• إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الأعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بأن: حيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز ذلك الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة التنقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية. وحيث أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حال من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ، لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تقدم الى المحكمة بجلسة 12 من ابريل سنة 1986 بمذكرة ضمنها دفعا ببطلان الاعتراف المعزو اليه فى محاضر جمع الاستدلالات لصدوره تحت تأثير الاكراه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد إبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع وإذ كان ما دفع به الطاعن من بطلان اعترافه بمحضر الضبط هو من هذا القبيل وكان الحكم المطعون فيه قد استند الى هذا الاعتراف فى ادانة الطاعن دون ان يعرض الى ما ضمنه مذكرته من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله وذلك لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه عند الأخذ بما يبرئه من شائبة الاكراه لأن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا كان صادرا اثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ولا يرتق هذا العيب ما أورده الحكم من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ اثر هذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة لما كان ذلك ، وكان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من هذا القانون قد أوجبت على هذه المحكمة – وفقا لما سلف بيانه – أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وقبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن (الطعن رقم 5945 لسنة 56ق جلسة 20/1/1987)
وقد قضت محكمة النقض بأن: حيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز ذلك الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة التنقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية. وحيث أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حال من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ، لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تقدم الى المحكمة بجلسة 12 من ابريل سنة 1986 بمذكرة ضمنها دفعا ببطلان الاعتراف المعزو اليه فى محاضر جمع الاستدلالات لصدوره تحت تأثير الاكراه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد إبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع وإذ كان ما دفع به الطاعن من بطلان اعترافه بمحضر الضبط هو من هذا القبيل وكان الحكم المطعون فيه قد استند الى هذا الاعتراف فى ادانة الطاعن دون ان يعرض الى ما ضمنه مذكرته من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله وذلك لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه عند الأخذ بما يبرئه من شائبة الاكراه لأن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا كان صادرا اثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ولا يرتق هذا العيب ما أورده الحكم من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ اثر هذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة لما كان ذلك ، وكان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من هذا القانون قد أوجبت على هذه المحكمة – وفقا لما سلف بيانه – أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وقبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن (الطعن رقم 5945 لسنة 56ق جلسة 20/1/1987)