هل يجوز شهادة المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ؟
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة الى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصى الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود الى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين ، فهى ليست حرمانا من حق أم ميزة مادام الملحوظ فى أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة . فإذا حلف مثل هؤلاء اليمين فى خلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة فى حقيقتها وفى نظر القانون من قبيل الاستدلال التى يترك تقديرها للقاضى ، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق . (الطعن رقم 716 لسنة 35ق جلسة 22/6/1965 س16 ص618) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تمسك الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بسماع شاهد كان متهما ثم قضى ببراءته ، يجب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، وإنما جد من بعد ذلك حين انقشع الاتهام نهائيا عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثانى درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهدا بعد أداء اليمين عملا بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 1931 لسنة 45ق جلسة 15/3/1976 س27 ص316) .
وقد نصت المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية على أن إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها .
وتعتبر الواقعة مبنية بيانا كافيا فى الحكم الصادر على الشاهد بحسب المادة 87 تحقيق جنايات متى كان مذكورا فيه حصول الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التى يوجهها المحقق ، ولا ضرورة لبيان الأسئلة التى امتنع الشاهد عن الإجابة عليها هى يعلم أمتعلقة هى بالموضوع أو غير متعلقة إذا المفروض أن المحقق إنما يوجه من الأسئلة ما هو مفيد فى الدعوى وهو وحده الذى يحكم بتعلقه بالموضوع وعدم تعلقه به اللهم إلا إذا وضع سؤالا تحكم البداهة باستحالة تعلقه بالموضوع استحالة مطلقة ، فعندئذ يكون على من يدعى توجيه المحقق مثل هذا السؤال إليه أن يبين ما هو هذا السؤال . (نقض جلسة 2/5/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص294) .
ولا تملك المحكمة إجبار الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك ، كل ما لها طبقا للمادة 284 إجراءات جنائية أن توقع عليه العقوبة المقررة وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة ، وإذا امتنع شاهد النفى عن أداء اليمين ورفضت المحكمة الاستماع الى شهادته بغير يمين وحصل ذلك فى حضور الطاعن والمدافع عنه دون أن يفصح أيهما للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين ، فإن هذا يسقط حق الطاعن فى الدفع بالبطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق . (الطعن رقم 1891 لسنة 34ق جلسة 1/3/1965 س16 ص187) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى . (الطعن رقم 1604 لسنة 48ق جلسة 22/1/1979 س30 ص143) . وبأنه " إن المرجع – عند تطبيق المادة 87/2 تحقيق جنايات – فى كون القضية الجارى تحقيقها والمطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا الى الوصف الذى يعطيه المحقق لها لا الى الوصف الأخير الذى تعطيه المحكمة لها بعد تقديمها إليها وفصلها فيها " (نقض جلسة 2/5/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص294) .
• سماع شهادة الأبكم غير محظورة :
وفقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو إدراكه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز ، وللمحكمة ن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير ، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئا حول عدم قدرة المجنى عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 2308 لسنة 65ق جلسة 5/1/1998) .
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة الى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصى الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود الى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين ، فهى ليست حرمانا من حق أم ميزة مادام الملحوظ فى أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة . فإذا حلف مثل هؤلاء اليمين فى خلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة فى حقيقتها وفى نظر القانون من قبيل الاستدلال التى يترك تقديرها للقاضى ، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق . (الطعن رقم 716 لسنة 35ق جلسة 22/6/1965 س16 ص618) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تمسك الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بسماع شاهد كان متهما ثم قضى ببراءته ، يجب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، وإنما جد من بعد ذلك حين انقشع الاتهام نهائيا عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثانى درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهدا بعد أداء اليمين عملا بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 1931 لسنة 45ق جلسة 15/3/1976 س27 ص316) .
وقد نصت المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية على أن إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها .
وتعتبر الواقعة مبنية بيانا كافيا فى الحكم الصادر على الشاهد بحسب المادة 87 تحقيق جنايات متى كان مذكورا فيه حصول الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التى يوجهها المحقق ، ولا ضرورة لبيان الأسئلة التى امتنع الشاهد عن الإجابة عليها هى يعلم أمتعلقة هى بالموضوع أو غير متعلقة إذا المفروض أن المحقق إنما يوجه من الأسئلة ما هو مفيد فى الدعوى وهو وحده الذى يحكم بتعلقه بالموضوع وعدم تعلقه به اللهم إلا إذا وضع سؤالا تحكم البداهة باستحالة تعلقه بالموضوع استحالة مطلقة ، فعندئذ يكون على من يدعى توجيه المحقق مثل هذا السؤال إليه أن يبين ما هو هذا السؤال . (نقض جلسة 2/5/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص294) .
ولا تملك المحكمة إجبار الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك ، كل ما لها طبقا للمادة 284 إجراءات جنائية أن توقع عليه العقوبة المقررة وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة ، وإذا امتنع شاهد النفى عن أداء اليمين ورفضت المحكمة الاستماع الى شهادته بغير يمين وحصل ذلك فى حضور الطاعن والمدافع عنه دون أن يفصح أيهما للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين ، فإن هذا يسقط حق الطاعن فى الدفع بالبطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق . (الطعن رقم 1891 لسنة 34ق جلسة 1/3/1965 س16 ص187) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى . (الطعن رقم 1604 لسنة 48ق جلسة 22/1/1979 س30 ص143) . وبأنه " إن المرجع – عند تطبيق المادة 87/2 تحقيق جنايات – فى كون القضية الجارى تحقيقها والمطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا الى الوصف الذى يعطيه المحقق لها لا الى الوصف الأخير الذى تعطيه المحكمة لها بعد تقديمها إليها وفصلها فيها " (نقض جلسة 2/5/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص294) .
• سماع شهادة الأبكم غير محظورة :
وفقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو إدراكه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز ، وللمحكمة ن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير ، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئا حول عدم قدرة المجنى عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 2308 لسنة 65ق جلسة 5/1/1998) .