون.
( النقض الجنائى 9 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 627 )
* عدم جواز الطعن ببطلان الحكم بغير طرق الطعن - استناد هذه القاعدة فى قانون الاجراءات الجنائية - عدم جواز سماع الدعوي الأصلية ببطلان الحكم.
نصت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية في قوة الأحكام النهائية علي ما يأتي " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبـراءة أو الادانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "، ولما كان القانون قد بين طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض ، ورسم أحوال واجراءات كل منها فإن الطعن في تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوي مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز في القانون مما يقضي الحكم بعدم جواز سماع دعوي البطلان فيها.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص380 )
* دلالة الحكم برفض الطعن بالنقض : صدوره بعد بحث تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوي - حيازة هذا الحكم قوة الشئ المقضي واعتباره عنواناً للحقيقة بما جاء فيه.
أجازت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن في أي حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكماً بعد بحث تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوي ، ولم تر في ذلك عيباً - ومثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضي ويعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص380 )
* واقعة تزوير صحيفة دعوي مدنية تغاير واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوي.
واقعة تزوير صحيفة دعوي مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوي إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين.
( النقض الجنائى 27 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص600 )
* صدور حكم لا وجود له - لا تنقضي به الدعوي الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه.
إن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوي الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ - فإذا كان يبين من الاطلاع علي الأوراق أن ملف الجنحة المطعون في الحكم الصادر فيها قد سرق ولم يتيسر الحصول علي صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي ، وكانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء باعـادة المحاكمة .
( النقض الجنائى 14 نوفمبر سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص910 )
* حجية الشئ المحكوم فيه - لا ترد إلا علي منطوق الحكم - ولا يمتد أثرها إلي الأسباب : إلا لما كان مكملاً للمنطوق.
حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالمـا أن الحكم لم ينته في منطوقه إلي قضاء معين بالنسبة له.
( النقض الجنائى 12 يونيه سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 546 )
* الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - من النظام العام - تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - شرط ذلك .
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وان كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلي قبوله بغير حاجة إلي اجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 542 )
* قوة الشئ المقضي - الأحكام المدنية - تزوير.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشئ المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلي فاعلها - فإذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوي التزوير إلي المحكمة الجنائية فعليها أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوي ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوي المدنية وبنت حكمها علي ذلك بدون أن تتحري بنفسها أدلة الادانة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1967 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 18 ص1130 )
* حيازة الحكم فى الدعوي الجنائية قوة الأمر المقضي - لا تؤثر فى حق المدنية فى استئناف الحكـم بالنسبة إلي الحقوق المدنية وحدها.
إن الدعويين - الجنائية والمدنية - وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخري مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي ، ومن ثم فإنه متي رفع المدعي بالحقوق المدنية استئنافه كان علي المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب علي ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجـة ، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوي الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي .
( النقض الجنائى 18 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19 ص 984 )
* حكم البراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوي الجنائية.
لا يجوز الحكم الصادر بالبراءة قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوي الجنائية.
( النقض الجنائى 19 مايو سنة 1969 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 20 ص 416 )
* الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - من النظام العام - جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - شرط ذلك ?
الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متي كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق ، بغير حاجة إلي تحقيق موضوعي .
( النقض الجنائى 29 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 108 )
* دعوي جنائية - دفع بعدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة - دفع بقوة الشئ المحكوم فيه - شرط ذلك.
إن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية - أو بعدم جواز نظرهـا - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ ، و لما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوي الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين - لجريمة إحداث العاهة ، وإذ كانت لكل من واقعتي السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضي برفضه.
( النقض الجنائى 4 ديسمبر سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 1150 )
* الحكم الباطل - عدم الطعن عليه - أثره - انتهاء الدعوي الجنائية.
