من المقرر فى المواد الجنائية أن القاضى فى حل الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الادلة . أما ما جاء فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها فمحله الاجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الادلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .
وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العفل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014) وبأنه "إذا اطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الى قيمة الشهادة لمستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعى المدنى ووجدت فيها بحق غناء عن الاطلاع على الجدول مادامت قد برئت من الطعن – فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى اليه من قبول الاستئناف .(الطعن رقم 1146 لسنة 28ق جلسة 9/12/1958). وبأنه" ما جاء فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها محله الاجراءات المدنية والتجارية فحسب . حيث عينت الادلة ووضعت لها الاحكام وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد " ابنة القتيل " لاقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع" .(الطعن رقم 133 لسنة 29ق جلسة 21/4/1959). وبأنه" حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الاجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الادلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها أما فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الاوراق إن هى الا عناصر اثبات تخضع فى جميع الاحوال لتقدير القاضى الجنائى وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم ان يغندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير . ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه الى ان يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات الاحكام وطورا بالطريق العادية كماحضر المخالفات بالنسبة الى الوقائع التى يثبتها لمأمورون المختصون الى أن يثبت ما ينفيها" .(الطعن رقم 873 لسنة 37ق جلسة 12/6/1967) وبأنه" حق المحكمة فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى الفعل أن يكون ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى أدلة الدعوى" ( الطعن رقم 2117 لسنة 56ق جلسة 21/5/1986).وبأنه" عدم صحة الالتجاء فى تقدير السن الى أهل الخبرة الا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية الاستناد فى تقرير سن المجنى عليهن الى افادة المدرسة المستمدة من شهادات ميلادهن المودعة بالملفات النص عليها غير صحيح "(الطعن رقم 1451 لسنة 57ق جلسة 20/10/1987). وبأنه" لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايرا لما استند اليه الحكم ، وانما العبرة بما اطمأنت اليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات ، لان العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطتها أن يزن قوة الاثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله " (نقض10/3/1980 السنة 31 ص356).
وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العفل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014) وبأنه "إذا اطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الى قيمة الشهادة لمستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعى المدنى ووجدت فيها بحق غناء عن الاطلاع على الجدول مادامت قد برئت من الطعن – فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى اليه من قبول الاستئناف .(الطعن رقم 1146 لسنة 28ق جلسة 9/12/1958). وبأنه" ما جاء فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها محله الاجراءات المدنية والتجارية فحسب . حيث عينت الادلة ووضعت لها الاحكام وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد " ابنة القتيل " لاقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع" .(الطعن رقم 133 لسنة 29ق جلسة 21/4/1959). وبأنه" حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الاجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الادلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها أما فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الاوراق إن هى الا عناصر اثبات تخضع فى جميع الاحوال لتقدير القاضى الجنائى وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم ان يغندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير . ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه الى ان يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات الاحكام وطورا بالطريق العادية كماحضر المخالفات بالنسبة الى الوقائع التى يثبتها لمأمورون المختصون الى أن يثبت ما ينفيها" .(الطعن رقم 873 لسنة 37ق جلسة 12/6/1967) وبأنه" حق المحكمة فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى الفعل أن يكون ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى أدلة الدعوى" ( الطعن رقم 2117 لسنة 56ق جلسة 21/5/1986).وبأنه" عدم صحة الالتجاء فى تقدير السن الى أهل الخبرة الا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية الاستناد فى تقرير سن المجنى عليهن الى افادة المدرسة المستمدة من شهادات ميلادهن المودعة بالملفات النص عليها غير صحيح "(الطعن رقم 1451 لسنة 57ق جلسة 20/10/1987). وبأنه" لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايرا لما استند اليه الحكم ، وانما العبرة بما اطمأنت اليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات ، لان العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطتها أن يزن قوة الاثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله " (نقض10/3/1980 السنة 31 ص356).