أرست المحكمة الإدارية العليا عدة مبادئ بشأن البطلان  نتناول منها :
² دعوى - الحكم فى الدعوى - بطلان الأحكام - مالا يبطلها - تنحى رئيس المحكمة عن نظر الدعوى - نظرها برئاسة اقدم الاعضاء وتوقيعه على محاضر الجلسات ومسودة الحكم ونسخته الأصلية بصفته رئيسا للمحكمة - صدور صورة للحكم برئاسة رئيس المحكمة المتنحى على خلاف الواقع - لايعدو ذلك أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى صحة الحكم ولايؤدى الى بطلانه - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 3523 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  21-5-1988)
 
 
² التوقيع غير المقروء لا يمكن القطع معه بصدوره عن المعلن إليه أو شخص من الأشخاص الذين أجاز المشرع تسليم صورة إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه - أثر ذلك: بطلان الإعلان.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 53 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  12-12-1987)
² دعوى - سير الخصومة فيها - تأجيل نظر الدعوى - إخطار الخصوم به.
المواد 171 ، 172 ، 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أى إجراء تتخذه المحكمة من تأجيل اصدار الحكم وفتح باب المرافعة يجب أن يتم فى إحدى جلساتها وبعلم أطراف الخصومة - التأجيل الإدارى يتم إذا صادف يوم انعقاد الجلسة إجازة رسمية أو إذا لم يتكامل تشكيل هيئة المحكمة - فى الحالتين لاتنعقد الجلسة ولايفترض علم جميع الخصوم بتاريخ اليوم الذى تم التأجيل الإدارى إليه - يجب إعلان الخصوم بذلك - إغفال هذا الاجراء يرتب البطلان لإخلاله بحق الدفاع - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3545 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  12-7-1992)
² لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها - يكفي لصحة الحكم أن تشير فقط إلى ما تستند عليه حكمها كسبب منتج فيما ينتهى إليه قضاؤها - للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع المعروض أمامها - نتيجة ذلك - لا يبطل الحكم لعدم الإشارة به إلى حكم سابق قدمة الطاعن كمستند - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1034 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 4-5-1991)
² إذا كانت مسودة الحكم قد أودعت فى ذات الجلسة التى تم النطق بالحكم فيها وكان منطوق الحكم المدون على رول الجلسة المرافقة له هذه المسودة موقع عليها من الهيئة التى أصدرته وعلى وضع يستفاد منه أنه بنى على ما ورد بها من أسباب فلا يتصور منطوق الحكم عن الأسباب الواردة بهذه المسودة - نتيجة ذلك : تكون التوقيعات المدونة على المنطوق على الوجه سالف البيان شاملة من الناحية القانونية الأسباب والمنطوق معاً وأن مجرد ورود المنطوق الموقع عليه على ورقة مستقلة لا يمكن أن يصم مثل هذا الحكم بالبطلان - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3379 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 14-3-1992)
² المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ويرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص - قانون مجلس الدولة لم يتضمن قواعد الإجراءات بشأن الأحكام التي تصدرها محاكم مجلس الدولة - المادة 175 مرافعات - عدم إيداع مسودة الحكم عند النطق به - بطلان الحكم - مثال: إيداع ملف الدعوى المحكوم فيها صورة فوتوغرافية لمسودة حكم آخر صدر من ذات المحكمة في ذات الجلسة في دعوى لم تكن مضمومة وإجراء التعديل اللازم على الصورة - بطلان - أساس ذلك: عند النطق بالحكم المطعون فيه لم تكن المسودة الخطية الخاصة به مودعة ملف الدعوى واستعيض عن هذا الإيداع بتصوير مسودة حكم آخر.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 505 لسنة : 28 قضائية ـ جلسة  5-6-1983)
² البحث في سقوط المخالفات التأديبية وبطلان قرار الإحالة يسبق في الترتيب البحث في صحة الاتهام المنسوب للمتهمين أمام المحاكم التأديبية بوصف أن سقوط المخالفة أو بطلان قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من شأن أيهما أن ينهي صحة إجراءات الدعوى التأديبية ، وهما من الدفوع المتعلقة بقبول الدعوى التأديبية والتي يجب البحث فيها أولا قبل التطرق إلى موضوع الدعوى التأديبية، إلا أنه في المجال التأديبي وهو أشبه في ذلك بالمجال الجنائي إذا ثبت للمحكمة عند بحث هذه الدفوع ومن موضوع الدعوى التأديبية براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم كان عليها الحكم بذلك دون الحكم في قبول الدعوى التأديبية تحقيقا للعدالة التي تتأبى الحكم بعدم صحة إجراءات إقامة الدعوى في حين أن المتهم برئ مما هو منسوب إليه فالحكم بالبراءة يوجب إهمال الدفوع الشكلية أو الموضوعية والعكس غير صحيح ، حيث لا يجوز تجاهل الدفوع المتعلقة بقبول الدعوى التأديبية وصولا إلى إثبات صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم حيث يقع في هذه الحالة في حالة من حالات بطلان التسبيب ، تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8377 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  17-4-2004 )
² الدعوى التأديبية - الحكم فيها - وجوب ايداع مسودة الحكم عند النطق به - مخالفة ذلك - بطلان الحكم .