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين ايقاف الفصل في استئناف النيابة حتي ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً علي هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء علي استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - المطعون ضده - معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوي الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين علي المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوي وتصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - و قضت فيها - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف و تبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائي سابق منها بادانته انتهت به الدعوي الجنائية ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه
والحكم بمقضتي القانون بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
( النقض الجنائى 23 يونية سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 562 )
* الدفـع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة - واجب المحكمة .
الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوي العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب علي ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتي يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الحكم الابتدائي صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة كما سايره في اعتبار بداية السقوط في. .. . وهو تاريخ ابلاغ المجني عليه دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمـة وقعت قبل. .. .. .. حتي يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله.
( النقض الجنائى 24 أبريل سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 447 )
* مناط الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.
العبرة فيما يختص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذي قام فيه بعملية " التشطيب " - موضوع الدعوي الراهنة - للمباني التي كانت محلاً للدعوي السابقة المشار إليها وهل كانت عملية " التشطيب " قبل الحكم نهائياً في تلك الدعوي أو بعده .
( النقض الجنائى 23 أكتوبر سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 718 )
* تعلق الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالنظام العام - اغفال الحكم الابتدائي الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه - قصور.
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة. .. .. . أن المدافع عن الطاعنين دفع - أمام محكمة أول درجة - بانقضاء الدعـوي الجنائية بمضي ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد والبطلان. ويبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلي اتهام النيابة العامة للطاعن بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و25 من يولية سنة 1963 واستعمالهما في الدعوي رقم 3661 سنة 1970 مدني كلي جنوب القاهرة ، وإلي طلب النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبـات أقام قضاءه - بادانـة الطاعن بهاتين الجريمتين - علي ما يلي " وحيث أن الدعوي تخلص في أن المتهم - الطاعن - تقدم إلي السيد رئيس محكمة القاهرة لاستصدار أمر أداء بالزام المجني عليها بأن تدفع له مبلغ 400 جنيه بموجب سندين وذلك أجرة ترميم منزلها. وطعنت المجني ليها بالتزوير علي هذين السندين وأحيلت الأوراق إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير وجاء تقريره رقم 101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران علي المجني عليها وباشرت النيابة التحقيق وتبين أن المتهم قد ارتكب جريمة التزوير المبينة الوصف والقيد في التحقيقات ، وحجزت الدعوي للحكم أخيراً لجلسة اليوم وقدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة للدعوي وصمم علي طلباته. وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما أجري من تحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق وعقابه ينطبق علي مادة الاتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 304 / 2 اجراءات " ، كما
يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ، ولم يضف إليه الا ما يتعلق بما أمر به من ايقاف تنفيذه العقوبة. لما كان ذلك ، فقد كان علي الحكم - وقد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده ، لما ينبني عليه - لو صح - من انقضاء الدعوي الجنائية ، أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن بجريمتي التزوير والاستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع - فإنه يكون قاصر البيان.
( النقض الجنائى 8 فبراير سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 231 )
* شروط صحة الدفع بقوة الأمر المقضى فى المسائل الجنائية .
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية :
(أولاً ) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. (ثانياً ) أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في الأشخاص رافعي الدعوي والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوي. ووحدة الموضوع تتوافر في كل القضايا الجنائية لأن الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة. أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة برغم اختلاف الواقعة في كل منهما كأن تكون القضية المنظورة هي دعوي ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هي دعوي الشهادة زوراً علي صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً علي اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءة الانتهائي السابق ، وأما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متي ثبت أن أحدهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة مثلاً وأن براءته لم تكن مبنية علي أسباب شخصية خاصة به. ففي هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذي كان ماثلاً في القضية السابقة وذلك بديهي ، كما تمتنع محاكمة زملائه سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعـة أخري تكون مرتبطة بالأولي ارتباطاً لا يقبل التجزئـة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 894 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1934 )
* رفع الدعوي علي شخص بوصف كونه سارقاً والحكم ببرائته لا يمنع من رفع الدعوي من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة.
