•        الأوراق التى تحوز حجية :
- أولا : محضر الجلسة والأحكام الصادرة من المحكمة
          تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض فى فقرتها الثانية على أنه "والأصل اعتبار الاجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، مع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الاجراءات أهملت أو خولفت وذلك ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم فإذا ذكر فى أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز أثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير " يلاحظ على هذا النص أنه يقصر هذه على الاجراءات التى ذكر فى محضر الجلسة أو الحكم أنها اتبعت ويترتب على ذلك من ناحية أن هذه الحجية لا تمتد الى غير اجراءات المحاكمة كالوقائع التى تحدث فى الجلسة ولو أثبتت فى محضر . فالمحضر الذى يحرره القاضى لإثبات جريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة ليست له حجية خاصة ولذلك يستطيع المتهم بهذه الجريمة أن يثبت عدم صحة ما ورد فى المحضر بطرق الإثبات العادية ولا يلزم بالالتجاء الى طريق الطعن بالتزوير . ومن ناحية أخرى لا تمتد الحجية الى الاجراءات التى لم تذكر فى محضر الجلسة أو الحكم أنها أتبعت فهذه الاجراءات وأن كان الأصل فيها اعتبارها قد روعيت أثناء الدعوى الا أن لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أنها أهملت أو خولفت ولا يلزم باللجوء فى هذا الإثبات الى طريق الطعن بالتزوير .(الدكتورة فوزية عبد الستار).
          والمحكمة ليست ملزمة بالاخذ بكل ما ورد من وقائع فى محضر الجلسة أو الحكم إذا لم يطعن فى أحدهما بالتزوير بل أن لها أن تطرح الدليل المستمد منها بكل حرية فالحجية قاصرة على حدوث هذه الوقائع من الناحية الفعلية " تقدم الطلبات أو الدفوع وتلاوة تقرير التلخيص مثلا " ولكنها لا تمتد الى سلامتها وتوافر الثقة فيها فتلك مسألة موضوعية متروكة لتقرير المحكمة . (الدكتور / أحمد فتحى سرور)
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن العبرة فى بيان المحكمة التى صدر منها الحكم هى بحقيقة الواقع . وأن محضر الجلسة يكمل الحكم فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه مستهل باسم محكمة أمن الدولة بالجيزة ، وكانت هذه المحكمة هى المختصة بنظر الجرائم التى نص عليها المشرع فى قانون إيجار الأماكن – ومنها الجريمة موضوع الطعن – طبقا لنص المادة 3/4 من قانون رقم 105 لسنة 1980 ، ومن ثم فإنه لا يقدح فى الأمر أن يدون فى صدر النموذج المطبوع لحكمها اسم محكمة أمن الدولة طوارئ إذ هو مجرد بيان مطبوع لا يمس سلامة الحكم ، لأن العبرة هى بحقيقة الواقع التى أكدها نظر المعارضة والاستئناف ، والمعارضة الاستنافية فى ذلك الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائى قد صدر من محكمة مختصة لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وإصدار الحكم فيها ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه جائزا عملا بنصى المادتين 5/1 ، 8/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.(الطعن رقم 20450 لسنة 64ق جلسة 4/1/2001). وبأنه" إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته خلت من بيان اسم المحكمة التى صدر منها ، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضا من هذا البيان وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى الجهالة ويجعله لا وجود له ، وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .( الطعن رقم 14207 لسنة 61ق جلسة 13/6/2001) وبأنه "محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه . ولا يقبل القول بعكس ما جاء به الا عن طريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 34 لسنة 26ق جلسة 15/3/1956). وبأنه" إذا كان ما أثبتته المحكمة من شهادة الشاهد واعتمدت عليه فى حكمها يناقض الثابت على لسانه بمحضر الجلسة الذى اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه . فاكتسب بذلك حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد فى قضائها على ما سمعته هى دون الثابت فى المحضر مادامت هى لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التى رسمها القانون وكان الحكم لا يعتبر مكملا لمحضر الجلسة الا فى اجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق فإن الحكم  إذ قضى فى جريمة – عدم تنفيذ المتهمين قرار الهدم الصادر اليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة على أعمال التنظيم بالغاء الهدم استنادا الى ما سمعته المحكمة الاستئنافية من أن الشاهد قرر أمامها أن لا يخشى خطرا من بقاء الدور الارضى للمنزل بعد أن هدم المتهمين الدوريين العلويين وهو عكس ما أثبت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية على لسان هذا الشاهد - إذ قضى الحكم وذلك يكون مشوبا بخطأ الاسناد ما يتعين معه نقضه .