التماس إعادة النظر
في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية
المشرع حدد في المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر - كافة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر - لا يجوز الاستناد إلى نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تقضي بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : امتناع الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالتماس إعادة النظر قبل الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مؤداه امتناع الطعن في هذه الأحكام بطريق التماس إعادة النظر بصفة مطلقة(1).
التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم وتصحيحه إن كان لذلك محل وفي حدود الحالة التي أنبنى عليها الالتماس (2) ، وقانون مجلس الدولة أحال في شأن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية - نطاق هذه الإحالة ينحصر في أمرين : - أولهما : المواعيد وثانيهما : - أحوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة في قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً في هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبي في حالة التماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وذلك تقديراً للاختلاف من حيث التنظيم وطبيعة الخصومة بين القضائيين الجنائي والتأديبي - أسلوب التماس إعادة النظر في حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عملية مركبة من إجراءين أولهما:- انفراد النائب العام بالإجراء وثانيهما : نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (441) من قانون الإجراءات ـ وثانيهما هذه الإجراءات لا تنطبق إلا على القضاء الجنائي - مؤدى ذلك:- عدم الالتزام بتلك الإجراءات أمام القضاء الذي يختلف في تشكيله وتنظيمه عن القضاء الجنائي - أساس ذلك:- أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية - لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الإدارية التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة (443) من قانون الإجراءات الجنائية (1) .
ومن الجدير بالذكر أن إلتماس إعادة النظر بوصفه طريق طعن إستثنائى فى الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية سواء فى الأسباب التى يقوم عليها كل منهما أو فى الإجراءات التى تتبع لدى نظرها - مؤدى ذلك : - إذا تبين للملتمس اثناء نظر إلتماسه أمام المحكمة الإدارية العليا أن إلتماسه غير جائز قبوله فليس له أن يعيد تصوير طعنه على أنه من قبيل دعوى البطلان الأصلية (2).
في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية
المشرع حدد في المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر - كافة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر - لا يجوز الاستناد إلى نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تقضي بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : امتناع الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالتماس إعادة النظر قبل الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مؤداه امتناع الطعن في هذه الأحكام بطريق التماس إعادة النظر بصفة مطلقة(1).
التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم وتصحيحه إن كان لذلك محل وفي حدود الحالة التي أنبنى عليها الالتماس (2) ، وقانون مجلس الدولة أحال في شأن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية - نطاق هذه الإحالة ينحصر في أمرين : - أولهما : المواعيد وثانيهما : - أحوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة في قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً في هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبي في حالة التماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وذلك تقديراً للاختلاف من حيث التنظيم وطبيعة الخصومة بين القضائيين الجنائي والتأديبي - أسلوب التماس إعادة النظر في حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عملية مركبة من إجراءين أولهما:- انفراد النائب العام بالإجراء وثانيهما : نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (441) من قانون الإجراءات ـ وثانيهما هذه الإجراءات لا تنطبق إلا على القضاء الجنائي - مؤدى ذلك:- عدم الالتزام بتلك الإجراءات أمام القضاء الذي يختلف في تشكيله وتنظيمه عن القضاء الجنائي - أساس ذلك:- أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية - لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الإدارية التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة (443) من قانون الإجراءات الجنائية (1) .
ومن الجدير بالذكر أن إلتماس إعادة النظر بوصفه طريق طعن إستثنائى فى الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية سواء فى الأسباب التى يقوم عليها كل منهما أو فى الإجراءات التى تتبع لدى نظرها - مؤدى ذلك : - إذا تبين للملتمس اثناء نظر إلتماسه أمام المحكمة الإدارية العليا أن إلتماسه غير جائز قبوله فليس له أن يعيد تصوير طعنه على أنه من قبيل دعوى البطلان الأصلية (2).