إذا رفعت الدعوي عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة فلا يجـوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصـف جديد. ولكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الأصلية واقعة أخري تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الأصلية فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوي عن الواقعة الأخري. فإذا رفعت الدعوي علي شخص بوصف كونه سارقاً وحكم ببراءته من السرقة فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوي من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة ولو كانت الواقعة المكونة لجريمة الاخفاء قد ذكرتها النيابة في مرافعتها في قضية السرقة علي سبيل مجرد الاستدلال بها علي صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها في دعوي السرقة باعتبارها دليلاً قدمته النيابة لها علي التهمة المذكورة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1625 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 28 / 1 / 1935 )
* الدفع بعدم قبول الدعوي المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوي المباشرة كالدفع بعدم جواز نظر الدعوي المباشرة لسبق الفصل فيها نهائياً في الدعوي المدنية.
الدفع بعدم قبول الدعوي المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوي المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوي المباشرة لسبق الفصل فيها نهائياً في الدعوي المدنية من حيث أنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوي التي سبق رفعها هي عين الدعوي التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والاخصام. ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني علي سبق الفصل في الدعوي أن تتحقق المحكمة من صحة سبق صدور حكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 798 - لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1935 )
* الحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوي مادياً ويبني علي ذلك براءة متهم فيها، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء.
أحكام البراءة المبنية علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متي كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي مقرر لهم بالقانون فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوي مادياً ويبني علي ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أم قدموا علي التعاقب باجراءات مستقلة ، وذلك علي أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزي إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صـوالحـهـم المسـتمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقـعـة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 1233 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 5 / 6 / 1939 )
* مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون امكان محاكمته أمام المحكمة الجنائية.
إن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون امكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضي القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل. وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم ، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في احداهما قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للأخري. واذن فالحكم بعقاب العمدة عن جريمة اهماله عمداً في تأدية واجباته المفروضة عليه في قانون القرعة لتخليص شخص من الخدمة العسكرية بغير حق رغم سبق مجازاته إدارياً عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1686 - لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1939 )
* شرط اتحاد الخصوم - ماهيته - مثال.
يشترط لرفع دعوي الجنحة المباشرة من دائن المجني عليه أن يكون لقد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائي الذي يعزوه إلي المتهم ، و ألا يكون المجني عليه - وهو صاحب الحق الأصلي - قد استعمل حقه في المطالبة بالحقوق التي يطالب بها الدائن - فإذا كان الظاهر من وقائع دعوي الجنحة المباشرة المرفوعة علي المتهم من قيم المحجور عليها ومن ابنتها أن هذه الأخيرة لا تطالب سواء أكانت مستحقة لنفقة علي أمها أم دائنة لها - بحق شخصي لها مستقل عن حقوق والدتها وانما تطالب بهذه الحقوق ، ولا تبتغي بدعواها الا أن يعود مال والدتها إليها، وأن القيم بصفته ممثلاً لصاحبة الحق
الأصلي قد طالب بهذا المال واختار لذلك أولاً الطريق المدني ، فلا يصح للبنت كما لا يصح للقيم ، التمسك باختلاف الخصوم في الدعويين.
( النقض الجنائي - طعن رقم 946 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1941 )
* القضاء بالبراءة أو الادانة عن فعل من الأفعال لا يجوز محاكمة المتهم عن أي فعل سابق رمي به المتهم إلي ذات الغرض الذي قصد إلي تحقيقه بالفعل الذي حوكم من أجله ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة فى التهمة.