(الطعن رقم 1810 لسنة 28ق جلسة 3/2/1959). وبأنه" لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر فى جلسة علنية وكان الاصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الاجراءات قد روعيت ، وانه لا يجوز الا دعاء بعكس ما أثبت منها فى الحكم الا بطريق الطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، فإنه لا يقبل منه ما تثيره من صدور الحكم فى جلسة غير علنية.( نقض 1/11/1983 – الطعن رقم 1586 لسنة 53ق).وبأنه" أن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضى فى تكوين عقيدته من تحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه والذى يديره ويوجهه الوجهة التى يراها وصلة للحقيقة أمام التحقيقات الاولية السابقة على المحاكمة فليست الا تمهيدا لذلك التحقيق الشفهى . وهى بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى فيأخذ بها إذا اطمأن اليها وبطرحها إذا لم صدقها غير مقيد فى ذلك بما يثبته المحققون من اعترافات تنسب للمتهمين تقريرات تنسب للشهود ولا يستثنى من ذلك الا ما نص عليه القانون وجعل له حجية خاصة كما فى المادة 139 من قانون الجنايات من وجب اعتماد المحاضر التى يحررها المأمورون المختصين فى مواد المخالفات إلا إذا يثبت ما يخالفها فإذا ثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلا لتفتيشه للبحث عن مخدر وأن رب المنزل قبل اجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضى ملزما قانونا بالاخذ بما أثبته الضابط من رضاء صاحب المنزل بالتفتيش بل لها إذا لم تطمئن اليه ألا يعول عليه . (الطعن رقم 892 لسنة 9ق جلسة 17/4/1939).وبأنه" القاضى فى حل من الاخذ بدليل النفى ولو تضمنته ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصبح فى العقل أن يكون مخالفا للحقيقة . أما ما جاء فى القانون من حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها فمحله الاجراءات المدنية والتجارية فحسب ، حيث عينت الادلة ووضعت لها الاحكام وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ".( 22/3/1970 أحكام النقض س21 ق106 ص431 ،5/2/1968 س19 ق29 ص165).وبأنه" العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون غيره وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع فى كل الاحوال لتقدير القاضى ولو كانت أوراقا رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى الفعل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الادلة" . (الطعن رقم 604 لسنة 47ق جلسة 9/1/1978).وبأنه" لما كانت الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فالمحكمة لن تأخذ باقوال الشهود متى اقتنعت بها وأن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها المحكمة مع باقى الادلالة القائمة فى الدعوى وكان الحكم قد أورد الادلة المنتجة فى الدعوى التى صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من قارفة الطاعن للجريمة المسندة اليه استنادا الى أقوال الشهود من رجال الامن والاتهامات المسندة الى الطاعن وأطرحت المحكمة فى نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعى ما جاء بتقرير البحث الاجتماعى من أنه يعمل بالتجارة وأنه ذو دخل مناسب منها والذى أراد به الطاعن التشكيك فى الادلة المستمدة من اقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الادلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز اثارته لدى محكمة النقض" .(الطعن رقم 6886 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984).وبأنه" تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقه ومقاما على أسباب تسوغه لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية الى أن ما قدمته الطاعنة من أدلة وما استعرضته من قرائن قاصر على مساندة هذا الدليل الناقص وانتهت الى عدم توافر الدليل على قيام عقد الامانة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل الى جدل فى تقدير الدليل مما لا يقبل اثارته أمام محكمة النقض" .( الطعن رقم 833 لسنة 44ق جلسة 26/1/1975).
