صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لاجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم ومن ثم فلا وجه للقول ببطلان أمر القبض فى هذه الحالة لعد استيفائه الشكل المرسوم فى المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 427 لسنة 27ق جلسة 3/6/1957 لسنة 8 ص590) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: أنه إذا كان إذن النيابة فى تفتيش متهم لا يخول – بحسب الأصل – القبض عليه إلا أنه إذا كان المتهم لم يذعن للتفتيش أو بدت منه مقاومة فى أثناء ذلك كان ذلك لمن يباشر اجرائه أن يتخذ كل ما من شأنه أن يمكنه من القيام بمهمته ولو كان ذلك بطريق الاكراه . فإذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس بعد أن حصل على إذن التفتيش من النيابة أرسل رجلى البوليس للبحث عن المتهم فى السوق التى كان يتجول فيها لاستدعائه إليه لتنفيذ التفتيش فلما عثرا عليه طلبا إليه مصاحبتهما إلى مخفر البوليس حيث يوجد الضابط فلم يذعن وقاوم وجلس على الأرض وأخرج علبة مقفلة من جيبه فاضطرا إلى انتزاعها منه عنوة واحتفظا بها حتى قدماها لضابط البوليس تنفيذا لأمر النيابة لجهل الضابط مكان وجوده وقتئذ ، فإن تفتيش الضابط إياه وضبط المخدر فى أمتعته – ذلك لا يكون باطلا ، لأن الاكراه الذى وقع عليه إنما كان بالقدر اللازم لوضع ضابط البوليس يده عليه لتفتيشه ، ولأن انتزاع المخبرين العلبة منه لم يكن إلا من مستلزمات الامساك به واقتياده إلى الضابط فلهما فى تلك الظروف أن يقفا على حقيقة ما أخرجه من جيبه فى حضرتهما ، فإذا كان قد قصد الاحتفاظ به معه فأخذه منه يكون من مستلزمات اقتياده إلى الضابط وإن كان قد قصد التخلى عنه . فهذا ترك لكل حق له فيه . (الطعن رقم 1580 لسنة 18ق جلسة 11/10/1948) وبأنه " القبض على المتهم لا يكون إلا فى حدود القدر اللازم لاجراء التفتيش – فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه ومنزله "  (الطعن رقم 1391 لسنة 29ق جلسة 18/1/1960 سنة 11 ص79) وبأنه " إن الإذن الصادر من النيابة باستخراج المخدر الذى اعترف المتهم بإخفائه فى مكان خاص من جسمه هو إذن صحيح واستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك يكون صحيحا أيضا " (الطعن رقم 122 لسنة 28ق جلسة 17/3/1958 سنة 9 ص300) . وبأنه " متى كان الاكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته ، فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الاجراءات " (الطعن رقم 1329 لسنة 26ق جلسة 4/2/1957 سنة 8 ص104) وقضى بأن " إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جناية أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه ، وذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش ومبلغ احتمال استفادة التحقيق منه . فإذا صدر إذن لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد مخدرة ففتشه ولم يجد فيه شيئا من ذلك ، ثم قبض على المتهم وأودعه بالمستشفى الأميرى مدة يوم كامل بغير إذن آخر من النيابة وجمع ما خرج منه فى ذلك اليوم من بول وبراز لما عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده ، فإن هذا الإجراء الأخير يكون باطلا لعدم وجود ما يستند إليه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل وذلك لاختلاف الاعتبارات التى يتأثر بها تقدير النيابة عند اجازتها اجراء كل من الأمرين على ما فى احدهما من مساس بحرمة المسكن وما فى الثانى من اعتداء على الحرية الشخصية ، والحكم الذى جعل عماده فى القضاء بإدانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك المتحصلات هو حكم باطل لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانونا ، ومادامت إدانة المتهم لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين تفس الحكم والقضاء بالبراءة بغير بحاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع " (الطعن رقم 61 سنة 9ق جلسة 12/12/1938) وبأنه " صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لاجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الاجراءين من تلازم " (الطعن رقم 1759 لسنة 28ق جلسة 26/1/1959 سنة 10 ص72) .
 

تنفيذ التفتيش أمر منوط بمأمور الضبط القضائى :

نص المادة (46) اجراءات إنما يخص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش . (نقض 24/4/1956 – أحكام النقض – س7 ق184 ص659) .
 
تفتيش الشخص يبيح الكشف عن المخدر فى موضع اخفائه من جسمه :
من المقرر أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائى المخول حق التفتيش من اجراءات الكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى فى موضع اخفائه من جسم المتهم لا يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذى يبيحه التفتيش ذاته ، كما أن قيام الطبيب فى المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذى أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الاجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله فى مكان معين أو تحت اشراف أحد . (نقض 7/4/1974 – أحكام النقض – س25 ق82 ص378) .