متي تمت محاكمة المتهم عن فعل من الأفعال وقضي له أو عليه بالبراءة أو بالادانة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن أي فعل سابق رمي به المتهم إلي ذات الغرض الذي قصد إلي تحقيقه بالفعل الذي حوكم من أجله ، ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة في التهمة فإن هذا معناه محكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة ، وهذا محرم بمقتضي القواعد الأولية للمحاكمات الجنائية. واذن فإذا كانت واقعة الدعوي - علي حسب الثابت بالحكم المطعون فيه - مقامة علي ذات الأساس الذي اقيمت عليه الوقائع الأخري التي حكم فيها بالبراءة بناء علي أنه لا تتوافر فيها جريمة معاقب عليها ، فإن رفع الدعوي علي المتهم بتلك الواقعة بعد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح. ويجب علي المحكمة إذا ما دفع لديها بهذا الدفع أن تستبين حقيقته ، فإذا ثبتت لديها صحته وجب عليها أن تقضي له بالبراءة لسبق الفصل في الدعوي ، لأنها لا يجوز لها بعد أن تمت محاكمة المتهم وانتهت بالادانة أو البراءة أن تعيد محاكمته عن أي فعل سابق داخل في الغرض الذي قصد الجاني إلي تحقيقه من وراء الأفعال التي حوكم عنها، ولو لم يكن قد ذكر صراحة في التهمة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 262 - لسنة 12 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1943 )
* الدفع بعدم قبول الدعوي العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.
الدفع بعدم قبول الدعوي العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ - أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل. فإذا كان الذي يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوي علي المتهم ، وهي أنه يعول في معيشته علي ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هي بظروفها وأركانها وبشخص المجني عليها فيها غير الواقعة السابقة التي صدر فيها الحفظ ، وهي أنه أدار بيتاً للدعارة بدون اخطار ، فإنه وأن كان ثبوت احضار المتهم أشخاصاً متعددين إلي منزلة لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل اعتبار في جريمة إدارة المنزل للدعارة ، الا أن هذه الجريمة لاتزال في أركانها وباقي ظروفها متميزة عن جريمة التعويل علي ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن اعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان في القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد اجرامي واحد، ومتي كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوي يكون علي حق .
( النقض الجنائي - طعن رقم 486 - لسنة 14 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1944 )
* الحكم الذي يصدر بانقضاء الحق فى اقامة الدعوي العمومية بسبب وفاة المتهم لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه.
الحكم الذي يصدر في الدعوي العمومية بانقضاء الحق في اقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكماً من شأنه أن يمنع من اعادة نظر الدعوي إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حياً ، لأنه لا يصدر في دعوي مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير اعلان ، لا فاصلاً في خصومة
أو دعوي ، بل لمجرد الاعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا أن تقف بالدعوي الجنائية عند هذا الحد، إذ الحكم لا يكون لميت أو علي ميت. فإذا ما تبين أن ذلك كان علي أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. واذن فالحكم الذي يقضي بعدم جواز نظر الدعوي بمقولة أنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق في رفعها لوفاة المتهم - مع ما ظهر من أن المتهم لا يزال حياً - هذا الحكم يكون مخطئاً ويتعين نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 144 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 15 / 1 / 1945 )
* عدم اشتمال المحاكمة عن الجريمة المستمرة - التي يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليها فيها علي تدخل جديد متتابع بناء علي إرادة المتهم - الا علي الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة علي رفع الدعوي ، أما ما يحصل بعد ذلك فيجوز محاكمة الجاني من أجله.
إن جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها علي تدخل جديد متتابع بناء علي إرادة المتهم وفي الجرائم التي من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة الا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة علي رفع الدعوي. أما ما يحصل بعد ذلك فإن تدخل ارادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة يجوز محاكمته من أجلها ولا يكون للحكـم السابق أيـة حجية أو اعتبار في صددها. فإذا كان الثابت أن المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة إدارة مطعم عمومي بدون رخصة استمر علي الرغم من الغاء الرخصة التي كانت لديه يدير محله مطعماً عمومياً فإن المحكمة إذا عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 349 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1945 )
* تصدي المحكمة وهي تحقق الدعوي المرفوعة إليها إلي أية واقعة أخري وقولها كلمتها عنها فى خصوص ما تتعلق به الدعوي المقامة أمامها لا يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوي بالتهمة موضوع تلك الواقعة.