- ثانيا : محاضر المخالفات
          تعد محاضر المخالفات حجه فى إثبات ما ورد فيها من وقائع منسوبة للمتهم أو لغيره طبقا لنص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن " تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة الى الوقائع التى يثبتها المأمورون والمختصون إلى أن يثبت ما ينفيها " والعلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها أنها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم بسيرة لا تستأهل أن تخضع المحاضر التى تثبتها للقواعد العامة ويندر أن يكون ثمة دليل آخر عليها سوى هذه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب وفى النهاية فإن محررى هذه المحاضر موظفون مختصون بإثبات هذه المخالفات ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدونه فيها من بيانات . وغنى البيان أنه يتعين ليكون للمحضر حجيته أن تتوافر له جميع شروط صحته .
          وحجية هذه المحاضر يعنى أن المحكمة غير ملزمة باعادة تحقيق ما جاء بها ولكن يجوز لها أن تجرى هذا التحقيق إذا رأت وجها له يجب عليها أن تمكن الخصوم من إثبات عكس ما جاء بها دون أن يلزمهم باتباع طريق الطعن بالتزوير . كما يلاحظ أن حجية هذه المحاضر مقصورة على الوقائع المكونة للمخالفة دون الآراء والاستنتاجات التى يدونها محرر المحضر أو المعلومات التى ينقلها عن الغير ويجب أن نلاحظ أن حجية الوقائع المثبته فى محضر المخالفة تقصر على مجرد حدوثها من الناحية الواقعية دون تكييف هذا الفعل وما أن كان يشكل جريمة أم لا .( أنظر فى كل ما سبق الدكتور/ ادوار غالى والدكتور محمود نجيب حسنى والمستشار عز الدين الدناصورى والشواربى ).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يشترط القانون فى مواد المخالفات أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود لان لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 اجراءات جنائية حجية خاصة توجب اعتماد ما دون فيها الى أن يثبت ما ينفيه يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت ابتداء يوصف أنها جنحة وإعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت فى الأصل بوصف الواقعة مخالفة أذ العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقعة ووضعها القانونى الذى تضيفه عليها المحكمة .( نقض جنائى جلسة 13/5/1958 أحكام لسنة 9ق جلسة 136 ص540).وبأنه" لا يشترط فى مواد الجنح والمخالفات اجراء أى تحقيق قبل المحاكمة ويجوز للقاضى أن يأخذ بما هو مدون فى محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التى يتناولها الدفاع وتدور حولها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأمورى الضبطية القضائة أو لم يكن"( نقض جنائى جلسة 10/1/1972 مجموعة أحكام النقض سنة 23 ق12 ص42).
- ثالثا : محاضر جرائم المرور
          المحضر لا يكتسب حجية الا بالنسبة للوقائع المكونة للمخالفة والتى يثبتها المأمور المختص بناء على ما يشاهده بحواسه فلا يكون المحضر حجة بالنسبة لما يدونه محرر المحضر من آرائه واستنتاجاته فالحجية قاصرة على الوقائع دون تقديرها . ولا تمتد هذه الحجية الى المعلومات التى يذكرها المحرر نقلا عن الغير . وحجية المحضر مقصورة على الوقائع المادية فلا يكون المحضر حجة فى ذاته بارتكاب المخالفة إذا اقتصر على تقرير ارتكاب المتهم لها دون بيان الافعال المادية التى وقعت منه . ولا يكتسب المحضر الحجية إلا إذا كان مستوفيا شرائط صحته بأن كان محررا بمعرفة مختص وموقعا منه ومؤرخا وغير ذلك مما تستلزمه القوانين واللوائح . فإذا كان المحضر باطلا لصدوره مثلا ممن لا يملك تحريره فلا تكون له حجية فى الإثبات ويتعين على المحكمة أن تجرى التحقيق فى الجلسة .( الدكتور / محمود مصطفى – الإثبات فى المواد الجنائية)
•        بعض الأوراق التى تعتبرها القانون دليلا على صحة البيانات الواردة بها:
          - أولا : دفاتر الأحوال :
          دفاتر الأحوال شأنها شأن محاضر جمع الاستدلالات التى يجريها مأمور الضبط القضائى هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة ، ومن المقرر فى المواد الجنائية أن القاضى فى حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع يصحته ويصح فى الفعل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الادلة أما ما جاء فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية والاحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الاجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الادلة ووضعت قواعدها التىيلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .( الطعن رقم 2617 لسنة 30ق جلسة 13/3/1961).