المادتان 3 ، 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادتان 20 ، 175 من قانون المرفعات المدنية والتجارية - المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية إعمال قانون الاجراءات الجنائية فى مجال التأديب يجد حده فى أمرين. أولهما :وجود نص صريح فى قانون مجلس الدولة يحيل إلى قانون الاجراءات الجنائية - مثال ذلك: نص المادة 51 من قانون مجلس الدولة الذى يجيز الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم التأديبية طبقاً للأحوال المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية - ثانيها: الأحكام التى ترد فى قانون الاجراءات الجنائية متفقة مع المنازعة التأديبية - مثال ذلك:انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة التأديبية أسوة بالدعوى الجنائية أخذا بفكرة شخصية العقوبة - مؤدى ذلك: أنه إذا أوجب المشرع إيداع مسودة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية مشتملة على أسبابه موقعة عند النطق به وإلا كان الحكم باطلا طبقا للمادة (43) من قانون مجلس الدولة والمادتين 20 و175 من قانون المرفعات المدنية والتجارية فلا وجه لأعمال المادة (312) من قانون الاجراءات الجنائية التى تجيز تراخى ايداع أسباب الحكم عند النطق به بما لايزيد على ثلاثين يوماً من يوم النطق به - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 502 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 28-6-1987)
² لم يتضمن قانون مجلس الدولة النص على البطلان فى حالة عدم اخطار ذوى الشأن بقرار دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا - مؤدى ذلك :
العبرة بتحقيق الغاية من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان إذا تحققت تلك الغاية بحضور ذوى الشأن و أبداء دفاعهم بالجلسات .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2674 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 1-7-1989)
² المادة 176 من قانون المرافعات - أسباب الحكم - يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى أقيم عليها - المشرع أوجب أن تتضمن أسباب الحكم الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستندت إليها المحكمة فى إصدار حكمها فى النزاع - المشرع رتب البطلان على القصور فى أسباب الحكم الواقعية أو القانونية - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت فى حكم آخر صادر عنها أو صادر عن محكمة أخرى فى حكم آخر دون أن تبين ماهية الأسباب تفصيلاً أو إجمالاً - الإحالة إلى أسباب حكم آخر دون بيان هذه الأسباب مؤداه أن يكون الحكم المتضمن الإحالة خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور - الأثر المترتب على ذلك - بطلان الحكم .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1262 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 6-1-1985)
الأصل المسلم به قضاء و فقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة أن تلتزم الأوضاع الشكلية أو الإجراءات التى أوصى المشرع بإتباعها إلا أنه لا يستساغ القول بأن كل مخالفة للشكل أو للإجراءات يكون الجزاء عليها هو بطلان القرار المترتب عليها . و إنما يتعين التمييز بين ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط الجوهرية و هى التى تمس مصالح الأفراد و بين ما إذا كانت المخالفة قد مست الشروط اللاجوهرية بمعنى تلك التى لا يترتب على إهدارها مساس بمصالحهم فرتب الأصل المسلم به على المخالفة الأولى بطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى تتعلق بمصالح الأفراد ، و إعتبرت و كأنها ضمانات لسلامة قصد الإدارة نحوهم بينما لا يرتب الأصل المسلم به على المخالفة الثانية ببطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى قد رسمت لصالح الجهة الإدارية وحدها فلها أن تتمسك بها إن شاءت ذلك أو تغض الطرف عنها ما دامت تلك الأوضاع و الإجراءات لا تؤثر على مصالح الأفراد و من هذا الأصل إستقى المشرع المادة 25 من قانون المرافعات "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم". و إعمالاً لذلك الأصل و هذا النص يكون الميعاد الذى خوله نص المادة "13" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لرئيس ديوان المحاسبة - خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، ذلك لأن هذا الميعاد إنما شرع لصالح الموظف المتهم الذى أوقعت عليها جهته الإدارية ما قدرته لذنبه من جزاء إدارى . و غنى عن البيان أن من شأن الإخلال بهذا الميعاد أثر بالغ فى المركز القانونى للموظف وعاء الجزاء - و الأمر على خلاف ذلك فى شأن الميعاد الثانى المنصوص عليه بنفس المادة - و على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية - فهذا الميعاد ليس إلا من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها أى بطلان لأن هذا الميعاد لا يمس مصالح الأفراد ما دام تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية قد صدر من رئيس ديوان المحاسبة فى الميعاد المحدد قانوناً .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1027 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  19-12-1964)
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً – إذا تقرر حجز الدعوى للحكم، ثم تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب إعادة فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، وإعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين – مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4601 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة  22-5-2010)
دعوى - أسباب بطلان الأحكام - التوقيع بغير اللغة العربية.