للمحكمة في المواد الجنائية بمقتضي القانون أن تتصدي وهي تحقق الدعوي المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها إلي أية واقعة أخري ولو كونت جريمة وتقول كلمتها عنها في خصوص ما تتعلق به الدعوي المقامة أمامها - ويكون قولها صحيحاً في هذا الخصوص دون أن يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوي بالتهمة موضوع تلك الواقعة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 726 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1945 )
* عدم جواز احتجاج متهم عند محاكمته عن واقعة سبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها إلا إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلي براءة المتهم المطلوب محاكمته.
أنه مهما قيل في مدي حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوي المدنية المترتبة علي الجريمة ، فإنه في المواد الجنائية يجب دائماً للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم. فالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخري عن ذات الواقعة ، ولا يكون كذلك بالنسبة إلي متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة - وايجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه قبل الحكم عليه حتي لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر بناء علي اجراءات لم تتخذ في حقه - ومما هو فرع عن ذلك ما جاء
بالمـادة 233 من قانون تحقيق الجنايات من أنه " إذا صدر حكمان علي شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر جاز أن يطلب في أي وقت كان الغاءهما من محكمة النقض والابرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من احدهما دليل عي براءة المحكوم عليه في الآخر". مما مفاده أن القاضي وهو يحاكم متهماً يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر ولو في ذات الواقعة علي متهم آخر ولا ناظر لما يكون من وراء قضائه علي مقتضي العقيدة التي تكونت لديه من تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره علي مقتضي العقيدة التي تكونت لدي القاضي الآخر .
( النقض الجنائي - طعن رقم 717 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1945 )
* الحكم الابتدائي لا تكون له قرة الشئ المحكوم به الا بالنسبة إلي غير من لم يستأنف ضدهم .
مادام الطاعن كان متهماً مع آخرين في جلب مواد مخدرة واحرازها فإن براءتهم كلهم ابتدائياً ثم ادانة واحد منهم استئنافياً بناء علي استئناف النيابة بالنسبة إليه وحده - ذلك لا يصح عدة تناقضاً متي كانت الادانة مبنية علي أسباب مؤدية إليها - لأن الحكم الابتدائي في هذه الحالة لا يمكن أن تكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة إلي غير من لم يستأنف ضدهم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1099 - لسنة 15 ق تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1945 )
* شروط صحة الدفـع بقوة الأمر المقضي فى المسائل الجنائية.
لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل الحكم السابق ، وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها الا إذا اتحد الحق المعتدي عليه. فإذا اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء علي نشاط اجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحداً علي الرغم من وحدة الغرض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1514 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1946 )
* عدم جواز المساس بحجية الأحجام عن طريق الاشكال فى تنفيذها.
إذا كان الطعن المقدم في حكم المحكمة الاستئنافية القاضي برفض الاشكال في التنفيذ الذي رفعه الطاعن يتضمن أن الطاعن انما يرمي من وراء الأشكال محل هذا الطعن إلي اعادة البحث في موضوع الدعوي الأصلية بعد أن صدر فيها حكم علي المتهم بالادانة في الجريمة التي رفعت بها الدعوي عليه وصار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعينا رفضه إذا هذا الحكم بصيرورته نهائياً في الخصوص الذي قضي فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من اعادة المناقشة في خصوص ما قضي به .
( النقض الجنائي - طعن رقم 503 - لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1946 )
* الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوي المدنية وحدها.
إن القانون إذ خول المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولي فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد إلي تخويل المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض للدعوي وتناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولي. واذن فإذا هي قضت في الدعوي
المدنية علي خلاف الحكم الابتدائي فلا يصح أن ينعي عليها أنها خالفت الحكم الصادر في الدعوي الجنائية الذي صار انتهائياً بعدم استئناف النيابة اياه مادام القانون نفسه قد حللها من التقيد به في هذه الحالة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 284 - لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 1948 )
* الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية .
إن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً متي كانت الأعمـال التي وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1299 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1949 )
* الحكم الصادر بالبراءة فى جريمة التبديد للشك فى صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلي دعوي البلاغ الكاذب المرفوعة ممن اسندت إليه تلك الجريمة علي من بلغ عن التبديد .