 
- ثانيا : صحيفة الحالة الجنائية
          لا جدل فى أنها ورقة رسمية تخضع للقاعدة العامة بشأن حجيتها ، إلا أنه نظرا لانها تحرر بمعرفة خبراء متخصصين من ادارة تحقيق الشخصية بعد أبحاث دقيقة فإنه لا يجوز للمحكمة استبعادها لمجرد الشك فى بيان من بياناتها أو فى نسبتها للمتهم حكما معينا صدر ضده بل يجب عليها أن تحقق هذا الدليل ، أما بتكليف النيابة بذلك بعمل صحيفة أخرى للمتهم أو بالاطلاع على الحكم موضوع الدعوى أو غير ذلك من المسائل كما أن لها من باب أولى أن تجرى هذا التحقيق بنفسها .( المستشار عز الدين الدناصورى و الدكتور عبد الحميد الشواربى)
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة اثابتا لسبق الحكم على المتهم فى جناية سرقة بإكراه وشروع فيها ، وباعترافه فى التحقيق بتلك السابقة وفى الجلسة المحاكمة بالتهمة بظروفها المشدد – انطلاقا من حق محكمة الموضوع فى أن تأخذ من الادلة بما تطمئن اليه دون التزام عليها بتبيان علة ما ارتأته ، ما دام القانون لم يحتم – لإثبات السوابق -  تقديم صحيفة الحالة الجنائية ، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه بثبوت التهمة بظروفها المشدد من الادلة التى تساند اليها سائغة وملتئما مع العقل والمنطق فإن المجادلة فى ذلك تنحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .( نقض 28/1/1980 السنة 31 ص136). وبأنه" مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الاسماء بالصورة التى أوردها الحكم – لا يصلح لاستبعادها مادام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصامتها وهيا الطريقة الفنية التى تستخدمها ادارة تحقيق الشخصية فى ادراج سوابق وفى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة "(الطعن رقم 1531 لسنة 29ق جلسة 31/5/1960).
- ثالثا : الشكاوى الذى يحررها رجال الشرطة
          وهى المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى معظم الأحوال فى جرائم بسيطة ، كادعاء بالضرب الذى لم يترك أثرا أو فى وقائع لا تكون جرائم ، مثال العثور بالطريق على شئ مفقود ، أو فى وقائع التعرض التى لا تشكل جريمة ، ويحررها أحيانا مأمور الضبط القضائى وأحيانا أخرى غيرهم من رجال الشرطة وهى بدورها عناصر اثبات تخضع لتقدير المحكمة وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة . إلا أن الملاحظ أن ثقة المحكمة محدودة فى المحاضر التى يحررها ضابط الشرطة ومن باب أولى المحاضر التى يحررها أحيانا جنود الشرطة ، أما إذا باشرت النيابة تحقيقا فى واقعة معينة ثم قيدتها شكوى ادارية ، فإن هذا التحقيق يسرى عليه المبادئ السابقة التى أوضحناها فى حجية تحقيقات النيابة . (المستشار عز الدين الدناصورى والدكتور الشواربى ).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع وتهدئه الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 552 من القانون المدنى لأنها لم تعد أصلا لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية الا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابهم وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى وإذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محررا من ضابط الشرطة وخلوا من توقيع المدعى بالحق المدنى ولا حجية له عليه فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى القانون – بقبول الدعوى المدنية غير سديد .(الطعن رقم 1706 لسنة 39ق جلسة 11/1/1970).