المادة (2) من الدستور والمادة (1) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بشأن وجوب استعمال اللغة العربية.. اللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد وهى التى يجب أن تكتب بها المحررات التى يكون للعاملين بالحكومة والهيئات العامة حق الاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح - من هذه المحررات الأحكام القضائية فهى محررات رسمية يطلع عليها العاملون بالحكومة والهيئات العامة ويلتزمون بتنفيذها - يتعين تحرير الأحكام القضائية باللغة العربية - توقيع القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام على مسوداتها المشتملة على أسبابها يجب أن يكون باللغة العربية - التوقيع بغير اللغة العربية يصم الحكم بالبطلان - يتعلق هذا البطلان بالنظام العام فتتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة الى الدفع به - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2561 لسنة : 29 قضائية ـ جلسة  26-3-1988)
ان الطعن يقوم على عدة اسباب منها ان الحكم المطعون فيه صدر فى جلسة سرية بالمخالفة لاحكام المادتين 169 من الدستور و 174 من قانون المرافعات ، الأمر الذى يستتبع بطلان الحكم .
ولما كان الثابت من الاطلاع على النسخة الاصلية للحكم انه صدر بجلسته السرية المنعقدة فى 25 من مارس 1972 ولم تزيل هذه النسخة بما يفيد انه نطق به فى جلسة علنية ، كذلك فقد ورد بمحضر الجلسة المذكورة ان الجلسة كانت سرية وان المحكمة قد ارجات النطق بالحكم فى الجلسة السابقة الى هذه الجلسة واذ تقضى المادة 169 من الدستور بان النطق بالحكم يكون فى جلسة علنية ، كما تقضى المادة 174 من قانون المرافعات بان ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه او بتلاوة منطوقة مع اسبابه ويكون النطق به علانية والا كان باطلا والبطلان فى هذه الحالة من النظام العام لتعلقة بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء وما تقتضيه حسن ادارتها .
متى كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على النسخة الأصلية للحكم ومحضر الجلسة ان الحكم صدر فى جلسة سرية فانه يكون باطلا ويكون نعى الطاعن عليه من هذا الوجه فى محلة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 748 لسنة : 18 قضائية ـ جلسة 24-5-1975)
المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاء عند النطق بالحكم - مخالفة ذلك - بطلان الحكم - أساس ذلك: توقيع المسودة هو الدليل على أن القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الدعوى هم الذين أصدروا الحكم - توقيع المسودة من عضو واحد في دائرة ثلاثية يترتب عليه بطلان الحكم - البطلان في هذه الحالة لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار الضمانات الجوهرية لذوى الشأن من المتقاضين - البطلان في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام وتتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إبداء الدفع به - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3389 لسنة : 34 قضائية ـ جلسة 21-3-1992 )
الأصل فى الأحكام صدورها و النطق بها فى الجلسة علنية - إغفال الاشارة فى الحكم إلى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلاً على صدوره على خلاف ذلك - حضور الطاعن و إقراره أن الحكم صدر فى جلسة علنية ينفى بطلان الحكم .
( المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 2882 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة  12-4-1986)
وتجدر الإشارة إلى أن :
   الأصل أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية وأوضاعها الخاصة بها - ولئن كانت القاعدة أن المحكمة تستنفد ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه أو التعديل فيه أو الإضافة إليه ، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة سواء كانت كتابية أو حسابية ، وسواء وردت في منطوق الحكم أو في الأسباب المكملة لمنطوق الحكم أو بياناته الأخرى أو بمحضر الجلسة ، بحسبان أن هذا الخطأ المادي لا يعيب الحكم المطعون فيه وغير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته - مناط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الذي وقع في الحكم خطأ مادي ، ويشترط أن يكون هذا الخطأ واضحا بأن يكون في الحكم أساس يدل على الواقع الصحيح في نظر المحكمة ويبرز بالتالي ما خالفه من خطأ مادي إذا ما قورن بهذا الواقع الصحيح الثابت في الحكم ، ويكون تصحيح هذا الخطأ بقرار تصدره المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم (1) .
ــــــــــــــــ
(2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 235 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  9-4-1988.
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 7587 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة 22-12-2001 .