الحكم الصادر بالبراءة في جريمة التبديد للشك في صحتها لا يكتسب حجية الشئ المحكوم فيه بالنسبة إلي دعوي البلاغ الكاذب المرفوعة ممن أسندت إليه تلك الجريمة علي من بلغ من التبديد ، لأن تشكك المحكمة في تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو كذبه. فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوي البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1335 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1950 )
* الحكم الصادر بالبراءة فى دعوي البلاغ الكاذب المباشرة التي رفعها المتهم بالسرقة ضد من أبلغ عنه لا تأثير لها فى دعوي السرقة .
الحكم الصادر بالبراءة في دعوي الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من اتهمه بالسرقة بانه أبلغ في حقه كذباً بالسرقة لا تأثير له علي دعوي السرقة وهي المعتبرة أنها الأصل فيه ، وقد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تأثر الأولي بالثانية ووجوب انتظار الفصل في دعوي موضوع الأخبار الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدي أثر الحكم الأول إلي دعوي السرقة ليكون له قوة الشئ المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضي فيها بالبراءة يخشي التحدي بتضارب الحكمين .
( النقض الجنائي - طعن رقم 566 - لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 16 / 4 / 1951 )
* الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها لا يمنعها من اعادة نظر الدعوي إذا الغته المحكمة الاستئنافية.
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوي قد الغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي في الدعوي بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1085 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1951)
* عدم ورود الحجية في الأحكام الا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلي الأسباب الا ما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام الا به.
الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية الا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به - أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع
محكمة أخري من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وظروف وملابسات الدعوي المعروضة عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2467 - لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1955 )
* عدم تقيد القاضي الجنائي بحكم المحكمة المدنية ولو كان هذا الحكم نهائياً - اعتماده علي أسباب متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني - لا يضيره.
القاضي الجنائي لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد علي صحة تلك الورقة أو بطلانها وأن يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته ، ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد أصبح نهائياً ، وعدم تقيد القاضي الجنائي بحكم القاضي المدني ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الأسباب التي يعتمد عليها متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني.
( النقض الجنائى أول أكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 952 )
* الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً - عدم جواز توجيه الطعن إلي الحكم الابتدائي القاضي بالادانـة والذي أصبح نهائياً - المادة 420 من قانون الاجراءات الجنائية.
متي كان الطعن في الحكم الاستئنافي الذي قضي بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً فإنه لا يجوز للمتهم أن يوجه طعنه إلي الحكم الابتدائي الذي قضي في موضوع الدعوي بإدانته والذي أصبح نهائياً وحاز قوة الشئ المحكوم فيه عملاً بنص المادة 420 من قانون الاجراءات التي لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة .
( النقض الجنائى 3 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 7 ص 1223 )
* صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوي المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني - عدم جواز احالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة - المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية.
حق المحكمة الجنائية في الاحالة علي المحكمة المدنية بمقتضي المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعني أنه لا يجوز اصدار قرار باحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوي المدنية مساماً يقيد حرية القاضي المدني.
( النقض الجنائى 5 فبراير سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 225 )
* الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - ادانة المتهم دون التعرض لهذا الدفاع الجوهري - قصور.
متي كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ولكن المحكمة قضت بادانته دون أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع الجوهري وتفصل فيه فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
( النقض الجنائى 24 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 695 )
* فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية - عدم تيسر الحصول علي صورة رسمية منه - عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
متي تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول علي صورة رسمية من هذا الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوي الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة.
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 8 ص 781 )
* الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً - قصر الطعن عليه وحده - اعتبار الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد الميعاد - عدم جواز التعرض لما يشوبه من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحـق بجعل الواقعة غير معاقب عليهـا.
متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي يحوز قوة الشئ المحكوم فيه - إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح لرفعه بعد الميعاد، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
( النقض الجنائى 10 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 278 )
* صدور الحكم والنطق به يخرج الدعوي من يد المحكمة - لا ولاية لها بعد ذلك بالنظر فى تعديله أو اصلاحه إلا بالطرق المقررة قانوناً - استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم - خطأ.
إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلي نظرها بما لها من سلطة قضائية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو اصلاحه إلا بناء علي الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة 337 / أ. ج ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت.
( النقض الجنائى 10 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 644 )
* حجية الأحكام - مداهـا - عدم ورود الحجيية الا علي المنطوق.
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه وأنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عدلت في حكمها الذي قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الاشارة في الأسباب إلي ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحاً في الواقع سديداً في القانون.
( النقض الجنائى 9 يونية سنة 1958 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 9 ص 627 )
* عدم جواز الطعن ببطلان الحكم بغير طرق الطعن - استناد هذه القاعدة فى قانون الاجراءات الجنائية - عدم جواز سماع الدعوي الأصلية ببطلان الحكم.
نصت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية في قوة الأحكام النهائية علي ما يأتي " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبـراءة أو الادانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "، ولما كان القانون قد بين طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض ، ورسم أحوال واجراءات كل منها فإن الطعن في تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوي مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز في القانون مما يقضي الحكم بعدم جواز سماع دعوي البطلان فيها.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص380 )
* دلالة الحكم برفض الطعن بالنقض : صدوره بعد بحث تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوي - حيازة هذا الحكم قوة الشئ المقضي واعتباره عنواناً للحقيقة بما جاء فيه.
أجازت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن في أي حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكماً بعد بحث تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوي ، ولم تر في ذلك عيباً - ومثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضي ويعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه.
( النقض الجنائى 26 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص380 )
* واقعة تزوير صحيفة دعوي مدنية تغاير واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوي.
واقعة تزوير صحيفة دعوي مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوي إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين.
( النقض الجنائى 27 مايو سنة 1960 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 11 ص600 )
* صدور حكم لا وجود له - لا تنقضي به الدعوي الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه.
إن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوي الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ - فإذا كان يبين من الاطلاع علي الأوراق أن ملف الجنحة المطعون في الحكم الصادر فيها قد سرق ولم يتيسر الحصول علي صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي ، وكانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء باعـادة المحاكمة .
( النقض الجنائى 14 نوفمبر سنة 1961 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 12 ص910 )
* حجية الشئ المحكوم فيه - لا ترد إلا علي منطوق الحكم - ولا يمتد أثرها إلي الأسباب : إلا لما كان مكملاً للمنطوق.
حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالمـا أن الحكم لم ينته في منطوقه إلي قضاء معين بالنسبة له.
( النقض الجنائى 12 يونيه سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 546 )
* الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - من النظام العام - تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - شرط ذلك .
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وان كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلي قبوله بغير حاجة إلي اجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
( النقض الجنائى 12 يونية سنة 1962 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 13 ص 542 )
* قوة الشئ المقضي - الأحكام المدنية - تزوير.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشئ المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلي فاعلها - فإذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ، ثم رفعت دعوي التزوير إلي المحكمة الجنائية فعليها أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوي ، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوي المدنية وبنت حكمها علي ذلك بدون أن تتحري بنفسها أدلة الادانة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1967 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 18 ص1130 )
* حيازة الحكم فى الدعوي الجنائية قوة الأمر المقضي - لا تؤثر فى حق المدنية فى استئناف الحكـم بالنسبة إلي الحقوق المدنية وحدها.
إن الدعويين - الجنائية والمدنية - وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد ، إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخري مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي ، ومن ثم فإنه متي رفع المدعي بالحقوق المدنية استئنافه كان علي المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب علي ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجـة ، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوي الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي .
( النقض الجنائى 18 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 19 ص 984 )
* حكم البراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوي الجنائية.
لا يجوز الحكم الصادر بالبراءة قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوي الجنائية.