- رابعا : الشهادة المرضية
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقرير محكمة الموضوع كسائر الادلة الا أن المحكمة متى أبدت الاسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الاسباب أن تؤدى الى النتيجة التى رتبها الحكم عليها . (الطعن رقم 279 لسنة 27ق جلسة 27/4/1957).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع فى تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الادلة -  فإذا كانت المحكمة قد تحدثت فى حكمها عن الشهادة الطبية التى استند اليها التهم فى تبريره عزره فى التحلف عن الاستئناف فى الميعاد ولم تعول عليها للاسباب السائغة التى أوردتها فى حدود سلطته التقديرية – فالجدل فى هذا الخصوص يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها .( الطعن رقم 1451 لسنة 57ق جلسة 20/10/1987).وبأنه" من المقرر أن الشهادة المرضية وان كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة الا أن المحكمة متى أبدت الاسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن تسبيبها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفرادت التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الشهادة الطبية التى قدمها محامى الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى صادرة من طبيب للامراض الباطنية وأنها تفيد أن الطاعن يعانى من مضاعفات بالإنثى عشر وهبوط عام مما يستلزم العلاج والراحة التامة بالفراش مدة سبعة أيام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وهى فى سبيل تبيان وجه اطراحها للشهادة قد اقتصرت على قول مرسل بأنها لا تطمئن اليها لصدورها من غير اخصائى على غير سند – على ما سلف بيانه – دون أن تعرض لفحوص الشهادة وتستظهر ما إذا كان المرض الذى أثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول أمامها حتى يصح لها أن تفصل فى المعارضة فى ايابه من غير أن تسمح دفاعه فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه والاحالة".( الطعن رقم 1634 لسنة 41ق جلسة 9/4/1972)
- خامسا : محاضر الصلح ومدى حجيتها
          جرت عادة الخصوم إذا تصالحوا فى الدعوى أن يتقدموا بمحاضر صلح للمحكمة ، وأغلب هذه المحاضر تقدم فى الدعاوى التى تتضمن حقوقا مالية كالنصب والتبديد . وهنا يثور البحث فى حجية هذه الأوراق.
 
          هذه المحاضر تحتوى فى الغالب على أحد أمرين الاول أن يتضمن المحضر أن الطرفين قد تصالحا وأن المجنى عليه قد حصل على حقوقه من المتهم ، واما أن تتضمن تكييف الواقعة الجنائية بتكييف معين أو ذكر وقائع جنائية معينة كتصوير واقعة القتل العمد بأنها قتل خطأ أو تصوير واقعة القتل الخطأ على أنها عوارض ، أو أن الخطأ وقع من المجنى عليه وقد تحتوى الامرين معا .
ومحاضر الصلح مهما يكن محتواها ومهما تتضمن لا حجية لها أمام المحكمة غير أن هذا لا يمنع المحكمة من الاخذ بها لو اطمأنت اليها ، وان كانت المحاكم تطرحها فى الغالب لعدم اطمئنانها اليها الا أن الملاحظ أن معظم المحاكم جرت على تخفيف العقوبة على المتهم فى حالة التصالح مع المجنى عليه أو أهله فتقضى بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمتى النصب والتبديد ، وقد تنزل بالعقوبة أو درجتين فى الجرائم الاخرى عملا بالمادة 17 عقوبات وقد لا يكون لها أى تأثير لديها كما تقدم .( راجع فى كل ما سبق المستشار عز الدين الدناصورى ، والدكتور / عبد الحميد الشواربى)
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ، ومن المقرر – أيضا – أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، ومن ثم فحسب المحكمة ان أقامت الادلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم ايراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ، ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم خطؤه فى الاسناد فى اطراح محضر الصلح ، ولا يعيبه هذا الخطأ – بفرض صحته – مادام الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه الى ما جاء به ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها . (نقض 7/2/1980 السنة31 ص200). وبأنه" من حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن بشأن الصلح الصادر من المدعى بالحقوق المدنية واطراحه بقوله " أن المدعى بالحقوق المدنية حضر جلسة 5/12/1981 وقرر انه وقع على الصلح المقدم من المتهم بالاكراه وبدون رضاه ، وقدم مذكرة شرح فيها ذلك ولما كان الصلح لا ينتج أثره الا بالرضا المتبادل بين أطرافه ، هذا وقد طعن المدعى بالحق المدنى على ذلك ، مما يجعل المحكمة تطرحه جانبا ولا تعول عليه " . لما كان ذلك ، ولئن نصت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية على أن " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية ، الاجراءات المقررة بهذا القانون" الا أن نطابق هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصور على اخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ، أما القواعد الموضوعية التى تحكم الدعوى المدنية آنفة الذكر وقاعد الإثبات فى خصوصها ، فلا مشاحة فى خضوعها لاحكام القانون الخاص بها . وإذا كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الاولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء او ختم أو بصمة " . بما مؤاده أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لاعطاء الورقة حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء اثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرها عنه ، فإنه يكون قاصرا فى التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية والاعادة ، وهو ما يقتضى حسن سير العدالة نقضه أيضا فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معا ، مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة " .(نقض 26/12/1984 مجموعة المكتب الفنى سنة 35 ص961). وبأنه" لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها قرينة مؤيدة لادلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه .(الطعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957).
لما كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن عقد الصلح قد فقد وأنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ……..جنح…….، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الاسباب التى تستند اليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى الى مارتب عليها . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره ولم تحقق عناصر الدعوى وتدلى برأيها فيها ، يكون حكمها معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .( نقض 28/5/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص581:580)
- سادسا : البطاقة الشخصية :
تعد البطاقة الشخصية حجة على مادون بها من بيانات شخصيه وهى دليلا على صحة البيانات الواردة بها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 سنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتمد بها فى تقدير سن الحدث طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن .( نقض 13/11/1980 السنة 31 ص991).
- سابعا : المحررات العرفية
          المحررات العرفية هى المحررات الصادرة من الافراد دون أن يتدخل موظف عام فى تحريرها وهى نوعان محررات عرفية معدة للإثبات ومحررات عرفية غير معدة للإثبات ، ويشترط لصحة النوع الاول التوقيع عليها ممن هى حجة عليه ، ولا يلزم فيها أى شكل خاص فكل ما يكتب ويؤدى المعنى يعتبر كافيا ، ولا يهم اللغة التى تكتب بها . والتوقيع يكون بامضاء الشخص نفسه ، كما يكون بالختم أو ببصمة الاصبع ، فإذا خلت من التوقيع فقدت قيمتها الا إذا كانت مكتوبة بخط المدين فتصبح مبدأ ثبوت بالكتابة ، كما إذا حرر ورقة تتضمن عقدا من عقود الامانة ولكنه لم يوقعه أما المحررات العرفية غير المعدة للإثبات فهى عبارة عن الرسائل والبرقيات ودفاتر التجار والاوراق المنزلية . والمحررات جميعها تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تطرحها ولها أن تعول عليها .(أنظر فى كل ما سبق المستشار عز الدين الدناصورى والدكتور الشواربى).
وقد قضت محكمة النقض بأن : عدم وجود الشيك عند المحكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عنها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية – وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة فى القانون فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت الى مطابقتها للاصل .( نقض جنائى جلسة 26/4/1960 س11 ص372).وبأنه" كشوف الحساب المخصصة لاثبات عملية صرف أجور العمال بطريق الوكالة تعد فى حكم الدفاتر التجارية وتصلح للإستدلال قبل كل من يعينه أمر البيانات التى أعدت لاثباتها كل تغيير فيها يعد تزويرا" .(الطعن رقم 24 سنة 29ق جلسة 23/6/1959).وبأنه" وان كان يشترط فى دليل الادانة أن يكون مشروعا ، إذ لا يجوز أن تبنى ادانة صحيحة على دليل باطل فى القانون الا ان المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة ، ذلك بانه من المبادئ الاساسية فى الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى أن يحكم بادانته بحكم بات ، وأنه الى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى من هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئه مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معا ، ادانة برئ ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يسنفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة فى دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الادانة ، وبالتالى يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد ، على غير سند . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق ، فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعنان من استناد الحكم الى شهادة عرفية لم يحلف محررها اليمين القانونية ودون ان تناقشه المحكمة فى شهادته . لما كان ذلك . وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله – بناء على احتمال ترجح لديها ، لان ملاذ الامر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن اليه ، مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عر للشهادة المقدمة من المتهم المؤرخة فى 29 من اكتوبر سنة 1979 وتفيد سداده مبلغ مائة جنيه للطاعنين ، واستدل منها ومن المذكرة الشارحة على صدق دفاعه أنه سلم الطاعنين المبلغ المذكور ، فانحسر عن بلاغه فى هذا الصدد ركن الكذب ، وانتهى من ثم الى القضاء ببراءته من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإن النعى عليه لانه لم يبين مضمون المذكرة الشارحة يكون على غير أساس . (نقض 15/2/84 مجموعة المكتب الفنى سنة 35 ص153)