( النقض الجنائى 19 مايو سنة 1969 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 20 ص 416 )
* الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - من النظام العام - جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - شرط ذلك ?
الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متي كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق ، بغير حاجة إلي تحقيق موضوعي .
( النقض الجنائى 29 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 108 )
* دعوي جنائية - دفع بعدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة - دفع بقوة الشئ المحكوم فيه - شرط ذلك.
إن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية - أو بعدم جواز نظرهـا - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ ، و لما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوي الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين - لجريمة إحداث العاهة ، وإذ كانت لكل من واقعتي السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضي برفضه.
( النقض الجنائى 4 ديسمبر سنة 1973 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 24 ص 1150 )
* الحكم الباطل - عدم الطعن عليه - أثره - انتهاء الدعوي الجنائية.
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين ايقاف الفصل في استئناف النيابة حتي ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً علي هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء علي استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - المطعون ضده - معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوي الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين علي المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوي وتصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - و قضت فيها - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف و تبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائي سابق منها بادانته انتهت به الدعوي الجنائية ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه
والحكم بمقضتي القانون بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
( النقض الجنائى 23 يونية سنة 1975 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 26 ص 562 )
* الدفـع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة - واجب المحكمة .
الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوي العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب علي ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتي يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الحكم الابتدائي صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة كما سايره في اعتبار بداية السقوط في. .. . وهو تاريخ ابلاغ المجني عليه دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمـة وقعت قبل. .. .. .. حتي يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله.
( النقض الجنائى 24 أبريل سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 447 )
* مناط الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.
العبرة فيما يختص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذي قام فيه بعملية " التشطيب " - موضوع الدعوي الراهنة - للمباني التي كانت محلاً للدعوي السابقة المشار إليها وهل كانت عملية " التشطيب " قبل الحكم نهائياً في تلك الدعوي أو بعده .
( النقض الجنائى 23 أكتوبر سنة 1978 مجموعة أحكام
محكمة النقض س 29 ص 718 )
* تعلق الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالنظام العام - اغفال الحكم الابتدائي الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه - قصور.
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة. .. .. . أن المدافع عن الطاعنين دفع - أمام محكمة أول درجة - بانقضاء الدعـوي الجنائية بمضي ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد والبطلان. ويبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلي اتهام النيابة العامة للطاعن بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و25 من يولية سنة 1963 واستعمالهما في الدعوي رقم 3661 سنة 1970 مدني كلي جنوب القاهرة ، وإلي طلب النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبـات أقام قضاءه - بادانـة الطاعن بهاتين الجريمتين - علي ما يلي " وحيث أن الدعوي تخلص في أن المتهم - الطاعن - تقدم إلي السيد رئيس محكمة القاهرة لاستصدار أمر أداء بالزام المجني عليها بأن تدفع له مبلغ 400 جنيه بموجب سندين وذلك أجرة ترميم منزلها. وطعنت المجني ليها بالتزوير علي هذين السندين وأحيلت الأوراق إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير وجاء تقريره رقم 101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران علي المجني عليها وباشرت النيابة التحقيق وتبين أن المتهم قد ارتكب جريمة التزوير المبينة الوصف والقيد في التحقيقات ، وحجزت الدعوي للحكم أخيراً لجلسة اليوم وقدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة للدعوي وصمم علي طلباته. وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما أجري من تحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق وعقابه ينطبق علي مادة الاتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 304 / 2 اجراءات " ، كما
يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ، ولم يضف إليه الا ما يتعلق بما أمر به من ايقاف تنفيذه العقوبة. لما كان ذلك ، فقد كان علي الحكم - وقد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده ، لما ينبني عليه - لو صح - من انقضاء الدعوي الجنائية ، أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن بجريمتي التزوير والاستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع - فإنه يكون قاصر البيان.
( النقض الجنائى 8 فبراير سنة 1979 مجموعة أحكام
محكمة النقض س30 ص 231 )